تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1976م بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون (9) لسنة 2001م في شأن إساءة أستعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت صدر القانون رقم 19 لسنة 1976م لمواجهة العابثين الذين يسيئون أستخدام الهواتف والاتصالات اللاسلكية في غير الغرض المعد من أجله. كما تمادي البعض في ذلك إلي أستخدامها في المعاكسات الماجنة وإزعاج الأسر وأمتد الأمر ليشمل التهديد بما يمس النفس أوالمال. وبالنظر إلي التطور التقني في وسائل الاتصالات واستخدام الأقمار الصناعية والكابلات الضوئية وغيرها، تعقدت شبكة الاتصالات وزاد سوء استخدام البعض لها على نحو أمتد لاستعمال أجهزة تنصت تسمح باستراق السمع ورصد المكالمات وإمكان تسجيلها واستخدام هذه التسجيلات في استغلال أصحابها أو التشهير بهم. كما أدي التطور إلي قيام البعض بالاتجار في نقل المكالمات الدولية من وإلي دولة الكويت، وأصبحت تجارة رابحة الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة مما يفوت على وزارة المواصلات ملايين الدنانير. وقد أدى عدم وجود نصوص قانونية سابقة من الاستخدام غير المشروع لعمليات نقل المكالمات الدولية عن غير طريق مقاسم الوزارة أو أجهزتها، لذا تطلب الأمر إصدار مواد جديدة تشدد العقوبة على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية ومواجهة الاستخدام غير المشروع لأجهزة التنصت ونقل المكالمات الدولية. وقد نصت المادة الأولى على تشديد العقوبة إلي من يسيء استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية بجعلها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أساء عمدا أستعمال وسائل المواصلات الهاتفية، ومضاعفة العقوبة إلي الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الإزعاج بألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تتضمن تحريضا على الفسق والفجور أو تهديدا يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض. كما أوجب القانون الحكم في جميع الأحوال -بمصادرة الأجهزة المستخدمة في أرتكاب الجريمة. كما تضمنت المادة الثانية إضافة إلي حظر تداول أو بيع أجهزة التنصت بأنواعها المختلفة أو عرضها للبيع، تفرقة بين حيازة أجهزة التنصت للجهات الرسمية المرخص لها قانونا بحيازتها ويتم تحديدها بمرسوم، وبين استعمال الجهات المرخص لها هذه الأجهزة، حيث تم النص على أنه لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها قبل الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء. وذلك دون حاجة إلي الحصول على الإذن عند الشراء أو الحيازة، واشتراط الحصول على إذن النيابة العامة بالتنصت لن يكون -حسب الإجراءات القانونية- إلا وفقا لأحكام القانون وفي الحدود وبالضوابط التي يصدر بها الإذن. وتبين إجراءاتها وشروطها وأحوالها اللائحة التنفيذية على ضوء القوانين المنظمة لذلك. ونصت المادة الثالثة على تجريم عمليات نقل المكالمات الدولية من وإلي دولة الكويت بدون ترخيص، أو عن غير طريق مقاسم وزارة الاتصالات أو دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة الاتصالات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعاقب على مخالفة هذا الإجراء بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما لحقها من خسائر. ونصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره. ونصت المادة الخامسة على أن يلغي القانون رقم 19 لسنة 1976م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم أصحابها ،أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين. ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأى وسيلة كانت . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة".
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض. ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة (2) : يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها. كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع. ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دول الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها.
المادة (3) : لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة الاتصالات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما قد لحقها من أضرار.
المادة (4) : يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976م المشار إليه.
المادة (6) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن