تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (49) لسنة 1966 في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له؛ - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، - وعلى القانون رقم (42) لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم الشركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، - وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية، - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، - وعلى المرسوم رقم (1) - مالية - لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : للقانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات جاء هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات مستهدفا تعديلات على بعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال عدة نصوص وتعديلها، وذلك بتعديل البند رقم (3) من المادة رقم (96) الخاص بعنوان الشركة بإضافة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة. وأيضا إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك من خلال تعديل المادة رقم (97) وترك تحديد مواعيد الإيداع للائحة التنفيذية، حيث أن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة، بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين. وتم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار كويتي وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة رقم (98). وبالنسبة لشركة المساهمة العامة فقد تم إلغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق أغراضها في المادة رقم (147).
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (96 بند 3، 97، 98، 147) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه النصوص التالية: مادة (96 - بند 3): 3- مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. مادة (97): لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية. مادة (98): يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية - يحدد قيمتها عقد التأسيس - وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة. وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة. مادة (147): يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن