بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 43 و65 من الدستور
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تستبدل بأحكام المواد 2 و4 و6 و11 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، الأحكام التالية:
مادة - 2
((لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقاً لأحكام هذا القانون)).
مادة -4
((يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية:
أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتي الجنسية.
ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره)).
مادة -6
((لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما.
ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية)).
مادة -11
((يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية ومن أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة)).
المادة (2) : على جمعيات النفع العام والأندية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ما يثبت مراعاتها لأحكامه وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة في نهاية هذه المدة ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح