تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 35) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه, النصوص التالية: (مادة 5) (مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون, يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية الشروط الآتية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصا. ب- أن يكونوا جميعا كويتيين, على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. ج- ألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون. ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه, واسم الجمعية, ونطاق عملها, ونوعها وغرضها, وقيمة رأس مالها المدفوع, وقيمة السهم, وأسماء مؤسسيها, وصناعتهم, ومحال إقامتهم, وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية). (مادة 6) (على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب - وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة. ويكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات, لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول, وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين, أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة). (مادة 8) (تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين, مرفقا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه, مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة. وللمؤسسين - خلال أسبوعين من إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل - التظلم منه أمام اللجنة التي تبين تشكيلها وإجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, على أن تكون برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين, وعلى أن يكون من بين أعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص - إن وجد - وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها, ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل). (مادة 10) (ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين, ويكون للأعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية والغير عادية, وأما الأعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية, وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح. ويبين النظام الأساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على أن لا يقل عمر العامل عن واحد وعشرين عاما في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية, مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون). (مادة 11) (يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها, يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة, ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا القانون, وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم, ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط, ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها. ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين - بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين - عضوا أو أكثر في مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين, ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد). (مادة 12) (ينتخب مجلس الإدارة - سنويا - في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه, رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر, وأمينا للصندوق لمدة سنة, على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة, وإلا اعتبر المجلس منحلا, ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل. ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته, وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس, ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. ويحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات). (مادة 14) (يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات - من غير أعضائها - تعينه الجمعية العمومية سنويا, وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات. كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة, ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي, وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على اتحاد الجمعيات التعاونية). (مادة 19) (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القانون, لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية - مهما كان عدد الأسهم التي يملكها - ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم). (مادة 21) (مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون, تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الإدارة, خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك للنظر فيما يلي: 1- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها. 2- الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية. 3- تقارير المراقب المالي والإداري. 4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة. 5- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية, وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية أكثر من ثلاث سنوات). (مادة 24) (إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة, اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون, وفي هذه الحالة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية, ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين المدير. وفي حالة استقالة مراقب الحسابات, فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين مراقب للحسابات). (مادة 26) (تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 1- المعلومات والبيانات التي يجب أن تحتفظ بها كل جمعية. 2- السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية التي يجب أن تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. 3- نظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل سنة مالية, وترتيب هذا التوزيع. 4- المدة الزمنية اللازمة كحد أدنى لانتقال المساهم من جمعية تعاونية إلى جمعية أخرى). (مادة 27) (تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له. ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير محضر المخالفة, على أن يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه, إلا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية, ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون, وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الإلغاء خلال أسبوعين من إبلاغها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. وتفصل اللجنة في هذا الطعن - طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون - خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه, وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن). (مادة 30) (تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون. ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب أعضائه أو تعيينهم, كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها. ومع مراعاة أحكام المادة (29 مكررا) من هذا القانون, تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية, فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب). (مادة 33) (يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها). (مادة 35) (لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة - أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لإداراتها, ويجوز أن يقتصر القرار على عزل عضو أو أكثر وتعيين من يقوم مقامه, ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول. وفي حالة استقالة أو سقوط عضوية عضو أو أكثر, يستدعى على التوالي الاحتياطي الأول والثاني, فإذا لم يكن هناك احتياطي, يكمل المجلس دورته إذا كان المتبقي منها لا يزيد على ستة أشهر وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية. وعلى أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المجلس أو المدير المؤقت, كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة. وذلك من خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل. وفي حالة حل مجلس الإدارة أو عزل أحد أو بعض أعضائه لأحد الأسباب الواردة في الفقرة الأولى, يحظر على المجلس المنحل أو العضو المعزول إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ قرار الحل أو العزل. وفي حالة إدانة أعضاء المجلس المنحل أو العضو المعزول بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (35 مكررا) من هذا القانون, تمتد فترة الحظر إلى ثلاث دورات متتالية لاحقة على تاريخ قرار الحل أو العزل, ما لم يرد إلى مجلس الإدارة المنحل أو العضو المعزول اعتباره).
المادة (2) : تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (29 مكررا, 35 مكررا, 38 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه, على أن تدرج المادة (35 مكررا) في أول الباب السادس منه نصوصها كالتالي: (مادة 29 مكررا) (يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد, كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منتخبين). مادة (35 مكررا): (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كويتي, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها وذلك مع إلزامه برد ما استولى عليه. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الأفعال الأتية: 1- إذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره. 2- إذا حصل لنفسه أو لغيره بالذات أة بالواسطة بأية كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها. 3- إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها إلى الجمعية. 4- إذا احتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية, ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق, متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار إليها. 5- إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه.) مادة (38 مكررا): (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا القانون, يجوز للوزارة توقيع عقوبات إدارية على الجمعيات والاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الإدارية التي يجوز توقيعها.)
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن