بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
المادة (1) : يشترط لتأسيس أية جمعية تعاونية إتباع المبادئ التعاونية التالية على الأقل:
1- أن تكون العضوية اختيا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في تنفيذ أ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ النشر(1).
...
المادة (2) : يجوز إنشاء الجمعيات التعاونية من مواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب منطقة إقامتهم أو طبيعة ع ...
المادة (3) : يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام القانون أن تستأجر وتشترى وتبيع وأن تجري جميع التصرفات ا ...
المادة (4) : تلتزم الجمعية التعاونية بإدارة فروعها التي تنشئها في منطقة عملها والإشرا ...
المادة (5) : مع مراعاة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والع ...
المادة (6) : تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق ...
المادة (7) : يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل مجلس الإدارة ويرفق ...
المادة (8) : تشكل لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في التظلمات المقدمة من المؤسسين الذين رفض طلبهم أو ...
المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لاجتماعها ويجوز لها أن تستدعى مقدم أو مقدمي التظلم لسم ...
المادة (10) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضر ...
المادة (11) : يجوز في أي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والع ...
المادة (12) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية عدد أعضاء ...
المادة (13) : إذا دعيت الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى ولم يكتمل النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة يؤجل الا ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة تكون الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بخط ...
المادة (15) : لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة قبل م ...
المادة (16) : يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الإدارية التالية:
1- دفتر العضوية ويتضمن اسم كل عضو ورقم ع ...
المادة (17) : يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة عملها بطريقة تكفل بيان مركزها الم ...
المادة (18) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.
وي ...
المادة (19) : يكون توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب اقتطاعها على ...
المادة (20) : يضاف إلى الاحتياطي الإجباري عدا النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- رسوم الانضمام للجمعية. ...
المادة (21) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية إذا نقص عدد أعض ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية والعمل