تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صدر القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية متضمنا المبادئ الاساسية للتعاون التي أقرتها المؤتمرات التعاونية الدولية، كما تضمن طرق انشاء وادارة الجمعيات التعاونية وحلها وانتهائها ليواجه بداية الحركة التعاونية في الكويت وليساعدها على أخذ الشكل القانوني الذي يريده لها المشرع، وقد استمر العمل بهذا القانون منذ ذلك التاريخ وتبين من العمل به طيلة هذه المدة لزوم تعديل بعض أحكامه لكي يواكب التطور الذي وصلت اليه الحركة التعاونية في البلاد. وتحقيقا لهذا الغرض فقط اعد مشروع ها القانون في شأن الجمعيات التعاونية، وقد تضمن المشروع سبعة ابواب شمل الباب الاول منها تعريف وأحكام الجمعيات التعاونية فعرفت المادة (1) من القانون الجمعية التعاونية وجعلت مدة الجمعية محددة أو غير محددة بما يتفق مع الأصول التعاونية وأجازت انشاء جميعات تعاونية تقتصر فيها العضوية على فئات خاصة تجمعهم ظروف مشتركة بحسب اقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم كالجمعيات التي ينشئها موظفو وزارة معينة أو اصحاب حرفة معينة وتكون خدماتها مقصورة على أعضائها. وقد حددت المادة (2) طريقة كسب الجمعيات التعاونية للشخصية الاعتبارية فنصت على انه لا تثبت لها هذه الشخصية الا اذا سجلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون، وتناولت المادة (3) أسهم الجمعية التعاونية وبينت خصائص واحكام هذه الاسهم وقررت أنه لا يجوز زيادة مسئولية الاعضاء عن قيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية بأي حال من الاحوال بعد أن كان القانون السابق يجيز ذلك بموافقة الجمعية العمومية غير العادية. وبينت المادة (4) التصرفات التي يجوز للجمعيات التعاونية أن تجريها وأوضحت تقييد هذه التصرفات بأن تكون بسبب أعمال الجمعية وهو قيد بديهي لأن الشخص الاعتباري تتقيد أهليته بأغراضه، كما انه لما كان مدى أهلية الجمعية التعاونية في التصرفات المتعلقة بالعقارات قد يختلف بحسب طبيعة نشاط الجمعية وما اذا كانت من الجمعيات الاستهلاكية أو الانتاجية لذلك فقد تضمن النص الاحالة في تفصيلات هذا الموضوع الى اللائحة التنفيذية. ونظم الباب الثاني من القانون تأسيس الجمعيات التعاونية، فأوضحت المادة (5) الشروط اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية واستلزمت الا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا وأن يكونوا جميعا من الكويتيين المتمتعين بالاهلية المدنية الكاملة ببلوغهم سن الرشد وهو واحد وعشرين سنة كاملة بالاضافة الى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضائها من حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، كما تطلبت هذه المادة ضرورة اجتماع المؤسسين في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، واستحدثت حكما جديدا ببيان ما يجب أن يشتمل عليه عقد تأسيس الجمعية تمشيا مع الاصول القانونية الواجبة. واستحدثت المادة (6) حكما يتعلق بتحديد مسئولية المؤسسين المالية في حالة عدم تكوين الجمعية حتى لا تكون أموال المساهمين عرضه للضياع فاعتبر النص المؤسسين مسئولين بطريق التضامن، ومؤدى تطبيق أحكام التضامن هو أنه في علاقتهم بالدائنين فانه يمكن مطالبة أي منهم مجتمعين أو منفردين، اما فيما يتعلق بعلاقتهم ببعضهم البعض فان كلا منهم يتحمل بقدر حصته. ونظمت المواد (7، 8، 9) البيانات المتعلقة بنظام الجمعية واجراءات تسجيلها والتعديلات التي ترد على النظام الاساسي والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن امام لجنة تشكل لهذا الغرض ويصدق على قراراتها الوزير، وحدد القانون مدة مناسبة تلتزم اللجنة خلالها بالفصل في التظلمات التي تقدم اليها. وتضمن الباب الثالث من القانون الاحكام المتعلقة بادارة الجمعيات التعاونية، فنص في المادة (10) على أن ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الى أعضاء عاملين وهم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة وهؤلاء يكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، اما النوع الثاني من الاعضاء فهم الاعضاء المنتسبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة ونظرا لأنهم لم يبلغوا سن الرشد فلم يسمح القانون أن يكون لهم – أو لمن يمثلهم – حق الاشتراك في ادارة الجمعية أو حضور جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح، وبدهي أنه عند بلوغهم سن الرشد فانهم يصبحون أعضاء عاملين. وتضمنت المادة (11) الاسس الرئيسية لمجلس ادارة الجمعية التعاونية مع تحديد عدد الاعضاء وشمل النص بيان مدة المجلس وطريقة انتخاب اعضائه أو سقوط عضويتهم، كما بينت المادة (12) طريقة انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ومدة تعيينهم. ونصت المادة (13) على مسئولية اعضاء مجلس الادارة سواء تجاه الجمعية أو الاعضاء أو الغير، كما حظرت هذه المادة اعمالا معينة على عضو مجلس الادارة فنصت على أنه لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها. كما حظرت على عضو مجلس الادارة أن يتعاقد باسم الجمعية الا بتفويض كتابي من مجلس الادارة سواء كان التفويض متعلقا بمهمة معينة أو مطلقا، الا انه في حالة التفويض المتعلق بمهمة معينة فان آثار التفويض تنتهي بانتهاء التعاقد أو بانتهاء المدة المحددة لاجراء التعاقد، ورتبت هذه المادة جزاء على مخالفة أعضاء مجلس الادارة هذا الحظر، وهو رفع دعوى المسئولية عليهم ولا يمنع من رفع هذه الدعوى اقتراع الجمعية العمومية بابرام ذمتهم. وبينت المادة (14) شروط تعيين مراقب الحسابات وحقوقه وواجباته، وتضمنت المادة (15) حكما جديدا يتعلق بتنظيم عملية الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتحديد المدة التي يجب ان تعرض قبلها على مراقب الحسابات أو الوزارة. وجعلت المادة (16) سلطة تعيين مدير الجمعية لمجلس الادارة – بدلا من الجمعية العمومية – حيث أن مجلس الادارة هو المسئول عن ادارة الجمعية بما في ذلك تعيين المدير لها واشترطت أن يكون المدير من غير اعضاء المجلس لان المدير يتلقى تعليماته من مجلس الادارة ولا يجوز أن يكون مرؤوسا ورئيسا في ذات الوقت، وحظرت عليه مباشرة بعض الاعمال التي تتعارض مع عمله في الجمعية وقد روعى في ذلك أهمية وحساسية مركز المدير في الجمعيات التعاونية. وتناولت المادة (17) التقرير الذي يقدم للجمعية العمومية، وكذلك لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية وحددت المدة اللازمة لذلك حتى يتسنى للوزارة دراسة مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية وابداء وجهة نظرها اذا ما دعا الامر لذلك. والقاعدة طبقا لنص المادة (18) أن أعضاء مجلس الادارة لا يتقاضون أجرا عن عملهم وهو الاصل في النظام التعاوني، الا انه تشجيعا لهم على حسن ادارتهم للجمعية أجازت المادة منحهم مكافأة لحسن الادارة ووضعت حدا أقصى لهذه المكافأة باعتبار انها لا تعدو أن تكون من قبيل المكافآت الرمزية. وحظرت المادة (19) على أعضاء الجمعية العمومية انابة غيرهم في حضور الجمعية العمومية وهو حكم جديد يتفق مع طبيعة الحركة التعاونية وأهدافها ويقتصر حق حضور الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية على الاعضاء العاملين المساهمين في الجمعية العمومية خلال السنة المالية السابقة، أسفر عنها التطبيق المعلي بما في ذلك اخوال دعوة الجمعية وطبقا للمادة (19) السابق الاشارة الى حكمها فان الاعضاء العاملين هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة. ونظمت المادة (20) عملية دعوة الاعضاء العاملين لحضور الجمعية العمومية وحددت البيانات التي ترفق بالدعوة وذلك حتى يتسنى لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الاطلاع عليها قبل الاجتماع بحيث يكون فكرة وافية عنها لامكان مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية. وبينت المادة (21) موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وما يجب عرضه على هذه الجمعية للتصديق عليه حيث خلا القانون السابق من نص ينظم هذا الموضوع، أما المادة (22) فأنها تحدد الاحوال التي تنعقد فيها الجمعية العمومية غير العادية والمسائل التي تدخل في اختصاصها، وحرصت المادة (23) على الاحالة الى اللائحة التنفيذية لهذا القانون لبيان احوال أسفر عنها التطبيق العملي بما في ذلك احوال دعوة الجمعية واجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وكيفية الدعوة والعدد اللازم لحضوره من الاعضاء لصحة انعقادها سواء كانت عادية أم غير عادية وسواء في الاجتماع الاول أو في الاجتماع الثاني الذي يؤجل اليه الاجتماع في حالة عدم حضور العدد اللازم، كما سنبين اللائحة الاغلبية المطلوبةلاصدار الجمعية لقراراتها، وبذلك يمكن للائحة ان تضع الاحكام التفصيلية لتنظيم هذا الموضوع بما يكفل معالجة مختلف المشاكل التي اسفر عنها التطبيق العملي بما في ذلك احوال دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية في أي وقت ومن له حق دعوتها حيث تبين أن هناك ما يطرأ من الموضوعات التي تستلزم عرضها على الجمعية العمومية في الوقت الذي كان يتعذر فيه دعوتها لعدم وجود نص في القانون السابق كما أن الانظمة الاساسية للجمعيات التعاونية لم تكن تسمح بذلك الامر الذي تلافاه القانون وأحال بشأنه الى أحكام لائحته التنفيذة. وواجهت المادة (24) حالة الاستقالة الجماعية من أعضاء مجلس الادارة أو استقالة مراقب الحسابات وهو الامر الذي تكرر حدوثه في بعض الجمعيات التعاونية وسبب ارباكا في العمل، كما عنيت المادة (25) ببيان الموضوعات التي لا يجوز عرضها على الجمعية العمومية أما بسبب عدم ادراجها في جدول الاعمال في الموعد المحدد وفقا لنظام الجمعية، واما لأنه لم يمض على عدم حصولها على الاغلبية المطلوبة المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأناطت المادة (26) باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الدفاتر والسجلات التي يجب أن تحتفظ بها كل جمعية ونظام توزيع الارباح والنسب الواجب اقتطاعها لتكوين الاحتياطي. وقد عنيت المادة (27) بتنظيم رقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها وعهدت الى المفتشين الذين يندبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما نصت على أن يكون للوزارة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القانونية بادارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون أو لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون ونظمت المادة اجراءات الطعن في قرار الوقف وذلك امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ويتضمن الباب الرابع تنظيم الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية، فاجازت المادة (28) لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات مشتركة لخدمة أغراضها وأوردت أمثلة لذلك كانتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية اليها، وطبقا للمادة (29) فانه يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لاحكام هذا القانون على الاقل أن تكون فيما بينها اتحادا تعاونيا، فاذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية الى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون، ويحظر قيام أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية وذلك توحيدا لمهمة الاتحادات وقيامها بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة، وقد جعل النص قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الاعضاء المتضمنين له وفي حالة مخالفتها يخطر الاتحاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه الوزير مناسبا من اجراءات وفقا لاحكام القانون، كما أن للاتحاد أن يقترح عليه حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية. وحددت المادة (30) طريقة اكتساب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية للشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الاساسية وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون، ونظمت هذه المادة طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية المشتركة او الاتحاد وعدد الاعضاء وكذلك طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها بحيث يتضمن النظام الاساسي تفاصيل كل ذلك بما يتناسب وعدد الجمعيات المنضمة. وتضمن الباب الخامس أحكام حل الجمعيات وتصفيتها فبينت المادة (31) احوال الحل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وحددتها في الاحوال الآتية: أ – نقص عدد الاعضاء عن العدد الذيتحدده اللائحة التنفيذية. ب – فقد أكثر من نصف رأسمالها او اذا كان استمرار الجمعية داعيا للخسارة. ج - ثبوت اخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد المقررة قانونا. د – اندماجها في جمعية. وهذه الاحوال يتحقق فيها جمعها انها تثبت ان الجمعية لم تعد تحقق الغرض من انشائها سواء لتناقص اعضائها أو لخسارتها المالية أو لخروجها عن أهدافها واخلالها بالتزاماتها أو باندماجها في جمعية أخرى وبالتالي فيتعين حلها، وقد حرص النص على الاشارة الى أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم كما نص على جواز الطعن في قرار الحل امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية كما اوضحت المادة (32) ما يجب أن يتم في حسابات التصفية ونظمت طريق الطعن فيها وكيفية نظر الطعون وحجية الاحكام الصادرة فيها. وتضمنت المادة (33) حكما جديدا بتحديد مدة سقوط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الادارة بسبب أعمالهم في حالة حل الجمعية وتصفيتها فحددت هذه المدة بثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو نشر الحكم النهائي في هذه الحسابات اذا طعن فيها، وأوردت المادة (34) حكما اساسيا بالا يوزع على الاعضاء من المال المتبقي بعد التصفية اكثر مما أدوه فعلا على أن يودع الباقي في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستعماله في الاغراض المبينة في هذه المادة. وتناولت المادة (35) تنظيم حالة حل مجلس الادارة أو عزل أحد القائمين بالادارة عند وجود مقتضى لذلك سواء كان ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية عموما أو لمصلحة الجمعية أو اعضائها فاستلزمت أن يكون الحل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وان يكون قراره مسببا وان يتضمن تحديد المدة التي يجب فيها انتخاب مجلس ادارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول، وعلى اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير أو المجلس المؤقت كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات الى من عينه الوزير. وتضمن الباب السادس العقوبات التي توقع على المخافين لاحكام القانون فنصت المادة (36) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بالنسبة للمسئولين عن الافعال الآتية: أ – تعمد ابراز وقائع او ارقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمد اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتصلة بهذه الحالة. ب – تعمد توزيع فوائد او عائد أو مكافآت لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية أو طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس. ج - اصدار اسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. د – توزيع موجودات الجمعية على الاعضاء – عند التصفية – على خلاف احكام القانون، وكذلك عدم القيام بتنفيذ الالتزامات المفروضة قانونا أو طبقا لنظام الجمعية في هذه الحالة. ه - مخالفة التزام تسليم أموال ومستندات الجمعية الى المدير أو المجلس المؤقت أو من عينه الوزير عند حل مجلس الادارة أو عزل أحد أعضائه طبقا للمادة 35 سالفة الذكر. كما تنص المادة (37) على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار لاعضاء مجلس الادارة والمديرين لأية جمعية تزاول نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها أو بعد صدور قرار بحلها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محاله او في الاعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمعية بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، ويحكم فضلا عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الجرائد اليومية المحلية. وفي حالة وقوع أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار وذلك وفقا للمادة 38 من القانون. ونظم الباب السابع من القانون عددا من الاحكام العامة فنصت المادة (39) على جواز اعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية وذلك من بعض أو كل الرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء. وأتاحت المادة (40) للجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بالنظام النموذجي للجمعيات، يتعين عليها – خلال هذه المهلة – ان تتقدم بطلب تعديل نظمها الاساسية وفقا لاحكام القانون وأحكام النظام النموذجي المشار إليه، ويعاد شهر النظام بمجرد اقرار الوزارة له. وعهدت المادة (41) الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل باصدار القرارات واللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما نصت المادة (42) على الغاء قانون الجمعيات التعاونية الحالي رقم 20 لسنة 1962.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور؛ وعلى المواد 23 و43 و72 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية؛ وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقاً لأحكام هذا القانون - لمدة محددة أو غير محددة - بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء عن طريق إتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم. ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تضمن أسمها كلمة "تعاون" أو مشتقاتها.
المادة (2) : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها أو قبول الاكتتاب في أسهمها إلا إذا سجلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى انطبقت عليها الشروط والواردة في هذا القانون.
المادة (3) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية. كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدد مسئولية أعضائها بقيمة الأسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.
المادة (4) : يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن تجرى جميع التصرفات القانونية على الأراضي والمباني على أن يكون ذلك بسبب عملها وطبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها تقوم بإدارتها والإشراف عليها. ولا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (5) : يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا. ب- أن يكونوا جميعا كويتيين بالغين من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة. ج- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون. ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال إقامتهم، وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
المادة (6) : على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة. ويكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات.
المادة (7) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة. وللمؤسسين خلال أسبوعين من إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظلم منه أمام اللجنة التي تبين تشكيلها وإجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تكون برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين وعلى أن يكون من بين أعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد. وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته إليها ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (9) : لا يعتد بأي تعديل في النظام الأساسي للجمعية إلا بعد تسجيله وشهره ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله بنشره في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض. ولمجلس إدارة الجمعية خلال أسبوعين من إبلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (10) : ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين. والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة, ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية والغير عادية. أما الأعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية, وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح.
المادة (11) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها يتكون من عدد يحدده النظام الأساسي بحيث لا يقل عن ستة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء طبقا لنظام الجمعية ومدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضوا أو أكثر في مجلس الإدارة وبحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين, ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنة. ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (13) : أعضاء مجلس الإدارة مسئولين تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والإدارة. ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
المادة (14) : يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية, وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات.
المادة (15) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الأقل.
المادة (16) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والإدارية على أن يكون من غير أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافأته ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.
المادة (17) : على مجلس إدارة كل جمعية تعاونية أن يقدم للجمعية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي، وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة (18) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر ومع ذلك يجوز أن يمنحوا - بقرار من الجمعية العمومية - مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا.
المادة (19) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم. ويقتصر حضور الجمعية العمومية العادية والغير العادي على الأعضاء العاملين المساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة.
المادة (20) : يدعى الأعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول أعمالها.
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية: 1- تعديل نظام الجمعية. 2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 3- حل الجمعية قبل الأجل المعين لها. ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة (23) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وإجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في أي وقت، كما تنظم أحوال وإجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية. كما تبين كيفية الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والعدد اللازم لصحة انعقادها وإجراءات الدعوة إلى الاجتماع الثاني في حالة عدم صحة الاجتماع الأول والعدد اللازم لصحة هذا الاجتماع وكيفية موعد الدعوة له. تحدد كذلك الأغلبية اللازمة لصحة إصدار القرارات في الاجتماع الأول والثاني.
المادة (24) : إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فعلى مجلس الإدارة أو وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لانتخابات أعضاء جدد لمجلس الإدارة أو لتعيين مراقب جديد للحسابات.
المادة (25) : لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها في الموعد الذي يحدده نظام الجمعية أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 1- الدفاتر والسجلات التي يجب أن تحتفظ بها كل جمعية. 2- نظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل سنة مالية وترتيب هذا التوزيع. 3- النسب الواجب اقتطاعها من الأرباح لتكوين احتياطي للجمعية والمبالغ التي تضاف إلى هذا الاحتياطي.
المادة (27) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والنظام الأساسي, ويتولى المفتشون المندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الوقف خلال أسبوعين من إبلاغها بالقرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (28) : يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات مشتركة لإنتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو لخدمة أغراضها.
المادة (29) : يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون على الأقل أن تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانوناً اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون. لا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وإرشادها في إدارة أعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين في إنشاء الجمعيات التعاونية. يجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها. وتعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس إدارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون، وللاتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
المادة (29) : يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد, كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منتخبين.
المادة (30) : تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون. ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها. وتسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (31) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية في الأحوال الآتية: أ- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها داعياً للخسارة. ج- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون. د- إذا اندمجت في جمعية أخرى. ويصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة عملهم. ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (32) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع أعضاء الجمعية، وينشر الحكم في الجريدة الرسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً.
المادة (33) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها.
المادة (34) : لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء بعد ذلك أودع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستعماله في خدمة أهالي منطقة الجمعية أو أفراد العمل أو المهنة التي شكلت الجمعية منهم حسب الأحوال أو فيما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.
المادة (35) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لإدارتها, ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله, ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول. وعلى أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المدير أو المجلس المؤقت, كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات إلى من عينه الوزير.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كويتي, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها وذلك مع إلزامه برد ما استولى عليه. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الأفعال الأتية: 1- إذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره. 2- إذا حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة بأية كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها. 3- إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها إلى الجمعية. 4- إذا احتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية, ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق, متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار إليها. 5- إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إبراز وقائع وأرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتصلة بهذه الحالة. ب- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية أو طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس. ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. د - المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية. هـ - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة (37) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أعضاء مجلس الإدارة ومدير أية جمعية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحلها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محالة أو في الإعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الجرائد اليومية المحلية.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا القانون, يجوز للوزارة توقيع عقوبات إدارية على الجمعيات والاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الإدارية التي يجوز توقيعها.
المادة (38) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (39) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية من بعض أو كل الرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم.
المادة (40) : على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب تعديل نظمها الأساسية وفقا لأحكامه وأحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات. يعاد شهر النظام بمجرد إقرار الوزارة له.
المادة (41) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (42) : يلغى القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (43) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن