تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية حرصت دولة الكويت دائما على إعلاء قيمة الشهادة ورفع قدر الشهداء وأسرهم، فأصدرت المرسوم رقم (38) لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، وأدخلت عليه عدة تعديلات كان أبرزها بموجب المرسوم رقم (325) لسنة 2011 الذي حدد صور تكريم الشهداء وأسرهم ماديا ومعنويا، تكريما لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن وتعبيرا عن تقدير الدولة لهم. وقد وردت إحدى صور تكريم أسر الشهداء في نص المادة (15) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 وذلك بتقرير أولية أسر الشهداء في الحصول على الرعاية السكنية، بما يتماشى مع أنظمة الإسكان وطبقا لما قرره المرسوم رقم (38) لسنة 1991 من تقديم الرعاية السكنية المناسبة لأسر الشهداء، وزيادة في تكريم أسر الشهداء وأخذا في الاعتبار أن أولى أفراد أسرة الشهيد بالتكريم هي أرملة الشهيد - الكويتية - التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها وأوقفتها عليهم باذلة عمرها لأجلهم، فقد بات من الملائم تكريم هذه الأرملة - أو الأرامل الكويتيات إن تعددن - تكريما خاصا يليق بتضحياتها، وذلك باستحداث نص جديد في قانون الرعاية السكنية يكفل لها الحصول على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة. لذا جاء التعديل بإضافة فقرة للمادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، بهدف منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها أو أسمائهن إذا تعددن (سواء كانت دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية) وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وأيضا حدد قانون ونظام الرعاية السكنية بنصوص واضحة جلية شروط وقواعد التخصيص والانتفاع بالبيت الحكومي، وقد يسفر تطبيق تلك القواعد عن توفر بعض البدائل السكنية المتمثلة في (بيت، شقة ، قسيمة) من وقت لآخر لدى المؤسسة، وذلك نتيجة لإلغاء قرارات تخصيص هذه البدائل وسحبها واستردادها، بسبب إخلال المنتفعين بالالتزامات والشروط التي تفرضها تلك الأحكام، أو الوفاة دون وجود أسرة مستحقة، أو التنازل النهائي، وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ومن ثم كان يتم تخصيص هذه الوحدات السكنية المستردة من جديد لأسرة كويتية أخرى مستحقة لديها طلبات رعاية سكنية مسجلة لدى المؤسسة. كما حدد القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية قيمة البيت الحكومي بالقيمة الفعلية مضافا إليها الثمن الرمزي للقسيمة، ويمتنع قانونا أن تجاوز قيمة البيت (التكلفة الفعلية + ثمن الأرض) قيمة القرض المقرر لبناء أو الشراء المسكن الحكومي (سبعين ألف دينار). لذلك وفي ضوء أحكام قانون ونظام الرعاية السكنية الحالي فإنه يمتنع على المؤسسة بيع أي وحدة سكنية إلا في حال توفر فائض بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وحيث إن قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون بقيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد، وحلا للمنع التشريعي من بيع المؤسسة للوحدات السكنية، وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة، لذا جاء القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه، تجيز للمؤسسة بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية في المزاد لمستحقي الرعاية السكنية المقيدة طلباتهم على جداول المؤسسة، والثابت إلغاء الطلب الإسكاني للراسي عليه المزاد من مستحقي الرعاية السكنية المشاركين فيه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بناء على تقييم أسعارها وفقا لأسعار السوق العقاري عند عرض البديل للبيع بالمزاد، وعلى أن يكون تقدير قيمة مرسى المزاد من واحد أو أكثر من مقيمي ومثمني العقارات المعتمدين رسميا تحقيقا للشفافية وحماية للمال العام.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بنهاية المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، نصها التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة (2) : تضاف إلى نهاية المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة، نصها التالي: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنة المستردة (قسيمة - بيت- شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن