تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يتلخص النظام التأسيسي لجمعية العقيلة التعاونية على الأساس والقواعد الآتية : وذلك طبقا لأحكام القر ...
المادة () : وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيا ...
المادة (1) : إشهار جمعية العقيلة التعاونية الاستهلاك ...
المادة (1) : قصد في تطبيق أحكام النظام بالعبارات التالية المعنى المبين فرين كل منها : - الوزارة : وزارة الشئون ...
المادة (2) : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الوار ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الر ...
المادة (3) : مقر إدارة الجمعية منطقة العق ...
المادة (4) : مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من ( تاريخ إشهارها ...
المادة (5) : يقصد من طلب إشهار الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ ال ...
المادة (6) : - يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود الت ...
المادة (7) : عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية :- 1- أن يكون كويتيا . ...
المادة (9) : ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من ...
المادة (10) : يصبح العضو المنتسب عضوا عاملا ببلوغه سن الواحد والعشرين عاما ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصو ...
المادة (11) : يعتبر مؤسسو الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام و الشرو ...
المادة (12) : أ)- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقد ...
المادة (13) : بيت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا للشروط المنصوص علي ...
المادة (14) : 1-يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها ف ...
المادة (15) : يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شر ...
المادة (16) : يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج ت ...
المادة (17) : يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الان ...
المادة (18) : 1- لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من ...
المادة (19) : تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من ال ...
المادة (20) : مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب إلى مجلس الإدارة من الع ...
المادة (21) : في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسه ...
المادة (23) : يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطا ...
المادة (24) : يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من ...
المادة (25) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغا من العمر ثلاثون سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ السنة ...
المادة (26) : ينتخب مجلس الإدارة سنويا في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذل ...
المادة (27) : يترأس أكبر الأعضاء سنا أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة ...
المادة (28) : رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرا ...
المادة (29) : يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلى : 1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياس ...
المادة (30) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :- 1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس عل ...
المادة (31) : يختص أمين سر الجمعية بما يلي :- 1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة و الجمعية العمومية . 2- إعداد ...
المادة (32) : يختص أمين صندوق الجمعية فيما يلي : 1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية . 2- التوقيع مع ...
المادة (33) : أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور اغلبيه أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ...
المادة (34) : يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جم ...
المادة (35) : 1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضري ...
المادة (36) : يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غي ...
المادة (37) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عض ...
المادة (38) : عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يج ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تل ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتها ...
المادة (41) : يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بمليء ا ...
المادة (42) : يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام ...
المادة (43) : يجوز لكل زي مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة ان ...
المادة (44) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية : 1- فقدان أي من شروط العضوية . 2- الاستقالة . ...
المادة (45) : تعتبر استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى ...
المادة (46) : 1- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأ ...
المادة (47) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة ...
المادة (48) : 1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انت ...
المادة (49) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضا ...
المادة (50) : تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :- 1- ...
المادة (52) : لا يعتبر اجتماع العمومية العادية السنوية صحيحا ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحا ...
المادة (53) : يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجم ...
المادة (54) : للجمعية العمومية أثناء اطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ...
المادة (55) : تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء علي طلب مجلس لإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاخ ...
المادة (56) : علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :- 1- تعديل نظام الجم ...
المادة (57) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة ع ...
المادة (58) : مع مراعاة أحكام المادتين (56، 57) من هذا النظام. 1-لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أيا ...
المادة (59) : أموال الجمعية غير محددة ومنها : 1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية. 2- الاحتياطيات المنصوص ...
المادة (60) : أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو ال ...
المادة (61) : لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام ...
المادة (62) : - تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنهي ...
المادة (64) : مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أت تصدر قراراً بحل ...
المادة (65) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية إجباريا الأتية : 1- إذا نقص عدد أعضائها ع ...
المادة (66) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أم ...
المادة (67) : لا يوزع علي الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبقي شيء تتولي ا ...
المادة (68) : تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ...
المادة (69) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن