تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : في مطلع عام 1961م صدر قانون التجارة الكويتي ليكون أول قانون حديث ينظم المعاملات التجارية في شتى نواحيها. ولقد مضى على تطبيق هذا القانون أكثر من ثمانية عشر عاما قطعت التجارة خلالها شوطا بعيد المدى في سبيل التقدم والازدهار، وتطورت الحركة التجارية تطورا ملحوظا، وظهرت ألوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة من قبل، ونشطت حركة التصنيع نشاطا واضحا، واتسعت أعمال البنوك اتساعا ضخما، وتعددت جوانب نشاطها، وتنوعت خدماتها في مجالي الائتمان والاستثمار. الأمر الذي أصبحت معه أحكام التشريع القائم - على حداثة العهد به - قاصرة في بعض جوانبها عن ملاحقة خطى هذا التطور، ومواجهة ما جد من أساليب التجارة وما صحبها من مشاكل التطبيق. يضاف إلى ذلك أن الظروف التي وضع فيها هذا التشريع فرضت على واضعيه أن يضمنوه الأحكام العامة لنظرية الالتزامات في حين أن موطنها الأصيل هو القانون المدني، وهو وضع ينبغي تعديله برفع هذه الأحكام لتحتل مكانها الطبيعي في القانون المدني الجديد. ومن أجل ذلك جميعه أعد مشروع القانون المرافق لتطوير قانون التجارة بما يساير أوضاع المجتمع المتطورة، ويعالج ما يشوب التشريع القائم من أوجه النقص والقصور. ولقد روعي في إعداد المشروع الجديد جملة اعتبارات جوهرية أهمها: أولا: المحافظة على جوهر التشريع القائم وخطوطه الرئيسية. ذلك أنه تبين أن هذا التشريع سليم في جوهره، سديد في الكثير من أسسه، مساير في أغلب جوانبه للتشريعات التجارية الحديثة. وليس من سداد الرأي تعريضه لهزات جذرية مفاجئة. فالتغيير الجذري المفاجئ في التشريعات المنظمة للمعاملات التجارية من شأنه أن يهز استقرار هذه المعاملات، ويوهن الثقة فيها، ويشيع الاضطراب في النشاط التجاري، وهو نشاط شديد الحساسية بطبيعته، وليس أضر به من أن تهيمن عليه قواعد قلقة بعيدة عن الثبات والاستقرار. يضاف إلى ذلك أن هذا التشريع صدر فيه قضاء غزير، ودراسات فقهية قيمة أعانت على حسن تفهمه، وسلامة تطبيقه. وهي ثروة علمية ينبغي الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها إلا اقتضاء لمصلحة بينة. ثانيا: رد هذا التشريع إلى حيزه الطبيعي بقصره على الأحكام الخاصة التي تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية. أما الأحكام العامة المنظمة للالتزامات بوجه عام فينبغي نقلها إلى موطنها الطبيعي في القانون المدني. فالقانون المدني هو الشريعة العامة في تنظيم المعاملات بين الأفراد. وما القانون التجاري إلا قانون خاص ينزل من القانون المدني منزلة الفرع من الأصل، ويقتصر على معالجة بعض الأحكام التي تستلزمها طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من السرعة والثقة والائتمان والخضوع لأعراف درج عليها التعامل التجاري واستقرت في الحياة التجارية من قديم الزمان. وفيما عدا هذه الأحكام التي أملتها طبيعة التجارة، فإن النظرية العامة للالتزامات المدنية هي المرجع الأساسي الذي يستمد منه القانون التجاري أصوله العامة، ويعتبرها متممة له فيما لم يرد فيه حكم خاص. ثالثا: وبقدر اهتمام المشروع بالمحافظة على جوهر التشريع القائم، وقصره على الأحكام المنظمة للتجارة، كان اهتمامه بالغا بتطويره وتجديده واستكمال ما يشوبه من أوجه النقص والقصور وهي كثيرة متعددة. ومن أبرزها خلو هذا التشريع خلوا تاما من معالجة بعض المسائل الهامة كالبيوع بالتقسيط رغم ذيوعها في السوق التجارية، وتنظيم مسئولية الناقل الجوي رغم أهمية هذا اللون من النقل بالنسبة للكويت. فضلا عن قصوره البين في معالجة مسائل أخرى كالبيوع البحرية، وكالوكالات التجارية بوجه عام، ووكالة العقود بوجه خاص برغم ما لها من أهمية بالغة في الحياة التجارية في البلاد، وما أثارته وتثيره من مشاكل قانونية متعددة. وكذلك عمليات البنوك التي لم تحظ من التشريع القائم إلا ببضع نصوص قاصرة عالج فيها بعض قواعد الودائع والحساب الجاري، مغفلا كثيرا من العمليات المصرفية الهامة كالإعتمادات المستندية، وهي عماد التجارة الخارجية، وكذلك النقل المصرفي وخصم الأوراق التجارية وخطابات الضمان وغيرها من العمليات المصرفية الهامة التي درجت على تنظيمها معظم التشريعات الحديثة لما لها من عميق الأثر في الحياة التجارية، ولكثرة ما تثيره من منازعات ومشاكل قانونية لا سيما بالنسبة لتجارة الاستيراد. وفيما عدا ما استحدثه المشروع من أحكام تعالج أوجه النقص والقصور في التشريع القائم، وما اقتضاه ذلك من تعديل بعض النصوص لتحقيق الاتساق بين الأحكام المستحدثة والأحكام المستبقاة، فقد حافظ المشروع على كثير من نصوص التشريع القائم ومبادئه الأساسية، فلم يدخل تعديلا ذا بال على الكتابين الرابع والخامس الخاصين بالأوراق التجارية والإفلاس. حيث تتفق نصوص أولهما اتفاقا تاما مع اتفاقيات جنيف للأوراق التجارية التي أصبحت نصوصها دستورا تجري عليه جميع التشريعات الحديثة. كما أن أحكام الإفلاس، فضلا عن سلامتها ووفائها بالغرض الموضوعة من أجله، فإنها لا تكاد تجد مجالا للتطبيق العملي في مجتمع التجارة الكويتي الذي يسوده الرخاء والتعاون وأمانة المعاملة. كما استبقى المشروع كذلك ما تبناه التشريع القائم - في الكتاب الأول - من اتخاذ المضاربة معيارا عاما للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية - وهو معيار استقر في العمل وطبقه القضاء في سهولة ويسر. كذلك أقر المشروع ما اتجه إليه التشريع القائم من إلغائه للتفرقة بين التعامل في المنقول والتعامل في العقار واعتباره التعامل في أي منهما بقصد الربح عملا تجاريا، ومن اعتماده لنظرية الأعمال التجارية التبعية سواء كانت التبعية موضوعية أو شخصية وهي اتجاهات سادت في الفقه والقضاء وقننتها معظم التشريعات المعاصرة. كما حافظ المشروع على ما أخذ به التشريع القائم من إخضاع العقد لقواعد القانون التجاري متى كان تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه وذلك تفاديا من سريان نوعين من القواعد على العمل القانوني الواحد. وهو ذات الحل الذي أخذت به كثير من التشريعات كالتشريع البلجيكي، والاسباني والعراقي الجديد ومشروع قانون التجارة المصري. رابعا: حرص المشروع على أن تكون أحكامه معبرة عن أهم الاتجاهات العلمية الحديثة، ومسايرة - بقدر الاستطاعة - لأحدث التشريعات العربية التي استمد منها التشريع الحالي العديد من أحكامه. وقد استهدى المشروع بوجه خاص بالتشريع التجاري اللبناني الصادر سنة 1942، والتشريع الليبي الصادر سنة 1953، والتشريع التونسي الصادر سنة 1959، والتشريع العراقي الصادر سنة 1970، والتشريع الجزائري الصادر سنة 1975، والمشروع المصري الموحد لقانون التجارة. ولم يغفل المشروع في ذات الوقت الاسترشاد بالتشريعات الحديثة في بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها التشريع الايطالي الصادر سنة 1942، والتشريعان الألماني والفرنسي الصادران سنة 1953 وسنة 1958 في شأن الوكالات التجارية. وكذلك أحدث التشريعات التجارية الصادرة في بعض دول أمريكا اللاتينية في أواخر الستينات ومطالع السبعينات بشأن وكالات العقود. ومن أبرزها تشريع جمهورية بنما الصادر سنة 1969، وتشريع كولومبيا الصادر سنة 1971. وكان رائــــد المشروع في ذلك جميعه استقصاء الحلول والاتجاهات التي انتهت إليها هذه التشريعات، ثم تخير الحل الذي قدر أنه أوفى بالمصلحة، وأكثر مسايرة لواقع الحياة التجارية في البلاد. كما أفاد المشروع فائدة كبرى من الفقه والقضاء بوصفهما المرآة الصادقة التي تنعكس عليها مشاكل التطبيق والتفسير، وتتجلى فيها مواضع الغموض أو القصور في النصوص القائمة، وتساعد على اختيار الحلول التشريعية لأوضاع البلاد وأعرافها. كما وجه المشروع عناية خاصة للاتفاقات والمشروعات الدولية حتى لا تتخلف الكويت عن ركب التشريع العالمي. فنقل إلى نصوصه الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل الجوي التي تضمنتها معاهدة "وارسو" المنعقدة سنة 1929 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 حتى تتوحد قواعد المسئولية في كل من المعاهدة والقانون الوطني، ولا يكون هناك مجال لتنازع التشريعات. كما استنار المشروع كذلك بكثير من المشروعات التي أعدتها بعض الهيئات العلمية الدولية لتوحيد بعض قواعد القانون التجاري. ومن أبرزها مجموعة القواعد التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في شأن البيوع البحرية سنة 1953. ومجموعة الأصول والأعراف الموحدة بشأن الإعتمادات المستندية التي وضعتها الغرفة سنة 1933 وتم تعديلها سنة 1974. والمشروعان اللذان أعدهما المعهد الدولي للقانون الخاص بروما لتوحيد بعض أحكام وكالات العقود سنة 1961 وسنة 1976. ومشروع الغرفة التجارية الدولية سنة 1960 فيما يتصل بشروط عقود الوكالات التجارية. خامسا: عنى المشروع بأن تكون نصوصه مرنة طيعة حتى تستجيب لمقتضيات التطور التجاري، وتتيح للقضاء سلطة أرحب في التقدير والتفسير. كما حرص المشروع في كثير من المواضع على الإحالة إلى قواعد العرف التجاري دون تقنين لهذه القواعد حتى لا تتجمد هذه القواعد بتجمد النصوص، ولا تكون بحاجة دائمة إلى تدخل تشريعي كلما تطور العرف بتطور الزمان والمكان. وفيما يلي بيان لأهم ما استحدثه المشروع من أحكام: أولا: الالتزامات التجارية اقتضى نقل الأحكام العامة للالتزامات إلى القانون المدني استبقاء بعض القواعد التي تنفرد بها الالتزامات التجارية. وهي في مجموعها أحكام خلقها العرف التجاري، وأملتها طبيعة التجارة وما تقتضيه من توفير السرعة في التعامل، وتدعيم الثقة والائتمان. وهذه الأحكام - وإن كانت تعد استثناء من الأصول العامة في الالتزامات المدنية - إلا أنها تعتبر في نطاق القانون التجاري أحكاما عامة للمعاملات والعقود التجارية. ومن أجل ذلك آثر المشروع جمعها في باب واحد يتصدر الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود التجارية. وغني عن البيان أنه فيما عدا ما نص عليه في هذه الأحكام الخاصة التي تحكم الالتزامات التجارية، فإن الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني هي الأصل العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد فيه نص خاص. وهو ما حرص المشروع على تأكيده في المادة (96) التي استهل بها الكتاب الثاني، والتي تقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني. وقد بدأ المشروع أحكام الالتزامات التجارية بمبدأ هام درج عليه العرف التجاري منذ القدم وقننته تشريعات كثير من الدول - وهو افتراض التضامن بين الملتزمين بدين تجاري (مادة 97). وذلك تقوية للائتمان وهو عصب الحياة التجارية - خلافا لما عليه الحال في المسائل المدنية إذ التضامن فيها لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. واعتبرت المادة (98) كفالة الدين التجاري بذاتها عملا تجاريا. وهو الحل الذي أخذت به الفقرة الأولى من المادة 502 من القانون التجاري القائم رغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضاربا. وقد آثر المشروع استبقاء هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجاريا كالتزام المكفول بقطع النظر عن صفة الكفيل أو نيته. وغني عن البيان أن الكفالة تعتبر أيضا عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للكفيل إذا كان تاجرا وقام بها لعمل مرتبط بحاجات تجارته. كأن يكفل التاجر عميلا هاما من عملائه في دين مدني حتى لا يتعرض لفقده إن لم يكفله. فالكفالة هنا عمل تجاري تابع لنشاطه التجاري. وأخضعت المادة (99) الكفالة التجارية بالنسبة للكفيل لأحكام التضامن، وهو حكم تمليه الثقة في المعاملات التجارية، وقد أخذ به القانون التجاري السوري واللبناني والمشروع المصري وجرت به المادة 507 من القانون التجاري القائم. ونفت المادة (100) المجانية عن الأعمال والخدمات التي يؤديها التاجر للغير ما لم يثبت العكس. ذلك أن التبرع غير مألوف في مجال التجارة الذي يقوم على الأخذ والعطاء وتبادل المنافع. وتناولت المادة (101) القرض فاعتبرته تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. والمقصود بالأعمال التجارية الأعمال التجارية الأصلية منها أو التبعية. كما إذا ما أبرم القرض لشراء مبنى يتخذ مقرا لممارسة النشاط التجاري، أو بقصد إدخال تحسينات أو توسعات على المحل التجاري. وعرض المشروع لشرط الفائدة في القرض - وهو الشرط الذي يرد في عقد القرض ويلزم المقترض بدفع فائدة مقابل انتفاعه بمبلغ القرض قبل حلول ميعاد رده - وهي الفائدة التي درج الفقه على تسميتها بالفائدة التعويضية أي التي تدفع تعويضا عن الانتفاع بمبلغ من النقود خلافا للفائدة التأخيرية التي تدفع تعويضا عن التأخير في الوفاء به. فنص في المادة (102) على حق الدائن في اقتضاء هذه الفائدة التعويضية - في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك - وهو ما يتسق وروح التجارة. فإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%). أما إذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. وضبطت المادة (103) مواعيد استحقاق الفوائد لتضع حدا للخلاف عليها، فنصت على أن تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ووضعت المادتان (104) و(105) أحكاما خاصة بالأجل تتسق وطبيعة الأعمال التجارية وقد روعي فيها كفالة حقوق الدائن وتعويضه من جهة، وتمكين المدين من التخلص من الدين قبل حلول أجله وحثه على تنفيذ التزاماته خلال الأجل من جهة أخرى. فقضت المادة (104) بأنه إذا كانت مدة القرض معينة اعتبر الأجل في مصلحة الدائن فلا يجبر على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية، في حين أن الأصل في القرض بفائدة أن الأجل مضروب لمصلحة الطرفين معا، ومن ثم فلا يجوز النزول عنه قبل حلوله إلا باتفاقهما. ومع ذلك يجوز استثناء للمقترض إذا كانت مدة القرض أطول من سنة أن يرد المثل قبل حلول الأجل بشروط معينة منها أن يدفع المقترض فائدة سنة كاملة. أما المادة (105) فقد نصت على أنه إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين، وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله. وتناولت المادة (106) إحدى صور الفسخ التي تثير منازعات كثيرة في العمل وهي الحالة التي يحتفظ فيها أحد المتعاقدين بحق الفسخ متى شاء مقابل دفع مبلغ معين. ولما كان وجود هذا الحق مسلطا على المتعاقد الآخر مما يدعو إلى الإحجام عن التنفيذ فقد أراد النص الحد منه فأسقطه متى قام من تقرر لمصلحته بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، لأن كلا الأمرين يكشف عن الرغبة في النزول عن حق الفسخ. وضمانا لانتظام الوفاء بالالتزامات التجارية وضع المشروع أحكاما تتعلق بالتنفيذ تتمشى مع ما تتميز به الأعمال التجارية من سرعة وائتمان، استهلتها المادة (107) بتحريم المطالبة بالوفاء في غير ساعات العمل التي يجري عليها العرف لتحول دون التربص بالمدين والتحايل على الإيقاع به. ويسرت المادة (108) إعذار المدين فأجازته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بل وببرقية في حالات الاستعجال وهو ما يتسق والسرعة التي هي طابع المعاملات التجارية. في حين أن الأصل أن الإعذار في المعاملات المدنية يتم بورقة رسمية تعلن للمدين. وحظرت المادة (109) منح المدين بالتزام تجاري مهلة قضائية للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى تقدرها المحكمة وتقتنع بجديتها. أما في المسائل المدنية فيجوز للمحكمة عند الضرورة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. وعالجت المواد من 110 - 115 شروط استحقاق الفوائد، وسعرها، بما يتسق ونصوص التشريع القائم والتعديل الذي أدخل عليه بالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976. ولما كان الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية قد عدل إلى 10% بمقتضى قرار البنك المركزي رقم (1) لسنة 1977، فقد عدل المشروع سعر الفائدة القانونية إلى 7% ليتسق مع الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة الاتفاقية. وأجرت المادة (113) فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، ذلك أن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. كما أجازته المادة (114) المطالبة بتعويض تكميلي دون حاجة إلى إثبات الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين. وذلك على خلاف ما درجت عليه التشريعات المدنية من سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وأن للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. وهذا التعويض التكميلي تجري في شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح. وحثا للمدين على الوفاء بالسرعة التي يتطلبها التعامل التجاري، مع اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي يقتضيها حسن التبصر ويمليها حرص المدين على الاطمئنان إلى صحة الوفاء الصادر منه، نصت المادة (116) على أن يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء إلى الحامل. وبذلك أقام النص قرينة على صحة الوفاء بالدين التجاري إذا حصل بحسن نية لمن يحمل مخالصة. وهي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها. وهو ما يخرج على الأحكام المتعلقة بصحة الوفاء في المسائل المدنية والتي تقتضي حرصا شديدا من جانب المدين وتضع على عاتقه واجب البحث والتحري للتأكد من أهلية الدائن لاستيفاء الدين، ومن أن الشخص الذي يتلقى الوفاء هو الدائن الحقيقي وصاحب الحق الشرعي في اقتضاء الدين بحيث إذا أهمل المدين في إجراء هذا البحث فوفى لغير الدائن الحقيقي أو لنائبه وقع وفاؤه خاطئا وغير مبرئ للمدين، فيلزم بالوفاء مرة ثانية للدائن الحقيقي - إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته - وهي أحكام لا تتمشى وطبيعة التعامل التجاري وما يقتضيه من سرعة وثقة. وجعلت المادة (117) من وجود سند الدين في يد المدين قرينة قانونية على براءة ذمته إلى أن يقيم الدائن الدليل العكسي. في حين أو وجود سند الدين في حيازة المدين - في المسائل المدنية - لا يعدو أن يكون مجرد قرينة قضائية. كما جعلت المادة (118) مدة تقادم الالتزامات التجارية عشر سنوات - بدلا من خمس عشرة سنة المقررة للتقادم المدني - وقد روعي في تخفيض مدة التقادم أن التجار ينشطون عادة إلى المطالبة بحقوقهم ويواصلون السعي في تحصيلها لحاجتهم الدائمة إلى المال وهو ما اتجهت إليه كثير من التشريعات كالقانون السوري واللبناني والعراقي. ثانيا: البيوع بالتقسيط والبيوع البحرية أ- البيوع بالتقسيط عالج المشروع البيوع بالتقسيط وهي من البيوع الهامة في مجال التجارة، فاستكمل بذلك نقصا في التقنين التجاري القائم الذي خلا من تنظيمها رغم أنها من البيوع الذائعة في العمل. وقد راعى المشروع في تنظيمه لها التوفيق بين مصلحة المشتري ومصلحة البائع. فكفل حماية المشتري مما قد يفرضه عليه البائع من شروط مرهقة قد يرضى بها تحت ضغط الحاجة إلى السلعة. وأمن البائع ضد خطر تصرف المشتري في المبيع قبل إتمام الوفاء بالأقساط بأكملها. فأهدرت المادة (136) شرط الفسخ عند تخلف المشتري عن دفع أحد الأقساط إذا تبين أنه قام بدفع الجز الأكبر منها. ونظمت المادة (137) شرط احتفاظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى تمام السداد. فملكت المشتري المبيع بمجرد الانتهاء من دفع الأقساط وخلصت البائع من تبعة هلاك المبيع بمجرد تسليمه إلى المشتري. كما استلزم المشروع لنفاذ "شرط الاحتفاظ بالملكية" في حق الغير تدوينه في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائن على المبيع، مراعيا في ذلك عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس والتي تقضي في الفقرة الثانية من المادة (620) منها بعدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بهذا الشرط. ومن ثم إذا أفلس المشتري قبل دفع الأقساط فلا سبيل للبائع - على الرغم من وجود الشرط - إلا الدخول في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بالثمن لا مالكا مستردا. وحظـرت المادة (138) على المشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وحرمت الاحتجاج بالتصرف على البائع إذا تمكن من إثبات علم المتصرف إليه وقت التصرف بتقسيط الثمن. وغني عن الذكر أن النص لم يشترط أن تكون موافقة البائع سابقة على التصرف، ومن ثم تجوز موافقته اللاحقة عليه، أو قبوله للضمانات التي قدمها له المشتري للوفاء بالثمن، ويعتبر ذلك موافقة منه على التصرف فيسري في حقه. وجعلت المادة (139) جزاء تصرف المشتري في المبيع قبل الوفاء بثمنه وبغير موافقة البائع حلول الأقساط الباقية فورا. وعرضت المادة (140) للحالة التي يعمد فيها البائع إلى إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار فيسمى البيع إيجارا، ويصف أقساط الثمن بأنها أجــرة مقسطة، ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفى بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعا، وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري. ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه، إذ هو يستوفي الأقساط أجرة لا ثمنا، وإذا ما تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديدا - ولهذا رأى المشروع أن يقر الأمور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد، فنص على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد "ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا" - وهو الحل الذي أخذت به الفقرة الأخيرة من المادة (396) من القانون القائم وحسمت به خلافا ثار في هذه المسألة. وغني عن الإشارة أنه فيما عدا هذه الأحكام الخاصة التي أملتها طبيعة هذا النوع من البيوع التجارية، ورأى المشروع أن يخصها بالذكر، فإن الأحكام العامة في البيوع المدنية تكون هي المرجع والأساس، وتعتبر متممة لها فيما لم يرد فيه حكم خاص. ب- البيوع البحرية ونظرا لأهمية البيوع البحرية في تجارة الاستيراد والتصدير، وما تثيره من مشكلات بسبب تداخل تنفيذ عقد البيع مع تنفيذ عقد النقل البحري. ولما كانت هذه البيوع ذات طابع دولي، فقد عنى المشروع بإعادة تنظيمها بما يتفق والقواعد الدولية التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية بباريس سنة 1953، وقننتها بعض التشريعات الحديثة، ودرج عليها العمل في معظم الدول. والبيوع البحرية قسمان: بيوع القيام وبيوع الوصول. وقد اهتم المشروع بوجه خاص بعلاج بيوع القيام علاجا مفصلا نظرا لأهميتها وذيوعها في التجارة الدولية. أما بيوع الوصول فقد اكتفى المشروع بإيراد العناصر المميزة لها تاركا أمر تنظيمها لاتفاقات الطرفين نظرا لندرتها في العمل. ولبيوع القيام صورتان أساسيتان: البيع سيف والبيع فوب. وقد آثر المشروع أن يقتصر على معالجة هذين البيعين إذ فضلا عن ذيوعهما في العمل، فإنهما الأصل الذي يتفرع عنه عديد من البيوع الأخرى. كالبيع مع إلزام البائع بأداء المصروفات وإبرام عقد النقل دون عقد التأمين (البيع C.F.) وهو من صور البيع سيف، والبيع مع التسليم على رصيف ميناء الشحن (البيع F.A.S.) وهو من صور البيع فوب. البيع سيف: وقد عنى المشروع في المادة (141) بتعريف البيع سيف تعريفا يبرز سبب تسميته المستمدة من العناصر المكونة للثمن وهو مبلغ إجمالي يضم ثمن البضاعة (cost) وتكلفة التأمين عليها (Insurance)، وأجرة نقلها بحرا إلى مكان المشتري (Freight). وقد اشتهر هذا البيع بالحروف الأولى من هذه الكلمات الثلاث، وانتشرت التسمية حتى في البلاد التي لا تتكلم الانجليزية. ولم ير المشروع بأسا من تبني هذه التسمية المستقرة في التجارة الدولية والتي أخذ بها التشريع القائم. كما حرص المشروع في تعريف هذا البيع على بيان أن الثمن بالرغم من شموله للعناصر الثلاثة السالفة، فإنه بدل مقطوع أي مقدر جزافا بحيث لا يقبل أي عنصر من عناصره أي تعديل بعد إبرامه. فلو تمكن البائع من شحن البضاعة بأجرة تقل عما توقعه طرفا العقد، أو لو ارتفعت أجور النقل في الفترة ما بين إبرام البيع وشحن البضاعة، أو لو طرأ أي تغيير في أسعار التأمين، فلا يقبل من أي من طرفي العقد تعديل الثمن المتفق عليه بسبب التعديل الذي حدث في أحد عناصره. ثم عرض المشروع بعد ذلك لالتزامات البائع، وأولها التزامه بإبرام عقد نقل البضاعة المبيعة - على نفقته - إلى ميناء الوصول بطريق الرحلة المعتاد (م 1/142) أي الطريق المتبع عادة بين ميناء الشحن وميناء الوصول. فإذا كان هناك طريق مباشر فإنه يجب إتباعه، وألا يؤذن للناقل في تغيير السفينة الناقلة في الطريق ما لم يكن ذلك مما تجري به العادة في الظروف المماثلة. ولم يعرض النص إلا للنقل البحري وهو الصورة الغالبة. ولكن إذا كان البيع منصبا على بضاعة من مصنعها أو من مكان إنتاجها، كان على البائع أن يتحمل نقلها من هذا المكان إلى ميناء الشحن. وأشارت الفقرة الثانية من المادة (142) إلى التزام البائع بدفع أجرة النقل ونفقات التفريغ. وهو أمر طبيعي لأنها تدخل في تقدير ثمن البضاعة. ولا يلتزم البائع من نفقات التفريغ إلا بالقدر الذي يحدد عند شحن البضاعة في ميناء الشحن، ويتقاضاه الناقل عادة مع أجرة النقل. فإذا زادت النفقات الفعلية للتفريغ عن هذا القدر تحملها المشتري. وعرضت المادة 143 لالتزام البائع بشحن البضاعة فقضت - في فقرتها الأولى - بأن على البائع أن يشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. ولموعد الشحن أهمية بالغة في البيع البحري، إذ يستطيع المشتري على أساسه أن يقدر موعد وصول البضاعة، ويرتب معاملاته بشأنها على أساس هذا الموعد المرتقب. والغالب أن يتفق الطرفان في عقد البيع على موعد يتم فيه الشحن، أو على مدة يتم خلالها. فإذا اتفق الطرفان على موعد أو مهلة للشحن التزم بها البائع. وإذا لم يكن ثمة اتفاق على ذلك وجب تنفيذ الشحن خلال وقت معقول، وهو ما يحدده القضاء بالنظر إلى ظروف البيع وظروف الميناء. والمقصود بالشحن الذي ينبغي أن يتم في الميعاد المقرر هو الشحن على السفينة ذاتها، فلا يكفي أن تشحن البضاعة في الميعاد على "صنادل" أو عائمات بقصد توصيلها للسفينة الراسية في عرض البحر ولو كانت هذه "الصنادل" أو العائمات تابعة للسفينة، بل يلزم الشحن الفعلي على السفينة ذاتها في الموعد أو المدة المقررة. أما ميناء الشحن الذي يجب أن تشحن البضاعة منه، فيتحدد عادة باتفاق الطرفين فإذا لم يتحدد كان للبائع أن يشحن البضاعة من أقرب ميناء إلى موطنه. وكما يلتزم البائع بنفقات شحن البضاعة، فإنه يلتزم كذلك بنفقات إعدادها للتصدير وتهيئتها للشحن، والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك، فيقع على عاتقه استخراج التراخيص الخاصة بتصدير البضاعة، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها وشحنها (م 2/143). ونظرا لأهمية تاريخ الشحن لتقدير موعد وصول البضاعة أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 143 على البائع أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ الشحن واسم السفينة. ولم يجد المشروع حاجة لتقرير جزاء على إخلال البائع بهذا الالتزام، اكتفاء بالقواعد العامة في هذا الشأن. وواجهت المادة 144 مسألة هامة هي تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري، فقضت بأن يتحمل البائع هذه التبعة حتى يتم شحن البضاعة، ثم تنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري. وحسم النص كل خلاف حول تحديد الوقت الذي يتم فيه الشحن وتنتقل فيه التبعة إلى المشتري، فجعل الفيصل في ذلك هو اجتياز البضاعة أثناء شحنها حاجز السفينة. فمنذ تلك اللحظة تقع على كاهل المشتري تبعة ما قد يصيب البضاعة من ضرر. وهو الحل الذي استقر في العرف الدولي، وأخذت به قواعد غرفة التجارة الدولية سنة 1953. وتشمل الأضرار التي يتحمل المشتري تبعتها بعد الشحن كل هلاك أو نقص أو تلف يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب الحوادث البحرية كالغرق أو الحريق أو بسبب أخطاء الناقل أو تابعيه. واحتياطا من هذه المخاطر اللاحقة للشحن والتي يتحمل المشتري تبعتها، فإن البيع سيف يلقي على عاتق البائع الالتزام بالتأمين على البضاعة من جميع مخاطر الرحلة، وهو التزام يتلقى البائع مقابلا له إذ أن أقساط التأمين تدخل عنصرا في تحديد الثمن على ما سلف البيان. وقد نصت على هذا الالتزام الهام المادة 145 من المشروع التي تقضي في فقرتها الأولى بأن يبرم البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. فإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. والعلة في تعدد التأمين بتعدد الدفعات هو أن المشتري قد يبيع بعض دفعات من البضاعة أثناء الرحلة إلى مشترين مختلفين ويتطلب تسليم كل دفعة إلى مشتريها تقديم وثيقة التأمين الخاصة بها، وهو حل متعذر في حالة ما إذا كانت الدفعات كلها تغطيها وثيقة تأمين واحدة. ولكي يكون التأمين ضمانا حقيقيا للمشتري أوجب المشروع ألا يقيم البائع نفسه مؤمنا تجاه المشتري. إذ الغرض في التأمين أن يقدم للمشتري ضمانا إضافيا إلى جانب الضمانات الناشئة عن عقد البيع. ولما كان المشتري في البيع سيف كثيرا ما يتصرف في البضاعة أثناء نقلها، إما ببيعها وإما برهنها إلى البنك الذي يتعامل معه، فضلا عن أنه قد يحتاج إلى توكيل غيره في استلامها عند وصولها أو إلى إحلال شركة التأمين محله في حقوقه قبل الناقل إذا تقاضى منها مبلغ التأمين في حالة إصابة البضاعة بأي ضرر، وحتى يتسنى للمشتري في أمثال هذه الصور تحويل وثيقة التأمين إلى الغير نص المشروع على أن يكون التأمين الذي يعقده البائع بوثيقة قابلة للتداول. كما نص على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة (م 2/145). وهي نسبة قدرها المشروع لما يطرأ من زيادة على قيمة البضاعة في ميناء الوصول بإضافة الربح المتوقع. وعرضت الفقرة الثالثة من المادة 145 للأخطار التي يغطيها التأمين. فقضت بأن البائع لا يلتزم إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الإضافية أو الاستثنائية كالأخطار الخاصة بتجارة معينة أو الأخطار الناشئة عن الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين عليها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. ولما كان البيع سيف يتم بين طرفين في جهتين مختلفتين، وكانت البضاعة تنتقل منذ شحنها إلى يد الناقل، فإن تسليم هذه البضاعة يكون بتسليم المستندات التي تمثل حيازتها، ويقوم سند الشحن بهذا الدور. ومن أجل ذلك نصت المادة 1/146 على أن يرسل البائع إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون هذا السند مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإذا كان السند برسم الشحن (وهو السند الذي تصدره شركات الملاحة في بعض الأحيان قبل شحن البضاعة) وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام الشحن على السفينة. وحسما لما أثير من جدل حول المقصود بسند الشحن النظيف، عنى المشروع في الفقرة الثانية من المادة 146 بتحديد مدلوله بما يتفق وما أوردته القواعد الدولية التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية سنة 1953 فنص على أن يعتبر السند نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. ولما كان البائع ملزما بأن يسلم مع البضاعة الحق الناشئ من التأمين عليها بحيث يتمكن المشتري من الحصول على مبلغ التأمين عند هلاك البضاعة أو تلفها، فقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 146 أن يرفق البائع بسند الشحن عند إرساله للمشتري وثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية، وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. كما أوجبت عليه كذلك أن يرفق بالسند قائمة بالبضاعة والوثائق التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وتمكينا للمشتري من الإحاطة بشروط النقل، والتعرف على حقوقه في مواجهة الناقل البحري المسئول عن تسليم البضاعة إليه في ميناء الوصول قضى المشروع بوجوب إرفاق عقد إيجار السفينة إذا كان سند الشحن يحيل إلى ما تضمنه من شروط. ولما كان تسليم المبيع في البيع سيف يتم بطريق نقل المستندات من البائع إلى المشتري فقد خولت المادة 147 للمشتري الحق في عدم قبول تلك المستندات إذا كانت ناقصة أو غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في العقد كما لو كان سند الشحن لا يغطي كامل الرحلة إلى ميناء الوصول، أو كان التأمين معقودا بمبلغ يقل عن قيمة البضاعة، أو كانت الأوراق تكشف بذاتها عن تخلف البائع عن تنفيذ بعض التزاماته الأخرى. وحتى لا يتراخى المشتري في إعلان عدم قبوله لتلك المستندات أو اعتراضه عليها لمدة طويلة مما قد يضر بصالح البائع، قضى المشروع باعتبار المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها، وذلك حتى لا يلجأ المشتري إلى المماطلة في قبول المستندات بالتعلل بأسباب جديدة وهو ما قد يلجأ إليه المشتري في بعض الأحيان للتخلص من الصفقة إذا انخفضت أسعار البضاعة قبل وصولها إليه. ومتى قدرت المحكمة أن رد المشتري للمستندات لم يكن له ما يبرره، كان مسئولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر. ولما كان لوصول المستندات إلى المشتري قبل وصول السفينة أهمية بالغة إذ هي التي تمكنه من استلام البضاعة عند وصولها، وتجنبه نفقات ومخاطر إيداعها أحد المخازن أو إفراغها على رصيف الميناء، فإنه ينبغي على البائع إرسال تلك المستندات إلى المشتري دون تأخير حتى تصل إليه قبل وصول السفينة. فإذا وصلت السفينة قبل وصول المستندات وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة (م 148) ومن الطبيعي أن يتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع تعويض ما قد يصيب المشتري من ضرر بسبب ذلك. وعرضت المادة 149 للاستلام الفعلي للبضاعة. فألزمت المشتري الذي قبل المستندات التي قدمها البائع باستلام البضاعة عند وصولها على السفينة الناقلة بعد فحصها والتحقق من مطابقتها لما جاء بالأوراق. فإذا لم تكن البضاعة موافقة لما ورد بالمستندات فإن للمشتري رفضها رغم سبق قبول المستندات، ذلك لأن المستندات لا تكشف إلا عن الحالة الظاهرة للبضاعة، وقد يكشف الاستلام الفعلي والتحقق من البضاعة على الطبيعة أن بها ما يخالف بيانات المستندات. كما تضمنت المادة 149 حكما مستمدا من طبيعة البيع سيف وهو تحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل فعندئذ يتحملها البائع لأنها تدخل في تقدير الثمن الذي يدفعه المشتري. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية. وبالرغم من حق المشتري في فحص البضاعة ورفضها إذا كانت مخالفة لما ورد في الأوراق، فقد قدر المشروع أن من غير الملائم فسخ البيع بعد وصول البضاعة متى كانت المخالفة لا تجاوز القدر المسموح به عرفا فألزم المشتري بقبول البضاعة مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول (م 150). البيع فوب: وبعد أن فرغ المشروع من علاج البيع سيف، تناول البيع "فوب". وهو الصورة الثانية من بيوع القيام. ويختلف عن البيع "سيف" في أن البائع لا يلتزم فيه بإبرام عقد النقل أو عقد التأمين، لذلك فإن ثمن المبيع لا يتضمن نفقات النقل والتأمين، وإنما يقوم المشتري بأدائها مباشرة إلى الناقل والمؤمن اللذين يتعاقد معهما. كما يختلف عنه كذلك في أن المستندات ليس لها دور فيه كما في البيع "سيف" لأن النقل والتأمين يعقدهما المشتري مباشرة مع الناقل والمؤمن ويتسلم منهما سندي الشحن والتأمين دون تدخل من البائع. ويتميز البيع فوب بأنه ينفذ كله في ميناء الشحن الذي يتفق عليه في العقد. وما على البائع إلا إحضار البضاعة إلى ميناء الشحن وتسليمها إلى الناقل البحري الذي تعاقد معه المشتري. وإبرازا لهذه الخصيصة الجوهرية عرفت المادة 151 البيع "فوب" بأنه البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. وعرضت المادة 152 لالتزام المشتري بنقل البضاعة إذ هو الوسيلة لتمكين البائع من تنفيذ التزامه بتسليمها إليه على ظهر السفينة. فقضت بأن على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته، وإخطار البائع في وقت مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة للقيام به. ومتى أخطر المشتري البائع بالبيانات السالفة، التزم البائع بشحن البضاعة على السفينة التي عينها المشتري في التاريخ أو خلال المدة المعينة للشحن. ويتحمل نفقات عملية الشحن وكذلك النفقات اللازمة لإعداد البضاعة للشحن كنفقات حزمها أو فحصها أو قياسها أو عدها. وعلى البائع أن يخطر المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة، وأن يرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك، على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال الأوراق (م 153). ولما كان التسليم لا يتم إلا بإعطاء البضاعة للناقل البحري على ظهر السفينة، فإن البائع يتحمل نفقات استخراج إذن تصدير البضاعة وجميع الإجراءات الخاصة بالشحن (م 154). وإذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له (م 155) لأنها مما يدخل في أدلة الإثبات التي يلزمه تقديمها للدلالة على تنفيذ التزامه الخاص بالبضاعة المسلمة. ولما كان البائع هو الذي يقوم بشحن البضاعة وتسليمها للناقل، فإن الناقل كثيرا ما يصدر سند الشحن ويسلمه للبائع، بل قد يشترط عليه البائع ذلك قبل تسليمه البضاعة لذلك أوجبت المادة 156 على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول، أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق إذ أن مسئولية البائع تقف عند إتمام عملية الشحن. ويشبه البيع "فوب" البيع "سيف" في أن البائع في كل منهما يتحمل تبعة ما يلحق البضاعة حتى تمام شحنها أي حتى اللحظة التي تجتاز فيها البضاعة حاجز السفينة التي تتولى النقل. ثم تنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري. وهو ما نصت عليه المادة 157 بالنسبة للبيع "فوب". وواجهت المادة 158 حالة ما إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة الناقلة في الميعاد المناسب، أو كان قد احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة. فألزمته بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، كما حملته تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاتها بعقد البيع أو بأي وسيلة أخرى، لأنه وإن كان الأصل في البيع "فوب" أن المشتري لا يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر إلا من تاريخ تسلمها وانتقال ملكيتها إليه بشحنها على السفينة، إلا أنه متى تسبب بخطئه في عدم تمكين البائع من تسليمها، فإن من الطبيعي أن يتحمل تبعة ما يصيبها من ضرر، فضلا عن المصروفات الناجمة عن تقصيره. وأجرت المادة 159 ذات الحكم على حالة ما إذا تأخرت السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، فحملت المشتري ما ينجم عن ذلك من مصروفات إضافية أو ضرر البضاعة لأنه ليس من العدالة تحميل البائع تبعة أمور لا يد له فيها. والمشتري وشأنه في الرجوع على الناقل الذي تعاقد معه إذا كان التأخير راجعا إلى تقصيره. بيوع الوصول: وعالجت المادة 160 بيوع الوصول. ولما كان هذا النوع من البيوع أصبح نادرا في العمل فقد اكتفى المشروع بإيراد الخصائص التي تميزها عن البيع "فوب" والبيع "سيف". واعتبرها بيوعا بشرط التسليم فتخضع لأحكام هذه البيوع. ثالثا: النقل الجوي اختتم المشروع أحكام عقد النقل بمعالجة النقل الجوي فاستدرك بذلك نقصا في القانون التجاري القائم الذي أغفل تنظيمه إغفالا تاما رغم أهميته البالغة، وانفراده ببعض أحكام خاصة تتفق وطبيعته وتغاير تلك التي تحكم عقد النقل البري، فضلا عن وجود اتفاقية دولية تنظم بعض نواحيه - هي اتفاقية وارسو المبرمة في 12 من أكتوبر سنة 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1955 والمعاهدة المكملة لها الموقعة في "جوادا لاجارا" بالمكسيك بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1961 - والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975. وإذا كان تطبيق اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي مقصورا على النقل الدولي - حسبما عرفته المادة الأولى منها - فقد رأى المشروع الاستعانة بأحكامها لتنظيم ما عساه أن يكون من نقل جوي داخلي في الكويت، والنقل الذي تقع فيه نقطة القيام أو نقطة الوصول في إقليم دولة غير طرف في الاتفاقية وتطبق في شأنه أحكام القانون الكويتي وفقا لقواعد الإسناد - وكلاهما نقل لا يخضع لأحكام الاتفاقية، وذلك توحيدا لأحكام النقل الجوي وتفاديا من ازدواج القواعد والأحكام بين القانون الوطني والاتفاقية - وهو ما سارت عليه غالبية الدول التي انضمت إليها. وبالرغم من أن اتفاقية وارسو قد عدلت بمقتضي بروتوكول "جواتيمالا سيتي" بالمكسيك الموقع بتاريخ 8 من مارس سنة 1971 إلا أن المشروع لم يشأ أن يتعجل ويتبنى ما جاء به من تعديلات، وذلك نظرا لأن هذا البروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولأن الكويت لم تنضم إليه حتى الآن. وقد استهل المشروع أحكامه بإيضاح مدلول بعض العبارات والألفاظ التي أوردها تحديدا لمعناها ورفعا لكل لبس وقد يثور بشأنها. فبين في المادة 205 أن المقصود بعبارة (النقل الجوي) هو نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. والمقابل قد يكون نقدا أو عينا أو التزاما بأداء عمل. ولكن لا يكفي لتحقق معنى المقابل مجرد الإسهام الرمزي من جانب المسافر أو مرسل البضاعة في تكاليف الرحلة، بل يجب أن يكون المقابل حقيقيا بغية الحصول على ربح. وتوافر المقابل وقصد الربح مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع. كما عرف النص المراد بلفظ (الأمتعة) وهي الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، مستبعدا من هذا التعريف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر ولا يتخلى الناقل عنها - وهو ما يتسق وأحكام الاتفاقية. وغني عن البيان أن اصطلاح "الناقل الجوي" ينصرف إلى "الناقل المتعاقد" وإلى "الناقل الفعلي" وفقا لحكم المادة الأولى من اتفاقية جوادا لاجارا سنة 1961. كما أن النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع يعتبر عملية نقل واحدة ما دامت نية الأطراف قد اتجهت إلى اعتباره كذلك (م 1/3 من اتفاقية وارسو). ونظرا لأهمية مسئولية الناقل الجوي وتفردها بأحكام خاصة وما تثيره في العمل من مصاعب قانونية، فقد عنى المشروع بتنظيمها تنظيما مفصلا وفقا لأحكام الاتفاقية، على أن تسري على عقد النقل الجوي فيما عداها الأحكام العامة لعقد النقل بشأن نقل الأشياء ونقل الأشخاص (م 206). أما الأحكام المتعلقة بوثائق السفر وبياناتها التي تناولتها الاتفاقية إلى جانب مسئولية الناقل الجوي، فقد آثر المشروع أن يغفلها اكتفاء بما درج عليه العمل من إتباع النماذج التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) - ومع ذلك فقد حرص المشروع على ذكر الحكم الخاص بضرورة الإشارة في الوثيقة إلى أن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (214) وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام (م 207) وذلك نظرا لأهمية هذا الحكم ولأنه يتضمن جزاء يستلزم حتما وجود نص يقرره. وقد بدأ المشروع تنظيمه لأحكام مسئولية الناقل الجوي بالكلام في شروط انعقادها سواء كانت عن الأضرار التي تصيب الراكب، أم البضاعة، أم الأضرار التي تنجم عن التأخير. فنص في المادة 208 على أن يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم. ويشترط في الحادث الذي يسأل عنه الناقل أن يقع نتيجة للنقل فلا يكفي أن يحدث أثناء النقل كأن يعتدي راكب على آخر لضغينة بينهما إذ لا صلة البتة بين هذا الحادث وعقد النقل. وتعنى عبارة "أو إصابة الراكب بأي ضرر بدني آخر" الواردة بالنص أن الناقل الجوي يكون مسئولا عن أي أذى جسماني آخر ولو لم يترك أثرا ماديا على جسد الراكب كإصابته بصدمة عصبية أو حالة اكتئاب نفسي. كما أن المقصود بلفظ "الحادث" الواقعة بمعناها الشامل. أما الفترة الزمنية التي تبدأ فيها مسئولية الناقل عن الأشخاص وتنتهي - والتي أشار إليها النص - فقط استهدى المشروع في تحديدها بأحكام الاتفاقية. وهو في هذا التحديد قد راعى معيارين هما مخاطر الطيران ورعاية الناقل للمسافرين بمعنى أن التزام الناقل يبدأ في المكان والزمان الذي يتواجد فيه المسافر في مجال مخاطر الطيران وينتهي باختفاء تلك المخاطر. كما أن التزامه يرتبط أيضا بالزمان والمكان الذي يتولى فيه الناقل رعاية المسافر تمهيدا لعملية النقل. ومن ثم تسري مسئولية الناقل الجوي منذ أن يغادر الراكب قاعة الانتظار بالمطار ويدخل أرض المطار قاصدا إلى الطائرة، ثم يصعد إليها ويستقر بها، والى أن ينزل منها متجها إلى مباني المطار ويدخل هذه المباني بالفعل. وتقوم هذه المسئولية سواء كانت الطائرة لا تزال رابضة في أرض المطار، أو كانت تحلق في الجو، أو في أثناء إقلاعها أو هبوطها. وسواء هبطت في مطار الوصول أو في أي مكان آخر أثناء الطريق. وسواء كان هبوط الطائرة عاديا أو اضطراريا في غير الأماكن المخصصة لهبوط الطائرات. أما النقل من مكتب شركة الطيران إلى المطار أو من المطار إلى مكتب الشركة فلا يدخل في نطاق النقل الجوي ولا يعدو أن يكون مجرد نقل عادي من نوع ما يقوم به الناقل البري. وعرضت المادة 209 لمسئولية الناقل الجوي عن نقل الأمتعة والبضائع، ومداها الزماني والمكاني مستهدية في ذلك بفكرة الحراسة وحدها. فنصت في فقرتها الأولى على أن يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. وحددت في فقرتها الثانية مرحلة النقل الجوي بأنها الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار كمطار القيام أو الوصول أو محطة أثناء الطريق، أو أثناء الطيران أو في أي جهة في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا خارج المطار. ومن ثم يشمل النقل الجوي الفترة التي تمتد منذ استلام الناقل البضاعة في مطار القيام إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه في مطار الوصول. ولا تشمل مرحلة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أو نهري (في بعض البلاد) يقع خارج المطار. وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من النص. ومع ذلك إذا تم هذا النقل بمناسبة تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد شحن البضاعة، أو تسليمها، أو نقلها من طائرة إلى أخرى، فإن كل ضرر يحدث للبضاعة يفترض أنه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يقم الدليل على العكس. ومثال النقل الذي يتم بقصد الشحن أو التسليم النقل من مقر شركة الطيران بالمدينة إلى المطار وبالعكس. وتحدثت المادة 210 عن مسئولية الناقل الجوي عن أضرار التأخير في وصول الراكب أو البضائع والأمتعة فاشترطت لانعقاد مسئوليته شرطين أساسيين هما التأخير والضرر. ذلك أن عقد النقل الجوي يرتب التزامات معينة على عاتق الناقل الجوي أهمها التزامه بضمان تنفيذ النقل في الميعاد. فإذا اتفق الطرفان على ميعاد معين للنقل التزم الناقل باحترامه سواء ذكر الميعاد في العقد على حدة أو كان واردا في جدول المواعيد. أما إذا لم يتفق على ميعاد أو رفض الناقل ضمان المواعيد المذكورة في الجدول فيسري الميعاد المعقول أي الميعاد المعتاد لنفس الرحلة في مثل الظروف الجوية المحيطة. وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع. ولا يسأل الناقل الجوي عن مجرد التأخير في الوصول وإنما يلزم أن يترتب على هذا التأخير أضرار تلحق بالمسافر أو بمرسل البضاعة. كأن يحرم المسافر مثلا من الاشتراك في محفل علمي دعي إليه بصفته لتقديم خدماته أو أن يضار المريض بسبب تأخره عن الوصول لإجراء جراحة عاجلة أو يترتب على تأخير وصول البضاعة هلاكها أو تلفها أو بوارها أو خفض قيمتها. وتناول المشروع بعد ذلك طبيعة مسئولية الناقل الجوي ووسائل دفعها. فنص في المادة 211 على أن يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها. وبذلك اعتبر المشروع مسئولية الناقل الجوي مسئولية تعاقدية تضع على كاهل الناقل التزاما بوسيلة موضوعه بذل العناية الضرورية لسلامة المسافرين والبضاعة. وجعل من مجرد المساس بسلامة المسافر أو البضاعة قرينة على خطئه. وهي قرينة يستطيع الناقل تفويضها بإثبات أحد أمرين: أولا- أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر. ثانيا- أو أنه كان من المستحيل عليهم القيام بتلك التدابير لمنع وقوع الضرر. وهو الحل الذي أخذت به الاتفاقية إقامة للتوازن بين مصالح الناقلين ومصالح المسافرين وأرباب البضاعة، وتوفيقا لوجهات النظر المتضاربة في تشريعات الدول المشتركة في المؤتمر. ويقصد بالتدابير اللازمة التي يتحتم على الناقل الجوي اتخاذها لدفع مسئوليته كافة الاحتياطات المعقولة التي يقوم بها عادة الناقل الجوي الحريص وتابعوه وذلك بصرف النظر عما اعتاده الناقل المدعى عليه في رعاية شئونه. فالمعيار موضوعي لا شخصي. وقضت المادة 212 بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن خطأ المضرور هو السبب الوحيد لما لحق به من ضرر، وبتخفيض مسئوليته إذا كان الخطأ مشاعا بين الناقل والمضرور. وتوزع المسئولية بينهما في هذه الحالة بنسبة إسهام فعل كل منهما في إحداث الضرر. وتلك مسألة تقدرها محكمة الموضوع. ويتشرط في فعل المضرور لكي يؤدي إلى إعفاء الناقل من المسئولية كلية أو التخفيف منها أن يتوافر فيه العنصران المكونان لكل سبب أجنبي أي عدم إمكان التوقع وعدم إمكان التلافي. وإذ كانت اتفاقية وارسو لم تتعرض لطبيعة مسئولية الناقل عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب في حراسته، ولا لشروط انعقادها واكتفت بإيراد حدود التعويض المستحق عنها، فقد اتجه المشروع في المادة 213 إلى اعتبار مسئولية الناقل بصددها مسئولية تقصيرية لا تقوم إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. ذلك أن نقل هذه الأشياء لا يعتبر عقدا لأن الناقل لم يتعهد بنقلها وقد لا يعلم شيئا عن وجودها، ولأن المسافر قد آثر أن تكون في حراسته ولم يتخل عنها للناقل. ومن ثم لا يعدو الأمر أن يكون مجرد مكنه للراكب بحملها معه فحسب، وتكون مسئولية الناقل عن تلفها أو هلاكها مسئولية تقصيرية - وهو ما اتجه إليه القانون الفرنسي والأمريكي. وغني عن البيان أن أمتعة المسافر التي يسلمها إلى الناقل مقابل إيصال ويستلمها منه في مكان الوصول، وهو النظام المعروف بنقل الأمتعة المسجلة لا يختلف في الحكم عن نقل البضائع فتكون مسئولية الناقل فيه مسئولية عقدية. وحرصا من المشروع على إقامة التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة لتعمل متضافرة على تحقيق النفع العام، سار في تنظيمه لمسئولية الناقل الجوي على نهج وسط من شأنه رعاية مصالح الناقل والمسافر والشاحن على حد سواء. فلم يجز للناقل التحصن وراء شروط الإعفاء من المسئولية، ولم يلزمه بالتعويض الكامل وإنما حدد مسئوليته بمبالغ معينة يراعى فيها ترضية المضرور بجبر جزء معقول من الضرر وإرضاء الناقل بتخفيف أعباء مسئوليته حتى لا ترهقه فيعجز عن مواصلة الاستغلال. وهو الحل الذي أخذت به الاتفاقية وتبناه المشروع. فتناولت المادة 214 تعيين الحد الأقصى للتعويض الذي يستحق على الناقل سواء في حالة نقل الأشخاص أو الأمتعة والبضائع. ونصت في فقرتها الأولى على تحديد مسئوليته بمبلغ ستة آلاف دينار بالنسبة إلى كل راكب في حالة نقل الأشخاص ما لم يتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. وقضت في فقرتها الثانية بتحديد مسئوليته بمبلغ 6 دينار عن كل كيلو جرام في حالة نقل البضائع أو الأمتعة. على أنه إذا قدم المرسل عند تسليمها إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك - كما في حالة نقل السبائك والمجوهرات والتحف النادرة وما إليها - فإن الناقل يلتزم في هذه الحالة بتعويض الضرر في حدود المبلغ الذي ذكره المرسل - إلا إذا أثبت الناقل أن هذا المبلغ يتجاوز القيمة الحقيقية للضرر الذي وقع. أما الفقرة الثالثة فقد عالجت طريقة حساب الحد الأقصى للتعويض في حالة الفقد أو التلف الجزئي للبضاعة أو الأمتعة المشحونة فقضت بالاعتداد بالوزن الإجمالي للطرد كله في حالة فقد أو تلف بعض محتوياته. على أنه إذا تعلق الأمر برسالة تشتمل على عدة طرود وكان فقد أو تلف أحدها يؤثر على قيمة طرود أخرى فيراعى أيضا وزن هذه الطرود في حساب الحد الأقصى للتعويض. كأن تحتوي الرسالة على مجموعة من القطع الفنية أو الأثرية يكمل بعضها بعضا، أو على أجزاء من "ماكينة" واحدة مشحونة في عدة طرود، ففي هذه الحالة يدخل في حساب التعويض أيضا وزن الطرود التي لم تمس بسوء. أما الفقرة الرابعة فقد حددت مسئولية الناقل بمبلغ 120 دينارا لكل راكب بالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر. هذا وقد استهدى المشروع بأحكام الاتفاقية في شأن المبالغ التي حدد بها الحد الأقصى للتعويض - والتي أوردتها بالفرنك الذهب بونكاريه - بعد أن أجرى تحويلها إلى العملة الوطنية. وجدير بالذكر أن هذه المبالغ تعتبر حدودا قصوى للتعويض لا مبالغ جزافية. فلا يستحق المضرور تعويضا سوى عن الضرر الذي لحقه بالفعل. ورغم أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل الجوي ميزة تقررت لمصلحته حتى لا ينوء كاهله بالمسئولية المطلقة، فإن المشروع رأى أن المصلحة تقتضي أن لا يتمتع الناقل بهذه الميزة بغير حدود حتى لا يكون ذلك سببا في إهماله وتراخيه في أداء واجبه وعدم مراعاته الحيطة والتبصر في القيام بعمله. ومن ثم اتجه المشروع إلى حرمانه منها وحجب تحديد المسئولية عنه إذا أخطأ، بأن كان الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانبه أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك (م 215) - وهو ما يتسق وأحكام الاتفاقية في صياغتها المعدلة بمقتضي بروتوكول لاهاي سنة 1955. والخطأ الذي قصدته المادة 215 من نوعين: الأول- أن يكون الخطأ عبارة عن فعل أو امتناع بقصد إحداث ضرر. وهو الخطأ الذي يتوافر فيه معنى العمد. فلم يتطلب النص توافر الغش وإنما اكتفى بتعمد وقوع الفعل أو الامتناع بالرغم من أنه يرتب حتما نتيجة ضارة. والثاني- أن يكون الخطأ عبارة عن عدم اكتراث مع العلم أو الوعي بأن ضررا ما من المحتمل أن يحدث. فالضرر ليس حتميا ولكن احتماله لم يمنع الشخص من إتيان الفعل غير مكترث بنتائجه المحتملة. ومكن المشروع في المادة 216 تابعي الناقل من الإفادة من تحديد المسئولية إذا حدث وأقيمت دعوى المسئولية عليهم. واشترط لذلك إثبات وقوع الفعل أثناء تأدية وظائفهم. وحرص على النص على أنه إذا أقيمت دعوى المسئولية على الناقل والتابع معا فلا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذي يحكم به عليهما عن الحدود القصوى المقررة في المادة 214. كما عنى بالإشارة إلى عدم إفادة التابع من تحديد المسئولية إذا أثبت المضار أن الضرر نشأ عن خطأ التابع بفعل أو امتناع من جانبه إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا ما من المحتمل أن يحدث - وبذلك سوى المشروع - في تبيانه لنوع الخطأ الذي يحجب المسئولية المحدودة - بين الناقل والتابع. وقدر المشروع أن تحديد المسئولية بالمبالغ التي عينها تكفل للناقل قدرا كافيا من الحماية والرعاية، فأبطل شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها بأقل من المبالغ المبينة فيه (م 1/217) أما الاتفاق على تشديد المسئولية فلا يكون باطلا لأنه يهدف إلى تقرير المزيد من الحماية للمسافر أو الشاحن وهي الحماية التي حرص المشروع على عدم النزول بها عن حد معين. ومع ذلك فلا يشمل البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديدها في حالة هلاك أو تلف البضاعة بسبب طبيعتها أو عيوبها الذاتية (م 217/2) فيستطيع الناقل بمقتضى شروط اتفاقية يضمنها عقد النقل أن يتحلل من مسئوليته عن الأضرار الناجمة عن تلف البضاعة أو هلاكها متى كانت طبيعتها هي السبب في ذلك، كنقل السوائل التي يتبخر جزء منها بفعل الحرارة أو تعرضها للجو، أو كان بها عيب ذاتي تسبب في التلف أو الهلاك كمرض الحيوانات المنقولة. وعلى الناقل يقع عبء إثبات أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة كان سببها هو العيب الذاتي أو طبيعتها وأنه وتابعيه لم يرتكبوا خطأ بهذا الصدد. وحسما للأنزعة التي قد تثار بشأن نقل البضائع جوا - بطريقة لا تهدر حقوق أرباب البضاعة والمسافرين من ناحية، ولا ترهق الناقل الجوي من ناحية أخرى - أقام المشروع في المادة 218 قرينة على أن استلام الأمتعة أو البضائع دون اعتراض من جانب المرسل إليه يعنى أن البضائع قد تسلمها في حالة جيدة ووفقا لمستندات النقل - إلا إذا أثبت المرسل إليه أنه رغم عدم اعتراضه فإن البضاعة وصلت هالكة أو تالفة. أما إذا وصلت البضاعة أو الأمتعة تالفة أو متأخرة فقد أوجب المشروع على المرسل إليه أن يسارع بالاحتجاج لدى الناقل في المواعيد التي حددتها المادة 219 وإلا تعرض للدفع بعدم قبول دعوى المسئولية من جانب الناقل. وتختلف مواعيد الاحتجاج باختلاف أسباب الضرر في دعوى المسئولية. ففي حالة التلف يتعين على المرسل إليه أن يوجه الاحتجاج إلى الناقل بمجرد اكتشافه له على أن يكون ذلك خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بتلف البضاعة وذلك من تاريخ تسلمه إياها. أما في حالة التأخير فيجب توجيه الاحتجاج إلى الناقل خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه. ويترتب على عدم توجيه الاحتجاج إلى الناقل في المواعيد السابقة الحكم بعدم قبول دعوى المسئولية إلا إذا أثبت المدعي أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا تدليسا لتفويت مواعيد الاحتجاج على المرسل إليه أو لإخفاء حقيقة الضرر (م 3/219) - وهو ما نحا إليه المشرع الفرنسي في قانون 2 مارس 1957. وغني عن البيان أنه إذا لم يحصل تسليم للبضاعة على الإطلاق كما إذا هلكت هلاكا كليا فلا يسري الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية. والعبرة بالتسليم الحقيقي للبضاعة وليس بالتسليم الحكمي لها. ذلك أن مناط تقرير الدفع بعدم القبول هو التحقق من حالة البضاعة مما يستوجب تمكن المرسل إليه من فحصها ومعرفة أحوالها. أما التسليم الحكمي الذي يقتصر على مجرد تسليم مستندات الشحن فلا يعتد به في هذا الصدد. وعملا على سرعة تصفية المنازعات الناشئة عن عقد الناقل الجوي حتى تستقر المراكز القانونية لأطرافه، ولا تتراخى المطالبة بالحقوق الناشئة عنه لآجال طويلة يظل فيها الناقل مهددا بدعاوى قد يتعذر عليه استجماع أدلتها أوجب المشروع رفع دعوى المسئولية خلال سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفعها (المادة 220). وعالجت المادة 221 المسئولية الناشئة عن النقل المجاني فلم تجر عليها أحكام المسئولية العقدية وإنما أخضعتها لأحكام المسئولية التقصيرية، ذلك أن هذا النوع من النقل لا يتم تنفيذا لعقد نقل - ومع ذلك فقد قيدتها بالتحديد المنصوص عليه في المادة 214 رعاية للناقل وحتى لا تكون حقوق الراكب بالمجان أكثر من حقوق الراكب بمقابل. واشترط المشروع لاعتبار النقل مجانا انتفاء أمرين المقابل والاحتراف. فإذا كان النقل دون مقابل ولكن الناقل محترف سرت أحكام المسئولية العقدية وما يتبعها من افتراض الخطأ (م 2/221) ذلك أن الناقل المحترف في مثل هذه الصورة وإن كان لا يتقاضى مقابلا نقديا أو عينيا عن النقل إلا أنه يفيد من ورائه. ومن أمثلة ذلك التذاكر المجانية التي تمنحها شركات الطيران للمجدين من موظفيها ولا تتقاضى منهم أجرا ولكن تفيد من ورائها تشجيع سائر الموظفين وحثهم على العمل. وكذلك التذاكر التي تتطوع بعض شركات الطيران بتقديمها مجانا لكبار الفنانين ونجوم السينما وتفيد من ورائها الدعاية لنشاطها. فهذا النوع من النقل يعتبر من قبيل النقل المأجور لما يفيده الناقل من ورائه. أما النقل بلا مقابل الذي يقوم به الناقل غير المحترف فلا يبغي من ورائه فائدة وإنما يتم على أساس من المودة البحتة لصلات القربى أو الصداقة أو المجاملة المجردة. ويقصد بالناقل المحترف كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من النقل الجوي حرفة له. وإمعانا في الإيضاح أشارت المادة 222 إلى ضرورة مراعاة الحدود القصوى للتعويض المبينة في المادة 214 أيا كانت صفة الخصوم وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق. فإذا أقام الورثة الدعوى وكان عددهم خمسة مثلا فإن أقصى تعويض يستحقونه هو المبلغ المنصوص عليه في المادة 214. رابعا: وكالة العقود وعقد التوزيع. وجه المشروع عناية خاصة لتنظيم وكالة العقود التي أصبحت تحتل مكانا ملحوظا في مجال التجارة الحديثة لا سيما بعد أن اتسع نطاق الصناعة العالمية، وأصبحت المصانع الكبرى تتخذ العديد من الوكلاء لترويج وتسويق منتجاتها في مختلف بقاع العالم. ولوكالة العقود أهمية خاصة بالنسبة للحياة التجارية في الكويت، إذ أنها تمثل الجانب الغالب من أساليب التعامل التجاري في البلاد. ومن أجل ذلك اهتم المشروع بإعادة تنظيمها على نحو يكفل تحقيق التوازن بين طرفي العقد، ويوفر لطائفة الوكلاء الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم مسترشدا في ذلك بأحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية. وقد بدأ المشروع في المادة 271 بتعريف عقد وكالة العقود مبرزا أن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل. وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وهي الصورة الغالبة في العمل. وفي ذلك تختلف وكالة العقود عن الوكالة بالعمولة التي يعمل فيها الوكيل باسمه الخاص لا باسم موكله. وأشارت المادة 272 إلى خصيصة من أهم الخصائص المميزة لوكالة العقود وهي استقلال الوكيل في ممارسة نشاطه عن المنشأة التي يمثلها. فله الحرية الكاملة في تنظيم هذا النشاط وإدارته على الوجه الذي يراه دون رقابة أو إشراف من جانب الموكل. وتقع على عاتقه وحده جميع الأعباء والمصروفات اللازمة لمباشرة نشاطه كإقامة المعارض والمخازن ونفقات الدعاية وأجور العمال وغيرها من النفقات. وهذا الاستقلال الذي يتمتع به وكيل العقود هو الذي يضفي عليه صفة التاجر. ويميزه عن سائر الوسطاء التجاريين التابعين. وهذا ولا عبرة في تكييف العقد بالتسمية التي تطلق عليه - والتسميات في العمل كثيرة وقد تبعث على الخلط - وإنما العبرة بتوافر العناصر الأساسية المميزة لوكالة العقود، وهو أمر تتولاه محكمة الموضوع وتخضع فيه لرقابة محكمة التمييز. وعملا على محاربة الاحتكار أجازت المادة 273 للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، ولكنها حظرت على الوكيل أن يمثل في ذات المنطقة أكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى. وأوجبت المادة 274 أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة نظرا لأهمية الآثار المترتبة عليه وحتى تتحدد التزامات الطرفين فيه تحديدا واضحا. كما عددت المادة أهم البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها العقد، ولم تبين ما يترتب على عدم ذكرها من آثار تاركة ذلك للقواعد العامة. ولكن العقد لا يستطيع على أية حال أن يقوم بدوره في الإثبات إلا في نطاق البيانات التي يتضمنها. ولما كان الموكل قد يشترط في بعض الأحيان أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع، أو منشآت للصيانة أو الإصلاح مما يتكلف نفقات كبيرة قد لا يتسنى للوكيل تعويضها إذا كان العقد قصير المدة، فقد أوجبت المادة 275 ألا تقل مدة العقد في هذه الحالات عن خمس سنوات. وحظرت المادة 276 على وكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل أو يمنح تخفيضا أو أجلا للوفاء إلا إذا كان مفوضا في ذلك من الموكل. وعلة ذلك أن وكيل العقود لا يبرم العقد باسمه حتى تكون له صفة في قبض ما ينشأ عنه من حقوق، أو التصرف في الحق بتخفيض قيمته أو تأجيل ميعاد الوفاء به، وإنما يثبت ذلك لصاحب الحق وهو الموكل، إن شاء استخدم الحق بنفسه، وإن شاء فوض الوكيل في استخدامه. وعملا على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لإبلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود. أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في مواطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود. كما اعتبرته ممثلا لموكله في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل. وأشارت المادة 277 إلى أهم التزامات الموكل، وهو التزامه بدفع الأجر المتفق عليه للوكيل. وأجازت أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وهو الوضع الغالب في العمل، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد القيمة التي تحتسب على أساسها هذه النسبة، فإنها تحتسب على أساس سعر البيع للعملاء. وهو حكم استقاه المشروع عن القانون الألماني حسما للمنازعات التي كثيرا ما تثور في هذا الشأن. ويستحق وكيل العقود الأجر عن جميع الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم إتمامها إلى فعل الموكل. كما يستحق الأجر كذلك عن الصفقات التي يعقدها الموكل بنفسه أو بوساطة غيره في منطقة نشاط الوكيل. وذلك ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم استحقاق الوكيل للأجر في هذه الحالة (المادة 278). وإذ كانت وكالة العقود ضربا من الوكالة التجارية فإنه يسري عليها فيما يتصل بتأمين حقوق الوكيل قبل الموكل الضمانات المقررة للوكيل التجاري وفقا للأحكام العامة للوكالة التجارية. وتتعلق المادة 280 بالتزام الوكيل بالمحافظة على حقوق الموكل وتزويده بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقته، وعدم إذاعة ما يصل إلى علمه من أسرار الموكل بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو بعد انتهاء العلاقة العقدية. ولما كانت وكالة العقود تنعقد في الغالب بين طرفين لا يتكافآن في القوة الاقتصادية حيث تنعقد بين الوكلاء وبين طائفة من المنشآت الصناعية الكبرى التي تتمتع بمراكز اقتصادية راسخة، وكثيرا ما تلجأ هذه المنشآت إلى فرض عقود محددة المدة، حتى إذا شقت منتجاتها طريقها إلى العملاء ورسخت قدمها في الأسواق نتيجة نشاط الوكيل وجهوده، عمدت إلى عزله أو استبدلت به غيره ممن هو أدنى أجرا، أو امتنعت عن تجديد عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة جهوده، متعللة في ذلك جميعه بأعذار لا تتصل في أغلب الأحيان بتقصير الوكيل أو خطئه كتخفيض الإنتاج أو تغيير نوعه أو اندماج المنشأة في غيرها، الأمر الذي ينزل أبلغ الضرر بالوكلاء نظر لما يتكبدونه من نفقات كبيرة في إدارة نشاطهم، فضلا عن نفقات الدعاية والإعلان والترويج. ولما كانت القواعد العامة في الوكالة لا تكفي لحماية الوكلاء في أمثال هذه الحالات وتعويضهم عما يصيبهم من أضرار، فقد اتجهت كثير من التشريعات إلى إسباغ لون من الحماية القانونية على وكلاء العقود لتأمينهم في حالة العزل دون خطأ من جانبهم، أو في حالة عدم تجديد عقودهم برغم نجاحهم الظاهر في ترويج السلعة وزيادة العملاء. وفي مقدمة هذه التشريعات التشريع الألماني الصادر سنة 1953 بتعديل الجزء السابع من الكتاب الأول من القانون التجاري. والقانون الفرنسي الصادر في 28 ديسمبر سنة 1958. والقانون اللبناني الصادر في 5 يوليه سنة 1967. والقانون الصادر في جمهورية بنما في 21 أكتوبر سنة 1969 في شأن الوكلاء والموزعين التجاريين. وقانون جمهورية دومينيكا الصادر في 31 ديسمبر سنة 1971، والقانون الأردني الصادر سنة 1972. وإذا كانت حماية وكلاء العقود وإحاطتهم ببعض الضمانات قد أصبحت ضرورة لازمة في كثير من التشريعات - سواء في البلاد المتقدمة أو البلاد النامية - فإن هذه الحماية تبدو أكثر ضرورة ولزوما في بلد تعتمد أسواقه على تجارة الاستيراد التي يضطلع وكلاء العقود بدور بارز في نجاحها وازدهارها. لذلك حرص المشروع على إحاطتهم بذات الضمانات المقررة في التشريعات الأخرى - وبوجه خاص في التشريعين الألماني واللبناني - فاعتبر هذه الوكالة من عقود المصلحة المشتركة ولم يجز للموكل عزل الوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه وإلا التزم الموكل بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله (مادة 281). وبذلك أصبح من حق الوكيل الحصول على التعويض في جميع الأحوال التي يقع فيها العزل دون خطأ من جانبه، وذلك على خلاف التشريع القائم الذي لا يجوز للوكيل في ظله الحصول على التعويض إلا إذا وقع العزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه. أما اعتزال الوكيل - وهو فرض نادر في العمل - فلم يخرج فيه المشروع عن القواعد العامة المقررة في الوكالة. ولما كان عقد وكالة العقود عقدا ممتد الأثر بطبيعته، إذ يظل أثره في رواج السلعة وذيوعها واستقرارها في الأسواق ممتدا حتى بعد انتهائه نتيجة جهود الوكيل في هذا الشأن. وحتى لا يحرم الوكيل من ثمرة جهوده ليستأثر بها الموكل وحده في حالة امتناعه عن تجديد العقد بعد انتهائه، فيثري بذلك على حساب الوكيل - فقد أوجب المشروع في المادة 282 على الموكل أن يؤدي للوكيل - في حالة عدم تجديد عقده - تعويضا عادلا يقدره القاضي، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. بيد أنه اشترط لاستحقاق هذا التعويض شرطين أولهما: ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. وثانيهما: أن يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. فإذا اجتمع هذان الشرطان كان للوكيل الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره ما لحقه من ضرر، وما أفاده الموكل من جهود في ترويج السلعة أو زيادة العملاء. وحتى لا يظل الموكل مهددا بدعوى التعويض عن عدم تجديد العقد لمدة طويلة نصت المادة 283 على سقوط هذه الدعوى بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. كما وضعت تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات لسقوط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود وذلك لسرعة حسم المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين. وقضت المادة 284 بأنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و282، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد. وتيسيرا على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء للقضاء خارج البلاد حيث يقع في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها، نصت المادة 285 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها، وهو ما أخذت به بعض القوانين الحديثة كالقانون اللبناني. واعتبرت المادة 286 عقد توزيع منتجات المنشآت الصناعية والتجارية في حكم وكالة العقود وأجرت عليه ذات الضمانات المقررة لوكلاء العقود في المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285. خامسا: عمليات البنوك تضطلع البنوك بدور بالغ الأهمية في الحياة التجارية والاقتصادية، فهي المصدر الأول لتمويل التجارة الداخلية والخارجية، وهي المحور الأساسي الذي تدور عليه عمليات الائتمان التجاري. وتمارس البنوك نشاطها الضخم عن طريق العديد من العمليات المصرفية التي ترتبط فيها بعملائها بطائفة من العقود التجارية أضفت عليها العادات والأعراف المصرفية طبيعة خاصة. ونظرا لأهمية هذه العقود، وأثرها في الحياة التجارية، فقد عنى المشروع بعلاج أحكامها علاجا مفصلا، مفردا لهذه الأحكام فصلا مستقلا يشتمل على تسعة فروع : الأول- في وديعة النقود. والثاني- في وديعة الأوراق المالية. والثالث- في إيجار الخزائن. والرابع- في النقل المصرفي. والخامس- في فتح الإعتماد. والسادس- في الإعتمادات المستندية. والسابع- في الخصم. والثامن- في خطاب الضمان. والتاسع- في الحساب الجاري. 1- وديعة النقود لوديعة النقود أهمية خاصة في مجال النشاط المصرفي، فهي التي تغذي البنك بالأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاته، وهي التي توفر له ما يتمتع به من ثقة وائتمان لدى العملاء. وقد عنى المشروع في تعريفها بإبراز أهم خصائصها وهي حق البنك في تملك النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع (م 329)، وهو ما يسبغ على الوديعة النقدية طبيعة خاصة تجعلها أقرب إلى القرض منها إلى الوديعة العادية التي يلتزم فيها المودع لديه بالمحافظة على الشيء محل الوديعة ورده بذاته إلى المودع. على أنه، وإن كان من حق البنك تملك المبالغ المودعة، والترخص في استخدامها والتصرف فيها وفقا لأغراضه مع التزامه برد ما يماثلها من حيث المقدار، إلا أنه مقيد في الرد بنوع العملة التي تم بها الإيداع، فإذا كان الإيداع بعملة أجنبية معينة التزم في الرد بقدر مماثل من ذات نوع العملة المودعة دون أن يكون له حق إبدالها أو تحويلها إلى نوع آخر. وتقنينا لما جرى عليه العمل مع اقتران الودائع النقدية بفتح حساب لتيسير استرداد العميل لما يحتاجه منها، قضت المادة 330 أن يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع، على ألا تقيد في هذا الحساب العمليات التي يتفق الطرفان صراحة على إقصائها عنه. وأضفت المادة 331 على هذا الحساب طابعا خاصا يتفق وطبيعة الوديعة، فحرمت السحب منه إلا إذا كان رصيد المودع دائنا. وأوجبت على البنك إخطاره كلما جرت عمليات يترتب عليها أن يصبح هذا الرصيد مدينا حتى يبادر المودع بتغذيته بودائع ترده دائنا. وتناولت المادة 332 موعد رد الوديعة، فجعلت الأصل وجوب ردها بمجرد الطلب، وخولت المودع في أي وقت حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه. وأجازت أن يتفق الطرفان على تعليق الرد على إخطار سابق أو على حلول أجل معين، وفي هذه الحالة لا يجوز للمودع أن يطالب باسترداد الوديعة أو التصرف في رصيده الدائن قبل انقضاء مهلة الإخطار أو حلول الأجل المتفق عليه الرد. وعرضت المادة 334 لصورة من صور الودائع أصبحت ذائعة في العمل لتشجيع صغار المدخرين، وهي صورة ودائع التوفير. وتتم عن طريق تسليم العميل دفترا تسجل فيه عمليات الإيداع والسحب. ولما كانت عملية التوفير ذات طابع شخصي إذ الهدف الأساسي منها هو الادخار لا الاستثمار، فقد أوجب المشروع أن يكون الدفتر اسميا ومن ثم فلا يجوز تحويله أو السحب منه لغير صاحبه، وبالتالي لا يجوز التصرف في الرصيد عن طريق الشيك. كما حرص المشروع على أن يفصل في مسألة هامة هي حجية القيود الثابتة بالدفتر، فجعل للبيانات الموقعة من موظف البنك حجية كاملة في العلاقة بين البنك والعميل. وأبطل كل اتفاق يخالف ذلك. وأوجبت المادة 335 أن تكون عمليات الإيداع والسحب في الودائع النقدية في ذات مقر البنك الذي فتح فيه حساب الوديعة - سواء أكان المركز الرئيسي للبنك أم أحد فروعه - لأنه الجهة التي تحتفظ بحسابات الوديعة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وعملا بمبدأ استقلال الحسابات نصت المادة 336 على أنه إذا تعددت حسابات المودع في البنك الواحد، اعتبر كل حساب مستقلا عن الآخر، ومن ثم فلا تكمل الحسابات بعضها البعض، ولا تشترك في استخراج رصيد واحد إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. وتناولت المادة 337 صورة الحساب المشترك للودائع كالحساب المفتوح من الشريكين أو الزوجين أو الورثة، فأوجبت أن يكون فتح الحساب من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. أما السحب من الحساب فيراعى فيه ما يتفق عليه أصحاب الحساب فقد يتفقون على أن يكون السحب منه بمعرفتهم جميعا، وقد يتفقون على توكيل أحدهم في إدارته، وقد يتفقون مع البنك على أن يكون بينهم تضامن إيجابي يسمح لأي منهم بالتصرف الحساب كله منفردا كما لو كان مفتوحا باسمه وحده. وعالجت الفقرة الثانية من المادة 337 حالة توقيع الحجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فنصت على أن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وأوجبت على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة مع إخطار الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال خمسة أيام. كما حرمت الفقرة الثالثة على البنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. وأخيرا عرضت الفقرة الرابعة لحالة وفاة أحد أصحاب الحاسب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، وهي صورة مألوفة في العمل، فأوجبت على باقي الشركاء إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، كما أوجبت على البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلفاء قانونا. 2- وديعة الأوراق المالية وعالج المشروع في الفرع الثاني لونا آخر من الودائع المصرفية الذائعة في العمل، وهي وديعة الأوراق المالية، وفيها يعهد العميل إلى البنك بأوراقه المالية لحفظها وإدارة حقوقه الناشئة عنها لحاسبه نظرا لما تتطلبه إدارة هذه القيم المنقولة من خبرة ودراية قد لا تتوافر لدى الكثيرين من الأفراد. وقد أهتم المشروع بوجه خاص بإبراز التزامات البنك في هذا اللون من الودائع الذي يلقي على عاتقه، إلى جانب الالتزامات الأساسية في الوديعة التامة، بعض التزامات تبعية تحكمها قواعد الوكالة. فأشارت المادة 338 إلى التزام البنك بوجوب استخدام الحقوق المتصلة بالأوراق المالية المودعة لمنفعة المودع إلا إذا طلب منه المودع توجيه المنفعة لشخص آخر. وغني عن الذكر أنه لا يجوز للبنك استخدام هذه الأوراق لصالحه كرهنها أو اتخاذها ضمانا لدين عليه. وتناولت المادة 339 التزام البنك بالمحافظة على الأوراق المودعة، وأوجبت عليه أن يبذل في ذلك عناية الوديع بأجر، وأبطلت كل شرط يعفي البنك من بذل هذه العناية لما في ذلك من إهدار للغرض الأساسي من الوديعة. كما حرمت عليه التخلي عن حيازة الأوراق المودعة إلا لسبب يستلزم ذلك كما لو استهدفت هذه الأوراق لإخطار مفاجئة واقتضت صيانتها أن يحل البنك غيره محله في حفظها. ولما كان الغرض من وديعة الأوراق المالية لا يقتصر على مجرد حفظها وصيانتها، وإنما يقتضي القيام ببعض الأعمال اللازمة لخدمتها والمحافظة على الحقوق الناشئة عنها لا سيما أن بعض هذه الحقوق يستلزم الحرص في مراعاة المواعيد، فقد نصت المادة 340 على التزام البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها، (في حالة استهلاكها) وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. كما ألقت على كاهله واجب المحافظة على الحقوق الأخرى المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها، وهي جميعها التزامات تبعية يقتضيها الالتزام بالحفظ، ويعتبر البنك فيها في مركز الوكيل عن العميل. وأوجبت المادة 341 على البنك إخطار المودع بكل حق يتطلب استعماله موافقته كالاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس المال مع حق الأولوية للمساهمين القدامى أو غير ذلك من الحقوق التي تتوقف على اختيار العمل. فإذا لم تصل تعليمات العميل في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف بما يعود بالنفع على العميل كي لا يضيع عليه حقا، أو يفوت كسبا كان في الوسع الحصول عليه. وعرضت المادة 342 للالتزام بالرد فألزمت البنك برد الورقة المودعة للعميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع إتاحة الوقت المعقول للمراجعة وإعداد الأوراق للرد. ولما كانت وديعة الأوراق المالية من نوع الوديعة الكاملة، فإنه يجب على البنك أن يرد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل، ويكون الرد لمودع الورقة أو وكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها كما إذا أودع الزوج باسمه أوراقا مملوكة لزوجته أو أولاده، فالرد واجب له بوصفه المودع الذي يلتزم البنك قبله بالرد (م 343). وعالجت المادة 344 حالة ما إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة، فأوجبت على البنك إخطار المودع والامتناع عن رد الأوراق حتى يفصل القضاء في الدعوى. 3- إيجار الخزائن وبعد أن فرغ المشروع من علاج الودائع المصرفية بنوعيها، تناول عقد إيجار الخزائن التي تعدها البنوك لخدمة عملائها بحيث تحقق لهم الأمن والسلامة في حفظ أشيائهم ومقتنياتهم الثمينة، وتوفر لهم سرية حيازتهم لها. ولم يشأ المشروع أن يفصل في الجدل المحتدم في الفقه حول طبيعة هذا العقد. وهل يعتبر عقد وديعة أم عقد إيجار. وهو جدل أثاره غياب التنظيم القانوني لهذا العقد. لذلك حرص المشروع على تنظيمه بما يلائم طبيعته الخاصة، ويتفق والأعراف المصرفية السائدة في هذا الشأن. وعنى بوجه خاص بعلاج بعض المشاكل التي يثيرها في العمل كمسئولية البنك، وتنظيم الحجز على الخزانة. وقد بدأت المادة 345 بتعريف العقد. وعالجت المادة 346 مسئولية البنك عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال واعتبرت التزام البنك بالحراسة وضمان الأمن والسلامة التزاما بتحقيق نتيجة بحيث إذا هلكت محتويات الخزانة أو تلفت كان مسئولا عنها، ولا يبرأ من هذه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي. وهو الحل الذي جرى عليه القضاء، وقننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع الايطالي (م 1839 ايطالي). وتمكينا للعميل من الانتفاع وحده بالخزانة أوجبت المادة 347 على البنك أن يسلمه مفتاحها، وإلا يأذن لغيره بفتحها إلا أن يكون وكيلا عنه. كما أجازت للبنك أن يحتفظ بنسخة من المفتاح تحوطا لحالات الطوارئ العاجلة كما إذا تعرضت الخزانة لخطر مفاجئ كحريق أو انفجار لا يتسع معه الوقت للاتصال بالعميل لإنقاذ محتوياتها. ولما كان عقد إيجار الخزائن ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي إذ يراعي البنك عادة في عميله قدرا من العناية والحرص على سلامة المكان، فقد حرمت المادة 348 على المستأجر أن يؤجر الخزانة من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من البنك. كما حرمت المادة 350 على المستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. وإذ كان الالتزام بدفع الأجرة من أهم التزامات المستأجر فقد رتبت المادة 351 على عدم الوفاء بها بعد خمسة عشر يوما من إنذار المستأجر بالوفاء اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته. وهو ما درج عليه العرف المصرفي في عقود إيجار الخزائن. وواجهت المادة 352 حالة عدم حضور المستأجر رغم إخطاره لرد الخزانة وإفراغ محتوياتها عند انتهاء العقد أو اعتباره مفسوخا، فوضعت لذلك إجراءات راعت فيها تمكين البنك من استرداد الخزانة للانتفاع بها مع الحرص على صيانة محتوياتها والمحافظة عليها لمصلحة المستأجر، فأوجبت أن يكون فتح الخزانة بإذن من رئيس المحكمة الكلية وبحضور أحد مأموري التنفيذ الذي يحرر محضرا بجرد محتوياتها وتسليمها للبنك للمحافظة عليها. فإذا لم يحضر المستأجر لتسلمها خلال ستة شهور كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأذن ببيعها وإيداع الثمن خزانة المحكمة، أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. وضمانا لحق البنك في استيفاء ما يكون مستحقا له من أجرة أو مصروفات قررت له الفقرة الأخيرة من المادة 352 امتيازا على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو الثمن الناتج عن بيع محتوياتها. وحسمت المادة 353 ما ثار من خلاف حول جواز توقيع الحجز تحت يد البنك على محتويات الخزانة، فأجازت توقيع هذا الحجز محافظة على حقوق دائني المستأجر، ورست له إجراءات خاصة تتفق وطبيعة مركز البنك. فأوجبت تكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه. كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات. 4- النقل المصرفي وفي الفرع الرابع عالج المشروع النقل المصرفي أو التحويل الحسابي. وهو من أبرز صور الوفاء عن طريق القيود الحسابية دون حاجة لنقل النقود. ويتم عن طريق قيد مبلغ معين في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل وفي الجانب الدائن من حاسب آخر لدى ذات البنك أو لدى بنك آخر. وقد عرفته المادة 354 من المشروع مبرزة أنه يجب أن يتم بأمر كتابي من العميل نظرا لخطورة الأثر المترتب عليه. ولما كان النقل المصرفي يقع عادة كطريق للوفاء وتسوية الحقوق المالية، فإن صورته الغالبة أن يقع بين حسابين لشخص واحد كما لو كان العميل يحتفظ بحسابين أحدهما لشئونه الشخصية، والآخر لشئونه التجارية، ويريد أن يغذي أحد الحسابين بأموال من الحساب الآخر. وتمشيا مع ما استقر عليه العرف المصرفي من عدم جواز أن يكون أمر النقل لحامله لأنه يسمح لمصدره أن ينقله إلى الغير بمجرد المناولة دون إخطار البنك فضلا عن تعرضه لمخاطر الضياع أو السرقة، فقد حظرت الفقرة الثانية من المادة 354 أن يكون أمر النقل لحامله، وهو ما قننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع التونسي (م 678) والتشريع العراقي (م 368). وعملا على تركيز جميع المنازعات الخاصة بالنقل المصرفي في جهة واحدة، أوجبت المادة 355 توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة محل النقل إلى البنك أو فرع البنك الذي يوجد به حساب المستفيد بوصفه الجهة التي تتم فيها عملية النقل. وأجازت المادة 356 أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل، أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك. وفي هذه الحالة إذا قام البنك بتنفيذ أمر النقل، ولم يكن الآمر بالنقل قد أودع في حسابه ما يغطي قيمة أمر النقل، اعتبر البنك في مركز المقرض، وكان له حق الرجوع على الآمر بالنقل بقيمة المبالغ المحولة. وفصلت المادة 358 في مسألة هامة هي تحديد الوقت الذي يتملك فيه المستفيد القيمة محل النقل، فحددته بالوقت الذي تقيد فيه هذه القيمة في حساب المستفيد - وهو ما استقر عليه الفقه، ودرج عليه العرف المصرفي - إذ بهذا القيد تتم عملية النقل المصرفي بانتقاص القيمة من حساب الآمر وإضافتها إلى حساب المستفيد. ورتب المشروع على ذلك جواز رجوع الآمر في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. ولم يستثن من ذلك إلا حالة ما إذا تسلم المستفيد أمر النقل بنفسه لتقديمه للبنك، ففي هذه الحالة لا يجوز للآمر الرجوع فيه بعد أن تسلمه المستفيد وتعلق حقه به. ومع ذلك يجوز للآمر أن يوقف تنفيذ الأمر ولو تسلمه المستفيد في حالة إفلاس هذا الأخير (م 363) وذلك حتى لا تتعرض عملية الوفاء للبطلان. وحماية لحقوق المستفيد من النقل قضت المادة 359 بأن يظل الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما ضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد إذ بهذا القيد يتملك المستفيد المبلغ محل النقل، وينقضي الدين بالوفاء. ولما كان تنفيذ عملية النقل رهينا بوجود رصيد للآمر بالنقل، فقد أجازت المادة 360 للبنك أن يرفض تنفيذ أمر النقل إذا لم يكن للآمر رصيد كاف، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك. أما إذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد كان على البنك تنفيذه في حدود الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك في الحالين التأشير على أمر النقل بما يفيد تنفيذه جزئيا أو رفض المستفيد ذلك. وواجهت المادة 361 حالة ما إذا تقدم للبنك عدة مستفيدين جملة واحدة، وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر فجعلت من حقهم اقتسام هذا الرصيد وتوزيعه بنسبة حقوقهم، على ألا يتم هذا التوزيع إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم حتى يشمل التوزيع جميع الأوامر المقدمة في ذات اليوم حتى نهاية ميعاد العمل (م 362). وعنيت المادة 363 ببيان أثر إفلاس كل من المستفيد والآمر على تنفيذ أمر النقل، فقضت بأنه إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد. ومن الطبيعي أن حق الآمر في وقت تنفيذ النقل لا يكون إلا قبل قيد القيمة في حساب المستفيد، فإذا كان قد تم قيدها، فإن أمر النقل يكون قد تم تنفيذه واستقرت القيمة في ذمة المستفيد مما لا سبيل معه لوقف تنفيذ الأمر. أما إذا كان المفلس هو الآمر بالنقل فلا يحول الإفلاس دون تنفيذ الأمر إذا قدم للبنك قبل صدور حكم الإفلاس، وذلك ما لم تقرر المحكمة غير ذلك كما لو وقع الوفاء في فترة الريبة وتوفرت شروط البطلان وفقا لأحكام الإفلاس. 5- فتح الإعتماد وفي الفرع الخامس تناول المشروع عقد فتح الإعتماد المصرفي، وهو عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين (م 364) - وإذا كان الإعتماد بالقرض هو الصورة الغالبة في عقود فتح الإعتماد، إلا أنه ليس ما يمنع من أن يضع البنك رهن تصرف العميل وسائل أخرى للدفع أو الائتمان كالخصم أو الضمان - ويعتبر عقد فتح الإعتماد من عقود المدة فيفتح لمدة معينة أو غير معينة، وهو ما يميزه عن القرض العادي، فلا يلزم فيه المستفيد بقبض المبلغ بأكمله فورا، وإنما يضعه البنك تحت تصرفه خلال مدة معينة ليستفيد منه متى شاء وبحسب حاجته، وقد لا تدعو الحاجة إليه فلا يقبضه ولا يلتزم بفوائده. وقد عنى المشروع في مجال إنهاء العقد بالتفرقة بين الإعتماد غير محدد المدة والإعتماد المفتوح لمدة معينة، ووضع لكل منهما الأحكام المناسبة له. فقضت المادة 365 بأنه إذا فتح الإعتماد لمدة غير محددة، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الإلغاء بعشرة أيام على الأقل ليتأهب للأمر، ويدبر أوضاعه المالية. وأبطلت كل اتفاق يجيز الإلغاء دون إخطار أو بإخطار في ميعاد أقل. أما الإعتماد المفتوح لمدة معينة فالأصل أنه لا يجوز إلغاؤه قبل انتهاء المدة المتفق عليها، إلا أنه لما كان فتح الإعتماد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي وعلى ثقة البنك في شخص العميل، وجدارته بائتمانه فقد أجازت المادة 366 للبنك إلغاء الإعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الإعتماد المفتوح لصالحه. وهي جميعها حالات تتصل بشخص المستفيد، وتهتز معها اعتبارات الثقة التي راعاها البنك عند التعاقد. 6- الإعتماد المستندي وخصص المشروع الفرع السادس لصورة هامة من صور الإعتمادات المصرفية وهو الإعتماد المستندي الذي يضطلع بدور بالغ الأهمية في التجارة الخارجية. وقد استهدى المشروع في تنظيمه "بمجموعة القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية" التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في "فيينا" سنة 1933. وتم تعديلها أخيرا سنة 1974. وهي قواعد درج العرف الدولي على إتباعها، وأخذت بها معظم التشريعات الحديثة، وجرى العمل في مصارف الكويت على الإحالة إليها في عقود فتح الإعتمادات المستندية. وقد استهل المشروع أحكام هذا الفرع بتعريف الإعتماد المستندي مبرزا استقلاله تماما عن العقد الذي فتح الإعتماد بسببه (م 367) وغالبا ما يكون عقد بيع. فالبنك الذي يفتح الإعتماد لا يتقيد إلا بشروط الإعتماد ذاته، ولا شأن له بشروط عقد البيع الذي يربط بين المشتري والبائع، فهو أجنبي عن هذا العقد، ويفترض أنه لا يعلم بشروطه. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الإعتماد استنادا إلى أن البائع لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها عقد البيع. ذلك أن حق البائع قبل البنك ليس رهينا بتنفيذ هذه الالتزامات، وإنما العبرة بقيام البائع بتنفيذ الشروط الواردة في خطاب الإعتماد، فمتى نفذها البائع أصبح له قبل البنك حق مباشر ومستقل تماما عن عقد البيع الذي يربطه بالمشتري. وبهذا وحده يستطيع الإعتماد المستندي أن يؤدي دوره الأساسي في التجارة الخارجية بتوفير الثقة لدى البائع، وتأمين حقه في الحصول على الثمن. ولما كان للمستندات المشترطة في عقد فتح الإعتماد المستندي أهمية قصوى، إذ يتوقف تنفيذ التزام البنك قبل المستفيد - سواء بالوفاء أو قبول أو خصم الأوراق التجارية - على مطابقة هذه المستندات لما ورد في العقد من بيانات، وشروط، فقد نصت المادة 368 على وجوب تحديد هذه المستندات بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الإعتماد أو تأييده. وكذلك في إخطار المستفيد به حتى يكون على بينة تامة من المستندات المطلوبة فيقوم بإعدادها. وأشارت المادة 370 إلى نوعي الإعتمادات المستندية من حيث قابليتها للإلغاء فأجازت أن يكون الإعتماد باتا أو قابلا للنقض. وأوجبت أن ينص في عقد الإعتماد صراحة على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الإعتماد قابلا للنقض. وهو ما استقر عليه العرف المصرفي، وتضمنته مجموعة القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية. وتناولت المادة 371 الإعتماد القابل للنقض، فلم ترتب عليه التزاما على البنك قبل المستفيد. وأجازت للبنك تعديله أو إلغاءه في كل وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب. أما الإعتماد البات فقد رتبت عليه المادة 372 التزاما قطعيا ومباشرا على البنك قبل المستفيد، فلا يجوز للبنك إلغاؤه أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. وتعتبر علاقة البنك بالمستفيد - على ما سلف البيان - مستقلة تماما عن العلاقة بين الآمر بفتح الإعتماد والمستفيد، وكذلك العلاقة بين الآمر والبنك، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك التمسك قبل المستفيد بالدفوع المستمدة من العلاقات الأخرى. وأشارت الفقرة الثالثة من المادة 372 إلى تأييد الإعتماد البات من جانب بنك آخر، وألقت على عاتق البنك الذي يصدر عنه هذا التأييد بدوره التزاما قطيعا يضيف ضمانا جديدا لحق المستفيد. ونظرا لخطورة الأثر المترتب على هذا التأييد، فإنه لا يجوز استخلاصه من وقائع لا تجزم بوقوعه كمجرد قيام البنك بإخطار المستفيد بفتح الإعتماد لصالحه (م 372/4). وعرضت المادة 373 لمدة صلاحية الإعتماد فأوجبت أن يكون لكل اعتماد بات تاريخ أقصى لصلاحيته. فإذا صادف التاريخ المعين لانتهاء الإعتماد يوم عطلة للبنوك امتدت هذه الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. أما فيما عدا أيام العطلات فلا تمتد هذه الصلاحية ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة. كأعمال الشغب أو الفتنة أو الثورات أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته ما لم يكن هناك تفويض صريح من الآمر بمد هذه الصلاحية. وأوجبت المادة 374 على البنك التحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الإعتماد وهي مطابقة ينبغي أن تكون كاملة وحرفية بحيث لا يكون للبنك بصددها أدنى سلطة في التقدير أو التفسير. فإذا تبين للبنك عدم مطابقة هذه المستندات لتعليمات الآمر، فعليه أن يرفضها مع إخطار الآمر فورا بأسباب الرفض. ولا يقع على عاتق البنك التمعن في بحث المستندات والتعمق في تحري صحتها، وإنما يكتفي في ذلك بالفحص العادي الذي يتفق وطبيعة العمل المصرفي، لذلك فقد أعفته المادة 375 من المسئولية متى كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها لتعليمات الآمر لأن الفحص فيما يجاوز ظاهر الأشياء يستغرق وقتا طويلا، ويحمل البنك عبئا ثقيلا لا يتفق وما يقتضيه العمل المصرفي من سرعة الإنجاز والبت. ولما كانت مهمة البنك مقصورة على فحص المستندات فحسب دون فحص البضاعة ذاتها لأنها تكون غالبا في الطريق، فقد أعفت الفقرة الثانية من المادة 375 البنك من أية مسئولية فيما يتعلق بمواصفات البضاعة التي فتح بسببها الإعتماد أو كميتها أو وزنها أو تغليفها أو تنفيذ البائعين والمؤمنين لالتزاماتهم بشأنها. وإذا كان فتح الإعتماد المستندي ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي، فقد حرمت المادة 376 التنازل عنه أو تجزئته أو تحويله لغير المستفيد إلا إذا كان البنك مأذونا في ذلك صراحة من الآمر بفتح الإعتماد ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك. وهو حكم استقاه المشروع من المادة 39 من مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية. وواجهت المادة 377 حالة ما إذا امتنع الآمر عن دفع قيمة الإعتماد للبنك مقابل مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الإعتماد، فأجازت للبنك، إذا ما تخلف الآمر عن الدفع خلال ثلاث أشهر من تاريخ إخطاره بوصول المستندات، أن يبيع البضاعة ويستوفي حقه من ثمنها وذلك بإتباع الأحكام الخاصة بالتنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 7- الخصم وعالج المشروع في الفرع السابع عقد الخصم. وهو العقد الذي يعجل البنك بمقتضاه لحامل ورقة تجارية لم يحل أجل استحقاقها قيمة هذه الورقة مخصوما منها مبلغ يسير يمثل عمولة البنك وقدر الفائدة الواجبة حتى ميعاد الاستحقاق، وذلك مقابل أن ينقل له الحامل ملكية الورقة ليحصل على قيمتها من المدين الأصلي عند حلول أجل استحقاقها، مع التزام الحامل برد هذه القيمة للبنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي. وإذا كان الأصل في الخصم أنه يقع على الأوراق التجارية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يقع على أي صك آخر قابل للتداول كالمستندات المالية وإن كان ذلك قليل الوقوع في العمل لطول آجال استحقاقها. وقد عنى المشروع في المادة 378 بتعريف العقد بما يبرز الالتزامات المتقابلة لكل من طرفيه. ثم بينت المادة 379 أسس تقدير كل من الفائدة والعمولة، فنصت على أن تحتسب الفائدة على أساس المدة التي تنقضي من يوم الخصم حتى تاريخ استحقاق الورقة المخصومة. أما العمولة وتقابل الخدمة والمصروفات التي ينفقها البنك فتقدر على أساس قيمة الورقة. وألزمت المادة 380 المستفيد من الخصم بأن يرد للبنك القيمة الاسمية للورقة إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. والمقصود بالقيمة الاسمية القيمة الثابتة في الورقة ذاتها، لا القيمة التي عجلها البنك للمستفيد، لأن المستفيد إنما يضمن للبنك استيفاء كامل الحق الثابت بالورقة عند حلول أجل الاستحقاق. وخولت المادة 381 للبنك في سبيل استرداد قيمة الورقة المخصومة - في حالة تخلف المدين عن أداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق - الحق في إحدى دعويين الأولى: دعوى الصرف التي تستند إلى تظهير الورقة إليه تظهيرا ناقلا للملكية، وبمقتضاها يكون له الحق في الرجوع على المستفيد من الخصم وغيره من الملتزمين الآخرين بقيمة الورقة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في الأوراق التجارية. والثانية: دعوى ضمان الخصم التي تستند إلى عقد الخصم ذاته، وبمقتضاه يكون للبنك قبل المستفيد استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق. وللبنك الخيار في استخدام أي من الدعويين. ولا يحول سقوط حقه في دعوى الصرف لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد الخاصة بها دون استخدام حقه في الرجوع بالدعوى الأخرى المستندة لعقد الخصم. فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك - بدلا من الرجوع على المستفيد بأي من الدعويين السالفتين - إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة في الجانب المدين من حساب المستفيد وفقا للأحكام المقررة في الحاسب الجاري (م 403) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد. 8- خطاب الضمان وأفرد المشروع الفرع الثامن لخطابات الضمان، وهي صورة من صور الضمان المصرفي ذاع استخدامها في السنين الأخيرة، وكثر الإقبال على طلبها من البنوك كبديل للتأمين النقدي الذي قد يشترط تقديمه في بعض العقود، وبوجه خاص في عقود التوريد والأشغال العامة لضمان حسن تنفيذها. ونظرا لأهمية هذا اللون من الضمان، وكثرة ما يثيره من منازعات في العمل، فقد استصوب المشروع تنظيمه وتقنين أحكامه بما يحسم كل خلاف حول طبيعته القانونية، مستنيرا في ذلك بأحدث الحلول الفقهية والقضائية. وقد عرفته المادة 382 بأنه تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. وضمانا لحقوق البنك قبل عميله الآمر بإصدار الخطاب فيما لو اضطر البنك إلى تنفيذ تعهده للمستفيد وأداء قيمة الخطاب إليه، أجازت المادة 383 أن يطلب البنك من عميله تقديم تأمين عند إصدار الخطاب، وهو ما درج العرف على تسميته "بغطاء الخطاب". ويأخذ هذا الغطاء في العمل صورا متعددة، فقد يكون تأمينا نقديا، وقد يكون بتقرير رهن على أوراق مالية للعميل مودعة لدى البنك. وقد يكون - وهو الغالب في العمل - بتنازل الآمر للبنك عن حقه قبل المستفيد (م 383/2) وهو لون من حوالة الحق على سبيل الرهن، ومن ثم يتبع فيه الإجراءات المقررة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير. ولما كان الاعتبار الشخصي من الأمور التي يضعها البنك في تقديره عند إصدار الخطاب، فقد حظرت المادة 384 على المستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن الخطاب إلا بموافقة البنك. وتناولت المادة 385 السمة البارزة لخطاب الضمان، وهي استقلال التزام البنك قبل المستفيد عن غيره من العلاقات الأخرى كالعلاقة بين البنك والآمر بالخطاب أو بين الآمر والمستفيد، إذ ينشىء الخطاب بذاته في ذمة البنك التزاما أصليا ومباشرا بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب وهو ما يميزه عن الكفالة التي يعتبر فيها التزام الكفيل التزاما تابعا لالتزام المدين المكفول ومرتبطا به من حيث صحته وبطلانه. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى العلاقة بين الآمر والمستفيد أو العلاقة بين الآمر والبنك، ولا أن يتمسك قبل المستفيد بأي دفع ناشئ عن هذه العلاقات الجانبية. كما أنه لا حاجة للبنك إلى إخطار الآمر قبل الوفاء للمستفيد. ولما كان التزام البنك قبل المستفيد مقيدا بمدة معينة هي مدة سريان الخطاب، فإن ضمان البنك يسقط تلقائيا وتبرأ ذمته قبل المستفيد إذا لم تصله مطالبة منه خلال هذه المدة إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهائها على تجديدها لمدة أخرى (م 386). وواجهت المادة 387 حالة وفاء البنك للمستفيد بالمبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، فأحلته محل المستفيد في الرجوع على الآمر. وهو حلول قانوني يهيئ للبنك الإفادة من التأمينات التي عساها أن تكون مقررة لضمان حق المستفيد لدى الآمر. 9- الحساب الجاري وفي الفرع التاسع والأخير عالج المشروع أحكام الحساب الجاري. وقد آثر المشروع إرجاؤه إلى نهاية هذا الفصل لأن معظم العمليات المصرفية التي تتم بين البنك وعميله تفرغ في نهاية الأمر في هذا الحساب لتشملها تسوية عامة واحدة. وقد بدأت المادة 388 بتعريف الحساب الجاري مبرزة أهم الخصائص التي تميزه عن غيره من الحسابات وهي تبادل وتداخل مدفوعات كل من الطرفين في الحساب. والمقصود بتبادل المدفوعات أن يقوم كل من طرفي الحساب بدور القابض أحيانا والدافع أحيانا أخرى. ولا يشترط أن يتحقق هذا التبادل بالفعل خلال سير الحساب، وإنما يكفي أن يكون ذلك ممكنا بحسب اتفاق الطرفين بحيث تكون فرصة القبض والدفع متاحة لكل منهما، فإذا اتفق الطرفان على أن يظل أحدهما قابضا دائما أو دافعا دائما لم يكن الحساب جاريا. أما تداخل المدفوعات أو تشابكها فيقصد به أن يتخلل مدفوعات أحد الطرفين مدفوعات من الطرف الآخر. ومن ثم فلا تتوفر صفة الحساب الجاري في الحساب الذي يشترط طرفاه ألا تبدأ مدفوعات أحدهما إلا بعد انتهاء مدفوعات الطرف الآخر بحيث يمكن أن تتخذ المدفوعات الأخيرة طابع الوفاء للمدفوعات الأولى. وأجازت المادة 389 أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين أو مكشوفا لجهة طرف واحد. ويكون الحساب مكشوفا لجهة الطرفين إذا كان من الممكن أن يسفر عن رصيد دائن أو رصيد مدين لأي من الطرفين. أما الحساب المكشوف لجهة طرف واحد فهو الذي يجب أن يسفر عن رصيد مدين لأحد الطرفين بالذات دون الآخر وذلك كالحساب الجاري للوديعة حيث يكون البنك مدينا دائما بقيمة الوديعة، ولا يجوز للمودع أن يسحب من الحساب ما يزيد على رصيد الوديعة. وأشارت المادة 390 إلى قاعدة وجوب تماثل المدفوعات في الحساب ليتسنى إجراء المقاصة بينها. وواجهت القرض الذي تكون فيه المدفوعات مقومة بعملات مختلفة أو بأشياء غير متماثلة، فأجازت إدخالها في الحساب الجاري بشرط أن تجمع في أقسام مستقلة يراعى فيها التماثل وأن تكون أرصدتها قابلة للتحويل حتى يتسنى تحويلها إلى عملة الحساب لتشترك في استخراج رصيد نهائي واحد. كما أشارت المادة 391 إلى شرط آخر من شروط المدفوعات في الحساب وهو تسليمها للقابض على سبيل التمليك. وتبدو أهمية هذا الشرط في الحالات التي يكون فيها المدفوع في الحساب ورقة تجارية يسلمها العميل للبنك إذ ينبغي أن تظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية. أما الأوراق التجارية التي تسلم للبنك على سبيل الرهن أو الوكالة في التحصيل فلا تصلح كمدفوعات في الحساب الجاري. وتمشيا مع ما استقر عليه العرف المصرفي من جواز إجراء ميزان مؤقت أثناء سير الحساب للتعرف على مركز الطرفين، والسماح لمن يكون الرصيد في صالحه بالتصرف فيه عن طريق الشيك أو الكمبيالة، فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 391 لكل من طرفي الحساب أن يتصرف في أي وقت أثناء سريان الحساب في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك. وأجازت المادة 392 قيد الأوراق التجارية في الحساب الجاري، إلا أن هذا القيد لا يعتبر قيدا نهائيا، وإنما هو قيد مؤقت بشرط الوفاء. فإذا لم تدفع الورقة في ميعاد الاستحقاق فلا تحتسب قيمتها في الحساب. ويجوز إعادتها لصاحبها مع إلغاء قيدها عن طريق القيد العكسي على الوجه المبين في المادة 403. وأشارت المادة 393 إلى مبدأ هام هو عمومية الحساب الجاري، وشموله بحكم القانون لجميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين الطرفين. ولم تستثن من ذلك إلا الديون المضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية، لأن الأثر التجديدي للحساب من شأنه أن يزيل هذه الديون بتأميناتها، ليحل محلها دين جديد، هو دين الرصيد. لذلك لم يجز المشروع قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية (كالرهن) في الحساب الجاري إلا إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك. وفي هذه الحالة تنتقل التأمينات لضمان رصيد الحساب في حدود الدين المضمون (م 394). وعالجت المادة 395 الآثار المترتبة على دخول الدين في الحساب الجاري، وتقوم في مجموعها على فكرة تجديد الدين، ووحدة الحساب وتماسك مفرداته. فيفقد الدين بدخوله في الحساب الجاري كيانه الذاتي وصفاته الخاصة، ويندمج في الحساب كمفرد من مفرداته، فلا يكون قابلا على استقلال للوفاء أو المقاصة، ولا يخضع للسقوط بالتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر لدين الرصيد عند استخراجه. على أنه وإن كانت القاعدة أن الحساب الجاري يستغرق جميع الحقوق التي تدخله ويحيلها إلى مفردات فيه، إلا أن ذلك لا يقطع صلتها تماما بمصدرها، ولا يسقط ما للطرفين من لا يقطع صلتها تمام بمصدرها، ولا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود التي ترتبت عليها هذه الحقوق، وهو ما قررته المادة 396. فإذا حكم بعد قيد المدفوع في الحساب الجاري ببطلان العقد الذي نشأ عنه الدين أو فسخه أو خفض مقدار الدين وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك (م 402). وقد ساير المشروع في ذلك الاتجاهات القضائية الحديثة التي تهدف إلى التخفيف من نتائج الأثر التجديدي للحساب الجاري بإبقاء شيء من الصلة بين الدين الأصلي والمفرد الذي يقابله في الحساب لا سيما في الحالات التي يحكم فيها ببطلان الدين الأصلي أو خفض مقداره وذلك حتى لا يضار المدين بدخول الدين في الحساب الجاري. ونصت المادة 397 على ألا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك، فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف. كما أجازت تقاضي فوائد على متجمد الفوائد في الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنوك تمشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن. وأكدت المادة 398 مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري. إذ تعتبر مفرداته أثناء سيره كلاً لا يقبل التجزئة، بحيث تنعدم فيه قبل إقفاله واستخراج رصيده النهائي صفة الدائن والمدين. ومع ذلك فقد استثنى المشروع حالة توقيع الحجز أثناء سير الحساب - وهي مسألة كثر فيها الجدل الفقهي ورأى المشروع أن يفصل فيها بحل حاسم - فأجاز لدائني أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وذلك بعد إجراء ميزان مؤقت لمعرفة ما إذا كان للمحجوز عليه رصيد دائن وقت توقيع الحجز، ومقدار هذا الرصيد. وهو حل أقره القضاء في كثير من الدول - على سبيل الاستثناء من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري - رعاية لحقوق الدائنين. وواجه المشروع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة حالة ما إذا كان متفقا في عقد الحساب الجاري على عدم جواز التصرف في الرصيد الدائن أثناء سير الحساب. فنصت على عدم نفاذ الحجز في هذه الحالة إلا بالنسبة للرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب. وتناولت المادة 399 أسباب إقفال الحساب الجاري. وفرقت في هذا الصدد بين ما إذا كان الحساب محدد المدة، فيقفل بانتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان على تعجيل إقفاله. وبين ما إذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة - وهو الغالب في العمل - فيجوز لكل من الطرفين، في هذه الحالة طلب إقفاله بعد إخطار الطرف الآخر في المدة المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. ولما كان فتح الحساب الجاري من العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين - كما هو الشأن في أغلب العمليات المصرفية - فإنه يقفل في جميع الأحوال بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه. على أنه ينبغي التفرقة في هذا المجال بين إقفال الحساب الذي تتم به تصفية مراكز الطرفين واستخراج الرصيد النهائي، وبين ما تقتضيه الضرورات العملية من قطعة أو وقفه مؤقتا لإجراء ميزان يكشف عن مركز كل من الطرفين فيه، أو لإضافة الفوائد إلى الأصل أو لغير ذلك من الأغراض. وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 399 إجراء هذا الوقف المؤقت أثناء جريان الحساب في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور. وعالجت المادتان 400 و401 آثار إقفال الحساب وهي استخراج الرصيد النهائي الذي يعتبر دينا حالا مستحق الأداء من جانب الطرف المدين إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، أو كانت بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب لم تتم، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد كما لو تعلق الأمر بفتح اعتماد في الحساب الجاري أو بخصم أوراق تجارية ولم تكن العمليات قد تمت عند إقفال الحساب. ويعتبر دين الرصيد عاديا فلا تجري عليه قواعد الحساب الجاري، وإنما تجري عليه القواعد العامة فيخضع للتقادم العادي. وتسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب (م 401) ولا يجوز للدائن به تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما هو الشأن أثناء سير الحساب. وتتعلق المادة 403 بالقيد العكسي للأوراق التجارية التي تقيد حصيلة خصمها في الحساب الجاري ثم لا تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق. فأجازت إلغاء قيدها بإجراء قيد عكسي ولو بعد إفلاس من قدمها للخصم وما يترتب على ذلك من إقفال الحساب. وهي قاعدة جرى بها العرف وأقرها القضاء محافظة على حقوق البنك، لأن تقدم البنك في تفليسة العميل لن يمكنه في الغالب من الحصول إلا على نصيب من حقه، في حين أن القيد العكسي سوف يتيح له الحصول على حقه كاملا بانتقاصه من الرصيد الدائن للعميل. ولما كان القيد العكسي هو إحدى وسائل الرجوع بالضمان على من قدم الورقة للخصم، فإنه لا يجوز إجراؤه إلا إذا كان الرجوع بالضمان جائزا أي عند عدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق. ومن هنا قضت الفقرة الثالثة من المادة 403 بعدم جواز إجراء هذا القيد إلا بالنسبة للأوراق التي حل ميعاد استحقاقها ولم تدفع قيمتها. وأبطلت كل اتفاق يجيز إجراء القيد العكسي قبل ميعاد الاستحقاق. وأخيرا قضت المادة 404 بعدم قبول الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام العميل لكشف تصفية الحساب وذلك منعا للاضطراب الذي عساه يشيع في حسابات المصارف إذا ظلت معرضة للتصحيح لمدد طويلة. كما وضعت تقادما قصيرا قدره خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بالحساب الجاري حتى تستقر الحقوق الناشئة عنه. سادسا- أحكام متفرقة اقتضى تطوير التشريع القائم، والتنسيق بين أحكامه في صورته الجديدة، وعلاج ما كشف عنه التطبيق العملي من نقص أو قصور في بعض هذه الأحكام، إدخال تعديلات متفرقة على بعض نصوصه. وفيما يلي بيان لأهم هذه التعديلات: في اكتساب صفة التاجر: 1- أسبغت الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون القائم صفة التاجر على الشخص الذي اتخذ مظهرا خارجيا وأضفى على نفسه صفة التاجر حتى ولو لم يمارس بالفعل الأعمال التجارية، فاعتبرت تاجرا "كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة... وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له". وإذا كان الجدل قد ثار في شأن القرينة التي أقامها المشرع بمقتضى المادة 17 سالفة الذكر وهل هي قرينة قانونية بسيطة أو قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، فقد رأى المشروع حسما لهذا الجدل أن يعدل صياغة هذه المادة ويبرز صراحة في المادة 1/14 منه أن هذه القرينة التي أقامها على ثبوت صفة التاجر لمن ينتحلها هي قرينة بسيطة يجوز نقضها، ذلك أن صفة التاجر تقوم على شرائط قانونية فلا تثبت إلا بتوافرها. في حجية الدفاتر التجارية في الإثبات: 2- ولما كان الرأي قد اتجه إلى تجميع قواعد الإثبات الموضوعية وأحكامه الإجرائية في تقنين مستقل للإثبات في المواد المدنية والتجارية فقد أقصى المشروع عن أحكامه القواعد التي تنظم حجية الدفاتر التجارية في الإثبات والتي عالجتها المواد من 37 إلى 40 من القانون القائم. في الوكالة التجارية: 3- تقرر المادة 583 من القانون القائم للوكيل بالعمولة دون غيره من الوكلاء التجاريين حق امتياز يضمن له الحصول على أجره وغيره من المبالغ المستحقة بسبب الوكالة. وقد رأى المشروع أن يعمم هذا الضمان على سائر الوكلاء التجاريين. ولم يقصد بذلك رعاية حقوق الوكيل فحسب، وإنما هدف أيضا إلى تعزيز الائتمان التجاري إذ متى اطمأن الوكيل إلى استرداد المبالغ التي قد يدفعها عن الموكل فإنه لا يتوانى في أدائها وفي هذا مصلحة محققة للموكل الذي يستطيع بفضل وجود هذا الضمان الحصول على ائتمان وكيله بسهولة ويسر (المادة 266 من المشروع). في البورصات: 4- وبالنسبة للبورصات التجارية أضفى المشروع الشخصية الاعتبارية عليها لتكون قادرة على التصرف في أموالها وإدارتها والتقاضي بشأنها، وهو ما أغفله التشريع القائم (المادة 323 من المشروع). في الأوراق التجارية: 5- تقضى المادة 705 من القانون القائم بتقادم التزام الكفيل الذي ينبغي تقديمه في حالة ضياع الكمبيالة بمضي ثلاث سنوات. وهو ما يتسق مع مدة التقادم المقررة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها. إذ تتقادم هذه الدعاوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق (م 736). ولما كان القانون القائم لم ينظم حالة ضياع الشيك للأمر اكتفاء بالإحالة العامة إلى أحكام الكمبيالة، فإنه يترتب على ذلك أن التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر لا ينقضي إلا بمضي ثلاث سنوات، في حين أن مدة التقادم في الدعاوى الناشئة عن الشيك هي ستة شهور وفقا للمادة 389 من القانون القائم. لذلك رؤى إضافة حكم جديد إلى الأحكام المنظمة للشيك يقضي بأن تكون مدة التقادم في التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك هي ستة شهور حتى تتسق مع المدة المقررة لانقضاء الدعاوى الناشئة عن الشيك (م 539 من المشروع). 6- تقضي المادة 781 من القانون القائم بأنه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة في الوفاء في حالة ضياع الشيك لحامله، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض الشيك. ولم يحدد النص ميعادا لتقديم هذا الطلب، مع أنه رتب في الفقرة الثانية على عدم تقديمه وجوب إعادة قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب. وتداركا لهذا النقص أوجب المشروع على المعارض أن يقدم هذا الطلب في خلال الشهرين التاليين لانقضاء الشهور الستة المقررة لتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء (م 542 من المشروع). 7- لوحظ أن الجرائم الخاصة بالشيك قد توزعت في التشريعات القائمة بين قانون التجارة وقانون الجزاء. لذلك أغفل المشروع جرائم الشيك الواردة في قانون التجارة القائم لتأخذ مكانها في قانون الجزاء مع باقي الجرائم الخاصة بالشيك. في الإفلاس والصلح الواقي: 8- ولما كانت المادة 801 من القانون القائم تعقد الاختصاص بنظر دعاوى الإفلاس للمحكمة الكلية، وكان من الجائز أن تتعدد هذه المحاكم مع الاتساع المضطرد في العمران، فقد واجه المشروع هذا الفرض بإسناد الاختصاص إلى المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها (م 563 من المشروع). 9- ولما كانت المحكمة التي تقضي بالإفلاس هي التي تعين مدير التفليسة فقد كان منطقيا أنها هي التي تتولى عزله وهو ما اتجه إليه المشروع خلافا لما عليه الحال في المادة 876 من القانون القائم التي تخول سلطة عزل المدير لقاضي التفليسة رغم أن المحكمة هي التي تعينه (م 628 من المشروع). وتمشيا مع هذا الاتجاه عهد المشروع إلى المحكمة سلطة تعيين مدير الاتحاد إذا قررت أغلبية الدائنين تغيير المدير السابق (م 718 من المشروع). 10- ولما كان القانون القائم، وإن نظم في المادة 802 الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس، إلا أنه أغفل تنظيم الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة. ولهذا فقد عنى المشروع بالنص على عدم جواز الطعن في هذه القرارات إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار (م 639 من المشروع). كما نظم المشروع - بالمثل - الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح الواقي (م 756 من المشروع). 11- ولما كانت المادة 916 من القانون القائم قد وضعت تنظيما خاصا للتفليسات الصغيرة راعت فيه اختصار الإجراءات وتبسيطها ومن ذلك تخفيض مواعيد الإجراءات تاركة الأمر لمطلق تقدير القاضي، فقد آثر المشروع أن يعين حدود هذا التخفيض بالنص على أن يكون خفض مواعيد الإجراءات إلى النصف على أنه إذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام (م 669 من المشروع). 12- وعملا على التيسير على المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس في استرداد اعتباره حتى يستطيع أن يبدأ حياة جديدة شريفة ألغى المشروع ما اشترطه القانون القائم (مادة 980) من وجوب وفاء المفلس بكل المطلوب منه من أصل وفوائد ومصروفات مكتفيا بانقضاء المدة المقررة لرد الاعتبار (مادة 733 من المشروع). 13- رأى المشروع جمع جرائم الإفلاس والصلح الواقي في باب واحد اختتم به الكتاب الرابع الخاص بالإفلاس والصلح الواقي. وقد كانت هذه الجرائم مفرقة في القانون القائم بين الباب الأول والباب الرابع من الكتاب الخامس. كما استبدل المشروع الدينار بالروبية في عقوبة الغرامة مع رفع مقدارها بما يتمشى وتغير سعر العملة.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م، وعلى الدستور، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة (1) : يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961م ويستعاض عنه بقانون التجارة المرافق, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981م.
المادة (3) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة (4) : تعد، بوجه خاص, الأعمال الآتية أعمالا تجارية: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها, أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن. 3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد. 5- عقود التوريد. 6- شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد. 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (5) : تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات المالية. 4- الوكالة التجارية والسمسرة. 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 6- تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بأنواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة (6) : يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
المادة (7) : يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
المادة (8) : الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة, أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.
المادة (9) : الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة (10) : 1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
المادة (11) : 1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة (12) : إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (13) : 1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة (14) : 1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له, ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة (16) : 1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (17) : الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة, يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
المادة (18) : كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة (19) : 1- إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة, فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة (20) : 1- إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة, دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة (21) : 1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها. فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفته، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
المادة (22) : 1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو أحدهما التجارة.
المادة (23) : 1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي: أ- الأشخاص غير الكويتين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي. ب- الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.
المادة (24) : لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
المادة (25) : لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة (26) : على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة (27) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.
المادة (28) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة (29) : 1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
المادة (30) : 1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. 4- وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة (31) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات، وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة (32) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة (33) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
المادة (34) : 1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال. وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة (35) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة (36) : 1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية. 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن, أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة (37) : 1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة (38) : 1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
المادة (39) : إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة (40) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة (41) : 1- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
المادة (42) : 1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة (43) : الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة (44) : 1- إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (45) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة (46) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
المادة (47) : 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة, وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
المادة (48) : 1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة (49) : على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة (50) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره, لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة (51) : 1- لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة, كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة (52) : 1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة (53) : من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة (54) : 1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.
المادة (55) : 1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. 2- وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (56) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة (57) : لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه, وإلا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة (58) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر, أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة (59) : إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز، بحسب الأحوال وتبعا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة (60) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
المادة (60) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
المادة (60) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.
المادة (60) : يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.
المادة (60) : يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير. وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية: 1- إعاقة احتمالات المنافسة مع الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
المادة (60) : إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.
المادة (60) : يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الإضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت. وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص: 1- الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. 2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته. 4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الإضرار بتاجر أو تجار آخرين.
المادة (61) : العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا, من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات، للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة، بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة (62) : لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، أو بهيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها. 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
المادة (63) : يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية, تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم, وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل, وللجمهور حق الإطلاع على هذا السجل، وأخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (64) : كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو صنعه أو عمله أو اختياره، أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أو عرضها للبيع، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (65) : 1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 2- ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل, دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة (66) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة سجل العلامات التجارية, بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة (67) : لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة (68) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحد المتنازعين.
المادة (69) : يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها, أو لأي سبب آخر يرتئيه.
المادة (70) : إذا رفض المسجل تسجيل العلامة التجارية لسبب رآه، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة (71) : 1- كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. 2- وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (72) : 1- إذا قبل المسجل العلامة التجارية, وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن, خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير، أن يقدم للمسجل إخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة. وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (73) : 1- قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم إليه، يتعين عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2- ويصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة (74) : إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره أن يصدر قرارا مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.
المادة (75) : 1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة, بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع أو المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة (76) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية, ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة (77) : 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. 2- وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة (78) : 1- مع عدم الإخلال بالمادة 65, يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2- وللمحكمة أن تقضي, بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن, بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة. 3- ويقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي, ويقرر عدم تسجيلها إن لم تكن مسجلة.
المادة (79) : للمحكمة، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المادة (80) : شطب التسجيل أو تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.
المادة (81) : إذا شطب تسجيل العلامة، لم يجز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات، إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (82) : لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة (83) : 1- يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا نقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (84) : لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة (85) : تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات. 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل - إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (86) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3- طريقة صنعها أو إنتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة (87) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة (88) : 1- لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة (89) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (90) : 1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (91) : 1- إذا كانت مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك،على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة (92) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة أو مقلدة. 2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة للغير. 3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 4- كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد 87 - 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة (93) : 1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت, ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة, وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. 3- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله, وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة (94) : تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة (95) : 1- يجوز للمحكمة, في أية دعوى, أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل, والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. 3- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (96) : فيما عدا ما نص عليه في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة (97) : الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة (98) : تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة (99) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا.
المادة (100) : إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض, ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة (101) : يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.
المادة (102) : 1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد, كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%). 2- فإذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.
المادة (103) : تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة (104) : إذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل, ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة (105) : إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله.
المادة (106) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة (107) : لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة (108) : يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية.
المادة (109) : لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة (110) : إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة (111) : 1- يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2- وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي, والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة (112) : لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة (113) : تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة (114) : 1- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2- أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة (115) : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة (116) : يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء إلى الحامل.
المادة (117) : وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة (118) : في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.
المادة (119) : لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين, ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
المادة (120) : بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة (121) : يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة (122) : 1- إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية, وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة, وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. 2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
المادة (123) : إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق, وجب, عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
المادة (124) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة (125) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع. فإذا تعذرت معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة (126) : 1- إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن, كانت العبرة بالوزن الصافي, إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك. 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة (127) : 1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها, ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. 2- أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد, وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (128) : إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (129) : 1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها, كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. 2- فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة (130) : 1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم, وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد, ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر. 2- فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم. 3- وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري, مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة (131) : 1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له, اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى أعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. 2- وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. 3- فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق, جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة (132) : 1- إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة (133) : 1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه, فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية. 2- فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة (134) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل, ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة (135) : 1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار. 2- فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق, جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. 3- وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة, وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
المادة (136) : إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه, فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة (137) : 1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2- ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة (138) : لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة (139) : للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة (140) : تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
المادة (141) : البيع سيف هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة (142) : 1- على البائع إبرام عقد النقل - على نفقته - بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتاد. 2- وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة (143) : 1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. 2- ويتولى البائع - على نفقته - استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها. 3- وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة (144) : يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (145) : 1- يعقد البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة (146) : 1- على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن، وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. 3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.
المادة (147) : 1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض. 2- وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها. 3- وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسئولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (148) : إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة (149) : إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة (150) : إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا, كان المشتري ملزما بقبولها, مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة (151) : البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة (152) : على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة (153) : 1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري. وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن. 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة. 3- ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال الأوراق.
المادة (154) : يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة (155) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة (156) : على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق.
المادة (157) : يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة (158) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة, التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (159) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك, وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (160) : العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
المادة (161) : 1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين. 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق, إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. 3- ويجوز إثبات العقد بجميع الطرق.
المادة (162) : 1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. 2- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
المادة (163) : 1- تحرر وثيقة النقل من نسختين, يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل, ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. 2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص: أ- تاريخ تحريرها. ب- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم. جـ- جهة القيام وجهة الوصول. د- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. هـ- الميعاد المعين للنقل. و- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها. ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. 3- ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة (164) : 1- يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لأمره أو للحامل. 2- وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية, وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
المادة (165) : إذا لم تحرر وثيقة نقل, وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا, ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة (166) : 1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه, إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. 2- ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. 3- وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا, وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
المادة (167) : 1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل, ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. 2- ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة (168) : 1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه, ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. 2- على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة (169) : 1- يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة (170) : يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة (171) : 1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة (172) : 1- على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه, فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه, أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة (173) : 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه. 2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله, ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
المادة (174) : لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة (175) : يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (176) : 1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل, قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفى اليوم المحدد له, طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضى الأمور المستعجلة. 2- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل, جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة, وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة (177) : إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة (178) : 1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول, ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (179) : 1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد, كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل, ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل . فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر, وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم, وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة (180) : 1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. 2- وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة (181) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه, بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة (182) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف، بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة (183) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة (184) : 1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (185) : 1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه, كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل, بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم, أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة (186) : 1- إذا وقف النقل أثناء تنفيذه, أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل, أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات, وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. 2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3- وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو للتلف أو نقص في القيمة, أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي, عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة (187) : 1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (188) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول, في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة (189) : 1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل, ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم, سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة (190) : يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (191) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا, وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة (192) : 1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (193) : 1- إذا توفى الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2- وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن, جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفي في حيازته.
المادة (194) : يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية, فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
المادة (195) : 1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (196) : يجب على الراكب إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة (197) : 1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة, وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل, وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2- وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة, سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (198) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله, وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل. 2- ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة (199) : 1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب. 2- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه. 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (200) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه, ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. 4- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا, وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.
المادة (201) : 1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة (202) : الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة (203) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل, حل محله فيما له من حقوق.
المادة (204) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
المادة (205) : 1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. 2- ويقصد بلفظ "الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل, ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة (206) : تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (207) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة (208) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة (209) : 1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. 2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة (210) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة (211) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة (212) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
المادة (213) : لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة (214) : 1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة آلاف دينار بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. 2- وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. 3- وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود. 4- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مائة وعشرين دينارا.
المادة (215) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (216) : 1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل, جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. 2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة (217) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة (218) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (219) : 1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2- ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني. 3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة (220) : يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
المادة (221) : 1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة (222) : يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
المادة (223) : يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
المادة (224) : 1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون: أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته. ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة (225) : 1- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان, ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق. 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة (226) : يثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير, بجميع طرق الإثبات.
المادة (227) : 1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. 2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن, وأن يقبل الدائن البدل, وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (228) : على الدائن المرتهن أن يسلم المدين, إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة (229) : 1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون, وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل. 2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة (230) : يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون, وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
المادة (231) : إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه, كان للدائن المرتهن, بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء, أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية, الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة (232) : 1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. 2- وإذا تقرر الرهن على عدة أموال, كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة (233) : 1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس بإتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية, أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة. 2- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة (234) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف, أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة, ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة (235) : إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين, جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فإذا رفض الراهن ذلك, أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان, جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.
المادة (236) : إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل, وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.
المادة (237) : 1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233. 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
المادة (238) : الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة (239) : لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام, له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة (240) : 1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.
المادة (241) : 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة (242) : يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة (243) : 1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها. 2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة (244) : 1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها. 3- وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
المادة (245) : 1- يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها. 2- ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين. 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة (246) : 1- إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. 2- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة (247) : 1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع, جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة (248) : 1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه. 2- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين، التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة (249) : 1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. 2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وتوقيع المظهر. 3- وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة (250) : يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف, أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة (251) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة (252) : 1- يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ. 2- وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة, أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة (253) : 1- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2- ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة, وإلا سقط حق الحامل في الرجوع. 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة (254) : إذا وقع حادث للبضاعة, كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة (255) : 1- يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع, بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل. 2- ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233، المتعلقة بالرهن التجاري, وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلا. ويجب أن يشتمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
المادة (256) : 1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب بيعها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233 المتعلقة بالرهن التجاري . ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة (257) : 1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة. 2- وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة (258) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية وبلصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه, كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة (259) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
المادة (260) : الوكالة التجارية, وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
المادة (261) : 1- تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف. 3- ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
المادة (262) : 1- ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. 2- على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل. 3- وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة (263) : 1- الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة (264) : 1- إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها. 2- وإذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة (265) : 1- على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها. 2- ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة (266) : 1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له, وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. 2- ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. 4- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة (267) : 1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية: أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة (268) : 1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى, ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة. 2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 3- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها, إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة (269) : إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة (270) : تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
المادة (271) : وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار, وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة (272) : يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة (273) : 1- يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. 2- ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، إلا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.
المادة (274) : يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
المادة (275) : إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة (276) : 1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل, إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص. 2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه, وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة (277) : 1- يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (278) : 1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل. 2- كما يستحق الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره, في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة (279) : على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة (280) : 1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2- ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة (281) : 1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. 2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
المادة (282) : 1- إذا كان العقد معين المدة, ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله, وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. ب- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. 3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.
المادة (283) : 1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. 2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة (284) : إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة (285) : استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة (286) : يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد: 275 و281، 282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة (287) : 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. 2- ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة (288) : 1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل, أو اشترى بأعلى منه, وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض, وإلا اعتبر قابلا للثمن. 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة (289) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
المادة (290) : 1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل, جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل, إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك, إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة (291) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل, وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة (292) : 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة (293) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
المادة (294) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه, كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل, ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (295) : 1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. 2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة (296) : 1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
المادة (297) : يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة (298) : 1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود. وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة, كانت الشركة مسئولة عن عمله وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة (299) : 1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري, اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2- ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة (300) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري, وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة (301) : للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة (302) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة (303) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة (304) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق - في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة (305) : الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.
المادة (306) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه, في مقابل أجر.
المادة (307) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق, عين وفقا لما يقضي به العرف, فإذا لم يوجد عرف, قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة (308) : 1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف, لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (309) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها, إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة (310) : 1- إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد, استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه, ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة (311) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة (312) : لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل أضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد, أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة (313) : على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها. ويكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة (314) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة (315) : لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
المادة (316) : السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة (317) : 1- على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ, أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها. 2- وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة (318) : على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها, وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين. وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة (319) : 1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك, كان مسئولا عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو, ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. 2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب, فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة (320) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد, كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة (321) : إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك, كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض, ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (322) : تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
المادة (323) : تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.
المادة (324) : 1- لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص. 2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.
المادة (325) : 1- يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة, ويشمل على الأخص ما يأتي: 1- إدارة البورصة وسير العمل بها. 2- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها. 3- شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة. 4- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة, ووضع التسعيرة الرسمية. 5- تصفية العمليات وغرفة المقاصة. 6- إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته. 7- هيئات التحكيم. 8- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب. 9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة. 2- أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة (326) : يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.
المادة (327) : الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع الفرق إذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.
المادة (328) : لا تنعقد أعمال البورصة انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.
المادة (329) : وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة (330) : 1- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما, أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع. 2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة (331) : 1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه. 2- وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة (332) : 1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 2- ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة (333) : يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
المادة (334) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر, وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (335) : يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (336) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (337) : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك, مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. 2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
المادة (338) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (339) : 1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. 2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف, فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة (340) : 1- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا, وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة (341) : على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب, وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع, ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك, فضلا عن العمولة.
المادة (342) : 1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة (343) : يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة (344) : إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
المادة (345) : إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة (346) : يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المادة (347) : 1- على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار. 2- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
المادة (348) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (349) : 1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن, أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.
المادة (350) : لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
المادة (351) : إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
المادة (352) : 1- إذا انتهت مدة العقد, أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة, استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها. ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك. 2- إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار, كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. 3- وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة (353) : 1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة. 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. 3- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات. 5- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة (354) : 1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي: أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله. 3- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.
المادة (355) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة (356) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة (357) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
المادة (358) : 1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة (359) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (360) : 1- إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا, وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل, جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. 2- أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة (361) : إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر, كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة (362) : لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.
المادة (363) : 1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2- ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
المادة (364) : 1- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين. 2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (365) : 1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة, جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل. 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (366) : لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
المادة (367) : 1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
المادة (368) : يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة (369) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة (370) : 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للنقض. 2- ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة (371) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة (372) : 1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. 3- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 4- ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة (373) : 1- يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. 2- وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. 3- وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة (374) : 1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 2- وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
المادة (375) : 1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة (376) : لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (377) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات, فللبنك بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (378) : الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة, مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
المادة (379) : 1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك. 2- وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك. 3- ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
المادة (380) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.
المادة (381) : 1- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه. 2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها. 3- فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري, كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
المادة (382) : خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة (383) : 1- يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان. 2- ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة (384) : لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
المادة (385) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة (386) : تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة (387) : إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
المادة (388) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة (389) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين, أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول رصيد كاف.
المادة (390) : 1- إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها, وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2- ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة (391) : 1- تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2- ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (392) : يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.
المادة (393) : 1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري, إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة (394) : 1- إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري, فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة (395) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي, فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة (396) : قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات, ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة (397) : 1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف. 2- وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.
المادة (398) : 1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. 2- ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. 3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة (399) : 1- إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه. 4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة (400) : عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة (401) : تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (402) : إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة (403) : 1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم, إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. 2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب. 3- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها, ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (404) : 1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
المادة (405) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك, وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة (406) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق, اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
المادة (407) : 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (408) : 1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا, فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام, فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
المادة (409) : 1- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع. 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها, وإلا كان الشرط باطلا. 3- وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة (410) : 1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني. 2- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني, فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
المادة (411) : التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية, الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى, تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة (412) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة (413) : 1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة, فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة (414) : 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاؤها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول, دون ضمان الوفاء.
المادة (415) : 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. 3- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها, وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق, ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. 4- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (416) : 1- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى, غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها. 2- والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين, وكذلك المظهرون اللاحقون له, ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (417) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته, وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها, لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة (418) : 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا. 2- ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها, وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل, ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة (419) : 1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل, وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه, لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. 3- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة, فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة (420) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
المادة (421) : 1- كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر, يجوز تداولها بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى, إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة (422) : 1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. 2- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له, أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 3- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو, إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة (423) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير, وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة (424) : يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة (425) : 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة (426) : وإذا كان التظهير على بياض, جاز للحامل: أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. جـ- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة (427) : 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها, ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد, وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (428) : 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. 2- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة (429) : 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (430) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل, جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (431) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن, جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (432) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها, ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة (433) : يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (434) : 1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل, أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (435) : 1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة (436) : 1- على الساحب, ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا, أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب, لزم ذلك مدير التفليسة. 2- وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (437) : إذا أفلس الساحب, ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة, فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة (438) : 1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته, دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس, وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة (439) : 1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور, ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. 2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. 3- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه, قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. 4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول, فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (440) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (441) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها. 3- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. 4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (442) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. 3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة (443) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.
المادة (444) : 1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. 2- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها, ويؤدى بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. 3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة. 4- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه, إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة (445) : 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط, ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها, ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (446) : 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس. 2- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله, التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة (447) : 1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول, فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة (448) : 1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة, صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل, ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 - 483.
المادة (449) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص, ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة (450) : 1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها. 2- ويؤدى هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها, ويوقعه الضامن. 3- ويذكر في الضمان اسم المضمون, وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. 4- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة, ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.
المادة (451) : 1- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3- وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة (452) : 1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. 2- والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
المادة (453) : 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ- لدى الإطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الإطلاع. جـ- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة. د- في يوم معين. 2- والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة (454) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. 2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة (455) : 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو، أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 442.
المادة (456) : 1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها, وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما. 3- ولا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة (457) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
المادة (458) : 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها, اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2- وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها, وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3- ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.
المادة (459) : 1- على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء. 2- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق, دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (460) : 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2- وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة (461) : 1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3- ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به. 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها, وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة (462) : 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته. 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء, وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة (463) : 1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (464) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة (465) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
المادة (466) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
المادة (467) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة (468) : 1- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها, للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة 480. 2- ويجب تحرير البروتستو وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة (469) : 1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل. 4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة (470) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
المادة (471) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
المادة (472) : 1- لحامل الكمبيالة, عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق, الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. 2- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ- في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها, وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. جـ- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين, عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب وجـ أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة (473) : 1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية, لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة, وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها, ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (474) : 1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء, ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ. 2- ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير, وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. 3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 4- وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ, خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات. ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة, ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة (475) : يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة (476) : 1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة (477) : يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة (478) : 1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع, سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل, وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه, سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (479) : 1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك, تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
المادة (480) : 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة, وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة, ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة, وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله, بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (481) : 1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة (482) : 1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (7%) من تاريخ الاستحقاق، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. جـ- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة (483) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (7%). جـ- المصروفات التي تحملها.
المادة (484) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (485) : 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة (486) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة (487) : 1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع. ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء. جـ- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق, وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة (488) : 1- إذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك, امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها, وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.
المادة (489) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة (490) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة (491) : 1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و483 مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا. 2- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين, حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة (492) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (493) : 1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (494) : 1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو. 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (495) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (496) : 1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.
المادة (497) : 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة (498) : 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها, وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو. 2- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون, في حل من التزاماتهم.
المادة (499) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل, فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (500) : 1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة (501) : 1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المادة (502) : 1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة (503) : 1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (504) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (505) : يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (506) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند, وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.
المادة (507) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.
المادة (508) : 1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها, وبتظهيرها, واستحقاقها, ووفائها, والرجوع بسبب عدم الوفاء, وعدم جواز منح مهلة للوفاء, والحجز التحفظي, والبروتستو. وحساب المواعيد وأيام العمل, والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
المادة (509) : 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه ببروتستو, ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الإطلاع.
المادة (510) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة (511) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ "شيك" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516، 517. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة (512) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء. اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة (513) : 1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة (514) : 1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه, فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
المادة (515) : 1- لا قبول في الشيك, وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المادة (516) : 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ- إلى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد, اعتبر الشيك لحامله. 3- والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول" لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة (517) : 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (518) : اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (519) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة (520) : 1- يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
المادة (521) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة (522) : إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها, وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة (523) : 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
المادة (524) : 1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى, سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر, ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة (525) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة, إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة (526) : 1- يضمن المظهر وفاء الشيك, ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (527) : يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة (528) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
المادة (529) : إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة (530) : 1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك, إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير, وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة (531) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه, كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (532) : 1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة (533) : 1- الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة (534) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة (535) : 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى, وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة (536) : إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة (537) : 1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد, وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد, اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (538) : 1- إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه. كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة, ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء, افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (539) : ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة (540) : 1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك, جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه, وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك, وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت, وجب أن يعين موطنا مختارا له بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة, وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه, وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية, ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة (541) : 1- يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة, وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة (542) : 1- إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
المادة (543) : 1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره, ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين موازيين في صدر الشيك. 3- ويكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك" أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما, أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة (544) : 1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة. 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة (545) : 1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحساب" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة, وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان "للقيد في الحساب". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة, كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة (546) : 1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته, وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز, عوضا عن البروتستو, إثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته, ومذيلا بتوقيع من صدر منه. 2- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل, ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (547) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة (548) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة (549) : 1- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء ثم ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به, وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء, ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري, ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
المادة (550) : 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعي عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (551) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (552) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (553) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه, برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
المادة (554) : 1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك, جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء, مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم, ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
المادة (555) : كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية, يجوز شهر إفلاسه.
المادة (556) : لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس, ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (557) : يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة (558) : 1- لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا أضربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك. 2- ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.
المادة (559) : 1- يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه.
المادة (560) : 1- يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه، إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس. 4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس. 3- ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة (561) : 1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة (562) : 1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (563) : 1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
المادة (564) : 1- تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم.
المادة (565) : 1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. 2- ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع, وتقديم تقريره بذلك.
المادة (566) : 1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
المادة (567) : 1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع, فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة, ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.
المادة (568) : 1- يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة, تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع, إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ, تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.
المادة (569) : 1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري, وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره, كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم, ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة (570) : لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (571) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام, وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة, وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة (572) : إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس, على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة (573) : إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب, جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة (574) : لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
المادة (575) : تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية, ولا أن يقوم بوظيفة أو مهنة عامة, ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة, وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة (576) : 1- يجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة, أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة, وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2- وللمفلس أن يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة (577) : 1- بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها, وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (578) : 1- يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي: أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. جـ- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس, ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (579) : 1- إذا آلت إلى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. 2- ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.
المادة (580) : 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها. إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.
المادة (581) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة (582) : 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس. ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. جـ- الدعاوى الجنائية. 2- وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية, وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. 3- ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة (583) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة (584) : 1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات, ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء, ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. جـ- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه, ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. 2- وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة (585) : 1- إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس, لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. 2- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة (586) : 1- قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن, ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق, ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة (587) : 1- إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين, التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه, كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة (588) : لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين, وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه, ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين, سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة (589) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام النصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (590) : 1- يجوز لقاضي التفليسة, بعد سماع أقوال مديرها, أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة, بناء على طلبه أو طلب من يعولهم. 2- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة, بناء على طلب مديرها, أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي.
المادة (591) : يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة, أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين, ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة (592) : 1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونة بامتياز عام أو خاص. 2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس, وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (593) : للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة (594) : إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة, وكان ذلك مقابل عوض, جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة (595) : الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
المادة (596) : 1- الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا, ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس, ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة (597) : 1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس, ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة, ويؤول الثمن للتفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة, فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة, كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة (598) : 1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة (599) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين, ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي, ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة (600) : 1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين, فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
المادة (601) : إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين, قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين, فإذا كان الثمن أقل من الدين, اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (602) : 1- يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الإذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع إلى الدائن المرتهن.
المادة (603) : يجوز لقاضي التفليسة, بناء على اقتراح مديرها, أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة (604) : لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.
المادة (605) : 1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس, في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية, في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار, كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس, سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة (606) : 1- على مدير التفليسة, بعد استئذان قاضيها, أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس, مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال, وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة, وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
المادة (607) : 1- إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات, كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات, يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة (608) : 1- إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. 2- والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
المادة (609) : إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة (610) : يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
المادة (611) : 1- إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف. 2- ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
المادة (612) : 1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. 2- وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
المادة (613) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة (614) : 1- العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
المادة (615) : 1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه, بشرط أن توجد في التفليسة عينا. 2- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. 3- وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة (616) : يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة (617) : على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة (618) : 1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة (619) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة (620) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة (621) : 1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة (622) : لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.
المادة (623) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.
المادة (624) : 1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. 2- كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة (625) : يجوز لكل من الزوجين - أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة (626) : 1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته، ما لم يثبت غير ذلك. 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (627) : 1- تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الإفلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة. 2- ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس، أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.
المادة (628) : يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين.
المادة (629) : 1- تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه. 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
المادة (630) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
المادة (631) : 1- إذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن إدارتهم. 2- ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بأذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن. 3- ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.
المادة (632) : 1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 2- ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الإطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، بإذن خاص من قاضي التفليسة، الإطلاع على الدفتر.
المادة (633) : 1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. 2- ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (634) : 1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة.
المادة (635) : 1- يقوم المراقبون، بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها. 2- وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها, ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة (636) : 1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة (637) : 1- يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رياسة الاجتماعات. 3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة (638) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (639) : 1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. 2- ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. 3- ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
المادة (640) : 1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة. 2- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
المادة (641) : 1- لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم, وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر, من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة, بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك, وتسلم لمدير التفليسة. 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
المادة (642) : 1- يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (643) : 1- يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. 3- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة (644) : للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الإطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.
المادة (645) : 1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور. 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، تقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
المادة (646) : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة (647) : إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة.
المادة (648) : يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.
المادة (649) : 1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس. 2- ويجوز له، بإذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير.
المادة (650) : 1- لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك. 2- ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. 3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.
المادة (651) : 1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.
المادة (652) : 1- تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
المادة (653) : يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
المادة (654) : 1- على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إبلاغ المفلس بصورة من التقرير. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
المادة (655) : 1- عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها, ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسلم البيان ومستندات الدين. 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة (656) : 1- يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم, وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري, وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول. 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية, ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الكويت.
المادة (657) : 1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. 2- وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
المادة (658) : 1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. 2- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة (659) : 1- يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. 2- وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.
المادة (660) : 1- للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. 2- وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب، ويجوز إرسالها إليها بكتاب مسجل بعلم وصول أو ببرقية.
المادة (661) : 1- يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
المادة (662) : 1- يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 2- وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة (663) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية. 2- ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه، أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. 4- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
المادة (664) : 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود. 2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الاعتراض. 3- وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك ، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
المادة (665) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.
المادة (666) : 1- يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية. 2- وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. 3- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.
المادة (667) : 1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملا بأحكام المادة 665.
المادة (668) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين, أن تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.
المادة (669) : في التفاليس الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، تخفض إلى النصف مواعيد الإجراءات، فإذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام ولا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
المادة (670) : تسرى على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية:
المادة (671) : 1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
المادة (672) : يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.
المادة (673) : يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.
المادة (674) : 1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. 2- ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة (675) : يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة (676) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة (677) : يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة (678) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
المادة (679) : إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
المادة (680) : 1- تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة (681) : 1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة (682) : 1- لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية. 2- وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة (683) : 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. 2- ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
المادة (684) : إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
المادة (685) : يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، أن تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة، إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.
المادة (686) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
المادة (687) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة (688) : 1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة (689) : 1- على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح. 2- وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. 3- وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.
المادة (690) : 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة، في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة. 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
المادة (691) : 1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. 2- وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (692) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.
المادة (693) : 1- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر نزولا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. 3- وإذا أبطل الصلح، عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة (694) : يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع أقوال المفلس, ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.
المادة (695) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
المادة (696) : 1- إذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (697) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة (698) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي أبرئ منه بوصفه دينا طبيعيا.
المادة (699) : 1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة (700) : للدائنين أن يطلبوا كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (701) : يقدم الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
المادة (702) : يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة (703) : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.
المادة (704) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.
المادة (705) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (706) : 1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. 2- وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة (707) : 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. 3- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة (708) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة (709) : 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة (710) : 1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديرا للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. 2- وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية. 3- ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
المادة (711) : 1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون. 2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الأخيرة أو تخفض، إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
المادة (712) : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين. وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (713) : 1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. 3- وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
المادة (714) : 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. 3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.
المادة (715) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.
المادة (716) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يطلب المدين الصلح. 2- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. 3- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.
المادة (717) : على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة (718) : 1- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا. 2- وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
المادة (719) : يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.
المادة (720) : 1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. 2- ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
المادة (721) : إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسؤولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم, وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة (722) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. 2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة (723) : إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة (724) : 1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- وأما بيع العقارات فيجري طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.
المادة (725) : 1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل. 2- ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة (726) : 1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة (727) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة (728) : 1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة (729) : إذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة (730) : يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (731) : 1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة. 2- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدير أو الخاصة به.
المادة (732) : 1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. 2- وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
المادة (733) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (734) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.
المادة (735) : 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.
المادة (736) : تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
المادة (737) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة (738) : تقوم إدارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (739) : 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. 2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
المادة (740) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
المادة (741) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و734.
المادة (742) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسية التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة (743) : يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة (744) : 1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. 2- ويجب على الورثة والموصي لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (745) : 1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.
المادة (746) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة (747) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.
المادة (748) : يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الإفلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
المادة (749) : ترفق عريضة الصلح بما يأتي: 1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 2- شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4- الدفاتر التجارية الرئيسية. 5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم, والتأمينات الضامنة لها. 9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة (750) : إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة (751) : 1- يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. 2- وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة (752) : يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
المادة (753) : تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
المادة (754) : 1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
المادة (755) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749 و750 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة. 2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته. 3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة (756) : 1- إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: أ- تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. ب- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات. 2- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.
المادة (757) : يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
المادة (758) : 1- تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. 2- ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة (759) : 1- يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. 2- وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة (760) : 1- يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة (761) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.
المادة (762) : 1- يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية. 2- ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.
المادة (763) : 1- يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه. 4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
المادة (764) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة (765) : 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة (766) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (767) : 1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (768) : 1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة (769) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة (770) : 1- توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها. 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
المادة (771) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.
المادة (772) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.
المادة (773) : 1- يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة (774) : للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (775) : 1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. 2- ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة (776) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.
المادة (777) : 1- إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.
المادة (778) : 1- تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.
المادة (779) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (780) : 1- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. 2- ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.
المادة (781) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.
المادة (782) : 1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. 2- ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (783) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة (784) : لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة (785) : 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس. 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة (786) : 1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة (787) : 1- يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759. 2- ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.
المادة (788) : يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله أو أخفاه. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة (789) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
المادة (790) : يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 5- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 7- أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
المادة (791) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية: 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو إلتجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
المادة (792) : إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (793) : 1- يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها. 2- ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة (794) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (795) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2- اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح. 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة, إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (796) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة (797) : 1- على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. 2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.
المادة (798) : يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت, أو تركه عمدا يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (799) : يعاقب الدائن بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1- إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك. 3- إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة (800) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات: 1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت. 2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن