بشأن إضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى "المنافسة" غير المشروعة والاحتكار" وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكررا - 60 مكررا أ - 60 مكررا ب - 60 مكررا ج - 60 مكررا د - 60 مكررا هـ نصوصها كالتالي:-
(مادة 60 مكررا)
يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الإضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت.
وتعتبر من إعمال المنافسة غير المشروعة بوجه خاص:-
1- الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير.
2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع.
3- الإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته.
4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الإضرار بتاجر أو تجار آخرين.
(مادة 60 مكررا - أ)
يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.
(مادة 60 مكررا - ب)
يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.
(مادة 60 مكررا - ج)
يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير. وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية:
1- إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.
2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.
3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
(مادة 60 مكررا - د)
إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.
(مادة 60 مكررا - هـ)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت