بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام*.
ــــــــــــــــــــ
* لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 17/ 11/ 1992 وقد زال ما له من آثار اعتباراً من 29/ 12/ 1988.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
وعلى المادة 43 من الدستور،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965م ،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 9 و27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:
مادة 9: ((لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض للطلب.
ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ولا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل بإسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها)).
مادة 27: ((يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
3- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
4- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.
5- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية)).
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكررا) بالنص التالي:
((يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية:
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية.
2- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحاً.
3- إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
ويجوز التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)).
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت