تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظيفة المرتب الشهري العلاوة الدورية المدة اللازمة للبقاء في الوظيفة كحد أدنى سفير فوق العادة مفوض - - - 335 مرتب ثابت غير مقيدة بقيد زمني مندوب فوق العامة ووزير مفوض او قنصل عام قائم بالاعمال او مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى 375 319 625 275 250 11 غير مقيدة بقيد زمني سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية 875 181 775 319 500 7 سنتان سكرتير ثان أو نائب قنصل 125 148 875 181 سنتان سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية - 120 135 148 ثلاث سنوات ملحق دبلوماسي او ملحق قنصلي ثلاث سنوات
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- المفوضيات. 3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج.
المادة (2) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (3) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية. وتشمل هذه البعثات: 1- القنصليات العامة. 2- القنصليات. 3- نيابة القنصليات.
المادة (4) : ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: أ- سفير فوق العادة ومفوض. ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام. ج- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية. هـ- سكرتير ثان أو نائب قنصل. و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق. وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، ويعتبر وكيل وزارة الخارجية المساعد في درجة وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة وزير مفوض، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة مستشار. ويجوز أن يتولى الموظفون من درجة مستشار أو سكرتير أول أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي.
المادة (6) : توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين. ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يعملون في إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي على العدد المقرر لها بالقرار السابق الإشارة إليه سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو مؤقتة أو منتدبين.
المادة (7) : يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرارا بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية الإدارية التي تسير البعثات على أساسها في الخارج.
المادة (8) : يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.
المادة (9) : يجوز بمرسوم – في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي – أن يعهد إلى رئيس البعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبة الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
المادة (10) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.
المادة (11) : يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.
المادة (12) : يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.
المادة (13) : يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بمرسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.
المادة (14) : تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى "لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتتألف من: وكيل وزارة الخارجية رئيسا مدير الإدارة المشرف على شئون الموظفين. ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الأقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وإذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولى الرياسة الوكيل المساعد ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية وذلك بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.
المادة (15) : يكون التعيين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة والوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم. ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعيين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية. ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.
المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض على صدوره ثماني سنوات ميلادية على الأقل. 5- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تتفق الدراسة للحصول على أيهما وطبيعة الوظيفة ولوزير الخارجية أن يستثنى من هذا الشرط بناء على توصية لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 6- ألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي. 7- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام. وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزارة الصحة العامة.
المادة (17) : يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح لها من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وبعد موافقة لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (18) : يكون التعيين في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية من بين الناجحين في امتحان مسابقة يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويعين أعضاء اللجنة التي تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح لجنة شئون السلكين. كما يشترط ألا تقل سن المرشح للوظائف المشار إليها عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويرتب الناجحون في امتحان المسابقة في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا، ويكون تعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة بعد اعتمادها من وزير الخارجية، وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها بشرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 16.
المادة (19) : عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.
المادة (20) : يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز التعيين مباشرة في نصف الوظائف الشاغرة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت في المرشح الكفاية لشغل الوظيفة والشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة وبشرط موافقة لجنة شئون السلكين وذلك فيما عدا من يعين رأسا بمرسوم في وظائف السفراء والوزراء المفوضين. ويجوز نقل الموظفين المعينين حاليا بالحلقة الأولى أو الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية أو الوزارات والمصالح الأخرى إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية بالتطبيق للأحكام السابقة، ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة لجنة شئون السلكين في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية المعادلة للدرجة المالية التي تلي درجتهم إذا اقتضى صالح العمل.
المادة (21) : يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا" "لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها" "وأن أؤدي أعمال وظيفتي" "بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها" ويؤدي السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية. وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.
المادة (22) : يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي (من ملحق إلى درجة مستشار)، دائم أو مؤقت تقريرا في نهاية شهر يناير من كل عام عن عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير على مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو على رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته على ما جاء بالتقرير. ثم تعرض التقارير على لجنة شئون السلكين لتقدير درجة كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف. ويجب على اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام. وإذا كان الموظف منتدبا للعمل في وظيفة غير وظيفته الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفة رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب على ستة شهور وإلا فإن رئيسه المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولى تقديم التقرير السنوي عنه. ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير خلال خمسة عشر يوما من إعلانه. ويعرض التظلم على لجنة شئون السلكين في أول اجتماع لها لاتخاذ قرار فيه على أن يتم الفصل في التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (24) : تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولاعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة سكرتير ثان أو نائب قنصل ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالأقدمية فيما بينهم. وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية، وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها، أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين وبينها فكلها بالاختيار للكفاية.
المادة (25) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية أيهما أكبر. ولا يجوز إرجاع الترقية على تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها.
المادة (26) : يكون نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من الديوان العام إلى إحدى البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بمرسوم بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين بالأعمال والقناصل الأصليين وبقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين بالنسبة لغيرهم. وينقل إلى الديوان العام موظفو البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها بسنة واحدة بموافقة لجنة شئون السلكين، ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام. ويجوز النقل بين الموظفين المعينين بالوظائف الدبلوماسية إلى الوظائف القنصلية أو بالعكس في ذات الدرجة المالية المعادلة لدرجته المالية الأصلية في الوظيفة المنقول منها.
المادة (27) : يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال الأصليين بمرسوم. ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها. ويجوز بموافقة لجنة شئون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط ألا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر. وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم. وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الجهة المنتدب إليها إذا اقتضى صالح العمل ذلك. ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شئون السلكين ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الوزارة أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رؤى بقاؤه بها وأن يخصم على ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.
المادة (27) : يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية وتحسب المخصصات المستحقة لهم عن تلك المهمات بحسب ما ورد في المادة 46 من هذا القانون.
المادة (28) : يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة عن المدة اللازمة بأقرب طريق.
المادة (29) : لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة. ولا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويتولى التحقيق فيما ينسب إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو وكيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضى الأمر إحالة التحقيق إلى مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرارا بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية على الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلى الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع على الأقل. ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناء على أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه. ولا يترتب على وقف الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.
المادة (30) : لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (31) : للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها وأن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو أية تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وأن يوكل محاميا عنه. وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميا، يجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها. واستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.
المادة (32) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به في جلسة تعقد لهذا الغرض.
المادة (33) : إذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلى عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، يجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.
المادة (34) : العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي: 1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال اثني عشر شهرا. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال اثني عشر شهرا. 3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة. 6- خفض المرتب. 7- خفض المرتب والوظيفة معا. 8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كلية أو من جزء منها. ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلى درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببا. ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (35) : إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين يشكل مجلس التأديب على الوجه الآتي:- 1- وزير العدل رئيسا 2- رئيس محكمة الاستئناف العليا 3- رئيس ديوان الموظفين 4- النائب العام أعضاء 5- السفير وكيل للوزارة 6- مدير الإدارة السياسية 7- مدير إحدى الإدارات الأخرى
المادة (36) : يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي:- 1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسا 2- أحد رؤساء النيابة أعضاء 3- مندوب عن ديوان الموظفين.
المادة (37) : لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. ولمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به إلى أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.
المادة (38) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.
المادة (39) : تسري الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 إلى 137 من القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.
المادة (40) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.
المادة (41) : تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (42) : إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في أجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، يصرف لزوجته أو إلى ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له من ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلى الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلى الكويت على نفقة الدولة. وإذا توفي أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت.
المادة (43) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في دائرة عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح.
المادة (44) : لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أن يفضي بأية معلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
المادة (45) : تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين.
المادة (45) : يمنح موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام البعثات التمثيلية في الخارج بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة - وتحدد فئات البدل بلائحة تصدر بمرسوم. وتنظم اللائحة كذلك ما يستحقه موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بالبعثات التمثيلية بالخارج من علاوة اجتماعية وبدل إنابة ومصاريف تعليم وعلاج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها.
المادة (46) : يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق على حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن وبدل السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.
المادة (47) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (48) : يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (48) : يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجيه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثيلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.
المادة (49) : على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن