تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه عليه وأصدرناه:-
المادة () : الجدول المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون الوظيفة المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة سفير - وزير مفوض - مستشار - سكرتير أول 4 سنوات سكرتير ثان 3 سنوات سكرتير ثالث 3 سنوات ملحق دبلوماسي أو قنصلي 3 سنوات
المادة () : لقد أدى التطبيق العملي للقانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلك الديبلوماسي والقنصلي إلى بروز العديد من الأمور التي أصبحت في حاجة إلى معالجة تشريعية خاصة بعد مرور سنوات طويلة لصدوره، ومن ثم فقد رؤي تعديل بعض أحكام هذا القانون وذلك على النحو التالي: تضمنت المادة (5) أن يسمى وكيل وزارة الخارجية "نائب وزير الخارجية" ويكون بدرجة سفير وأن يتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية ونواب المدراء لتتماشى مع مسميات نظرائهم في وزارات خارجية الدول الأخرى، كما تضمنت هذه المادة جواز تعيين مدراء من غير أعضاء السلكين للإدارات المعنية بشؤون الإنشاءات ونظم المعلومات والسجل العام وما في حكمها من الإدارات الأخرى ذات الطابع الفني، وذلك من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ونظمت المادة (6) توزيع وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي على البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين. كما تضمنت المادة (13) جواز إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو أكثر بمرسوم إلى البعثة التمثيلية لدول أخرى، وكذلك جواز قيام وزارة الخارجية بتكليف البعثة الديبلوماسية برعاية مصالح دولة أخرى بناء على طلب تلك الدولة، وبالتالي إلغاء النص المتعلق بتعيين القناصل الفخريين. ونظمت المادة (18) إجراءات وشروط التعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي. وبينت المادة 20 أن التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي تكون بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة. كما بينت جواز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلك الديبلوماسي والقنصلي وذلك وفقا للشروط التي تصدر بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين. وأشارت هذه المادة إلى أنه استثناء من الأحكام المتقدم بيانها يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على عرض وزير الخارجية. وبينت المادة (24) قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين. على أن تكون الترقية لوظيفة مستشار بناءً على اجتياز اختبار تضع الوزارة شروطه وضوابطه، أما وظائف السفراء والوزراء المفوضين تكون بالاختيار، وفقا للشروط والمعايير التي يضعها مجلس السلكين. واعتبرت المادة (25) الترقية نافذة من تاريخ صدور المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية. ونظمت المادة 26 قواعد نقل موظفي السلكين من الديوان العام إلى البعثات التمثيلية والعكس. كما تضمنت المادة "27 مكررا" جواز تكليف أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية بقرار من وزير الخارجية وتحدد القواعد المنظمة للسفر والمخصصات المستحقة لهم عن تلك المهام طبقا لما تقرره اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية. وحددت المادة (28) الإجازة الدورية لأعضاء السلكين والإداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوما في السنة تزاد لمدة 50 يوما لمن أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة، في حساب مدة هذه الإجازة. كما نصت هذه المادة على صرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها على أن يمنح أعضاء السلكين والإداريون الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة مدة 15 يوما إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية. واستثناء من هذه الأحكام يمنح الموظف أو الموظفة المتزوج بموظفة أو موظف يعمل بوزارة الخارجية، لدى نقله للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات، إجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل بكافة عناصره وذلك وفقا لذات عناصر المرتب التي تصرف أثناء الإجازات الدورية وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم. وبينت المادة (44) ما يحظر على أعضاء السلكين والإداريين القيام به. وقضت المادة (45) بأن يمنح أعضاء السلكين بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة، تحدد فئات البدل باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية التي تصدر بمرسوم. كما تضمنت هذه المادة أن تنظم اللائحة ما يستحقه أعضاء السلكين بالديوان العام والبعثات التمثيلية والموظفون الإداريون بالبعثات التمثيلية بالخارج من بدل إنابة ومصاريف تعليم وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها، بالإضافة إلى مصاريف العلاج لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين بالديوان العام والبعثات التمثيلية بالخارج. كما استبدل هذا القانون في المادة الثانية منه بعض العبارات الواردة في القانون رقم (21) لسنة 1962 العبارات المقابلة لكل منها وهي: مدير إدارة: مساعد وزير الخارجية. * موظفو السلكين: أعضاء السلكين. * لجنة شؤون السلكين: مجلس السلكين. وتضمن القانون إلغاء المادة 17 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5 و6 و13 و18 و20 و24 و25 و26 و27 مكرراً و28 و44 و45) من القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية: مادة 5 "يسمى وكيل وزارة الخارجية (نائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض. ويتولى شئون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق، يتم تعيينهم بقرارٍ من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار. ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويشترط لتولي هذه الوظيفة ألا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار. ويستثنى من أحكام هذه المادة الإدارات المعنية بشئون الإنشاءات ونظم المعلومات والسجل العام وما في حكمها من الإدارات الأخرى ذات الطابع الفني التي يجوز لوزير الخارجية تعيين مدرائها من شاغلي الوظائف العامة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة 6 "توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس شئون السلكين". مادة 13 "يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو أكثر إلى البعثة التمثيلية لدولة أخرى. كما يجوز لوزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة أخرى، بناءً على طلب تلك الدولة". مادة 18 "مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون يكون تعيين المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي على النحو التالي: 1. أن يجتاز المتقدم اختبارين أحدهما تحريري وآخر شفوي، ويحدد تاريخ الاختبار التحريري ومكانه ونسبة النجاح فيه والشروط والتخصصات المطلوبة في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية، وتشكل لجنة تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية. 2. يكون ترتيب الناجحين وفقاً للدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبارين، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الدرجة، تكون الأولوية للأقدم في التخرج فالأكبر سناً. 3. يلحق من يتم اختياره في دورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لمدة 12 شهراً، ويمنح مكافأة شهرية خلال مدة الدورة تحدد بقرار من وزير الخارجية. 4. يرشح من يجتاز الدورة بنجاح للعمل في وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي. 5. يصدر قرار وزاري بالتعيين - بعد موافقة مجلس السلكين - ويعتبر مثبتاً في وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي من تاريخ القرار". مادة 20 "يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في هذا القانون والمحدد فيه المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة. كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي، وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناءً على اقتراح مجلس السلكين. واستثناءً من تلك الأحكام يجوز - بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء - تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناءً على عرض وزير الخارجية". مادة 24 "تجوز الترقية بين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الوظائف الشاغرة التالية لدرجة كل منهم مباشرة، بشرط أن يكون العضو قد أمضى المدة المقررة، على أن يرتب المرقون طبقاً لأقدمياتهم في درجتهم السابقة. وتعرض كشوف الترقيات على مجلس السلكين من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار، للموافقة عليها واعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية العضو المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير، وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والعضو الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلاً منه حاصلاً على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية بنسبة لا تزيد على نصف الوظائف الشاغرة من كل درجة، ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي إلى سكرتير أول، ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجته وحاصلاً على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها. وتكون الترقية على درجة مستشار لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في درجته وحصل على تقدير ممتاز في التقريرين في السنتين الأخيرتين، بشرط أن يجتاز العضو بنجاح دورة خاصة معدة من قبل وزارة الخارجية. وتكون الترقية لوظائف السفراء والوزراء المفوضين بالاختيار، وذلك بمرسوم بناءً على عرض الوزير وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس السلكين". مادة 25 "تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها، ويمنح المرقي أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية". مادة 26 "يكون نقل أعضاء السلكين من الديوان العام إلى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس السلكين، وبالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين بالأعمال يكون نقلهم بمرسوم. وينقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار، متى أمضوا في الخارج سبع سنوات متتالية على الأكثر. ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس السلكين، وفي حال نقلهم إلى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانيةً إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام". مادة 27 مكرراً "يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية، وتحدد القواعد المنظمة للسفر والمخصصات المستحقة لهم عن هذه المهام طبقاً لما تقرره اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية". مادة 28 "تكون الإجازة الدورية لأعضاء السلكين والإداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوماً في السنة وتزاد لمدة 50 يوماً لمن أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة. ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، على أن يمنح أعضاء السلكين والإداريون - الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة - مدة 15 يوماً إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية. واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات، يمنح الموظف أو الموظفة المتزوج بموظفة أو موظف يعمل بوزارة الخارجية لدى نقله للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات إجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل بكافة عناصره، وذلك وفقاً لذات عناصر المرتب التي تصرف أثناء الإجازات الدورية وتحسب فترة هذه الإجازة ضمن مدة الخدمة". مادة 44 "يحظر على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والإداريين القيام بما يلي: 1. الإفضاء بأي معلومات عن العمل، ويظل هذا الالتزام بالحظر قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة. 2. نشر أو تأييد أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة". مادة 45 "يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج، بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة، وتحدد فئات البدل باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية التي تصدر بمرسوم. كما تنظم اللائحة كذلك ما يستحقه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية والموظفون الإداريون بالبعثات التمثيلية بالخارج من بدل إنابة ومصاريف تعليم وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها، بالإضافة إلى مصاريف العلاج لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين بالديوان العام والبعثات التمثيلية بالخارج".
المادة (2) : يستبدل بالعبارات التالية أينما وردت في القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه - بالعبارة المقابلة لكل منها:- 1. وكيل الوزارة: نائب وزير الخارجية. 2. مدير إدارة: مساعد وزير الخارجية. 3. موظفو السلكين: أعضاء السلكين. 4. لجنة شئون السلكين: مجلس السلكين.
المادة (3) : تلغى المادة (17) من القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن