تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون, - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث, - وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, - وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (48*) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت, - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 الصادر بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وبروتوكولها بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال, - وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي, - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة, - وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل, - وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل, - وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه: ___________ *تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة. الخطأ: وعلى المرسوم بالقانون رقم (58) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية........ التصحيح: وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية........
المادة () : بإصدار قانون الأحداث تطورت تشريعات الأحداث في النصف الأخير من القرن الماضي وأصبح ينظر إليها في إطار قواعد الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للطفل ضمن أصول التربية العلمية الحديثة. وفي هذا الإطار فقد صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1989/11/20م وصادقت عليها معظم الدول ومن بينها دولة الكويت بالمرسوم رقم (104) لسنة 1991م الصادر بتاريخ 1991/9/25م والتي التزمت فيها الدول الأطراف باحترام حقوق الطفل الموضحة بالاتفاقية وبعدم إخضاع الأطفال لأي نوع من أنواع التمييز ، كما نصت على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو التشريعية فيجب في كل هذه الإجراءات أن يولي الاعتبار الأول لمصالح الأطفال. كما عنيت الاتفاقية بحق الطفل المحروم من بيئته، في الحصول على حماية ومساعدة الدولة ومنها توفير الإقامة المناسبة له في مؤسسات تخصص لرعاية الأطفال وباعتراف الدول الأطراف بحق كل طفل يتم اتهامه بمخالفة القانون الجزائي أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة إنسانية يراعى فيها سنه وتفعيل إعادة اندماجه في المجتمع وبافتراض براءته وإخطاره فورا بالتهم الموجهة إليه عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه والحصول على المساعدة القانونية اللازمة لتقديم دفاعه وأن تخصص لمحاكمته هيئة قضائية مستقلة للفصل في دعواه، وأن تخصص أيضا تشريعات وإجراءات ومؤسسات مناسبة للأطفال المنحرفين أو المعرضين للانحراف. كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث بموجب قرارها رقم 33/40 تحت عنوان (قواعد بكين) والتي أرست عددا من المبادئ التي يلزم توافرها في قضاء الأحداث ومنها أن هذا القضاء هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد، وأن الهدف من إنشاء مثل هذا القضاء هو تحقيق الرعاية والرفاه للحدث، وأن يكون من يمارسون هذا القضاء والسلطات المعاونة لهم من المؤهلين لذلك تأهيلا خاصا بموجب دورات تدريبية وأن يعمل هذا القضاء في ضوء عدد من الاعتبارات الأساسية وهي افتراض البراءة في الحدث، وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وفي التزام الصمت، وكذا في الحصول على خدمات محام، وفي حضور الوالدين أو أحدهما أو الوصي، وحقه في مواجهة الشهود واستجوابهم وفي الاستئناف أمام محكمة أعلى وعدم نشر معلومات عن قضايا الحدث بوسائل الإعلام ومراعاة فصل الأحداث عن البالغين سواء في المحاكمة أو أثناء التنفيذ في المؤسسات المخصصة لاحتجازهم، والتخفيف بقدر المستطاع من العقوبات المشددة المقيدة للحرية المقررة في قانون الجزاء والإكثار من اللجوء إلى الإفراج تحت شرط والتبكير فيه. كما صدر المرسوم رقم (36) لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق على حقوق الطفل العربي الذي اعتنق المبادئ والأحكام والأهداف الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. وبمراعاة المبادئ المتقدمة والتي اعتنقتها الأسرة الدولية ونظرا لأن القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث قد مضى على صدوره ما يزيد على ثلاثة عقود تطور خلالها النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث بحيث أصبح الهدف المقصود منها في الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية، وذلك على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور فاعل في تقدمه والنهوض به، وهو الأمر الذي اقتضى إعداد قانون للأحداث مشتملا على خمسة أبواب: الباب الأول : الأحكام العامة: وتضمنت المادة الأولى منه تعريف الكلمات والمصطلحات المستخدمة في القانون ومنها الحدث والحدث المنحرف، والمعرض للانحراف، ومحكمة الأحداث ونيابة الأحداث وشرطة حماية الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، ومركز استقبال، ودار الملاحظة، والمؤسسات العقابية، ودار الضيافة، ودار الإيداع، ومكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، ومكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية، ومراقب السلوك، ولجنة رعاية الأحداث ومتولي الرعاية. وقد قررت المادة (2) امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة، وقضت المادة (3) بأن يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أي إثبات شخصي رسمي آخر وللمحكمة أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهات الطبية المختصة لتقرر سن الحدث وتحسب السن بالتقويم الميلادي وبينت المادة (4) اختصاصات لجنة رعاية الأحداث التي جاءت لحماية الأحداث المعرضين للانحراف. وخصص الباب الثاني من القانون للتدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم فميزت بين فئتين سنيتين من الأحداث. الفئة الأولى: الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر. الفئة الثانية: الحدث الذي بلغ سنه الخامسة عشرة ولم تتجاوز السادسة عشرة. وبالنسبة للفئة الأولى بينتها المواد من (5 إلى 14) من القانون فقد بينت المادة (5) من القانون التدابير الوقائية والعلاجية التي يجوز الحكم بها على الحدث. وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه لا يجوز أن يحكم على الحدث في هذه المرحلة السنية بأي تدبير أو عقوبة جزائية منصوص عليها في قانون آخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية. وبينت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأنه لا يتخذ في شأن من لم يبلغ السابعة من عمره إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة. وتناولت المواد من (6 إلى 13) تعريف التدابير المشار إليها في المادة (5). كما بينت المادة (13) حكم الحالة التي يرتكب فيها الحدث في هذه السن عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل جرائم متعددة بحيث يجب الحكم بتدبير واحد مناسب. كما قضت المادة (14) بأن ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرون. أما الفئة الثانية : والتي بلغ فيها سن الحدث خمس عشرة سنة ولم يجاوز السادسة عشرة فبينت المادة (15) من القانون على أن تخفف له العقوبة المقررة قانونا، وأنه لا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على من لم يجاوز عمره ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. كما بينت الفقرة الأخيرة من هذه المادة سلطة المحكمة في تطبيق المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء الخاصة في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث. وأجازت المادة (16) للمحكمة، فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلا من توقيع العقوبة المقررة في المادة (15) أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4)، (5)، (6) من المادة (5). وبينت المادة (17) أماكن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث. وأجازت المادة (18) الحبس الاحتياطي للحدث الذي بلغ الخامسة عشرة إذا رأت نيابة الأحداث ذلك لمصلحة التحقيق أو لمصلحة الحدث ذاته، وحظرت هذا الحبس بالنسبة للحدث الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، وأجازت للنيابة إيداع الحدث في إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب. وتتحدث المادتان (19) و(20) عن أعمال مراقب السلوك على الأحداث كما بينت المادة (21) مخالفة الحدث لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وأجازت المادة (22) للمحكمة، بناء على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب النيابة أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو متولي الرعاية، أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله بآخر مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون. ونصت المواد من (23 إلى 26) من القانون على العقاب على الجرائم التي يرتكبها متولي الرعاية أو المسؤولون عن الحدث. واشتملت المواد من (27 إلى 30) قواعد وإجراءات تشغيل الأحداث والأجور التي يتقاضونها داخل المؤسسة العقابية. وأشارت المادة (31) إلى الأماكن المخصصة لزيارة الأحداث داخل المؤسسة العقابية، كما حظرت المادة (32) تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرفة الحبس الانفرادي. وخصص الباب الثالث من القانون لمحكمة الأحداث، بينت فيها المواد (33) و(34) و(35) من القانون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والقانون المتبع في إجراءاتها، وحددت المادة (36) ما لها من سلطات جزائية في قضايا الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف، كما تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18) و(20) و(23) و(24) و(25) و(26). ووضحت المادتان (37) و(38) كيفية سير انعقاد الجلسات في محكمة الأحداث من أماكن انعقادها واستماعها لأقوال مراقب السلوك. وبينت المادة (39) حكم الحالة التي يتعدد فيها المتهمون بارتكاب جناية أو جنحة ويكون من بينهم أحداث آخرون. وأوجبت المادة (40) أن تجرى المحاكمة في غير علانية وللمحكمة سلطة في إعفاء الحدث من الحضور، كما أقرت المادة (41) حق الحدث المتهم بتوكيل محامي إما بنفسه أو عن طريق متولي رعايته وإذا لم يوكل له محاميا وجب على النيابة أو المحكمة ذلك. كما قررت المادة (42) عدم سريان أحكام العود على الأحداث، ونصت المادة (43) على عدم احتساب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق، وأوجبت إصدار صحيفة الحالة الجنائية للحدث خالية من الأحكام وذلك حرصاً على مستقبله. وأوجبت المادة (44) تنفيذ الحكم الصادر بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) فورا ولو كان قابلاً للاستئناف. وبينت المادة (45) أحكام الصلح أو العفو عن بعض الجرائم التي يرتكبها الحدث ويسري عليها ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار وذلك لمراعاة مصلحة الحدث وحتى لا تعوقه العقوبة عن الانخراط في المجتمع. وأجازت المادة (46) للمحكمة أن توقف كل أو بعض سلطات متولي الرعاية في الأحوال المبينة فيها، وأوضحت المادة (47) الجهة المختصة في التحقيق والتصرف والادعاء بجرائم الأحداث. كما أوضحت المواد من (48 إلى 50) طرق استئناف أحكام محكمة الأحداث وتشكيل الدائرة الاستئنافية. وإذا أُغفل تنفيذ أحد التدابير لمدة سنة كاملة فقد أوضحت المادة (51) بأن لا ينفذ التدبير إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك. كما أناطت المادة (52) برئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها الفصل في جميع منازعات التنفيذ. وقررت المادة (53) إنشاء ملف للتنفيذ لكل حدث يعرض على رئيس محكمة الأحداث قبل اتخاذه أي قرار أو إجراء في منازعات التنفيذ. وعهدت المادة (54) إلى رئيس محكمة الأحداث بأن يتولى هو أو من ينيبه من خبيري المحكمة، زيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية وغير ذلك من الجهات المعنية بهم ليأمر بما يراه لازماً لمصلحة الحدث. ووفقا للمادة (55) تنفذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. وبينت المادتان (56) و(57) إمكانية فحص الحدث بدنيا أو عقليا أو نفسيا إذا استدعى ذلك وتوقف إجراءات سير الدعوى إلى أن يتم الفحص، وإذا ثبت أن الفعل المكون للجريمة وقع تحت تأثير عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، حكم بإيداع الحدث إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة، ويتخذ هذا التدبير أيضاً بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم. وأوجبت المادة (58) إبلاغ متولي رعاية الحدث، بكل إجراء يتخذ ضد الحدث ويوجب القانون إعلانه به وبكل حكم يصدر ضده، وأجازت له مباشرة الطعن على هذا الإجراء أو الحكم بالطرق المقررة في القانون. وقضت المادة (59) بعدم جواز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث، كما بينت المادة (60) ثبوت اختلاف عمر الحدث بالأوراق الرسمية بعد صدور الحكم فإنه يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه مع وجوب وقف تنفيذ الحكم، وأجازت التحفظ على المحكوم عليه وفقا للمادة (18) من هذا القانون. وخصص الباب الرابع للإفراج تحت شرط، فقد تناولت المواد من (61 إلى 64) قواعد وإجراءات الإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه بالحبس، والتي روعي فيها المبادئ الدولية في التوسع في هذا النظام بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث، وجواز التقدم بطلب الإفراج المشروط من الحدث أو من متولي رعايته بعد انقضاء نصف المدة المحكوم عليها مع توقع حسن سلوكه، وإذا ساء سلوكه فلنيابة الأحداث إعادته إلى المؤسسة العقابية. وخصص الباب الخامس للأحكام الختامية للقانون حيث أعفت المادة (65) الحدث أو من يمثله قانوناً من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة. وحددت المادة (66) تطبيق قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. وحظرت المادة (67) على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني نشر أي معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين الأحداث أو صورهم قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم، كما حظرت نشر وقائع التحقيق أو جلسات المحاكم أو ملخص عما دار فيها، وعاقبت مخالفة هذا الحظر بعقوبة الغرامة، وأجازت فقط نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة إلى اسم الحدث أو لقبه أو صورته. كما قررت المادة (68) بأن يصدر لاختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينا أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي وظيفته بالأمانة والصدق. وقضت المادة (69) بأن يتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات المنظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها وتعيين أو ندب العاملين فيها.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث.
المادة (1) : يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعني المبين قرين كل منها: 1– الحدث: كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره. 2- الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. 3– الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية: أ– إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. ب– إذا كان سيئ السلوك أو مارقا من سلطة أبويه أو متولي رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ج– إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش. د– إذا كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. ه– التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. 4– محكمة الأحداث: المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث. 5– نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون. 6– شرطة حماية الأحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7– مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون. وتشمل على الأخص ما يلي: أ– مركز الاستقبال: المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا لدراسة أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الإيداع. ب – دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم. ج– المؤسسات العقابية: المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية. د– دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع، ويجوز أن تقبل الدار حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي ، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقا لأحكام هذا القانون. هـ– دار الإيداع: المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها، وتتولى إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة. ويراعى في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم. و– مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الإفراج النهائي، وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة. ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث. ز– مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية: مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب لجنة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية. ح – مراقب السلوك: أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث للجهات المختصة، والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون. ط– لجنة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 8- متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي، وكل شخص سلم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.
المادة (2) : لا يسأل جزائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (2) : تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث، على أن تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
المادة (3) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أي إثبات شخصي رسمي آخر، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنة، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
المادة (4) : تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي: 1– النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة. 2– متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3– الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 4– إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره.
المادة (5) : إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية: 1- التسليم. 2- الإلحاق بالتدريب المهني. 3- الالتزام بواجبات معينة. 4- الاختبار القضائي. 5- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 6- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ولا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.
المادة (6) : يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانونا بالإنفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعا وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (7) : يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية: 1– تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال. 2– إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 3– توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. 4– الإلحاق بالتدريب المهني. 5– الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك)، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك.
المادة (8) : يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة (9) : يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك: 1– حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 2– حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة وفساد الأخلاق. 3– الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة. 4– يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف أو أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من آثار سلبية ضارة. على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (10) : يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقا لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (11) : يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.
المادة (12) : يكون الحكم بإيداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.
المادة (13) : إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
المادة (14) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.
المادة (15) : لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث. وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة. ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. ولا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث.
المادة (16) : يجوز لمحكمة الأحداث – فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و(6) من المادة (5) من هذا القانون.
المادة (17) : يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العامة، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (18) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطيا، جاز الحبس احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ولا يحبس احتياطيا الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقا لحكم الفقرة السابقة. ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه. كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
المادة (19) : يتولى مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريرا إلى محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.
المادة (20) : على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
المادة (21) : إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى أحد البنود (3) و(4) و(5) و(6) من المادة (5) من هذا القانون، فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالة الحدث.
المادة (22) : للمحكمة، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقا للمادة (19) أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة (23) : إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن. ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1– أهمل بعد إنذاره وفقا للفقرة السابقة، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجددا في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون. 2– سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (24) : لمحكمة الأحداث في جميع الأحوال، سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث، إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقا للمواعيد التي يحددها، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (25) : فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثا لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسؤول عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (27) : يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به.
المادة (28) : يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.
المادة (29) : يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجرا عما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو خدمية، ويتحدد أجره في كل منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.
المادة (30) : إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.
المادة (31) : تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.
المادة (32) : لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.
المادة (33) : تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث. وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها. ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير. ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
المادة (34) : يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
المادة (35) : تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة (36) : لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18) و(20) و(23) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون.
المادة (37) : تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث. وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضى لذلك.
المادة (38) : يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرا بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له، ومقترحاته لإصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.
المادة (39) : إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر، وآخرون تزيد سنهم على ست عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة. وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جنحة، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.
المادة (40) : تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذُكروا في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو مراقب السلوك، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
المادة (41) : للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محاميا للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محاميٍ للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محامياً يقوم بهذه المهمة.
المادة (42) : لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون.
المادة (43) : لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.
المادة (44) : يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف.
المادة (45) : في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده. وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدى المؤسسات الاجتماعية، بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة. وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فورا.
المادة (46) : يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية 1– إذا حكم نهائيا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. 2– إذا عرض للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. 3– إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون. فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقا للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
المادة (47) : تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية أو جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والادعاء فيها.
المادة (48) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
المادة (49) : يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية. وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة. ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الأولى.
المادة (50) : يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث أو من يوكله أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.
المادة (51) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.
المادة (52) : يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لهذا القانون.
المادة (53) : ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام. ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (54) : يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويأمر باتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات لمصلحة الحدث.
المادة (55) : يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات لجنة رعاية الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (56) : إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
المادة (57) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون أيضا لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
المادة (58) : كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.
المادة (59) : لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث.
المادة (60) : إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز السادسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه. وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (18) من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.
المادة (61) : يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، ومتى كانت التقارير الموضعة عنه، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسنا. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.
المادة (62) : يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث أو من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.
المادة (63) : إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناء على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الأحداث قرارا بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.
المادة (64) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائيا.
المادة (65) : يعفى الحدث أو من يمثله قانونا من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقا لهذا القانون.
المادة (66) : تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (67) : يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث عن مخالفة الحظر المبين في هذا المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
المادة (68) : يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينا أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.
المادة (69) : يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن