تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : صدر قانون السجل التجاري بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1959م منذ ما يقرب (58) سنة مما يفرض الحاجة الماسة لإصدار قانون جديد للسجل التجاري يتواكب مع العصر، وذلك للأسباب: أولها: ضرورة الاستجابة لدواعي التجديد والتحديث اتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية بعد إصدار قانون جديد للشركات تضمن أحكاما لا سابق لها، فضلا عما شهدته العديد من القوانين الأخرى من تطور. وثانيها: تغير الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي وعدم توافقه مع التطور الذي شهده العالم لظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والإنترنت والبرامج الإلكترونية التي تستخدم حاليا في جميع مؤسسات الدولة، وأصبح الاعتماد عليها في حفظ البيانات وتسجيلها وتداولها هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمال هذه المؤسسات ومنها وزارة التجارة والصناعة، لا سيما وأن القانون الحالي تعجز نصوصه عن ضبط وتنظيم التسجيل الإلكتروني، كونه يعتمد أساسا على سجل يدوي "دفتر" لقيد السجل التجاري وتعديلاته وشطبه. وثالثها: وجود بعض العبارات والمقررات والمصطلحات في القانون الحالي التي لم يعد لها وجود في الواقع مثل "الإدارة المالية" و"قسم السجل التجاري" حيث لم يعد هناك ما يسمى بالإدارة المالية أو قسم السجل التجاري وإنما الموجود حاليا إدارة خاصة بالسجل التجاري بهيكل وزارة التجارة والصناعة وهي إدارة السجل التجاري التي تتبع الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وكذلك لفظ "إمارة الكويت" الواردة في المادة 2 فقرة 9 و10 وغيرها من المواد، وما ورد بالمادتين 17 و18 من القانون من فرض غرامة بالروبية في حين أن الروبية قد ألغيت وحل محلها الدينار بقانون خاص، وهو ما لم يعد له وجود في الوقت الحالي بعد أن أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة مما استوجب تعديل الألفاظ والعبارات والمصطلحات الواردة في هذا القانون. لكل ما تقدم ونظرا لما تستدعيه الحاجة ونزولا عند رغبة المشرع، حمل هذا القانون على عاتقه تطوير الحركة التجارية ومعالجة ما شاب القانون الحالي من قصور في التنظيم، وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر السجل التجاري إدارة للإحصاء والاستعلام عن حالة التجارة وحسب وإنما إدارة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام، الأمر الذي استدعى ضرورة الاستجابة لدواعي تعديل نظام السجل التجاري لمعالجة أوجه القصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد في القانون الحالي وضبط عبارات بعض النصوص لتوضيح الإجراءات مع إعادة النظر في العقوبات المقررة فيه. وعلى ذلك تم إعداد هذا القانون متضمنا (23) مادة تفصيلها كما يلي: تناولت المادة الأولى منها وضع تعريفات لبعض المصطلحات التي يتكرر ذكرها بالقانون. ونصت المادة الثانية على إنشاء هذا السجل لقيد أسماء وبيانات جميع التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وألزمت هذه المادة الوزير المختص بإنشاء سجل إلكتروني لأداء ذات الغرض، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات وأحكام السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته. وبينت المادة الثالثة من يلزمه القيد في السجل التجاري سواء كان التاجر فردا أو شركة. كما نصت على قيد فروع شركات التجارة الأجنبية الموجودة بالكويت ومكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية. وتناولت المادة الرابعة إجراءات القيد وأحكام طلب القيد ومواعيده وضوابط قبوله وأحكام التظلم من رفض طلب القيد، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية توضيح بيانات نماذج طلبات القيد. وأوضحت المادة الخامسة مدة القيد وتجديده وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأوضحت الفقرة الثانية الأثر المترتب على عدم تقديم طلب التجديد خلال سنة من انتهاء مدة القيد بشطب القيد. ونصت المادة السادسة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد طلب القيد في السجل التجاري والسجل الإلكتروني، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على من قيد بالسجل أن يلتزم طبقا للإجراءات بالتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للتأشير بالتعديل أو التغيير. وأوضحت المادة السابعة أحكام حجية البيانات المقيدة في السجل التجاري، وضوابط الاحتجاج بها. وأوجبت المادة الثامنة قواعد الإعلان عن القيد ونصت على كل من يقيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله التجاري وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته وأي وسيلة إلكترونية إن وجدت اسمه التجاري مقرونا برقم قيده في السجل التجاري باللغة العربية وبينت المادة التاسعة محظورات استغلال السجل التجاري من الغير أو ذكر ما يفيد القيد دون حصوله أو كتابة بيانات أو ذكر رقم قيد غير صحيح، مع مراعاة أحكام عقود التجارة الدولية أو نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات المعمول بها بدولة الكويت، كما حددت فترة انتقالية على المخالفين لأحكام هذا القانون لتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدوره. وأوضحت المادة العاشرة قواعد قيد الأحكام الصادرة في شأن صاحب القيد ونصت على الالتزام الواقع على إدارة كتاب المحكمة بأن ترسل صورا من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، كما أوجبت الفقرة الثانية على الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقا للإجراءات المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر، فضلا عن التزام هذه الإدارة بالتأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات أو إلغاء التراخيص التجارية. وأضافت المادة الحادية عشرة حق كل ذي شأن في طلب التأشير في السجل التجاري بالأحكام المذكورة في المادة السابقة وكذلك أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات التجارية وهو الأمر الذي تضمنته أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/ 2016م وكذلك عقود رهن الحصص في الشركات التجارية. وأوجبت المادة الثانية عشرة على كل من يلزمه إيداع نماذج التوقيع أن يقوم بإيداعها لدى الإدارة المختصة وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك. على أن تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا. وتناولت المواد 13، 14، 15 أحكام شطب القيد حيث حددت المادة الثالثة عشرة حالات شطب القيد. وأضافت المادة الرابعة عشرة حالة شطب القيد وجوبا في حالة إلغاء الترخيص التجاري وفقا لقانون الشركات والتراخيص التجارية. وأوضحت المادة الخامسة عشرة إجراءات شطب القيد حيث أحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان وسيلة الإخطار في حالة شطب القيد وإجراءات وشروط تقديم طلب الشطب. كما أجازت لذوي الشأن الطعن على قرار شطب القيد أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. وأجازت المادة السادسة عشرة لأي شخص أن يستخرج من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. وأوضحت المادة السابعة عشرة البيانات التي تقوم الوزارة بنشرها في أي وسيلة إلكترونية لها وكذلك البيانات التي تحددها اللائحة مشيرة إلى واجب الإدارة المختصة في العمل على تحديث هذه البيانات والمعلومات بشكل مستمر ومنتظم. وأحالت المادة الثامنة عشرة من القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات التي يطلبها ذوي الشأن من السجل التجاري، نظرا لأن الرسوم قد تتغير من وقت لآخر حسب الأحوال الاقتصادية ومرور الزمن وتحقيقا للمرونة في النظر إليها كل فترة. وتناولت المادة التاسعة عشرة من القانون بيان العقوبات الجنائية المقررة وهي الغرامة لمخالفة حكم المادة 9 وكذلك المواد 3، 6، 8، 12، 13 وأجازت الفقرة الثانية لوزير التجارة والصناعة إصدار قرار بإغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة، ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة - التي تنظر المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار لتنظر في تأييد القرار أو إلغائه. وخولت المادة العشرون من القانون وزير التجارة والصناعة منح صفة الضبطية القضائية لمن يحددهم من الموظفين لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة مع تمكينهم من الاطلاع على المستندات والوثائق خلال ساعات العمل، على أن تنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية. واختصت المادة الحادية والعشرون من القانون بتحديد سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. وأناطت المادة الثانية والعشرون من القانون بوزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة 1959م في شأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. واختتم القانون في المادة الثالثة والعشرين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. الإدارة المختصة: إدارة السجل التجاري بالوزارة. التاجر: مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه يعد تاجرا كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له، وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية. السجل التجاري: سجل خاص تقيد فيه أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا القانون. المنشأة التجارية: مقر كل نشاط له سجل تجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : ينشأ في الوزارة سجل يسمى "السجل التجاري" تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته.
المادة (3) : يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا، متى كان محلها الرئيسي في الخارج، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري.
المادة (4) : 1. يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مدير الفرع أو الوكالة بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري. 2. تحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والشطب والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط وإجراءات القيد في السجل والمستندات المطلوبة. 3. على الإدارة المختصة البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الرفض مسببا، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار. 4- لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره به أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب. 5- تسري الأحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. يصدر قرار شطب القيد من الإدارة المختصة إذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد.
المادة (6) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد طلب القيد في السجل التجاري والسجل الإلكتروني، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده. ويجب على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقا للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.
المادة (7) : تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.
المادة (8) : يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، وفي أي وسيلة إلكترونية إن وجدت، اسمه التجاري مقرونا برقم قيده، وذلك باللغة العربية.
المادة (9) : يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح. ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت، يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير. وعلى المخالفين لأحكام هذه المادة تعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
المادة (10) : على إدارة كتاب المحكمة المختصة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صورا من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة فيما بعد التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها: 1- أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها. 2- أحكام قفل وانتهاء التفليسة وأحكام إعادة فتحها. 3- أحكام رد الاعتبار للتجار. 4- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو القوامة أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر. 5- الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالإتجار أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالإتجار في محل تجاري. 6- الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة أعماله، واسم شخص القيم وتاريخ تعيينه. 7- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. 8- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم. 9- الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية. وعلى الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر. وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات أو إلغاء التراخيص التجارية.
المادة (11) : لكل ذي شأن أن يطلب طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون التأشير في السجل التجاري بما يلي: 1- الأحكام المذكورة في المادة السابقة. 2- أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات. 3- عقود رهن الحصص الموثقة رسميا. وفي الحالتين الأخيرتين يلزم إعلان الوزارة بعقود الرهن والأوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليها.
المادة (12) : على كل تاجر أو رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أن يودع لدى الإدارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين وأي تعديل عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك. ويجب أن تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا، ويقوم التوقيع في الإدارة المختصة أمام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مقام التصديق.
المادة (13) : يجب على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري. بحسب الأحوال. أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة شطب القيد، وذلك في الأحوال التالية:- 1- اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية. 2 - وفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم. 3- تصفية الشخص الاعتباري. 4- اندماج الشركة أو انقضائها في الأحوال المقررة قانونا.
المادة (14) : مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، يتعين على الإدارة المختصة أن تشطب القيد في حالة إلغاء الترخيص وفقا لأحكام قانون التراخيص التجارية أو قانون الشركات المشار إليهما.
المادة (15) : يجب تقديم طلب شطب القيد إلى الإدارة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بشطب القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب لذلك. وتخطر صاحب الشأن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الشطب. وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار وإجراءات وشروط تقديم طلب الشطب والمستندات المؤيدة له. ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بشطب القيد أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار.
المادة (16) : يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي: 1- أحكام وقرارات إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار. 2- أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر.
المادة (17) : تنشر الوزارة في أي وسيلة إلكترونية لها البيانات الواردة في المادتين (10، 11) من هذا القانون، وكذلك البيانات التالية: 1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته. 2- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 3- اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت. 4- نوع التجارة. 5- التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري. 6- عنوان المحل الرئيسي. 7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالكويت أم بالخارج. 8- أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم. 9- المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. 10- المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري. 11- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت. 12- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 13- أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم. 14- أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع. 15- وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون. ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد (3)، والفقرة الثانية من المادة (6)، و(8) و(12) و(13) من هذا القانون.
المادة (20) : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
المادة (21) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (22) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن