بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : تعدل المواد 31 و 33 و 35 و 215 و 217 و 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960 بحيث يصبح نصها كالاتي:
مادة 31
إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي عليه، فإن لم يحضر كان المدعى عليه بالخيار بين أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين أن يطلب الحكم في موضوعها، ويعتبر هذا الحكم حضوريا.
مادة 33
إذا تخلف المدعى عليه أو المدعى عليهم كلهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى وجب على المحكمة- في غير الدعاوى المستعجلة- تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى بعد ذلك حكم حضوري في حقهم جميعا.
مادة 35
إذا حضر المدعى أو المدعى عليه في أيه جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه دون أن يحضر الجلسة اعتبرت الخصومة حضوريا في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يسال أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.
مادة 215
لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضة له بكل طلباته.
مادة 217
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور عن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ومصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حتى من أعلن الحكم ومن أعلن عليه.
مادة 227
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد التجارية وفي المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (2) : تلغى المواد 34 و221 و222 و223 و224 و225 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح