تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية صدر المرسوم الأميري رقم 41 بقانون النقد الكويتي في عام 1960. منشأ لمجلس النقد الكويتي ومنظما لشئون إصدار النقد وطرحه في التداول وسحبه منه ومحددا للغطاء النقدي وعناصره. وكان هذا القانون التعبير التشريعي الأول للاستقلال النقدي لدولة الكويت وتعبيرا انعكست في نصوصه، طبيعة المرحلة الأولية التي وصلها، في ذلك الحين، الاقتصاد الكويتي في جوانبه النقدية والمصرفية. ولكن بدأ يتكشف للعيان قصور القانون الحالي لشئون النقد عن الوفاء بمتطلبات اقتصاد ناهض يتميز بمعدل نمو مرتفع، ويتجه إلى الأخذ بسبل التوجيه الاقتصادي الحديثة، لتأمين نهضته وضمان تقدمه، ويقتضي ذلك كله تنظيم الشئون النقدية والمصرفية، على أسس تدعم هذه النهضة وترسي ركائزها النقدية والمالية، وتحميها مما قد تتعرض له من مخاطر لا قبل للتنظيم الحالي على مجابهتها. حدت كل هذه الأسباب بالحكومة إلى التفكير في وضع قانون على درجة أكبر من الشمول، يجمع بين دفتيه أحكام تنظيم حديث لشئون النقد والائتمان والبنوك، ورأت أن يكون حجر الزاوية في هذا التنظيم مصرفا مركزيا يعهد إليه بشئون إصدار النقد على أمتن الأسس وأكثرها تمشيا مع المصلحة الوطنية، كما يعهد إليه بوظائف أخرى تضارع في أهميتها وظيفة إصدار النقد، إن لم تكن تفوقها في الخطورة والأهمية ومن بين هذه الوظائف، وظيفة بنك الدولة، ووظيفة توجيه الائتمان المصرفي والرقابة على البنوك على النحو الذي يحقق المصلحة العامة. وقد صيغت أحكام القانون الجديد في بضع وثمانين مادة، تنتظمها أبواب أربعة، الأول عن النقد، والثاني عن بنك الكويت المركزي، والثالث عن تنظيم المهنة المصرفية، والباب الرابع يتضمن الأحكام العامة والانتقالية. الباب الأول النقد يتكون الباب الأول من اثنتي عشر مادة، موزعة على أربعة أقسام ويتناول بالتحديد وحدة النقد وتقسيماتها وسعر تعادلها ويضع تنظيما خاصا بطرح النقد في التداول وسحبه منه، ثم ينتهي إلى تحديد غطاء النقد. عينت المادة الأولى من القسم الأول وحدة النقد وتقسيماتها وضبطت المادة الثانية سعر التعادل الذهبي لوحدة النقد، ألا وهي الدينار الكويتي. ولما كان من الحكمة عدم استبعاد نشوء ظروف عاجلة غير متوقعة تحتم على السلطات النقدية تغيير سعر التعادل الذهبي دون أن تمنحها الوقت الكافي لعرض هذا التغيير على مجلس الأمة أو تسمح حتى بمجرد الإشعار باتجاه النية إلى ذلك قبل حدوث التغيير والعمل به فعلا، خشية المضاربة الضارة على العملة الكويتية في أسواق النقد الأجنبي، فقد أباحت الفقرة الثانية من المادة الثانية تغيير سعر التعادل بمرسوم، على أن يحاط مجلس الأمة علما بالتعديل بعد نفاذه، ومبررات هذا التعديل وظروف الاستعجال التي أحاطت به. ومن المفهوم أن تغيير سعر التعادل في غير الظروف الاستثنائية التي تشير إليها المادة الثانية إنما يكون بقانون وفقا للقواعد القانونية العامة. ومن المفترض أن تراعي السلطات النقدية، وهي بصدد اتخاذ قرار تغيير سعر التعادل القواعد المقررة في اتفاقية صندوق النقد الدولي، تلك القواعد التي قبلت دولة الكويت الالتزام بها عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية في عام 1962. أقامت الفقرة الأولى من المادة الثالثة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس في شأن المعاملات المنصبة على العملة أو الوفاء النقدي بالالتزامات عامة، فافترضت ابتداء أن كل ذلك قد قصد به أن يتم على أساس الدينار الكويتي، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك. وبينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أن سعر الصرف للعملات الأجنبية لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بنك الكويت المركزي بما في ذلك أغراض استيفاء الرسوم إنما هو السعر الذي يعلنه عند الاقتضاء هذا البنك، ويعلن البنك المركزي هذا السعر إما على أساس سعر التعادل الذهبي لهذه العملات، أو على أساس سعر تعادلها الذي يعلنه صندوق النقد الدولي، أو على أي أساس آخر يراه. تناول القسم الثاني من الباب الأول بالتنظيم إصدار النقد سواء اتخذ النقد شكل الأوراق النقدية أم المسكوكات النقدية. ونصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أن امتياز إصدار النقد في عمومه قاصر على الدولة ويمارس هذا الامتياز بنك الكويت المركزي دون سواه. وحظرت الفقرة الثانية من نفس المادة على أية جهة أخرى، خلاف بنك الكويت المركزي إصدار مسكوكات أو سندات ذات طبيعة نقدية أي إصدار سندات يتعهد مصدرها بدفع مبلغ محدود بالذات لحاملها بمجرد الطلب، وذلك بقصد استخدام هذه المسكوكات أو السندات بدلا من النقد المصدر طبقا لهذا القانون. وقررت الفقرة الثالثة من ذات المادة نفس عقوبة تقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات المقررة في قانون الجزاء لكل من خالف أحكام الفقرة الثانية سالفة الذكر. حددت المادتان الخامسة والسادسة فئات الأوراق النقدية التي يتصدرها البنك المركزي والتوقيعات التي تحملها، ولكنهما فرقتا بين هذه الأوراق النقدية من حيث قوة الإبراء القانونية، أي من حيث مقدرة المدين على إلزام دائنه بقبول الوفاء بها واعتبار هذا الوفاء منهيا لالتزامه ومبرئا لذمته. وقررت المادة الخامسة قوة الإبراء غير المحدودة للأوراق النقدية من فئة الدينار الواحد والخمسة والعشرة دنانير، أيا من كان الدائن وقصرت المادة السادسة قوة الإبراء القانونية لأوراق النقد الصغيرة (فئة نصف دينار وربع دينار) على مبالغ محددة بينتها في فقرتها الثالثة ولا يستطيع المدين أن يلزم دائنه بقبول الوفاء بأوراق النقد هذه إلا في حدود تلك المبالغ. وقد بينت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة أن بنك الكويت المركزي وكذا صناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في الكويت تقبل الأوراق النقدية الصغيرة المبينة في هذه المادة دون أي تحديد لكمياتها. قررت المادة السابعة للبنك المركزي حق إصدار المسكوكات المعدنية وحددت الفقرة الثانية من المادة قوة الإبراء القانونية للمسكوكات المعدنية غير الذهبية في حدود دينارين، كما قررت أيضا أن بنك الكويت المركزي يلتزم بقبول هذه المسكوكات غير الذهبية دون أي تحديد لمقدارها. أما عن المسكوكات الذهبية فإن لبنك الكويت المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء هذه المسكوكات من صناديقه (المادة السابعة فقرة 3). ونصت المادة الثامنة على تحديد ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها وتحديد فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية وكذلك المسكوكات الذهبية التي يصدرها بنك الكويت المركزي. ينظم القسم الثالث من الباب الأول أحكام طرح النقد في التداول وسحبه منه. ولم يفرق القانون بين أوراق النقد والمسكوكات النقدية من حيث إجراءات طرحها في التداول، أما من حيث قواعد سحب النقد من التداول فإن الفرق بين أحكام المادتين 10 و11 يتضح في الأمرين التاليين. أولا – من حيث الحد الأدنى للمهلة المقررة لتبديل النقد المسحوب من التداول فبينما تقرر المادة العاشرة أن هذه المهلة يجب ألا تقل بالنسبة لأوراق النقد عن تسعين يوما في الظروف العادية وخمسة عشر يوما في ظروف الاستعجال تجد أن المادة 11 تجعل الحد الأدنى للمهلة ستة أشهر بالنسبة للمسكوكات النقدية في جميع الأحوال. ثانيا – تقرر المادة العاشرة أن الأوراق النقدية المسحوبة تفقد صفتها كعملة قانونية بعد انتهاء مدة تبديلها ولكنها تقرر أيضا أنه يبقى لحملتها حق تبديلها بمقابل لدى صناديق البنك المركزي من خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب، وذلك حفظا لحقوقهم لأطول مدة معقولة، ولا تتضمن المادة الحادية عشر حكما مماثلا بالنسبة للمسكوكات النقدية. ولقد أفرد القانون القسم الرابع والأخير من الباب الأول لغطاء النقد فأوجبت المادة 12 أن يكون غطاء النقد للنقد المتداول وللودائع تحت الطلب. ويشمل النقد المتداول الذي يجب أن يقابله الغطاء النقدي أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي تكون قد طرحت في التداول. وأخذ القانون باتجاه حديث استقاه من التشريع المقارن للبنوك المركزية الحديثة، فاستلزم توفير غطاء كامل محدد العناصر للودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي، ذلك لأن هذا النوع من الودائع يقترب في طبيعته من النقد الورقي. (1) تنظر الهوامش الواردة بآخر المذكرة بحسب أرقامها. وحددت البنود من (أ) إلى (ز) من المادة 12 غطاء النقد واختص البند (أ) ببيان الغطاء الذهبي فعين حده الأدنى بخمسين في المائة من قيمة النقد المتداول ثم قصره على المتداول من هذا النقد دون الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي. ولم تفرق بقية بنود المادة 12 بين النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي من حيث عناصر الغطاء النقدي الأخرى غير الذهبية، فعددت البنود من (ب) إلى (هـ) الأصول الأجنبية التي يجوز إدراجها في غطاء النقد، وهي أصول تمثل التزامات أجنبية مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية إلى ذهب أو إلى عملات أجنبية أخرى وقد رتبتها البنود سالفة الذكر فيما بينها من حيث درجة سيولتها ومدى التشدد في شروط قبولها كعنصر غطاء نقدي. وتناول البندان (و) و(ز) بالتحديد الأصول الوطنية الجائز قبولها في غطاء النقد وهي الأصول التي تمثل التزامات داخلية، مقومة بالعملة الوطنية وعلى رأسها التزامات الحكومة الكويتية ذاتها، سواء اتخذت شكل سندات أو أذونات أصدرتها الحكومة أو ضمنتها أو اتخذت شكل سلف تلقتها الحكومة من البنك المركزي، أما عن الأصول الوطنية الأخرى الجائز إدخالها في غطاء النقد فتتكون من الأوراق التجارية الداخلية والقروض التي يقدمها البنك المركزي للبنوك المحلية لقاء خصم الأوراق التجارية الداخلية أو رهنها أو أية ضمانة أخرى يقررها، وكذلك السلف التي يمنحها البنك المركزي للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية شريطة أن تكون هذه الأوراق التجارية أو القروض أو السلف مستحقة الأداء خلال ثلاثة أشهر. ويعتبر إدخال الأصول الوطنية في غطاء النقد من أهم ما استحدثه القانون، إذ لم تكن هذه الأصول الوطنية ضمن عناصر غطاء النقد وفقا للمرسوم بقانون النقد الكويتي، ولا نزاع في أن إدخال هذه الأصول الوطنية في الغطاء النقدي إنما يساعد على الربط بين حجم النقد ومستوى نشاط الاقتصاد في جميع مظاهره. ومن المسلم به أن تحديد الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر غطاء النقد فيما يزيد عن الغطاء الذهبي أمر من صميم السياسة النقدية يبت فيه مجلس إدارة البنك المركزي، على ضوء السياسة النقدية والمالية للدولة، وبالتشاور مع الحكومة كلما اقتضى الأمر إذ قد يستلزم تحقيق السياسة الاقتصادية العامة للبلاد تغيير الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الغطاء غير الذهبي بين الحين والحين. هذا ويلاحظ أن المادة 12 قد اقتصرت على تبيان الشروط الدنيا الكمية والنوعية الواجب توافرها في عناصر غطاء النقد، ومن ثم فإن لمجلس إدارة البنك المركزي مطلق الحق في استلزام وافر شروط تكميلية قد يراها كفيلة في ظروف معينة لضمان ثبات قيمة النقد في الداخل أو الخارج أو لزيادة الثقة الدولية فيه، كأن يقرر الاقتصار على قبول صكوك أو سندات أجنبية حكومية أو دولية واجبة الدفع بالذهب فقط أو مستحقة الأداء خلال سنة واحدة من تاريخ حيازته اياها، أو يقرر قبول الأوراق التجارية الداخلية التي تستحق الدفع خلال مدة أقل من الأشهر الثلاثة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 12. كما أن للبنك المركزي أن يشترط توافر خصائص يحددها في عناصر غطاء النقد لم ترد في نص المادة ذاتها وتركت لتقدير مجلس إدارته، كعدد التوقيعات على الأوراق التجارية ونوعها وطبيعة العمليات التجارية التي تستخدم في تمويلها إلى غير ذلك من العوامل التي تضمن ألا يدخل في غطاء النقد إلا أوراق تجارية من الدرجة الأولى. الباب الثاني بنك الكويت المركزي ينفرد الباب الثاني بالأحكام المنظمة لبنك الكويت المركزي والتي تضمنتها حوالي أربعون مادة موزعة على سبعة أقسام. واحتوت بعض هذه الأقسام على أحكام واضحة المعنى، كما هو الحال مثلا بالنسبة للقسم الثالث (في رأس مال البنك المركزي واحتياطاته) والقسم السادس (في الحسابات والبيانات) والقسم السابع (في الأحكام العامة)، بينما تضمنت الأقسام الأخرى أصولا ومبادئ عامة في تنظيم بنك الكويت المركزي. وستقتصر هذه المذكرة الإيضاحية على التعرض للأحكام التي تتطلب شيئا من الإيضاح دون غيرها من النصوص. ينظم القسم الأول من الباب الثاني تأسيس البنك المركزي ومركزه القانوني. وأضفت المادة 13 على البنك الشخصية الاعتبارية المستقلة، وعينت محله القانوني ومنحته حق فتح الفروع في دولة الكويت وتعيين وكلاء ومراسلين خارجها. ولما كانت طبيعة الوظائف المعهود بها للبنك المركزي تقتضي أن يباشر نشاطه بأكبر قدر من المرونة والفاعلية، فقد أعفته المادة 14 من الخضوع للقواعد المالية والمحاسبية والرقابية التي تخضع لها أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى. ولا يعني هذا انعدام الرقابة على البنك المركزي في أدائه لمختلف وظائفه، فعليه أولا أن يلتزم ابتداء بالقواعد التجارية والمصرفية في إدارة أعماله ومسك حساباته، بالإضافة إلى كافة القواعد المقررة في هذا الشأن في سائر أبواب القانون وخاصة القسم السادس من الباب الثاني، وكذلك فإن حسابات البنك المركزي تخضع وفقا للمادة 49 لتدقيق مراقب محاسبي أو أكثر يعينهم مجلس الوزراء. ويرفع تقريرهم السنوي إلى وزير المالية مع سائر التقارير والدراسات التي حددتها المادة 50. وكذلك فهناك عدد من الأمور ذات الأهمية الخاصة يتوقف البت فيها على موافقة وزير المالية أو يختص الوزير نفسه بإصدار القرارات في شأنها. كل هذا يكفل رقابة إدارية ومالية فعالة على سير أمور البنك المركزي دون أن يتعارض مع طبيعة أعماله ووظائفه. تناول القسم الثاني أغراض البنك المركزي وأهدافه بالتحديد، وذلك في مادة وحيدة هي المادة 15، ولهذه المادة أهمية كبرى إذ إنها تبين معالم الإطار الموضوعي الذي يمارس البنك المركزي في داخله كافة السلطات المقررة له، والذي يشتق منه معايير صلاحياته ومداها. وواقع الأمر أن ما حددته المادة 15 للبنك المركزي من أهداف لا يخرج عما استقر عليه الفكر الاقتصادي المعاصر والتشريع المقارن الحديث في هذا الصدد. فالبنك المركزي هو بنك الإصدار، له وحده حق ممارسة امتياز إصدار النقد الكويتي وإن كان يمارس هذا الامتياز لحساب الدولة. وعلى البنك المركزي أن يستخدم كل ما يقرر له من سلطات لتأمين ثبات قيمة النقد في داخل البلاد وخارجها، وذلك عن طريق موازنة التقلبات العنيفة أو التغيرات الواسعة المدى للمستوى العام للأسعار في الداخل، وسعر الصرف في الخارج، وكذلك ضمان حرية تحويل النقد الكويتي إلى العملات الأجنبية الأخرى. وهو مسئول عن توجيه السياسة الائتمانية عامة بما من شأنه أن يدعم السياسة الاقتصادية للبلاد، تلك السياسة الهادفة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي. ولما كان البنك المركزي هو بنك البنوك ويقع عليه عبء مساندتها متى واجهت ظروفا عصبية، وهو بالتالي مقرضها الأخير، فإن قيامه بهذه الوظيفة وتحقيقه للغرض منها، ألا وهو دعم الجهاز المصرفي والائتماني بما يضمن الثقة الكاملة في العملة الكويتية في الداخل والخارج، يقتضي في نفس الوقت أن تقرر للبنك المركزي صلاحية مراقبة البنوك في الدولة وتوجيهها لما فيه صالحها وخير البلاد عامة. وكذلك فالبنك المركزي هو بنك الحكومة ومستشارها المالي، تودع لديه ودائعها وتستشيره كلما اقتضى الأمر وبصفة خاصة في الجوانب المالية والنقدية لسياستها الاقتصادية. وغني عن البيان أن المسؤولية العليا والنهائية عن السياسة الاقتصادية في كافة أوجهها وعلى الأخص في جوانبها المالية والنقدية تقع على عاتق الحكومة وهي مسئولة عن ذلك أمام السلطة النيابية، وأنه وإن كان البنك المركزي هو أحد ركائز ما اصطلح على تسميته بالسلطة النقدية فقد أصبح من المسلم به أنه ركيزة تنفيذ للسياسة الاقتصادية في نواحيها النقدية يستهدي في ذلك بما ترسمه الحكومة في هذا الصدد. خصص القسم الرابع من الباب الثاني لنظام إدارة البنك المركزي ومحور هذا النظام هو مجلس إدارة البنك، فهو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك يجمع بين يديه الاختصاصات ذات الطبيعة التنظيمية العامة والتي لا تدخل في نطاق أعمال الإدارة اليومية. وقد نظمت المادة 18 تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وبينت المادتان 19، 20 طريق تعيين أعضائه وتحديد مكافآتهم، وقد روعي في هذا الصدد أن يكفل الاستمرار في مجلس الإدارة، فاختصت المادة 19 المحافظ ونائبه بمدة عضوية أطول من مدة سائر الأعضاء حتى يتوفر داخل المجلس دائما عناصر ملمة إلماما تاما بسياسته واتجاهاته التي تقررت في مجالس سابقة، وعينت المادة 22 في فقرتها الأولى الوقائع القانونية التي تحول بين شخص ما وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي. ونظمت في فقرتها الثانية أحوال جواز إنهاء خدمة عضو مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وهي أحوال إما أن تكون قد شابت فيها حالة الفرد العامة شائبة تضعف الثقة فيه، أو أن يكون قد اعترى سلوكه كعضو مجلس إدارة ما يبرر الشك في جدارته بالاستمرار في منصب على قدر بالغ من الخطورة. وتناولت المادة 21 بالتحديد اختصاصات محافظ البنك المركزي ونائبه فمنحت المحافظ، كرئيس لمجلس الإدارة، كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك، تنفيذا للسياسة العامة التي يقررها مجلس الإدارة وتطبيقا لأحكام هذا القانون حيث أنه هو المسؤول الأول عن سير أعمال البنك. ولئن كان له أن يفوض غيره من موظفي البنك في أداء بعض صلاحياته، فإن ذلك مرهون بموافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يقررها. وقد فرضت الفقرة الثالثة من هذه المادة على المحافظ ونائبه التفرغ الكامل لعملهما في البنك تمشيا مع المسئوليات الجسام المقررة لمنصبيهما ولمبدأ الاستقلال الواجب توفيره لهما. واستثنت الفقرة آنفة الذكر أحوالا خاصة يرخص فيها للمحافظ أو نائبه بالقيام بعض الأعمال بما يتمشى مع مقتضيات المصلحة العامة. ونظمت المواد 23، 24، 25 إجراءات دعوة مجلس إدارة البنك المركزي للانعقاد وشروط صحة اجتماعاته وقواعد التصويت على قراراته ورخصت بدعوة غير أعضائه من الخبراء إلى حضور هذه الاجتماعات للاستعانة بآرائهم فيما يقرره من أمور. ولقد حددت المادة 26 اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي التي يمارسها في حدود الأغراض والأهداف التي أنشئ من أجل تحقيقها، كما وضحتها المادة الخامسة عشرة على ما أسلفنا. ويمكن تقسيم هذه الاختصاصات إلى اختصاصات ذات طابع إداري أو تنظيمي بحت، ومنها ما بينته المادة في بنودها من (ط) إلى (ن)، واختصاصات ذات طابع موضوعي بحت – وأن اقتضت وضع نظم وقواعد عامة – وقد أوجز مضمون هذه الاختصاصات في البند (أ) من المادة وفصل هذا المضمون في البنود السبعة التالية (من ب إلى ح). ولا تستدعي الاختصاصات ذات الطابع الإداري أو التنظيمي تفسيرا أو إيضاحا أكثر مما هو وارد في النص. أما عن الاختصاصات ذات الطابع الموضوعي فسنورد بيانها فيما يلي. يختص مجلس إدارة البنك المركزي برسم سياسة البنك النقدية والائتمانية، بما يحقق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص العمل على تحقيق ثبات قيمة النقد الكويتي في الداخل والخارج، وتحقيق الأهداف الوطنية في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وهذه كلها أهداف متكاملة، ومجلس الإدارة، وهو بصدد رسم تلك السياسة النقدية والائتمانية لا يمكنه أن يحيد عما يستلزمه تحقيق السياسة الاقتصادية الشاملة التي ترسمها الحكومة، فالمجلس مقيد بهذه السياسة في مجال اختصاصه النقدي والائتماني. وقد فصلت البنود من ب إلى ح عناصر اختصاصات مجلس الإدارة والتي تمثل أوجه عمله وأطلقت له سلطة التقدير في نطاق ما قررته مواد القانون الأخرى من حدود، وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم الرقابة على البنوك التجارية. وتطبيقا للمبدأ العام الذي يقرر أن المسئولية النهائية عن السياسة الاقتصادية في كافة جوانبها إنما تستقر على عاتق الحكومة فقد اتجه القانون في المادة 27 إلى تقرير حق وقف قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية لممثل وزارة المالية، ليتسنى عرض هذه القرارات على وزير المالية باعتباره المسئول الأول عن السياسة الاقتصادية والمالية ليرى فيها برأيه على أن ثمة قيدين في هذا الصدد. القيد الأول – يوجب أن يتخذ وزير المالية قراره في خلال سبعة أيام من تاريخ استخدام ممثل وزارة المالية في مجلس الإدارة لحق وقف قرارات ذلك المجلس، وإلا أصبحت هذه القرارات نافذة. القيد الثاني – ما نصت عليه المادة 38 من قواعد يتعين اتباعها للوصول إلى قرار نهائي إذا ما ثار خلاف في الرأي بين مجلس إدارة البنك المركزي ووزير المالية. وجعلت هذه المادة القرار النهائي لمجلس الوزراء. ولم يخرج القانون فيما قرره في هذا الصدد عن جوهر ما اتجه إليه الفكر الاقتصادي المعاصر وأخذ به التشريع الحديث للبنوك المركزية في معظم دول العالم. وزع القسم الخامس من الباب الثاني مواده الستة عشر في أعمال البنك المركزي على موضوعات أربعة: علاقة البنك المركزي مع الحكومة، علاقة البنك المركزي مع البنوك المحلية، عمليات البنك المركزي الخارجية والداخلية، وأخيرا العمليات المحظور على البنك المركزي القيام بها. وقد تضمنت المواد من 30 إلى 39 تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والحكومة. فالبنك المركزي بما له من اتصال وثيق بالحياة الاقتصادية وخاصة جوانبها المالية والنقدية يجدر أن يكون مستشار الحكومة الأول في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية. وهذا هو جوهر ما نصت عليه المادة 30. وهو كذلك صيرفي الحكومة وعميلها المالي. ومن ثم قررت المادة 31 وجوب إيداع أموال الحكومة بالدينار الكويتي لديه، وأوجبت عليه أن يؤدي بصورة عامة كافة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة في داخل البلاد وخارجها. وقرر القانون قيام البنك المركزي بهذه الخدمات لصالح الحكومة بدون مقابل. وإذا كانت المادة 31 قد أوجبت في صدرها أن تودع لدى البنك المركزي وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي فقد تركت لوزير المالية أن يعهد إلى البنك بإدارة اية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه، مع ملاحظة أن أموال الحكومة بغير الدينار الكويتي تقوم على إدارتها في الوقت الحاضر وزارة المالية. وقد أجازت المادة 32 تطبيق أحكام الفقرتين أ، ب من المادة 31 على البلديات والمؤسسات العامة وذلك بقرار من مجلس الوزراء (6)، فإذا ما صدر هذا القرار أصبح لزاما على هذه الهيئات إيداع أموالها في البنك المركزي، ولكن استثنت الفقرة الثانية من هذه المادة ودائع هذه الهيئات من إطلاق الحكم الوارد في الفقرة أ من المادة 31 – سالفة الذكر، والذي يقضي بأن تكون ودائع الحكومة لدى البنك المركزي بلا فائدة مقابل مجانية ما يؤديه البنك من خدمات، فإذا فضلت هذه الهيئات اقتضاء فوائد على ودائعها أعفي البنك المركزي من التزام تقديم خدماته مجانا قبل هذه الهيئات. ولقد كان من المنطقي أن يناط بالبنك المركزي باعتباره بنك الحكومة مهمة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد وهي من صميم اختصاصات السلطة النقدية وهذا ما نصت عليه المادة 33، وما هو إلا استمرار للنظام المعمول به في الوقت الحاضر. إن البنك المركزي هو بنك الحكومة وعميلها المالي ومن ثم فلا عجب أن كلفته المادة 34 بالقيام بالعمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو السندات التي تصدرها الهيئات والمؤسسات العامة الكويتية، يقوم بها إما مباشرة أو يستعين في ذلك بالبنوك التجارية. وأجازت المادة 35 في فقرتها الأولى للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة، وكذلك أجازت له الفقرة الثانية من هذه المادة أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع، مستهديا في ذلك كله بما يراه محققا للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ولكن القانون حرص على تفادي استخدام الحكومة لمركزها الخاص تجاه البنك المركزي في تمويل نفقاتها العامة ولهذا فقد وضعت المادة 36 قيدا على ما تستطيع الحكومة اقتراضه مباشرة من البنك المركزي إذ لم تجز له أن يمنح الحكومة سلفا مباشرة إلا إذا كانت هذه السلف مؤقتة في طبيعتها مستهدفة تغطية عجز طارئ في الميزانية العامة للدولة على أن تؤدى عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية. وألا تتجاوز في مجموعها عشرة في المائة من الإيرادات العامة في ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة، ومنع البنك المركزي من منح سلف جديدة ما لم يتم تسديد السلف المقدمة وفقا للقواعد المبينة في المادة خلال السنة المالية التالية التي منحت فيها. ولقد استحدثت المادة 37 اتجاها جديدا يتمشى مع الدور الذي يجب أن يلعبه البنك المركزي في دولة تبغي تدعيم تنميتها الاقتصادية وتقوية سوقها المالية. إذا رخصت هذه المادة للبنك المركزي، بعد موافقة وزير المالية، أن يقتني أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة كما رخصت بالإقراض بضمان ملكية هذه الأسهم أو السندات وإن قصرت هذه الرخصة على الإقراض للبنوك أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة المالكة لهذه الأسهم أو السندات. ولكن القانون حرصا منه على عدم إثقال البنك المركزي بأصول مالية لا تتمتع بقدر كبير من السيولة رأى أن يشترط عدم تجاوز مجموع المبالغ المخصصة لهذه العمليات قيمة احتياطيات البنك. ولما كان البنك المركزي يستطيع أن يحقق وظيفته المزدوجة كمستشار وكصيرفي للحكومة ما لم تتح له البيانات والإحصاءات التي يحتاجها في دراساته لهذا أوجبت المادة 39 على جميع إدارات الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع هذه المعلومات والإحصائيات. (3) أما من حيث علاقة البنك المركزي مع البنوك المحلية، فقد خصص لها القانون المواد من 40 إلى 42 ولا تتعدى هذه المواد في جوهرها كونها تفصيلا وتنظيما لوظيفة البنك المركزي كبنك البنوك ومقرضها الأخير. فلدى البنك المركزي تستطيع البنوك التجارية أن تفتح حسابات ودائع، الأمر الذي يسهل إجراء التسويات فيما بينها وفيما بين البنوك والحكومات أو الهيئات العامة التي تحتفظ بودائعها لدى البنك المركزي (المادة 40) وتستخدم حسابات الودائع الخاصة بالبنوك أيضا في الاستجابة إلى ما يتقرر إيداعه لدى البنك المركزي كاحتياطي نقدي لهذه البنوك وفقا لأحكام المادة 71 من القانون ويجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ودائع أيضا لمؤسسات الاستثمار المالي العاملة في الكويت سواء كانت الحكومة مساهمة فيها أولا، كما أن له أن يفتح حسابات مماثلة لمؤسسات الائتمان العامة، ولكن للبنوك التجارية دون غيرها أن تلجأ إليه للتعامل في الأوراق التجارية التي تحوزها متى كانت هذه الأوراق مستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازة البنك المركزي لها. (ف2 م41) ومنه تحصل على قروض أو سلف بالحساب الجاري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر متى اقتنع بأنها تواجه ظروفا اضطرارية وقدر أن الضمانات التي تقدمها لمثل هذه القروض كافية. (فقرة ب مادة 41) وله أن يفتح لديها حسابات بالدينار الكويتي تيسيرا لمعاملاته معها وتدعيمها لمركزها إزاء جمهور عملائها (الفقرة جـ من المادة 41). على أن القانون لم يطلق البنك المركزي من كل قيد في ممارسته لوظيفته كبنك البنوك، إذ حظرت عليه المادة 42 أن يقوم بتجديد أو تبديل السندات المستحقة الدفع والمخصومة أو المرهونة لديه من قبل البنوك التجارية، إلا في ظروف يقدر صفتها الاستثنائية وفي حدود خمسين بالمائة من القيمة الأصلية لهذه السندات، ومن المفهوم أن عبارة السندات هنا تشمل الأوراق التجارية التي قد يخصمها البنك أو يقرض بضمانها، وتشمل أيضا الأوراق المالية بصفة عامة ومن الجلي أن الغرض من النص هو الاحتفاظ بالطبيعة المؤقتة لقروض البنك المركزي للجهاز المصرفي وتفادي تحول ما يقدمه للبنوك التجارية من ائتمان قصير الأجل إلى سلف تطول آجالها. ولم يجز القانون الخروج على هذا الحظر إلا في الأحوال الاستثنائية وفي الحدود التي بينها. وحظرت عليه ذات المادة في فقرتها الثانية أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس إدارته أو العاملين فيه بوجه عام حرصا منها على إبعاده عن أسباب المظنة. أخذ القانون في المادة 43 بمبدأ تقرير حق البنك المركزي في القيام بكافة العمليات النقدية والمالية الأجنبية، متى توافرت الشروط التي قررها لذلك، فالبنك المركزي يدير أصول الغطاء النقدي، ومن أول واجباته تحقيق ثبات قيمة النقد الوطني في الخارج، وذلك كله يستلزم إمكان القيام بكافة العمليات النقدية والمالية الأجنبية. وقصرت المادة 40 حق البنك المركزي في التعامل مع غير البنوك والمؤسسات المصرفية والائتمانية على جواز فتح حسابات ودائع لها، ولكنها تطلبت موافقة وزير المالية على ذلك، هذا بالإضافة إلى ما حددته الفقرتان الأولى والثانية من المادة 44 من عمليات ذات طبيعة خاصة رخصت للبنك المركزي القيام بها، فصرحت له باستثمار أموال موظفيه ومستخدميه المتجمعة في صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحتهم وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وكذلك صرحت له على سبيل الاستثناء أن يمتلك العقارات اللازمة لسير أعماله في الحدود التي بينتها المادة. ولقد وضعت الفقرة الثالثة من المادة 44 القاعدة العامة بشأن العمليات التي يستطيع البنك المركزي القيام بها. ألا وهي كافة العمليات التي تتولاها البنوك المركزية عادة، والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته، أو مع قيامه بواجباته بمقتضى قانونه، أو ما يعهد إليه بتوليه من مهام أخرى بموجب أي قانون ساري المفعول. وتطبيقا لذات القاعدة العامة التي قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 44، حظرت المادة 45 على البنك المركزي القيام بأعمال تخرج عن نطاق مهامه وهي المهام المحددة في هذا القانون، أو التي يناط به القيام بها بموجب القوانين سارية المفعول، كما حظرت المادة أيضا أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي ما لم يكن ذلك في النطاق الذي رسمته المادة 37، وكذلك حظرت عليه التعامل في العقارات أو الأسهم أو السندات إلا في الحدود التي ضبطتها الفقرتان الثانية والثالثة من ذات المادة. هذا وقد فضل القانون أن يضع احكام رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي وهو بصدد تنظيم المهنة المصرفية، فأفرد لهذه الأحكام القسم السادس من الباب الثالث. الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية تندرج أحكام هذا الباب في ثمانية أقسام تتكون من ثلاث وعشرين مادة تبين الأحكام التي تنطبق على البنوك التجارية بقوة القانون، وتعرف المادة 54 البنوك التجارية بأنها المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية. ولقد ضربت المادة المذكورة أمثلة عديدة لما يعتبر عمليات مصرفية ثم أحالت على نصوص قانون التجارة والعرف لتحديد ما يعتبر من أعمال البنوك بوجه عام، وقد اعتبرت هذه المادة فروع البنك العامل في الكويت كبنك واحد ما لم يرد نص مخالف. وتوضيحا لمضمون المادة السابقة أوردت المادة 55 بيانا بالمؤسسات التي لا تخضع بقوة القانون لأحكام الباب الثالث وجاءت هذه المادة بهذا البيان دفعا لكل لبس حول طبيعة هذه المؤسسات ولكن اشتملت هذه المادة أيضا على حكم استثنائي اذ أباحت إخضاع هذه المؤسسات لكل أو بعض أحكام هذا الباب إذا قرر البنك المركزي ذلك ووافق وزير المالية، وجميع هذه المؤسسات لا يطبق عليها ما أوردته المادة 54 من تعريف للبنك التجاري لأنها وإن كانت تقوم ببعض عمليات الائتمان أو قبول الودائع إلا أنها لم تنشأ لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من أعمالها الأساسية العادية ولعل من أهم الأحكام التي قد يرى إخضاع هذه المؤسسات لها أحكام رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية المبينة في القسم السادس من هذا الباب.... وقد استهل القسم الثاني من الباب الثالث أحكامه بتحديد الشكل القانوني للبنوك التجارية فقررت المادة 56 أن الأصل العام هو عدم جواز ممارسة المهنة المصرفية الا لمؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة كويتية يؤذن لها بذلك. ولكنه استثناء من هذا الأصل أجيز لوزير المالية أن يرخص لفروع البنوك الأجنبية في الكويت وقت نفاذ هذا القانون ولفروع البنوك التي تساهم فيها الحكومة أن يرخص لها في ممارسة المهنة المصرفية في الكويت كلما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك. وقد اتخذ القانون في القسم الثالث من الباب الثالث بنظام مستقر في التشريع المقارن وهو نظام البنوك، يتولى تنفيذه البنك المركزي حماية للمودعين من ناحية وتمكينا من تأدية وظيفته في الرقابة على البنوك التجارية من ناحية أخرى. أوجبت المادة 59 تسجيل المؤسسات التي ترغب في ممارسة المهنة المصرفية في سجل البنوك وحظرت على غير المؤسسات المسجلة في هذا السجل ممارسة تلك المهنة. ولكن القانون اكتفى بوضع الإطار العام والقواعد الأساسية لنظام سجل البنوك في المادتين 60 و61 وترك التفصيل للائحة خاصة يقترحها مجلس إدارة البنك المركزي ويصدرها وزير المالية. وفرق القانون بين تسجيل البنك ابتداء وتسجيل التعديلات التي تطرأ على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي أو البيانات التي قدمها عند طلب التسجيل بوجه عام. فطلب تسجيل البنك ابتداء يفصل فيه وزير المالية بقرار منه بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي (مادة 60) بينما ترك الفصل في تسجيل التعديلات إلى محافظ البنك المركزي، وإن كان القانون قد قرر للبنك طالب التعديل حق التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي إذا ما كان قرار المحافظ بالرفض. وقرار مجلس الإدارة في هذا الصدد نهائي. وكذلك فإن تسجيل التعديلات اللاحقة إنما يكتفي فيه بمجرد قيد هامش في سجل البنوك ويتوقف العمل بهذه التعديلات على إجراء هذا القيد (مادة 61). - أما عن القسم الرابع من الباب الثالث، وهو القسم الخاص بشطب البنوك، فقد اشتمل على تنظيم إلغاء التسجيل والشطب، وكذلك على القواعد الخاصة باندماج البنوك ووقف عملياتها. - بدأ القانون بالنص في المادة 62 على عدم جواز اندماج البنوك إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك تحيطا لحالات الاندماج التي يترتب عليها نشوء احتكارات مصرفية قد تضر بمصالح المتعاملين وتضعف من مقدرة السلطات النقدية والمالية على أداء وظائفها. وتدعيما للثقة في الجهاز المصرفي، ورعاية لمصالح عملاء البنوك التجارية رأى القانون ألا يبيح لهذه البنوك وفق عملياتها إلا بعد حصولها على ترخيص سابق من وزير المالية ويصدر هذا الترخيص بناء على توصية من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد تثبته من قيام البنك بالوفاء بكافة التزاماته وذلك وفقا لما يضعه مجلس الغدارة من أحكام تنظيمية في هذا الخصوص. - ثم عددت المادة 63 الأحوال التي يجوز فيها شطب البنك من سجل البنوك. ولما كان الشطب في بعض هذه الأحوال (البنود هـ، و) له طبيعة جزائية، فقد كفلت الفقرة الثانية من تلك المادة للبنك المعرض لتوقيع جزاء الشطب عليه فرصة الدفاع عن نفسه ولا يتم شطب البنك من السجل إلا بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي. وأخيرا حتمت المادة 64 تصفية كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك إعمالا للمادة السابقة، على أن ينظم قرار الشطب قواعد تصفية العمليات القائمة وقت صدوره، وقد يقتضي ذلك السماح للبنك بمباشرة ما تستلزمه تصفية تلك العمليات من أوجه النشاط المصرفي، في حدود المدة الزمنية وبالقيود التي يقررها قرار الشطب ذاته. وأورد القسم الخامس من الباب الثالث في مواده الخمس العمليات المحظورة على البنوك التجارية القيام بها، وكذلك الموانع القانونية التي تحول بين الشخص وأن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له. فتحظر المادة 65 على البنوك التجارية، كقاعدة عامة ، أن تمارس التجارة او الصناعة أو تمتلك البضائع أو تتعامل في العقارات، لأن ممارسة هذه النشاطات تخرج عما استقر العرف على اعتباره عمليات مصرفية وكذلك ما تتضمنه هذه الممارسة من تعريض سيولة البنوك التجارية للخطر ولما تستلزمه من تخصصات فنية ليس من المعهود توفرها لهذه البنوك. وكذلك حظرت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على البنوك التجارية التعامل في أسهمها لابعادها عن شبهة المضاربة على هذه الأسهم أو التلاعب بقيمتها في سوق الأوراق المالية. ولكن المادة قد استثنت من هذه القواعد العامة حالات ذكرتها على سبيل الحصر مبينة حدودها، أهمها جواز تملك البنك التجاري للبضائع أو العقارات وجواز تملكه لأسهمه سدادا لديون له على الغير ولا تترتب في ذلك، فإن هذه الحالات التي بينت المادة حدودها لا تنطوي على عدة الحظر الذي يقوم على أساسها المبدأ العام الذي قرره صدر المادة. ومن الممكن أن ينظر إلى المادة 66 على انها تقرر نوعين آخرين من العمليات المحظورة على البنوك التجارية. النوع الأول – هو ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة، وفيه لا يجوز للبنوك التجارية شراء أسهم الشركات التجارية لحسابها الخاص إلا في حدود خمسين بالمائة من أموالها الخاصة، أي رأسمالها واحتياطياتها على أن للبنك المركزي أن يرخص لهذه البنوك في تجاوز هذه النسبة متى قدر أن مركزها المالي والمصلحة العامة تبرران ذلك. والنوع الثاني – من العمليات المحظورة على البنوك التجارية قررته الفقرة الثانية من المادة، ألا وهو تملكها لأسهم أو قيم منقولة محفوظة لديها ما لم يكن ذلك كطريقة للوفاء بديون مستحقة لها، وعلى البنوك في هذه الحالة الأخيرة أن تصفي هذه القيم في خلال سنتين من تاريخ تملكها إياها. وقد حظرت المادة 68 على البنوك أن تمنح قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لأعضاء مجالس إدارتها، ما لم ترخص الجمعية العامة للمساهمين بذلك مسبقا، وتنتفي بالتالي مظنة محاباة أعضاء مجلس الإدارة، على أن هذا الحظر لا يمتد إلى إعطاء الكفالات وفتح الاعتمادات المستندية، ففي هذه الحالات تتوافر الضمانات الكفيلة باستيفاء البنك لحقوقه في حدود العمليات المعقودة، فليس هناك أي مقتضى لحرمان أعضاء المجلس من هذه الخدمات المصرفية. ولا يتطلب نص المادة 69 كثيرا من الإيضاح، اللهم إلا الإشارة إلى أن استلزام الترخيص المسبق من البنك المركزي لجواز إصدار شيكات المسافرين إنما اقتضاه ما ينطوي عليه هذا الإصدار من استخدام لحسابات خارجية أو تحويل عملات أجنبية قد تخضعها القوانين السارية المفعول لرقابة البنك المركزي النوعية أو الكمية. ويستهدف القسم السادس من الباب الثالث في تنظيم الرقابة على البنوك تحقيق هدفين أساسيين ... الأول – حماية عملائها عامة والمودعين لديها خاصة. الثاني – التأكد من أن السياسة الائتمانية التي يتبعها الجاز المصرفي لا تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة في جانبيها النقدي والمالي. ولما كان جهاز الدولة المتخصص في الشؤون النقدية والائتمانية هو البنك المركزي فإن من المنطقي أن يعهد إليه وظيفة الرقابة على البنوك من أجل تحقيق الهدفين المشار إليهما جميعا، خاصة وأنه بنك البنوك وملجؤها الأخير. ومن ثم فقد قررت المواد من 70 إلى 73 للبنك المركزي سلطات رقابة تتدرج من العمومية في المادة 70 إلى التخصيص في المادتين 71 و72. تنص المادة 70 على أن للبنك المركزي سلطة توجيه توصيات عامة إلى كافة البنوك من أجل تحقيق السياسة النقدية والائتمانية التي يقوم البنك المركزي على تنفيذها والتي تكون جزءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للحكومة. ثم تتناول المادة 71 بالتفصيل وسائل البنك المركزي في الرقابة على سلامة المركز المالي للبنوك التجارية، سواء من حيث ملاءتها أو سيولتها، فتقرر للبنك المركزي سلطة تحديد نسب معينة يجب على البنوك أن تعمل دائما على المحافظة عليها، وضربت المادة لهذه النسب أمثلة ثلاثة. أولها – النسبة بين أموال البنك الخاصة، أي رأسماله واحتياطياته وبين التزاماته تجاه الغير. ثانيها – النسبة بين أصول البنك السائلة، أي الأصول التي تتخذ شكل النقد في خزينته أو ودائعه لدى البنك المركزي أو البنوك التجارية الأخرى أو استثماراته قصيرة الأجل، وبين ما لديه من ودائع سواء ما كان مكنها تحت الطلب أم لأجل. ويطلق على هذه النسبة عادة نسبة السيولة. ثالثها – النسبة بين أموال البنك الخاصة وبين التزاماته التي تتولد عن عمليات القبول أو الكفالة لديون الغير. وقد ترك النص للبنك المركزي تحديد طرق احتساب النسب التي يقررها والعناصر المكونة لها. وتحدد المادة 72 السلطات التي استقر التشريع المقارن الحديث على تقريرها كوسائل للرقابة على الجهاز المصرفي توضع في يد البنك المركزي. ومن الجلي أن البنك المركزي إنما يستخدم هذه الوسائل عندما تستلزم الظروف اتخاذ إجراءات محددة. فحيثما لا تجدي التوصيات العامة التي يوجهها للبنوك في شأن السياسة الائتمانية الواجبة الاتباع لتحقيق الصالح العام، ولرفع التعارض وكفالة التناسق والانسجام بين سياسة البنوك والسياسة الاقتصادية للدولة عامة. يلجأ البنك المركزي إلى استخدام تلك الوسائل المقررة له. ويلاحظ أن القانون وهو بصدد تقرير هذه الوسائل للبنك المركزي رأى أن يخضع ممارستها لموافقة وزير المالية وهو المسئول الأول عن سياسة الدولة الاقتصادية، تنبيها إلى الطبيعة الخاصة لهذه الوسائل، من حيث أنها قد قررت اساسا لتمكين السلطات النقدية من توجيه سياسة الائتمان الوجهة التي لا تعرض قيمة النقد الوطني للتخلخل في الداخل أو الخارج والتي تحمي ميزان المدفوعات من الاختلال، وتحافظ على احتياطات العملات الأجنبية. وتتركز وسائل البنك المركزي لتوجيه الائتمان في ست طرق. الأولى – تعيين الحد الأقصى لقيمة ما تستطيع البنوك التجارية كلها أو بعضها، أن تجريه من عمليات ائتمانية خلال فترة محددة وقد يتخذ هذا التعيين صورة رم مطلق لمجموع قيمة هذه العمليات أو لنوع معين منها، أو يتخذ صورة نسبة مئوية من قيمة العمليات المختارة في فترة سابقة، أو نسبة مئوية للزيادة في تلك القيمة، وكذلك قد ينصب هذا التحديد الكمي للائتمان على عمليات معينة بذاتها أو تشمل كافة العمليات الائتمانية التي تقوم بها البنوك خلال الفترة المحددة. الوسيلة الثانية – تعيين الحد الأدنى الذي يجب على العملاء تمويله نقدا من قيمة الاعتمادات المستندية التي تفتح لهم، لتغطية التزاماتهم الناشئة عن عمليات التجارة وبالتالي تحديد الحد الأقصى من قيمة هذه الاعتمادات الذي يجوز للبنوك تمويله ائتمانيا. الوسيلة الثالثة – تعيين النسبة العليا لما يجوز للبنك إقراضه لشخص واحد طبيعيا كان أم اعتباريا، وتحدد هذه النسبة على أساس أموال البنك الخاصة، وذلك حماية لمركز البنوك المالي من أن يتأثر تأثرا خطيرا بما قد يطرأ على مصائر عدد قليل من عملائهم. الوسيلة الرابعة – تعيين ما يسمى بنسبة الاحتياطي النقدي، وهو ذلك الجزء من أصول البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي، كنسبة من الودائع المودعة لديه، إما تحت الطلب أو لأجل أو هما معا حسبما يقرر البنك المركزي. ويدخل الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية في حساب نسبة السيولة المشار عليها في الفقرة ب من المادة 71. الوسيلة الخامسة – تعيين نسبة الاستثمار الداخلي أو المحلي أي تعيين ذلك الجزء من أصول البنك الذي يجب أن يتكون من استثمارات في داخل البلاد، إسهاما من البنوك التجارية في دعم السوق المالية المحلية وتمويل النشاط الاقتصادي في الداخل. الوسيلة السادسة – والأخيرة – وهي تحديد أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية عن الودائع المودعة لديها، والحدود القصوى لأسعار الفائدة والخصم والعمولات التي تتقاضاها من عملائها مقابلا لخدماتها المصرفية. ومن البديهي أن للسلطات النقدية استخدام أي من هذه الوسائل على انفراد، أو كلها مجتمعة، كما أن لها أن تغير في الحدود القصوى والدنيا، أو النسب التي تتضمنها هذه الوسائل، من وقت لآخر، بما يتمشى مع السياسة الاقتصادية التي تنتجها الحكومة من أجل تحقيق المصلحة العامة. ولكن القانون حماية منه للمراكز القانونية المكتسبة، نص في المادة 73 على ألا تكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي استعمالا لسلطاته التوجيهية المقررة في المادتين 71 و72 أي إثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدوها. ولا يتضمن القسم السابع من هذا الباب سوى أحكاما تنظيمية واضحة تتعلق بالسنة المالية للبنوك والحسابات التي يجب أن تمسكها وتقدمها إلى البنك المركزي في ميعاد محدد. ومن الجلي أن الفقرة ب من المادة 74 إنما أخذت في الاعتبار الأول وضع البنوك الأجنبية المرخص لها استثناء بالعمل في دولة الكويت، فتطلب من هذه البنوك أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشمل ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر حتى يتيسر للبنك المركزي إكمال رقابته عليها أسوة بالبنوك الكويتية. وكذلك نظمت المادة 75 سلطة البنك المركزي في طلب البيانات والمعلومات والإحصائيات من البنوك الخاضعة لرقابته ليتسنى له القيام بدراستها وتنفيذ مهامه المحددة في هذا القانون. وتولى القسم الثامن والأخير من الباب الثالث بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها على البنوك إذا ما خالفت نظامها الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي بمقتضى السلطات المقررة له. وقد ميزت المادة 76 بين نوعين من الجزاءات من حيث السلطة لها حق توقيعها. فالتنبيه وتخفيض تسهيلات التسليف أو تعليقها هما جزاءان لمحافظ البنك المركزي توقيعهما منفردا، بينما أن توقيع الجزاءات الأشد التي تضمنتها البنود (جـ) و(د) و(هـ) هو من اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي وإن كان يلزم لنفاذها موافقة وزير المالية عليها. وفي جميع الأحوال كفل القانون للبنك المهدد بتوقيع جزاء عليه حق الدفاع عن نفسه أمام جهة الاختصاص. الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية تقرر المادة 77 في الفقرة (أ) نقل التزامات مجلس النقد الكويتي عن إصدار أوراق النقد والمسكوكات إلى البنك المركزي، فتنص على أنها تعتبر من مطلوباته. أي أن التزامات مجلس النقد الكويتي المرتبطة والمترتبة على إصدار النقد تنتقل كاملة إلى عاتق البنك المركزي. وتقرر هذه الفقرة أيضا استمرار الصفة النقدية لأوراق النقد والمسكوكات النقدية السابق إصدارها من مجلس النقد الكويتي، فتنص على أنها تعتبر بالنسبة لجميع الأغراض أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ولا يقتصر هذا الحكم الأخير على أوراق النقد والمسكوكات التي يكون مجلس النقد الكويتي قد طرحها فعلا في التداول، بل إن الفقرة (جـ) من المادة 77 تقرر ايضا أن للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته، وهي الأوراق والمسكوكات التي يكون قد تسلمها بمقتضى نص الفقرة (ب) من نفس المادة، وأن هذه الأوراق والمسكوكات تعتبر في هذه الحالة ايضا وكأنها من أوراق نقد البنك المركزي ومسكوكاته. وإذا كانت المادة 77 فقرة (أ) قد نقلت إلى البنك المركزي التزامات مجلس النقد الكويتي المترتبة على إصدار النقد المتداول، فإن المادة 78 تحدد المقابل الذي يجب على مجلس النقد تحويله إلى البنك المركزي. فتقرر هذه المادة أن مجلس النقد الكويتي يقوم من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، بتحويل موجودات من الذهب والعملات الأجنبية إلى البنك المركزي مساوية في قيمتها للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك. وتضيف المادة ايضا أنه إذا لم تكن موجودات مجلس النقد كافية للوفاء بهذا الالتزام بالتحويل، تقوم الحكومة بتسديد العجز. وتنظم الفقرة الثانية من المادة 78 طريقة التصرف في بقية أصول مجلس النقد الكويتي، بعد اجراء التحويل المنصوص عليه في الفقرة الاولى انفة الذكر، فتقرر تسديد جميع الالتزامات المعلقة ثم تحويل الفائض بعد ذلك الى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. واوردت الفقرة (جـ) من المادة 78 طريقة تقويم موجودات مجلس النقد الكويتي من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب الفقرتين (أ) و(ب) إلى البنك المركزي فقررت إجراء هذا التقويم وفقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون. وحددت المادة 79 تاريخ بدء السنة المالية الأولى للبنك المركزي وتاريخ انتهائها كما عينت المادة 80 وقت تصفية مجلس النقد الكويتي، وتتم التصفية بعد تقديم المجلس لكشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة، ووفائه بجميع التزاماته السابقة. وتتناول المادتان الأخيرتان من القانون تنظيم العمل به، فتخول إحداهما وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد بوجه عام. وتعلق الأخرى تاريخ العمل بالقانون، كله أو جزءا منه على صدور مرسوم يعين ذلك التاريخ في ضوء توافر إمكانيات تنفيذه المادية والفنية. 1 – عدل المجلس أحكام هذه المادة وجاء في مبررات هذا التعديل في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قولها: رأت اللجنة أن تستبدل نص الفقرة الثالثة نصا آخر يقضي بتطبيق ما جاء في الدستور من أحكام مالية تنطبق على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة فتسري في شأن هذه الميزانيات الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وذلك في حدود النصوص الدستورية ولهذا نص صدر الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي عدلتها اللجنة على هذا المبدأ. ومن ناحية أخرى احتفظت اللجنة بالمرونة اللازمة لإعمال البنك المركزي فأباحت له عدم التقيد بالنظم والأحكام المعمول بها في الحكومة فيما يتعلق بشؤون الموظفين والمحاسبة وشؤون البنك الإدارية والمالية وقررت أيضا عدم التقيد بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية وديون المحاسبة. بيد أن النص المقترح يستلزم وجود نظام خاص يضعه مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية وتيسيرا على البنك وتمكينا له من أداء مهمته في أحسن الظروف نص الجزء الأخير من التعديل المقترح على أن أحكام القوانين واللوائح العامة المعمول بها بالنسبة إلى الجهات الحكومية إنما تنطبق على البنك المركزي إذا لم يوجد نظام آخر يحل محلها سواء أكان ذلك بنص في القانون أم في النظم التي يضعها مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية. وفي حالة الاستثناء من النظم والأحكام العامة، يكفي أن يستثنى منها مثلا باب بأكمله فلا يرجع إلى تفاصيله ولو لم تأت في الأحكام الخاصة كل التفاصيل المقابلة لتفاصيل الباب المستثنى. كما رأت اللجنة تقرير مبدأ مراقبة ديوان المحاسبة لحسابات البنك وموجوداته وفقا لأحكام قانون الديوان. ولكن طبيعة أعمال البنك قد اقتضت إيراد بعض القيود القانونية على اختصاص الديوان، فقررت إلغاء الرقابة المسبقة بالنسبة لأعمال البنك، بحيث تقتصر مهمة الديوان على مسؤوليات الرقابة اللاحقة، من ناحية تدقيق أعمال البنك وموجوداته. ولا يكون له التدخل بحال من الأحوال في تسيير أعمال البنك أو التعرض بالتعليق على سياسته محافظة على الثقة الواجبة بالبنك. وتحقيقا للرقابة في صورتها المنتجة وفي حدودها الفنية السليمة فقد اشترط النص أن يكون الموظف الفني الذي يقوم بتدقيق أعمال البنك من قبل ديوان المحاسبة مؤهلا تأهيلا فنيا ومن ذوي الخبرة بأعمال البنوك. 2 – وافق المجلس على تعديل حكم المادة 22 بناء على ما جاء في قرار اللجنة في هذا التعديل بقولها: عدلت اللجنة النص فيما يتعلق بالجهة التي تملك إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما في المادة وذلك بتقريرها في النص أن يكون إنهاء العضوية في مجلس إدارة البنك المركزي بمرسوم بالنسبة لمن عين من الأعضاء بمرسوم أما من عين بقرار من مجلس الوزراء وهما ممثلا وزارتي المالية والتجارة والصناعة فيكون إنهاء عضويتها بقرار من مجلس الوزراء. 3 – كان النص المقدم من الحكومة يقصر الالتزام بتقديم البيانات الإحصائية للبنك المركزي على الشركات المساهمة وقد استبدل القانون عبارة (الشركات المساهمة) بعبارة (الشركات العاملة) وذلك توسيعا لنطاق البيانات الإحصائية التي يحصل عليها البنك المركزي. 4 – حذف مجلس الأمة هذه الفقرة الأخيرة الخاصة بالمهلة بناء على اقتراح اللجنة المالية تاديا لما قد تثيره من لبس بشأن نفاذ قرارات البنك المركزي ولا يترتب على هذا الحذف أي نقص فيما اشتمل عليه النص من أحكام.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 25 و23 و65 و77 و148 و154 منه وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.
المادة (2) : تعادل قيمة الدينار الكويتي (2.48828) جراما من الذهب الخالص (جرامين وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرين جزءا من مئة ألف جزء من الجرام). ويجوز في الظروف العاجلة تغيير سعر التعادل بمرسوم، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي. ويبلغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة فور صدوره.
المادة (3) : 1- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك. 2- كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس سعر تعادلها مع الذهب أو على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أي أساس آخر يراه.
المادة (4) : 1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه. 2- يحظر على أية جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.
المادة (5) : 1- للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير). 2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. 3- للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.
المادة (6) : 1- للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار. 2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. 3- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية: أ- عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار. ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار. 4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.
المادة (7) : 1- للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية. 2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها. 3- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
المادة (8) : يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي: 1- ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها. 2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها الأخرى.
المادة (9) : تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه مقدارها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
المادة (10) : 1- لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة. وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون. 2- لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها. 3- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل. 4- يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
المادة (11) : 1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه مقدار هذه المسكوكات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. 2- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. 3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر. 4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون. 5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.
المادة (12) : يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي: أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية على ألا تقل نسبة ...... الذهبي عن خمسين في المائة من قيمة النقد للتداول. ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل، بعملات قابلة للتحويل إلى ذهب أو بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية. جـ- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن يكون التعامل بها في الأسواق المالية سهلا وأن تكون مستحقة الأداء في فترة لا تزيد على ثلاث سنوات. د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية وأن تستحق الوفاء خلال سنة واحدة. هـ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية على ألا تتعدى مدة استحقاقها ستة أشهر. و- سندات أو أذونات الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها أو السلف الممنوحة إلى خزانة الحكومة الكويتية. ز- الأوراق التجارية الداخلية أو القروض الممنوحة للبنوك المحلية لقاء خصم الأوراق التجارية الداخلية أو رهنها أو أية ضمانة أخرى وكذلك السلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية على أن تكون هذه الأوراق والقروض والسلف مستحقة الأداء خلال ثلاثة أشهر.
المادة (13) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "بنك الكويت المركزي" ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي. وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة (14) : يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري. ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية. وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية. ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
المادة (15) : أغراض البنك المركزي هي: 1- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة. 2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى. 3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي. 4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت. 5- القيام بوظيفة بنك الحكومة. 6- تقديم المشورة المالية للحكومة.
المادة (16) : رأس مال البنك المركزي مليونان من الدنانير الكويتية وتدفعه الحكومة بأكمله.
المادة (17) : 1- يكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام. 2- عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك. 3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي: أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده ثلاثة ملايين دينار كويتي. ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام ثلاثة ملايين دينار كويتي يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. جـ- إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك قامت الحكومة بتسديد العجز الواقع.
المادة (18) : يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من: أ- المحافظ وتكون له الرئاسة ب- نائب المحافظ جـ- ممثل عن وزارة المالية د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة هـ- أربعة أعضاء آخرين ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين بصفة أصلية.
المادة (19) : يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية والمالية. ويحدد المرسوم الصادر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ رواتبهما ومخصصاتهما وكافة بدلاتهما وحقوقهما المالية.
المادة (20) : 1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص. 2- يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والنفط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مقدار مكافآتهم. 3- لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.
المادة (21) : 1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض بعد موافقة مجلس الإدارة نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته. 2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه. 3- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.
المادة (22) : 1- لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي: أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع. 2- وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: أ- إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك. ب- إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية.
المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
المادة (24) : يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.
المادة (26) : يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي: أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية. ب- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول. جـ- تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة. د- تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية. هـ- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها. و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة. ز- تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت. ح- تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة. ط- إنشاء غرف المقاصة. ي- إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه. ك- إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية. ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته. م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط. ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون. س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته. ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.
المادة (27) : لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا.
المادة (28) : على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أيه معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المعلومات المحظور إفشاؤها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
المادة (29) : لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.
المادة (30) : يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
المادة (31) : يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ويجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
المادة (32) : 1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة. 2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
المادة (33) : يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة (34) : يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك التجارية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت.
المادة (35) : يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (26/ح) من هذا القانون: أ- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة. ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
المادة (36) : لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قرض إلا في الحالة الآتية: أن يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية. ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة. ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن. فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.
المادة (37) : يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن: 1- يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة. 2- أن يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات. ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتلك الأسهم والسندات المشار إليها أو للإقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.
المادة (38) : 1- على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك أو ينوي اتباعها. 2- إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك. 3- إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع. ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائياً.
المادة (39) : على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.
المادة (40) : للبنك المركزي أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت، ولمؤسسات الائتمان العامة. وله أيضا أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية. ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
المادة (41) : يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية: أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك. ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لقاء ضمانات يعتبرها كافية. جـ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
المادة (42) : يحظر على البنك المركزي: أ- أن يقوم بتجديد أو تبديل سندات مستحقة الدفع مخصومة أو مرهونة لديه إلا في الظروف الاستثنائية التي يقدرها ولمرة واحدة وفي حدود 50% من القيمة الأصلية لهذه السندات. ب- أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.
المادة (43) : يجوز للبنك المركزي: أ- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية. ب- أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. جـ- أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية. د- أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات. هـ- أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي. و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات أو الأذونات أو الشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية وألا تتجاوز مدة استحقاقها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ حيازتها فإذا تجاوزت مدة الاستحقاق السنة الواحدة وجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ز- أن يشتري ويبيع سندات أو صكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل، وأن تكون سهلة التداول ومستحقة الوفاء خلال سنة واحدة. ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية على ألا تتعدى مدة استحقاقها ستة أشهر من تاريخ حيازتها.
المادة (44) : يجوز للبنك المركزي: 1- أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة. 2- أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات. 3- أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.
المادة (45) : يحظر على البنك المركزي: 1- أن يزاول أعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع باستثناء ما ورد في المادة 37. 2- أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة 44. على أنه يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله. 3- أن يشتري أسهم أو سندات شركات أو مؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة 37.
المادة (46) : السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.
المادة (47) : يقيد البنك المركزي قيمة موجوداته من الذهب والعملات الأجنبية على أساس سعر التعادل الرسمي ويسجل قيمة موجوداته الأخرى بحيث لا تزيد على تكلفة شرائها أو قيمتها السوقية أيهما أقل.
المادة (48) : يقيد البنك المركزي في حساب خاص تحت تصرف الحكومة ما يلي: 1- الأرباح التي يحققها أو الخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر تعادل العملة الكويتية أو أية عملة أجنبية أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية أو أية عملة أجنبية. 2- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك. أما الأرصدة المدينة فتوفى بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
المادة (49) : يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (50) : يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: 1) أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. جـ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها. 2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ، ب في الجريدة الرسمية.
المادة (51) : يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة. كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.
المادة (52) : يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة (53) : لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.
المادة (54) : تخضع لأحكام هذا الباب المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة (55) : 1- لا تسري أحكام هذا الباب: أ- على مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات المالية والاستثمارية ولو سمح لها مرسوم تأسيسها بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. جـ- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. 2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ وب على أن تخضع المؤسسات الوارد ذكرها في هذه المادة أو بعضها إلى كل أو بعض أحكام هذا الباب.
المادة (56) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية, ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله, على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية.
المادة (56) : 1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. 2- يجوز بقرار من وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت عند نفاذ هذا القانون أو فروع البنوك التي تساهم فيها الحكومة. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
المادة (57) : 1- يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن مليون ونصف مليون دينار. 2- يجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت. 3- على البنوك وعلى فروع البنوك الأجنبية أن ترفق أوضاعها مع حكم هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة (58) : إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد عن سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله. وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (60) : يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
المادة (61) : 1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي كما يجب إخطاره بكل تعديل في البيانات التي قدمتها عند طلب التسجيل وذلك وفقا لما تقرره لائحة سجل البنوك. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش السجل المذكور. 2- يصدر في شأن طلب تعديل القيد قرار من محافظ البنك المركزي، ويجوز في حالة رفض قيد التعديل أن يطلب البنك ذو المصلحة عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (62) : لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بكافة الالتزامات قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.
المادة (63) : 1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك: أ- بناء على طلبه. ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك. جـ- إذا أشهر إفلاسه. د- إذا اندمج مع بنك آخر. هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين هـ، و سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه. 3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (64) : يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك، وينظم قرار الشطب قواعد تصفية العمليات القائمة وقت صدوره.
المادة (65) : يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادا لدين لها على الغير . ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. جـ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكون قد آلت ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
المادة (66) : يجوز للبنوك: أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.
المادة (67) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له، من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.
المادة (68) : يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة. ولا يدخل في هذا الحظر إعفاء الكفالات وفتح الاعتمادات المستندية.
المادة (69) : لا يجوز لأي بنك إصدار "شيكات المسافرين" إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.
المادة (70) : للبنك المركزي أن يزود البنوك بتوصيات عامة في سبيل تحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
المادة (71) : يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أيهما أكبر، ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت. وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (71) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى. ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل. جـ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. ويحدد البنك المركزي تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات "أموال البنك الخاصة" و"الأموال السائلة" و"التعهدات" وما إلى ذلك من العناصر.
المادة (72) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين. 2- أن يعين للبنوك: أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد - طبيعيا كان أم اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة. جـ- الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي. د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية. هـ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.
المادة (73) : لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي. كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.
المادة (74) : مع مراعاة حكم المادة 59 من هذا القانون يجب على البنوك اتباع ما يلي: أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب على فروع البنوك الأجنبية بأن يمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.
المادة (75) : 1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والكشوف والمعلومات ونموذجها والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.
المادة (76) : 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. جـ- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. هـ- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ، ب بقرار من المحافظ، أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ، د، هـ موافقة وزير المالية عليها.
المادة (77) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول. جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.
المادة (78) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز. ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.
المادة (79) : استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.
المادة (80) : يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.
المادة (81) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (82) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا.
المادة (83) : يجوز للبنك المركزي أن ينشئ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الإطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام. ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقاً لنظام العمل بهذا النظام. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.
المادة (84) : أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقيق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العلميات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي. ج- على مرقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي أن يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات. د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.
المادة (85) : 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذاً لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. ه- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ، ب بقرار من المحافظ، أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ، د، ھ موافقة وزير المالية عليها.
المادة (85) : على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات أثناء عمله وبعد تركه للعمل تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
المادة (86) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول. جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (87) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز. ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (88) : استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (89) : يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (90) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (91) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا. _____________ تم إعادة ترقيم المواد من (77 و78 و79 و80 و81 و82) لتصبح (86 و87 و88 و89 و90 و91) بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
المادة (92) : مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي، ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء. وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.
المادة (93) : تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها. وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.
المادة (94) : يجوز للبنك المركزي: 1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية. 2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية. 3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة. ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي.
المادة (95) : يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية: 1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلاً لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعاً وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
المادة (96) : تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر. ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقاً للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (97) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص: أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها. ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.
المادة (98) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية، كل أو بعض ما يلي: 1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها, والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد. 3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي. 4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية. 5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدى البنك المركزي. 6- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.
المادة (99) : مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا: 1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات تتم أو يتم التمويل التي يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم. 3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.
المادة (100) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (101) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي. ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول. جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
المادة (102) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز. ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
المادة (103) : استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
المادة (104) : يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
المادة (105) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
المادة (106) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا. ______________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88 و89 و90 و91) لتصبح (101 و102 و103 و104 و105 و106) بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن