بشأن نظام المبرات الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
...
المادة (1) : يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء مبرات يخصص لها مال غير قابل للرجوع فيه بسند رسمي لمدة غير ...
المادة (2) : يجب أن يتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة والذي بمقتضاه يجب أن يشتمل على ال ...
المادة (3) : تسري في شأن تسجيل المبرات وشهرها أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه.
وتكتسب المبرة الشخص ...
المادة (4) : تقوم المبرات على تحقيق الأغراض الآتية:
1 – تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت وال ...
المادة (5) : تتكون أموال المبرة من:
1 – المبلغ المخصص من قبل مؤسسة المبرة.
2 – ريع أموال المبرة.
3 – الوصايا ...
المادة (6) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاختصاصات والصلاحيات المقررة لل ...
المادة (7) : يجب أن يكون لكل مبرة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا ي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (9) : يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1 – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2 – تقرير السياسة العامة للمبرة وإص ...
المادة (10) : يختص مدير المبرة أو من يتولى إدارتها بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسياسة التي يضعها المجلس لتنمية أ ...
المادة (11) : تؤول موجودات المبرة عند التصفية الى وزارة الشئون الاجتما ...
المادة (12) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : سعد العبد الله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء