تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة عملها الرئيسي تجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني بما يساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة. لذلك تنظم أعمالها تشريعات خاصة هي التشريعات المصرفية التي تتناول أحكام تنظيم أعمال هذه البنوك ورقابة البنك المركزي عليها ضماناً لتحقيق الهدف من إنشاء البنوك. وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمقارنة بالبنوك الأخرى، خصوصا في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، لذا فقد أعد القانون المرافق بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. ويستند القانون المشار إليه إلى الركائز الأساسية الآتية: 1- أن البنوك الإسلامية على الرغم من طبيعتها الخاصة تمثل جزءاً من الجهاز المصرفي المحلي الذي يتعين أن يخضع في كافة ما يمارسه من أنشطة وأعمال لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل يكفل تحقيق أهداف السياسات النقدية والائتمانية للبنك المركزي في إطار السياسة الاقتصادية للدولة، وبما يتطلبه ذلك من الحفاظ دائماً على الجهاز المصرفي بمختلف وحداته في وضع مالي قوي وسليم، وهو من أهداف الرقابة والإشراف على البنوك. 2- إن البنوك الإسلامية تعتبر في جوهرها وسيطاً مالياً بين أصحاب الودائع وبين المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية للبنوك الإسلامية، وهي تتعامل في جانب من ثروة المجتمع التي يتعين الحفاظ عليها وتنميتها وتحجيم المخاطر التي قد تتعرض لها. 3- راعى القانون طبيعة نشاط البنوك الإسلامية وما يتطلبه، في بعض أساليب التمويل المتاحة للبنوك الإسلامية، عن تملك البنك لفترة من الوقت للأصل محل التعامل، إلى جانب ما سمح به القانون لهذه البنوك مزاولة عمليات الاستثمار المباشر في أنشطة نوعية غير مصرفية أو مالية ضمن الضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. 4- رغبة في إثراء الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن استخدامها في إطار تنظيم السيولة المصرفية بصفة عامة ولدى البنوك الإسلامية بصفة خاصة، راعى القانون السماح للبنك المركزي بإصدار مثل هذه الأدوات والتعامل فيها بيعاً وشراءً مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. 5- إن التحقق من مدى التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها هو أمر مناط بصفة أساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك. 6- إن مزاولة النشاط المصرفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتعين أن يتم من خلال بنوك إسلامية مستقلة، كما يجوز للبنوك المحلية التقليدية مزاولة العمل المصرفي الإسلامي من خلال شركات تابعة لها ذات شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة. 7- راعى القانون في أحكامه أن تكون مواكبة للتطورات في العمل المصرفي وأساليب الرقابة عليه بصفة عامة من جهة وطبيعة نشاط البنوك الإسلامية والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. ويشتمل القانون على خمس مواد، على النحو التالى: مادة أولى: وتنص على إضافة قسم عاشر عنوانه "البنوك الإسلامية" إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مع تعديل أرقام مواد الباب الرابع في القانون المذكور إلى الأرقام 101، 102، 103، 104، 105، 106. مادة ثانية: وتتناول الأحكام الخاصة وتنظيم أعمال البنوك الإسلامية والرقابة عليها، والتي يتضمنها القسم العاشر المشار إليه، ويتكون من خمس عشرة مادة تبدأ بأرقام من (86) إلى (100)، على النحو التالى: المادة (86) وتتناول الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي، وما ورد في المادة من ذكر لأساليب تمويل جاء على سبيل المثال وليس الحصر، مع الأخذ في الحسبان إمكانية ظهور أساليب جديدة غير المتبعة حالياً في مجال العمل المصرفي الإسلامي. وقد سمحت المادة للبنوك الإسلامية بمزاولة عمليات الاستثمار المالي وكذا الاستثمار المباشر في أنشطة نوعية غير مصرفية أو مالية، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات والمساهمة فيها، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن يضع البنك المركزي أي أسس أو قواعد أو ضوابط إضافية مما قد يتطلبه الأمر بالنسبة لنشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية بحكم طبيعتها كفروع تابعة لبنوك أجنبية تعمل في الخارج. كما نصت على اعتبار فروع أي بنك إسلامي يعمل في الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون وذلك في مجال تطبيق تلك الأحكام والتعليمات التي تصدر تنفيذاً لها. المادة (87) تتناول المادة تنظيم ممارسة البنوك الكويتية التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي في إطار هدف تعميم النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الكويت. وحرصاً على تجنب وجود أي شبهات شرعية في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تلك البنوك حفاظاً على مصداقية العمل المصرفي الإسلامي وتكريس الثقة في هذا العمل، فقد ورد في المادة أن تكون ممارسة تلك البنوك للعمل المصرفي من خلال شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل. وقد نصت المادة على استثناء هذه الشركات من أحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بتأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون - كما نصت المادة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، واشترطت كذلك أن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة التابعة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، وتحسباً لعدم تغطية جميع الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام، أضافت المادة أن المؤسسين يلتزمون في هذه الحالة بالاكتتاب في الأسهم المتبقية. كما نصت الفقرة الثانية من المادة على اعتبار الشركة التابعة كبنك إسلامي مستقل في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون، فيما عدا ما ورد النص عليه من استثناءات في الفقرة الأولى من المادة. ونصت الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر. المادة (88) تتناول هذه المادة إجراءات تأسيس البنوك الإسلامية وفروع البنوك الإسلامية الأجنبية وهي تتسق بصفة عامة مع الإطار العام لإجراءات التأسيس المتبعة حالياً وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968، بالإضافة إلى تحديد المستندات الواجب تقديمها مع طلب التأسيس بما يضمن جدية الطلبات المقدمة. كما أسندت المادة تقرير الموافقة المبدئية أو الرفض إلى مجلس إدارة البنك المركزي بما له من اختصاص أصيل في هذا الشأن، ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن لا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر. المواد (89، 90، 91) تتناول هذه المواد تسجيل البنوك الإسلامية وفروع البنوك الإسلامية الأجنبية، وهي تتسق بصفة عامة مع الأحكام المماثلة في القانون رقم 32 لسنة 1968، مع ذكر بعض الأمور ذات الأهمية في هذا الخصوص، وعلى سبيل المثال بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق أو التزامات قد تستحق على الفروع كذلك ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت. كذلك فقد نص على عدم جواز قيام البنوك الإسلامية بإنشاء فروع لها في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية. المادة (92) أوجبت هذه المادة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس أي بنك إسلامي في دولة الكويت هو خمسة وسبعون مليون دينار، باعتبار أن ذلك هو الحجم المناسب لرأس المال لمثل هذا النوع من النشاط، كما تم اشتراط ألا تقل نسبة اكتتاب المؤسسين عن 10% من رأس مال البنك. وذلك بهدف ضمان جدية الطلب ومراعاة لأهمية وجود مؤسسين رئيسيين في بداية النشاط، كما تم اشتراط ألا تزيد نسبة اكتتاب المؤسسين على 20% من رأس مال البنك، بما يعني أن يتم طرح 80% من الأسهم في اكتتاب عام وبما يحقق بدرجة مناسبة، الهدف من اشتراط ألا يتم ممارسة النشاط المصرفي إلا من خلال شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام والذي يتركز أساساً في منع التركز في الملكية. كما تم النص على مراعاة أحكام المادة رقم (87) من هذا القانون التي تتيح بعض الاستثناءات بالنسبة للشركات التابعة التي تزاول العمل المصرفي الإسلامي التي يجوز أن تؤسسها البنوك الكويتية التقليدية. وبالنسبة لفرع البنك الإسلامي الأجنبي فقد اشترط أن يكون الحد الأدنى للمال المخصص للعمل في دولة الكويت خمسة عشر مليون دينار لكل فرع. كما أجازت المادة لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب المذكورة لاكتتاب المؤسسين في رأس المال، وكذا زيادة مقدار المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عند الاقتضاء، وذلك لتوفير الأداة القانونية اللازمة لمواكبة أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن. وأسوة بما تضمنه القانون رقم 32 لسنة 1968 في المادة رقم (58) ودعماً لدور البنك المركزي في تأمين سلامة أوضاع الجهاز المصرفي، فقد تم النص في المادة على إلزام البنك أو فرع البنك الإسلامي الأجنبي بتغطية أي نقص يطرأ على الحد الأدنى المطلوب نتيجة لخسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. المادة (93) تتناول المادة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي باعتبارها أحد أهم أنواع الرقابة على البنوك الإسلامية للتحقق دائماً من التزام البنك في أنشطته وأعماله بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبار ذلك أحد أهم مقومات إنشاء البنك الإسلامي. وقد روعي النص في الفقرة الأولى من المادة على تشكيل هيئة مستقلة للرقابة الشرعية بالبنك تعين أعضاءها الجمعية العامة للبنك، وأن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك كيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، باعتبار أن ذلك من الأمور التنظيمية الهامة لضمان فعالية دور الهيئة العامة في البنك، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة بثلاثة أعضاء في ضوء متطلبات أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للعمل المصرفي الذي تتعدد فيه المدارس الفقهية وتوفير الفرصة للترجيح في الآراء. كما أجازت الفقرة الثانية من المادة لمجلس إدارة البنك الإسلامي اللجوء إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في حالة وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك حول الحكم الشرعي بالنسبة لأي من المعاملات أو المنتجات، وتعتبر الهيئة المرجع النهائي في هذا الشأن. كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً ضمن التقرير السنوي للبنك، يوضح رأيها وأي ملاحظات لها بشأن مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف توفير الثقة المتطلبة في العمل المصرفي الإسلامي لدى كافة المتعاملين في هذا الخصوص. المادة (94) تتناول هذه المادة تنظيم جانب من العلاقة المتطلبة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية بصفته المشرف والمراقب لهذه البنوك، والمتعلقة بالحسابات المتبادلة الممكن فتحها بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، وهي نصوص متسقة مع الأحكام السارية بشأن البنوك القائمة والتي يحكمها نص المادة (40) من القانون رقم 32 لسنة 1968. هذا فضلاً عن النص على السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة، وهو إجراء متطلب دائماً لتيسير العمل لدى هذه البنوك باعتبارها جزءاً من الجهاز المصرفي المحلى وذلك بمراعاة اشتراط وضع القواعد وتحديد الأوضاع التي يمكن التعامل بها في الأحوال المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (95) تتناول هذه المادة في البند الأول منها السماح للبنك المركزي في الحالات الاضطرارية بتقديم تمويل للبنوك الإسلامية باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو نص واجب للسماح قانوناً للبنك المركزي بالتعامل في الصيغ والأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. وقد روعي تحديد أجل التمويل بستة أشهر وعدم جواز مد هذا الأجل لأكثر من ستة أشهر أخرى بما يتسق والنصوص المتبعة بشأن البنوك القائمة الواردة في المادتين (41، 42) من القانون رقم 32 لسنة 1968. كما روعي في النص أن يكون التعامل مع البنوك الإسلامية في هذا الصدد وفقاً للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي، الأمر الذي يتم في ضوء الدراسات التي تجرى في هذا الخصوص ووفقا للظروف والأوضاع السائدة في حينه. كما يتناول البند الثاني من المادة السماح للبنك المركزي بالتعامل بالبيع والشراء في الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار دور البنك المركزي في تنظيم السيولة المصرفية وفقاً لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة. ويتناول البند الثالث السماح للبنك المركزي بإصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتعامل فيها بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. وقد جاء هذا النص بهدف إثراء الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن استخدامها في إطار تنظيم السيولة المصرفية وفقا لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة من جهة، وكذا إدارة أوضاع السيولة لدى البنوك الإسلامية ذاتها من جهة أخرى. المادة (96) تنص هذه المادة على التزام البنك الإسلامي برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها وعدم تحمل تلك الودائع بأي خسائر. كذلك مشاركة أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط وفقاً للقواعد الشرعية في هذا الخصوص، حيث إنه من الأسس التي يقوم عليها البنك الإسلامي في التعامل مع عملائه أن الغنم بالغرم، وبناء على ذلك فإن الودائع الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية يشارك أصحابها في تحمل مخاطر استثمارها شرعاً وبالتالي لا يضمنها إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره. أما الودائع تحت الطلب فإن أصحابها يودعونها لدى البنك الإسلامي لغير غرض الاستثمار على أساس الحصول عليها عند طلبها ومن ثم فلا يتحمل أصحاب تلك الودائع بأي نوع من الخسائر التي قد تنجم عن أنشطة البنك في التمويل والاستثمار وإن استخدمها البنك أو جانى منها في مثل هذه الأنشطة. المادة (97) تتناول هذه المادة القواعد العامة للرقابة التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي للبنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملائمتها وانتظام العمل بها، وهي تتسق بصفة عامة مع المادة (72) من القانون رقم 32 لسنة 1968، مع مراعاة تعديل مسميات بعض عناصر المعايير المذكورة في المادة بما يتمشى مع طبيعة نشاط البنوك الإسلامية في إطار تحقيق الهدف من وضع هذه المعايير وإلزام البنوك بها خصوصاً مما يتعلق بالالتزامات من جهة، ويواكب التوجهات العالمية في هذا الخصوص من جهة أخرى. هذا فضلاً عن النص على وضع قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمقابلة مخاطر الأصول باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في إطار الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك ومن ثم ملائمتها. المادة (98) تتناول المادة جانباً من القواعد الرقابية التي يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعينها للبنوك الإسلامية وفقا للظروف الاقتصادية والمصرفية السائدة ومقتضيات حالة الائتمان في السوق لتوجيه تلك البنوك الإشراف على نشاطها، وهى تتسق في أحكامها بصفة عامة مع أحاكم المادة (73) من القانون رقم 32 لسنة 1968 السارية على البنوك الأخرى العاملة في الكويت. وقد روعي في النص ما يلي: أ) تخويل مجلس إدارة البنك المركزي في البند (1) سلطة وضع حدود قصوى للعمليات المتعلقة بنشاط معين ومنها عمليات التمويل أو غيرها من العمليات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وذلك أسوة بالسلطة المخولة للبنك المركزي بالنسبة للبنوك الأخرى بموجب المادة (73) السابق الإشارة إليها، وهي سلطة قانونية متطلبة في إطار الحفاظ على سلامة أوضاع البنوك والحد من المخاطر، ولكي يمكن للبنك المركزي التدخل وفقاً لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المقررة والظروف الاقتصادية السائدة. وعلى اعتبار أن البنوك الإسلامية هي جزء من الجهاز المصرفي المحلي بمختلف وحداته التي يتعين أن تعمل تحت إشراف البنك المركزي. ويتصل بذلك ما ورد بالبند (2) من المادة من صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي في شأن وضع حد أقصى للمساهمات في الشركات، خاصة في ضوء السماح للبنوك الإسلامية بالمساهمة في الشركات دون قيود، كتلك المطبقة على البنوك القائمة حالياً بموجب المادة (67) من القانون رقم 32 لسنة 1968. ب) بالنسبة للحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي. فقد تضمن النص في البند (3) الأخذ في الاعتبار منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك بالمقارنة بالعملاء الآخرين وذلك وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الخصوص، مراعاة لطبيعة الروابط الاقتصادية والقانونية بين البنك الإسلامي وشركاته التابعة. ج) بالنسبة للقواعد والشروط الواجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه المنصوص عليها في البند (6) من المادة، فقد هدف النص إلى توفير الأداة القانونية اللازمة للبنك المركزي للتدخل في مجال تنظيم هذه العلاقات لضمان سير العمل المصرفي على وجه سليم من جهة ووفقاً لمتطلبات السياسة النقدية والائتمانية المقررة والظروف الاقتصادية والمصرفية السائدة من جهة أخرى، وذلك في أحوال الضرورة التي قد تقتضى ذلك. المادة (99) تحظر هذه المادة على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم ومباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا بعض المجالات التي نصت عليها هذه المادة. المادة (100) تقضي هذه المادة بخضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بالبنوك الإسلامية في هذا القسم (أي القسم العاشر)، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. مادة ثالثة: تتناول هذه المادة توفيق أوضاع الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تزاول أعمال المهنة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتسجيلها في سجل البنوك الإسلامية، حيث نصت على أن يتم تسجيل هذه الشركات في السجل المشار إليه وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ألزمت المادة تلك الشركات بأن تقوم بتعديل أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، مع جواز قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتمديد هذه المدة سنة أخرى، وفي حالة عدم التزام الشركة بذلك يتعين تصفيتها. مادة رابعة: تناولت هذه المادة عملية تحول من يرغب من البنوك القائمة وقت نفاذ هذا القانون إلى العمل المصرفي الإسلامي وفقاً لأحكام هذا القانون، مع تخويل مجلس إدارة البنك المركزي سلطة وضع الشروط والقواعد الواجب مراعاتها في هذا الشأن. وذلك في ضوء ضرورة قيام البنك الراغب في التحول بإجراء دراسة جدوى لعملية التحول ووضع تصورات وخطة للتحول وتحديد إجراءات وتصفية النشاط القائم على غير أساس الشريعة الإسلامية. ويتحقق البنك المركزي من عدم التأثير السلبي لعملية التحول على أوضاع البنك المعني أو عملائه أو الجهاز المصرفي ككل. مادة خامسة: نصت المادة على أن يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، باعتبارها فترة مناسبة لإعداد الأنشطة الخاصة بأعمال البنوك الإسلامية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار. وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يضاف إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، قسم عاشر عنوانه "البنوك الإسلامية"، وتعدل أرقام مواد الباب الرابع في القانون المذكور إلى الأرقام 101 و102 و103 و104 و105 و106.
المادة (2) : يتضمن القسم العاشر الخاص بالبنوك الإسلامية المواد التالية: (مادة 86) البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة. وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها. وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك كله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون. (مادة 87) استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي - تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط. وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به. وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بنكا إسلامياً مستقلاً في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر. (مادة 88) تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية قبل السير في إجراءات التأسيس، إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال. 2- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي. 3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب. 2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع. 3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي. ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر. (مادة 89) يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل. كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعا في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية. ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره. (مادة 90) مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي: 1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت. 2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. (مادة 91) يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي: أ) تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع. ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون. ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. (مادة 92) مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي، ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء. وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. (مادة 93) تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها. وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك. (مادة 94) يجوز للبنك المركزي: 1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية. 2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية. 3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة. ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي. (مادة 95) يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية: 1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلاً لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعاً وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. (مادة 96) تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر. ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقاً للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون. (مادة 97) يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص: أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها. ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول. (مادة 98) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية، كل أو بعض ما يلي: 1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها, والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد. 3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي. 4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية. 5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدى البنك المركزي. 6- القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه. (مادة 99) مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا: 1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم. 3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي. (مادة 100) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (3) : تسجل الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون التي تزاول المهنة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في سجل البنوك الإسلامية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما تلتزم بتعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة سنة أخرى بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وفي حالة عدم التزام الشركة بأحكام الفقرة السابقة يتعين تصفيتها.
المادة (4) : يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة (5) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن