تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4و5و12و35و36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية: مادة (4) يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارا يحدد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون ويبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، على أن يتضمن على الأخص ما يلي: 1. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا للأندية المتخصصة ومائتين وخمسين عضوا للأندية الشاملة من الكويتيين. 2. تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة. ويصدر بتأسيس الهيئة الرياضية قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات. ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية. مادة (5) تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على أن تتضمن تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية. ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولي الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر التعديل المتفق مع أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة. ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن (26) عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة و (51) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن (31) عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة و250 عضوا بالنسبة للأندية الشاملة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب علي مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع صحيحا بحضور ذات الأعداد المشار إليها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذا القانون. وتشكل الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها وإجراءات التصويت، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن اللجنة الأولمبية. وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد. مادة (12) في حالة مخالفة مجلس إدارة النادي أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي، أو أصبح عدد أعضاءه لا يكفي لانعقاده صحيحاَ، يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أو 5% من أعضاء الجمعية العمومية وبما لا يقل عن 20عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة و100 عضو للأندية الشاملة، طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما تراه مناسبا، ويكون انعقاد الجمعية صحيحا بالنصاب المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون. فإذا لم يستجب مجلس الإدارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية أو تعذر انعقاده أو لم يقم بإزالة المخالفة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب كان لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في أسباب الدعوة ولمجلس إدارة الهيئة وقف أنواع الدعم المقدم للنادي حتى يتم إزالة المخالفة. مادة (35) على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامة ويجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية على الأخص ما يلي: أ- عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن (7) أعضاء ولا يزيد علي (11) عضوا، ويجب ألا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الإدارة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون قد مضي على عضويته ثلاث سنوات. ب- رسوم العضوية بما لا يقل عن (10) دنانير ولا يزيد علي (50) دينارا للأندية الشاملة، وبما لا يقل عن (50) دينارا ولا يزيد علي (200) دينارا للأندية المتخصصة. ج- رسوم الاشتراكات السنوية بما لا يقل عن (10) دنانير ولا يزيد علي (30) دينار للأندية الشاملة، وبما لا يقل عن (20) دينارا ولا يزيد على (100) دينار للأندية المتخصصة. د- أن يحضر طالب العضوية شخصيا لتسجيل عضويته، ويجوز أن يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصيا أو إلكترونيا. وعلى الهيئات الرياضية أن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال المدة ووفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقا للمادة (4). فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه، توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. مادة (36) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، وعلى الهيئات الرياضية أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين إذا أبدت عذرا مقبولا فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الإدارة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن