بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار .
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1988 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 30
لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار
يقوم بنك التسليف والإدخار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون إنشائه ووفقا للشروط والأوضاع المبينة فى نظامه الأساسى بتحقيق عدة أغراض من بينها تيسير الإئتمان بأنواعه المختلفة ويتولى بصفة خاصة تيسير الإئتمان العقارى فى دولة الكويت للأشخاص الكويتين الطبيعين والإعتباريين وذلك عن طريق تقديم قروض عقارية لهم - بضمان رهون عقارية لإنشاء دور السكن الخاصة بهم أو لإصلاحها أو لزيادة الانتفاع بها.
كما يقوم بإقراض المنتفعين بالبيوت والقسائم الحكومية مبالغ بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقارى متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.
ولما كانت المادة (995) من القانون المدنى تنص على أن "يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه... وكل تجديد لا يكون له أثره إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى أجرى فيه" مما يؤدى إلى جعل قيد الرهن معدوم الأثر عند عدم تجديده فى الميعاد المحدد وكذلك سقوط هذا القيد وزوال أثره وضياع مرتبة الدين التى يكون القيد قد حفظها.
ولما كانت القروض التى يقدمها البنك للمواطنين يتم تسديدها على فترات طويلة تمتد إلى عشرات السنين، وبأقساط ميسرة كما أن المبالغ المقدمة يتم زيادتها بين الفترة والأخرى على ضوء الإحتياجات وفى إطار السياسة العامة للحكومة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومع كل زيادة يضطر البنك إلى تنظيم عقد تكميلى جديد وتسجيل الزيادة على قائمة قيد الرهن، كذلك يضطر إلى تجديد كل قائمة من قوائم قيد الرهن عن انقضاء العشر سنوات ولأكثر من مرة الأمر الذى يتعرض معه البنك للمخاطر المتمثلة فى ضياع حقوقه عند عدم تجديد القيد فى الموعد المحدد.. هذا بالإضافة إلى أن البنك هو الذى يتحمل رسوم تجديد القيد لصعوبة تحصيلها من المواطنين وعدم تجاوبهم فى الحضور للتوقيع بالتواريخ المحددة.
ونظراً لأن رأسمال البنك مغطى من الإحتياطى العام للدولة، وديونه لها ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مدينها.
وحيث إن عدم تجديد القيد فى الميعاد المحدد يجعله معدوم الأثر سواء كان الحق المضمون بالرهن ممتازاً أو عادياً.
لذلك، فقد تم إعداد المرسوم بالقانون المرافق بتعديل المادة الرابعة من قانون البنك، وذلك باستثناء ديونه من أحكام المادة (995) من القانون المدنى الخاصة بتجديد القيد بعد عشر سنوات من تاريخ إجرائه بحيث لا يسقط القيد الذى يضمن ديناً للبنك إذا لم يجر تجديده خلال هذه المدة.
المادة (1) : تضاف إلى المادة (4) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه فقرة جديدة بالنص التالى:
"فى جميع الأحوال لا يسقط قيد الرهن الذى يضمن ديناً للبنك إذا لم يجر تجديده خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 995 من القانون المدنى.
المادة (2) : على الوزارء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت