تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992 م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالقانون رقم (53) لسنة 2007، - وعلى القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية، - وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4 و5 و7 و12 و14 و16 و17 و18 و20 و21 و28 و30 و31 و35 و36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية: مادة (4): يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات. ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية. مادة (5): تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا للمادة السابقة. مادة (7): يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها. وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الإعلانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها. ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. مادة (12): يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية: - مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي أو الميثاق الأولمبي. - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. - إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع. مادة (14): يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للناديين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أن أحدهما أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه. ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليها في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ وتطبيق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون. مادة (16): مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، يجب لتأسيس أي اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل. ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للاتحاد. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه، يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي، ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون. مادة (17): يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والأسيوية والإقليمية والدورات المتعددة الألعاب، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها. ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة على إقامة هذه الدورات والبطولات الرياضية الدولية على أرض الكويت. مادة (18): يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وذلك دون إخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، وذلك في حالة إقامة المباريات داخل الكويت. مادة (20): تسري أحكام المواد 12، 13، 14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية. مادة (21): اللجنة الأولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني. وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها، مع مراعاة حكم المادة رقم 12 من هذا القانون، وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية. مادة (28): تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (30): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 2- كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. 4- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 5- كل من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة. مادة (31): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المقر أو مصادرة الأشياء المضبوطة بحسب الأحوال. مادة (35): على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. مادة (36): على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الشهر. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين إذا أبدت أعذارا مقبولة.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المادة (3) والفقرة الثانية من المادة الرابعة، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية: مادة (3): لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد. ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوي اثنان أو أكثر في أدني القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز. الفقرة الثانية من المادة (4): ويدير الاتحاد الرياضي مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الأساسي الذي تعتمده الجمعية العمومية للاتحاد. الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (5): باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ولا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل أعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن