تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي-
المادة (1) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (2) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (3) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (4) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (5) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (6) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (7) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (8) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (9) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (10) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (11) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (12) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (13) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (14) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (15) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (16) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (17) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (18) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (19) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (20) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (21) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (22) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (23) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (24) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (25) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (26) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (27) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (28) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (29) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (30) : ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
المادة (31) : القانون الكويتي هو الذي يسري في تكييف العلاقات القانونية عندما يكون لازما تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة (32) : في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي, حيث تتنازع القوانين, يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة (33) : الحالة المدنية للشخص وأهليته يسري عليهما قانون جنسيته. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الكويت وتترتب آثارها فيها, إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية, وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه, فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
المادة (34) : النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية, من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها, يسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيس الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الكويت, ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي, فإن القانون الكويتي هو الذي يسري.
المادة (35) : تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية, ويسري عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة إلى كل خاطب, ومن حيث آثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة, ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ.
المادة (36) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج, كالأهلية وصحة الرضاء وشرط الخلو من موانع الزواج, إلى قانون جنسية الزوجين إذا اتحدت الجنسية. فإن اختلفت وجب الرجوع, بالنسبة إلى كل زوج, لقانون جنسيته. وإذا كان أحد الزوجين كويتيا وقت انعقاد الزواج, سرى القانون الكويتي وحده فيما عدا شرط الأهلية.
المادة (37) : يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج, كالتوثيق والمراسم الدينية, إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين. ويجب احترام نصوص قانون جنسية كل من الزوجين فيما يتعلق بالإعلان أو النشر عن الزواج, ولكن لا يترتب على عدم حصول هذا الإعلان أو النشر بطلان الزواج في غير البلاد التي خولف قانونها.
المادة (38) : يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.
المادة (39) : يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج, كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة, إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة إلى المال.
المادة (40) : يسري علي الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال. فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة. سري قانون الزوج وقت انعقاد الزواج.
المادة (41) : يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها. وإذا مات الأب قبل الميلاد, سرى قانون جنسيته وقت الوفاة.
المادة (42) : في تصحيح النسب بالزواج يسري قانون الأب وقت تصحيح النسب.
المادة (43) : يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة.
المادة (44) : يسري في المسائل المتعلقة بصحة التبني قانون جنسية كل من المتبنى والمتبني, وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني قانون جنسية المتبني.
المادة (45) : يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون المدين بها. أما النفقة الوقتية للأقارب والأصهار فيسري عليها القانون الكويتي.
المادة (46) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة (47) : يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.
المادة (48) : يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون من صدر منه التصرف وقت موته. ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.
المادة (49) : يسري على الهبات قانون جنسية الواهب وقت الهبة, أما أحكام المقدار الذي يجوز التبرع به والمقدار الذي يجب إبقاؤه للورثة فيسري عليها قانون جنسية الواهب وقت الموت. ويخضع شكل الهبة لقانون جنسية الواهب وقت الهبة أو قانون البلد الذي تمت فيه الهبة.
المادة (50) : في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي, حيث تتنازع القوانين, يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة (51) : يسري على العقار, من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها, قانون موقع العقار.
المادة (52) : يسري على المنقول, من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها, قانون الجهة الذي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.
المادة (53) : يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين.
المادة (54) : يسري على انتقال الأسهم والسندات الاسمية والأذنية القانون الذي تخضع له الهيئة التي أصدرتها.
المادة (55) : يسري على انتقال الكمبيالة والسند الأذني والشيك قانون بلد الوفاء.
المادة (56) : يسري على انتقال الصكوك لحاملها قانون موقعها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت لها.
المادة (57) : يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول.
المادة (58) : يسري على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية, والاسم التجاري قانون موقعها. ويعتبر موقع براءة الاختراع البلد الذي منحها, وموقع الرسم والنموذج الصناعي البلد الذي أودع أو سجل فيه, وموقع العلامة التجارية بلد منشأة الاستغلال, وموقع الاسم التجاري بلد المركز الرئيسي للمحل التجاري.
المادة (59) : يسري على العقد, من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده, ومن حيث الآثار التي تترتب عليه, قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا, فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه. على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
المادة (60) : يسري على العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة قانون البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق.
المادة (61) : يسري على بيع العروض قانون موطن البائع, ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون موطن المشتري أو قانونا آخر هو الذي يسري.
المادة (62) : يسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود, كان القانون الكويتي هو الذي يسري.
المادة (63) : يسري على العقد, من حيث الشكل, قانون البلد الذي تم فيه. ويجوز أيضا سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية, كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة (64) : يسري على الدليل الكتابي للتصرف, من حيث لزومه وقوته وثبوت تاريخه وطرق هذا الثبوت, القانون الذي يسري على شكل التصرف.
المادة (65) : يسري على العقد, من حيث قواعد الشهر, قانون موقع المال الذي تعلق به العقد.
المادة (66) : يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الكويت, ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة (67) : يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
المادة (68) : لا تسري أحكام المواد الواردة في هذا الباب إلا حيث لا يوجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الكويت.
المادة (69) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد الواردة في هذا الباب من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
المادة (70) : يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية, أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى الكويت الجنسية الكويتية, وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول يطبق عليهم القانون الكويتي.
المادة (71) : متى ظهر من أحكام المواد الواردة في هذا الباب أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع, فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي شريعة من هذه يجب تطبيقها.
المادة (72) : إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق, فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة (73) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص الواردة في هذا الباب إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في الكويت, ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون الكويتي.
المادة (74) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن