تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الدول الموقعة على الاتفاقية المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية جمهورية موريتانيا الإسلامية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية
المادة () : إن الدول العربية إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة وتجاوبا مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها. واقتناعا منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة، كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24 يوليو/تموز 1971. واعتقادا منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم. فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها. ب – تشمل هذه الحماية بوجه ما يلي: 1 – الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2 – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية. 3 – المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 4 – المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أو لم تكن سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن. 5 – مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي. 6 – المصنفات السينماتوغرافية والإذاعية السمعية والبصرية. 7 – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر. 8 – أعمال التصور الفوتوغرافي. 9 – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية. 10 – الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم. ج – يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.
المادة (2) : أ – يتمتع بالحماية أيضا ويعتبر مؤلفا لأغراض هذه الاتفاقية: 1 – من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جيد. 2 – مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالا فكرية إبداعية. ب – لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلي.
المادة (3) : لا تشمل الحماية المصنفات الآتية: 1 – القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص. 2 – الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المطبوعة علنا.
المادة (4) : أ – يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي. ب – إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخلف ذلك كتابة. ج – تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
المادة (5) : أ – يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها. ب – يعتبر الفولكلور الوطني ملكا لكل من الدول الأعضاء التي ابتكر في حدود سيادتها. ج – تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.
المادة (6) : أ – للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية. ب – للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه. ج – يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية أو إخلال بمضمون المصنف... وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي. د – الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ – ب) لا تقبل التصرف أو التقادم.
المادة (7) : للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية: 1 – استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل. 2 – ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير آخر عليه. 3 – نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو أية وسيلة أخرى.
المادة (8) : أ – يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر أيا كانت العملية التي حققها. ب – لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة والفن التطبيقي. ج – تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدولة العربية.
المادة (9) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف: أ – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحرير بأي شكل آخر. ب – الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف شرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف. ج – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن ذكر المصدر واسم المؤلف وينطبق ذلك أيضا على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
المادة (10) : يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات... وكذلك أيضا المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
المادة (11) : يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.
المادة (12) : يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات أنشطتها وإلا يفسر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة (13) : يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء النزاعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أية طريقة يراها.
المادة (14) : يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صنعها وللمؤلف حق تمديد هذه المدة ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة (15) : يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه.
المادة (16) : يجوز للسلطة الوطنية بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة وذلك وفقا للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (17) : أ – حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني. ب – لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف.
المادة (18) : أ – يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معد للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ مبادر إخراجه وتحمل مسئوليته المالية أن يبرم عقودا كتابية مع أصحاب حق التأليف الذي ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال. ب – يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستعمل في مصنف مشترك بحقوق التأليف.
المادة (19) : أ – تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدى حياته ولمدة (25) سنة ميلادية بعد وفاته. ب – تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية: 1 – أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية 2 – المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون 3 – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر المؤلف حتى يكشف عن شخصيته. 4 – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها ج – تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية (10) سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر. د – تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها. ه – إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة (20) : أ – تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي: 1 – إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقد وفقا لأحكامه. 2 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتا وجب تنفيذ وصيته. ب – إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي وما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك. ج – إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة جاز أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتبارا من تاريخ طلبها ذلك جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضا عادلا.
المادة (21) : أ – يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية مراعيا النموذج الذي تقره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ب – تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيلوجرافي تكون مرجعا لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية.
المادة (22) : تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات التي تصدرها.
المادة (23) : تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق المؤلف ويحدد والتشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصاتها.
المادة (24) : أ – تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين. ب – ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية ويتولى أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف. ج – تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذا بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.
المادة (25) : الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها.
المادة (26) : تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي: أ – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية. ب – المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أيا كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (27) : يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها ولا يترتب على ذلك أية حقوق بأثر رجعي.
المادة (28) : لا تمس أحكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها.
المادة (29) : لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة (30) : يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقا لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة (31) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة (32) : أ – يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. ب – يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ج – يكون الانسحاب نافذا بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب. د – يتم تعديل الاتفاقية جزءا أو كلا بإجماع الآراء.
المادة (33) : لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفا فيها. كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة (34) : يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين وبحالات الانسحاب المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن