تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عملا على تحقيق الاهتمام بالرعاية السكنية للمواطنين وتأمين الوسائل التي تكفل تدبير السكن الملائم للأسر الكويتية ووصولاً إلى ذلك صدرت عدة قوانين لمعالجة القضية الإسكانية بأبعادها ومتطلباتها. وينظم الرعاية السكنية الآن قانونان هما القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته مستهدفاً توفير الرعاية وتقليص مدد انتظار الحصول على هذه الرعاية في المادة (17) منه ثم صدر القانون رقم (27) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م الذي يفتح آفاقا جديدة للمساهمة في حل القضية الإسكانية من خلال مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تعمير أراضي الدولة مستهدفاً إلغاء مدد الانتظار وفقاً للمواعيد التي حددتها المادة (2) منه. ومن أجل علاج وإيضاح بعض نصوص القانونين رقمي (47) لسنة 1993م و(27) لسنة 1995م المشار إليهما، فقد تضمن هذا القانون التعديلات التالية: يتضمن القسم الأول - القانون رقم (47) لسنة 1993م - ما يلي: مادة 5 (فقرة ثانية): تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتأكيد إسباغ صفة المال العام على الأموال المخصصة للرعاية السكنية. مادة 6(فقرة ثانية): كما تم استبدال الفقرة الثانية من المادة السادسة لمنع المؤسسة من المشاركة بنصيبها ضمن الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها بأي حصة عينية، وقد كانت هذه الفقرة تنص على جواز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية، ولما كان من صواب النظر توقياً للخشية من إساءة استعمال الحصة العينية التي تسهم بها المؤسسة في الشركات التي تؤسسها بمفردها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها. والتي تتمثل في الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية وحرصاً على تحقيق ضرب من أوجه الرقابة على تقييم هذه الأراضي دون هدر أو تفريط وعلى منع أي خلاف في شأن تقدير قيمتها وفقاً للواقع السليم، وتصوناً لعدم العبث أو التلاعب في المال العام، لكل أولئك انعقد الرأي على تعديل النص الحالي وذلك بالنص على حظر تضمين نصيب المؤسسة المشار إليه أي حصة عينية، مع النص على اعتبار كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة باطلا بطلاناً مطلقاً، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. مادة (7): لقد تم تعديل هذه المادة وإلغاء ما ورد في عجزها من نص على أنه (ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية). مادة (27): لقد استبدل بنص هذه المادة النص الوارد في الاقتراح بقانون المتضمن تحديد الحد الأدنى لمساحة القسائم والبيوت الحكومية بأربعمائة متر مربع (400م2). مادة (30): وتضمن المشروع تعديل نص المادة (30) وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع إلى مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) بدلاً من مائة وأربعين ألف دينار كويتي (140000 د.ك) فإذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه، أو بيعه، بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993م، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) فلو كان مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع مائة وتسعين ألف دينار كويتي (190000 د.ك) فإنه يستحق عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك) ليصل المبلغان إلى مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك). وهكذا كلما قل مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع زاد مبلغ القرض حتى يصل إلى استحقاق كامل القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م، سواء كان هذا القرض سبعين ألف دينار كويتي (70000 د.ك) أو أكثر من ذلك إذا ما تمت هذه الزيادة بمرسوم في أي وقت وفقاً لأحكام المادة ذاتها. ولما كانت المادة (30) قد تضمنت ما يمنع التحايل على أحكامها بأن نصت على أن العقار يعتبر مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى زوجة أو إلى أحد أولاده اللذين يعولهم. فقد أضيف إلى هذه المادة حكم يقضي بأن هذا التصرف ليس من شأنه أن يخل بحق الأولاد في الحصول مستقبلاً على الرعاية السكنية الكاملة وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها. مادة (31) فقرة أخيرة: وتضمن التعديل على هذه الفقرة على أنه في حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا تم لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى إي من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع. مادة (3) بنود (6) و(7) و(8) و(9) (جديدة): وتضمن المشروع إضافة بنود (6) و(7) و(8) و(9) إلى المادة (3) يضيف البند (6) إلى موارد المؤسسة النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م، ويضيف البند (7) مقابل الانتفاع والتأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، أما البند (8) فيضيف إلى هذه الموارد عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه ويضيف البند (9) إلى موارد المؤسسة عائد استثمارها لأموالها. مادة 9 (فقرة جديدة): كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تنص على قيام المؤسسة باعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع. مادة 14 (فقرة جديدة): لما كانت المادة (14) تنص على أن توفير الرعاية السكنية يكون (للأسر الكويتية) وتقصر توفير هذه الرعاية على الأسر التي يكون رب الأسرة فيها كويتياً. وكانت ثمة حالات تستحق فيها الكويتية المتزوجة من غير كويتي توفير المسكن الملائم لها، وهي الحالات التي تكون فيها معاقة ولها من زوجها غير الكويتي أبناء، فقد نصت الفقرة الجديدة المضافة إلى هذه المادة واستثناء من أحكام الفقرة الأولى على أن تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. مادة 15 (فقرة جديدة): نصت هذه الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 15 على احتساب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على الجنسية وذلك تمكيناً لهم من الارتداد بطلباتهم إلى الوقت الذي يستحقون فيه تقديمهم هذه الطلبات لو كانوا قد حصلوا على هذه الجنسية في ذلك الوقت. مادة 17 (فقرة جديدة): أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (17) تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بالقيام على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 28 (فقرة جديدة): مراعاة للمواطن المعاق أو وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون المشار إليه، تم بموجبها زيادة القرض لهم خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) على القرض الحالي. فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك). كما تضمن القسم الثاني - القانون رقم (27) لسنة 1995م - ما يلي: مادة 1(بند 1): تم إعادة صياغة هذه المادة لتصحيح ما تضمنته من خطأ ليكون تعريف المقاول بأنه من أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة (5) من هذا القانون بدلاً من المادة (4). مادة 1 بند (7): حدد مفهوم العرض بإيضاح أنه الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة. مادة (5) (فقرة أولى): تم إعادة صياغة هذا البند لإيضاح مسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان (4) و(5) من المادة (1) من هذا القانون في مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية و/ أو العالمية. مادة (7): نصت هذه المادة على تحديد مساحة القسيمة التي يجب أن لا تقل عن أربعمائة متر مربع (400م2). مادة (8): نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون تحديد ثمن القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافاً إليه ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية. ولما كانت هذه المادة فيما تضمنته في كيفية احتساب ما يخص كل قسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لإعدادها، وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية محل اجتهادات شتى، مما أدى إلى إعادة النظر أكثر من مرة في احتساب هذه التكلفة، ورغبة في وضع حد لمثل هذه الاجتهادات، فقد عدلت هذه المادة بتحديد ما يخص القسيمة من تكلفة البنية الأساسية دون أن تتحمل أي تكاليف أخرى، وغني عن البيان القول بأن البنية الأساسية معرفة في البند (4) من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1995م وبهذا التعديل تم استبعاد ما كانت تتضمنه المادة (8) من نص على تحميل القسيمة ما يختصها من إجمالي التكلفة الفعلية، وهي تكلفة لم تكن معرفة أو محددة، وهو ما أدى إلى تحميل مستحقي الرعاية السكنية في بعض الحالات تكاليف أخرى غير ما ورد في البند (4) من المادة (1) من القانون ذاته، كما حصل في بعض المناطق عندما حملت القسائم تكاليف ردم المواقع - منطقة صباح السالم على سبيل المثال، ومنعاً لأي اختلاف في كيفية حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة البنية الأساسية فقد وضعت بشكل دقيق لا يحتمل التأويل، بحيث لا تتحمل القسائم من التكلفة إلا ما يخصها من المساحة، وذلك بقسمة تكلفة البنية الأساسية على كامل مساحة الأراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد، ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة سواء كانت أربعمائة متر مربع (400م2) أو سبعمائة وخمسين مترا مربعا (750م2) مثلاً، أو أكبر من ذلك، ويكون الناتج هو نصيب القسيمة من تكلفة البنية الأساسية، فلو كانت تكلفة البنية الأساسية على سبيل المثال مليون دينار كويتي (1000000 د.ك) وكانت كامل مساحة الأراضي المستصلحة مائتي ألف متر مربع (200.000م2) فإن تكلفة المتر مربع تكون 1.000.000 د.ك/ 200000م2 = خمسة دنانير كويتية (5 د.ك). وإذا كانت مساحة القسيمة أربعمائة متر مربع (400م2) فإن نصيبها من تكلفة البنية الأساسية يكون 400م2 × 5 د.ك = 2000 د.ك (ألفي دينار كويتي) أما إذا كانت مساحة القسيمة سبعمائة وخمسين مترا مربعا (750م2) فإن نصيبها من التكلفة ذاتها يكون 750م2 × 5 د.ك = 3750 د.ك (ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا) وهكذا كلما زادت مساحة القسيمة. ومن أجل وضع ضوابط لمقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية بجعله متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب فقد حددت هذه المادة مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة البنية الأساسية اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقاً للنسب التالية: أ) كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة. ب) ثمانين في المائة (80%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين. ج) ستين في المائة (60%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات. د) أربعين في المائة (40%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز أربع سنوات. ه) عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات. و) لا شيء مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات. ومراعاة للخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه الذين سبق لهم أن دفعوا تكاليف الاستصلاح، نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون. وقد تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه وأضيفت إليه ثلاث فقرات جديدة إلى المادة 12 منه، كما أضيفت إليه مادة جديدة برقم 17 مكرراً على النحو التالي: مادة 3 (فقرة ثانية): أضيفت فقرة ثانية إلى هذه المادة تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية للأراضي المستصلحة وفقا لهذا القانون، مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على غرار ما تم إضافته إلى المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه. مادة 17(الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المضافة إلى هذه المادة): من أجل تنظيم كيفية التصرف في ما يمكن أن تتضمنه مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار إليهما من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن الخاص، أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة طرح القسائم المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي في هذه المشروعات للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية أما إذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، فقد أسندت الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين كل في اختصاصه على أن يشترك معهم في ذلك وزير المالية، على أنه إذا رأى مجلس الوزراء نقل ملكية أي من هذه القسائم إلى الغير، فقد حظر نص هذه الفقرة نقل ملكيتها في هذه الحالة إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة الثانية. وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص قسائم كانت أو بيوتاً أو شققا ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار إليهما. وإذا تحقق ذلك ولم تعد هناك طلبات انتظار، فإن التصرف في هذا الفائض حينئذ يجب أن يكون بطرح هذا الفائض للبيع بالمزاد العلني وفقاً للشروط التي نصت عليها المادة 17 مكررا من هذا القانون. مادة (17مكررأ): من أجل تنظيم إجراءات التصرف في الفائض من العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المنفذة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار إليهما، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، حظرت هذه المادة في فقرتها الأولى أن يشترك في المزاد العلني على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا القانون غير الأشخاص الطبيعيين، أي أنه لا يجوز للأشخاص الاعتباريين الاشتراك في هذا المزاد، وحظرت كذلك أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الواحد من هذه العقارات عقاراً واحداً ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2) إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشروع الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال على أن تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين مترا (250م2) وتحديد هذا الحد الأقصى يعني أنه لا يجوز للشخص الطبيعي الذي أرسى عليه في المزاد العلني عقارا واحدا، الدخول في أي مزاد آخر على العقارات المطروحة وفقاً لأحكام هذه المادة والمادة 17 من هذا القانون، ومن أجل مواجهة ما تسببت فيه عمليات الفرز والدمج من تأثير على مستوى مختلف الخدمات في العديد من مناطق الكويت فقد نصت هذه الفقرة على حظر فرز أو دمج هذه العقارات. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، وناطت بمجلس الوزراء وضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم قدراتها في الاستمرار بإنجاز ما يتطلبه تنفيذ القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار إليهما من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها دون أي فترة انتظار وفقاً لما حددته المادة (2) من القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه من مواعيد للإنجاز، وحتى يعلم الكافة بطبيعة استعمال هذه العقارات وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط ، ومن ذلك القسائم المخصصة لأغراض الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وغيرها، فقد حظرت هذه الفقرة بعد بيع هذه العقارات تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، واعتبر كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة وأحكام المادة السابقة باطلاً بطلانا مطلقاً، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. لقد كانت الهيئات السابقة للإسكان ومن بعدها المؤسسة معفية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقد استمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (66) لسنة 1998م بإخضاع جميع المؤسسات العامة لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، ومن أجل إتاحة الفرصة أمام المؤسسة لسرعة تنفيذ ما نص عليه القانونين. رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار إليهما وتيسيرا لها لسرعة إنجاز المشروعات المطلوبة منها، فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على استثناء المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى 31/ 3/ 2010م. وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكامه.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 5 فقرة ثانية و6 فقرة ثانية و7 و27 و30 و(31 فقرة أخيرة) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الآتية: مادة (5) (فقرة ثانية): وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام. مادة (6) (فقرة ثانية): ولا يجوز أن يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. مادة (7): للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (27): يجب أن لا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع (400 م2). مادة (30): "إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك )، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها". مادة (31) فقرة أخيرة: وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه وفقا للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع.
المادة (2) : يضاف إلى المادة (3) أربعة بنود جديدة بأرقام (6) و(7) و(8) و(9) وإلى كل من المواد (9) و(14) و(15) و(17) و(28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه فقرة جديدة نص كل منها كالآتي: مادة (3) بنود (6) و(7) و(8) و(9) (جديدة): 6- النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم0 3 لسنة 2003م. 7- مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. 8- عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه. 9- عائد استثمار المؤسسة لأموالها. مادة (9) (فقرة جديدة): وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت. مادة (14) (فقرة جديدة): "واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة: مادة (15) (فقرة جديدة): وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية. مادة (17) فقرة جديدة: وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (28) (فقرة جديدة): وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك).
المادة (3) : وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانياتها.
المادة (4) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (3) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه وتضاف إليه ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (17) منه كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها على التوالي كالتالي: مادة (3) (فقرة ثانية): وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانياتها. مادة (17) (فقرة ثانية): وباستثناء ما هو مخصص لأغراض السكن الخاص، إذا تضمنت مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه، قسائم مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وجب طرحها للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية. (فقرة ثالثة): وإذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وجب أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير، إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة السابقة. (فقرة رابعة): ولا يجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص - قسائم أو بيوتا أو شققا - ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه، ويكون التصرف في هذا الفائض حينئذ بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 مكررا من هذا القانون. مادة (17 مكررا): مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون، ولا يجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2)، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال، على أن لا تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين مترا مربعا (250م2)، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات. ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، ويضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن