بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21/1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 65 و74 و79 و109 من الدستور،
وعلى القانون رقم 21/1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية المعدل بالقانونين رقمي 13 و17 لسنة 1984،
وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
أ- سفير فوق العادة مفوض.
ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.
ج - قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى.
د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.
هـ- سكرتير ثان أو نائب قنصل.
و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية.
ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي.
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم)).
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون المشار إليه النص الآتي:
((ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة)).
المادة (3) : يستبدل بعبارة ملحق أو سكرتير قنصلية الواردة بصدر المادة (18)، وعبارة ((سكرتير ثالث)) الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون المشار إليه عبارة ((ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي)).
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (28) من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 73/ 1983م النص الآتي:
((يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالأجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة (15) يوما أجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الأجازة الدورية السنوية)).
((واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج، أجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم)).
المادة (5) : تضاف مادتان جديدتان برقمي (45) مكرر و(48) مكرر نصهما كالآتي:
مادة (45 مكرر):
((تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين)).
مادة (48 مكرر):
((يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي)).
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت