تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 في شأن إصدار قانون الأحداث, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : أنزل قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015، سن الحدث من الثامنة عشرة – كما هو منصوص عليه في القانون الملغي رقم (3) لسنة 1983 - إلى سن السادسة عشرة دون أن يبين المشرع في المذكرة الايضاحية للقانون الأسباب الداعية لذلك والفوائد المرجوة منه . والنزول بسن الحدث من الثامنة عشرة الى السادسة عشرة جاء بخلاف ما ذهب اليه المشرع في القانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015- الذي صدر قبل قانون الاحداث بعدة شهور – والذي بين في المادة الأولى منه على أن الطفل هو كل من لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وبالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المذكور التي تنص على حماية الطفل من أي نوع من التمييز في الحقوق والواجبات بين الأطفال. كما أظهرت الدراسات التي أعدها المختصون في مجالي القانون وعلم الاجتماع بعد صدور القانون رقم (111) لسنة 2015، مجموعة من الآثار الوخيمة نتيجة معاملة الطفل الذي بلغ السادسة عشرة من العمر معاملة البالغين وتقديمه للمحكمة وإيداعه في السجون الخاصة بهم لذلك جاء هذا التعديل ليعود بسن الحدث إلى السن التي كان منصوصا عليها في قانون الاحداث الملغي رقم (3) لسنة 1983( وهي الثامنة عشرة من العمر) والتي تتناسب مع المنظومة القانونية لدولة الكويت بشكل عام ومع النظام التعليمي والاجتماعي فيها ، ويحول دون التفرقة في المعاملة الجزائية بين طلاب المرحلة الدراسية الواحدة ، وكما يحول دون تأثرهم بالبالعين من أرباب السوابق والمدانين بالأحكام القضائية ، أو وقوعهم فريسة لهم نتيجة الاختلاط في أروقة المحاكمة وأماكن الاحتجاز . وقد تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل المادة الأولى من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 رفع سن الحدث إلى الثامنة عشرة وتعريف الحدث المنحرف بأنه كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة ، وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون . وطال التعديل حالات التعرض للانحراف بإضافة حالتين لحالات التعرض للانحراف . كما طال التعديل المادة (15) من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه في شأن الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، حيث أنه من غير المعقول أن يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا يسمح له فيها بالعمل ولا يوجد لديه مصدر رزق ، كما أنه لا يجوز الادعاء المدني قبله أمام محكمة الاحداث وأنه لو حكم عليه بالغرامة ولم يقم بسدادها لا يجوز التنفيذ عليه بالإكراه البدني ، وإن كان ذلك لا يمنع المضرور من تصرفات الحدث من ن يقيم دعوى مدنية على متولي التربية بصفته للحكم له بالتعويض طبقا للمسؤولية المدنية بحسب قواعد القانون المدني في هذا الشأن . أما تعديل المادتين (39) ، (60) فجاء ليجعل حكمهما متناسبا مع ما تضمنه هذا القانون من رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة ولمنع التعارض بين نصوص القانون الواحد . وجاءت المادة الثانية بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة بالنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1 البند 1, 2, 3) و(15) و(39 الفقرة الأولى) و(60 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية: مادة (1- البند 1) الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. مادة (1- البند 2): الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. مادة (1- البند 3): الحدث المعرض للإنحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقا من سلطة أبويه أو من متولي رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ج- إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب. د- إذا وجد متسولا, ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش. هـ - إذا وجد بدون عائل. و- إذا كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. ز- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. مادة (15): لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث, وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد, يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة. ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث. مادة (39 - فقرة أولى): إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر, وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا, على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. مادة (60 - فقرة ثانية): وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه. مادة (60 - فقرة رابعة): وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أن سنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن