تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (26) : من يوم نفاذ هذا القانون، لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 30، فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي. أما الأفراد غير الكويتيين المشتغلون بالتجارة في الكويت وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء كويتيون، فيجوز الاكتفاء بكفالتهم وفقا للعرف الجاري، وينظم مرسوم أحكام هذه الكفالة.
المادة (29) : على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها, بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة (30) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين -1- دفتر اليومية الأصلي -2- دفتر الجرد ويعفى من هذا الالتزام عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف روبية.
المادة (32) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة، إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
المادة (34) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة (36) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للإطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
المادة (37) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
المادة (38) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها خصمه التاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
المادة (39) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة (40) : تسري في حجية الدفاتر التجارية، بالنسبة إلى غير التجار، أحكام المادة 100 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (58) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقود تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة (69) : لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، مما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تغيير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، أو بهيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها. 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
المادة (118) : سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة (166) : يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
المادة (445) : يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا, ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل, أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة (459) : يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن