بشأن تكريم الشهداء.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوان ...
المادة (1) : ينشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم يلحق بالديوان الأميري.
وتخصص ا ...
المادة (2) : يؤلف مجلس أمناء المكتب من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم.
ويضع الم ...
المادة (2) : يتولى مجلس الأمناء رسم السياسة العامة للمكتب والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
كم ...
المادة (2) : يكون لمكتب تكريم الشهداء مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويتولى المدير ...
المادة (3) : يكون تكريم الشهداء وأسرهم تكريما ماديا ومعنويا ..... الصور بما يكشف عن تقدير الدولة لهم ولمجلس الوز ...
المادة (4) : يعتبر من الشهداء كل من ثبت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وذلك ...
المادة (4) : يقرر مجلس الأمناء من يسري عليهم أحكام هذا المرسوم ويقوم المجلس بدراسة اقتراحات صور الت ...
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر ف ...
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت