تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن قطاع الأعمال النفطية، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة إعمالا لحكم المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فقد تم إعداد القانون المرافق الذي تضمنت المادة (1) منه تعاريف لكل من الهيئة والوزير والوزارة ومجلس الإدارة والمدير العام ونصت المادة (2) على أن ميزانية الهيئة تكون ملحقة ويشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وحددت المادة (3) اختصاصات الهيئة وأوضحت المادة أن استقدام العمالة الوافدة يتم تحديدها من قبل أصحاب العمل الذين يقدمون بياناتهم إلى الهيئة لتقوم بدراسة تلك الطلبات وتصدر بشأنهم الموافقة أو الرفض لإصدار تصاريح العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرارا من الوزير. وقررت المادة (4) أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من مدير عام الهيئة ويكون نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وكذلك ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم باجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. وأناطت المادة (5) بوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة تتضمن تنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته، على أن تعتمد هذه القرارات من قبل الوزير. وتناولت المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة. وقضت المادة (7) بأن يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شئونها يكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تعيينهم وتحديد درجاتهم بناء على عرض الوزير. وبينت المادة (8) أن ميزانية الهيئة يعدها المدير العام ويقرها مجلس الإدارة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، على أن يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. وقضت المادة (9) بأن يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، قرارا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها للهيئة. ونصت المادة (10) على أن يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل للعمل بالهيئة، إلى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وألغت المادة (11) كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة. 2- الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. 3- الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. 5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
المادة (2) : الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (3) : تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي: ا- الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية. 2- وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه. 3- إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر. 4- الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه. 5- تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 6- تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. 7- تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة. وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة نائباً للرئيس. 2- أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة. ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
المادة (5) : يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي: 1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة. 2- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (38،5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. 3- اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة. 4- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (7) : يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى إدارتها وتصريف شئونها، ويكون له نائباً أو أكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم وذلك بناءً على عرض الوزير.
المادة (8) : يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويتثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (9) : يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير- قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة.
المادة (10) : يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة إلى الهيئة إلى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن