تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة تفسيرية في شأن مشروع قانون نظام قوة الشرطة إن إنشاء وتنظيم قوات الشرطة والأمن من أهم الدعائم التي توطد فيها الدولة سيادتها في الداخل ومقدرتها على حفظ الأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال وبالتالي توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين كافة، ودولة الكويت كانت وما زالت سباقة إلى كل ما من شأنه تأمين راحة مواطنيها والمقيمين فيها وسلامة أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وانطلاقا مما ذكر، وتنفيذا لحكم المادة 159 من الدستور فقد عمدت الحكومة إلى تنظيم شئون قوات الشرطة والعاملين فيها في قانون خاص، تسري أحكامه على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم في حين تسري على المدنيين العاملين في وزارة الداخلية وقوة الشرطة أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي حسب منطوق المادة الأولى من المشروع، ومع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 منه. ويتكون مشروع القانون المرافق من خمسة أبواب وملحق من أربعة جداول وقد تناول الباب الأول الأحكام العامة، من تعريف للشرطة وتحديد صلاحياتها ومهامها وللعناصر التي تتألف منها، في حين بينت المادة الرابعة عن أي طريق يكون الالتحاق بقوة الشرطة. وقد عددت المادة الخامسة الرتب العسكرية لضباط الشرطة بحسب التسلسل العسكري، كما جرت عليه المادة السادسة بالنسبة لأفراد وضباط صف الشرطة. ولقد نصت المادة العاشرة على أن من مهام قوة الشرطة العمل على منع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، ولما كان اداء رجال الشرطة لمهامهم الأساسية قد يعرضهم للخطر مما يقتضي معه الاستعانة باستعمال القوة أو السلاح، بالقدر الذي لا يتعدى الحاجة وفي ظروف لا يكون فيها مناص من استعمال القوة، فقد حددت المادتان 11 و12 من مشروع القانون الظروف التي تجيز استعمال السلاح أو الالتجاء إلى القوة، وأوضحت المواد 13 و14 و15، واجبات قوة الشرطة فحتمت المادة 13 على ضباط الشرطة قبل ممارسة أعمال وظائفهم اداء اليمين الوارد نصها في تلك المادة، كما حظرت المادة 14 على رجال الشرطة الاشتغال بالسياسة أو الانضمام بغير اذن كتابي من الوزير إلى اية جمعية او نقابة او هيئة لا تكون مخصصة للشرطة كما أوضحت المادة 15 ما يمتنع على رجل قوة الشرطة عمله. أما المادة 17 فقد حددت السلوك الواجب على رجال الشرطة نحو بعضهم بعضا بحيث يخضع كل منهم لمن هو أعلى منه في الرتبة أو من هو أقدم منه عند التساوي في الرتبة. أما زواج أحد أعضاء قوة الشرطة فلا يتم إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة، والزواج الذي يعقد بدون هذا الإذن لا يعتبر قائما بالنسبة لقوانين الشرطة ولكن يجوز للوزارة أن تجيزه بعد عقده كما هو واضح من نص المادة 18. وبالنسبة لإنشاء وتنظيم كليات الشرطة فقد نص في مشروع القانون على أن يتم ذلك بمرسوم أميري اما مدارس الشرطة فبقرار وزاري. ويكون قبول غير الكويتيين في هذه الكليات والمدارس بموافقة حكوماتهم " مادة 19 " أما المادة 30 فقد جعلت محاكمة رجال الشرطة عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية الخاصة بهم وفقا لقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية أما العقوبات الانضباطية والتي تعادل العقوبات التأديبية لدى الموظفين والمستخدمين المدنيين فقد نصت عليها المادة 21 من مشروع القانون بحيث لا يجوز أن تشمل على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز الستين يوما. ولما كانت تدابير الأمن الاستثنائية قد تعرض الأشخاص أحيانا إلى أضرار تعيق بأملاكهم أو بأشخاصهم، لذلك نصت المادة 23 من مشروع القانون على ضرورة تعويضهم وفق الأحكام التي يصدر بها قانون خاص. وقد أجازت المادة 26 قبول غير الكويتيين ضباطا في الشرطة بصفة مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم وكذلك يجوز عند الحاجة تعيين غير الكويتيون في وظائف أفراد وضباط صف في الشرطة ونصت المادة 27 على إنشاء لجنة في وزارة الداخلية تسمى " اللجنة العامة لشئون الشرطة "، تختص في النظر فيما أوجب القانون عرضه عليها. وكذلك فيما يرى الوزير أخذ رأيها فيه. أما الباب الثاني فقد تناول موضوع التعيين، وتحدث الفصل الأول منه عن الشروط الواجب توافرها فيمن يعين ضابطا "مادة 31" والأساس أن يكون التعيين لأول مرة في رتبة الملازم ما لم يقض القانون بغير ذلك وأن يقضي سنة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها إذا فشلت التجربة، كما يجوز بقرار من الوزير مد فترة التجربة سنة أخرى "مادة 32". وقد أجازت المادة 33 تعيين رؤساء العرفاء في رتبة ملازم إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في هذه المادة. أما بالنسبة للحاصلين على مؤهل جامعي أو عال فيعينون ضباطا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 34. وأجازت المادة 36 إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة، وذلك في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد مضى على تركه الخدمة في الشرطة أكثر من سنتين. ويلي ذلك الفصل الثاني الذي تناول بالبحث ضباط الصف والأفراد والخفراء فنصت المادة 37 على الشروط الواجب توافرها في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء. ولقد أعطت المادة 38 لوكيل الوزارة سلطة تعيينهم بقرار منه وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. أما المادة 40 فقد أوجبت أن يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد أو من خريجي المدارس العسكرية أو مدارس الشرطة، كما حددت المادة 42 أقدمية ضباط الصف والأفراد على النحو الوارد فيها. وجاء الباب الثالث فتناول بالبحث أحكام الخدمة، ونص الفصل الأول منه على الراتب والبدلات والعلاوات. وقد بينت المواد 43 و44 و45 المقصود بالراتب ومتى يستحق الضباط وضباط الصف والأفراد والخفراء لرواتبهم ثم كيفية منح العلاوة الدورية السنوية. وكيف ان علاوة الترقية لا تغير من موعد العلاوة الدورية بحيث إذا اتفق تاريخهما منحتا معا. وتشجيعا لمن يقوم من رجال قوة الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها فقد أجازت المادة 47 للوزير وبقرار منه منح مكافأة لهم. وعالجت المادة 48 وضع الأسير من رجال قوة الشرطة وكيف أنه يستحق كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ثم صرف 70 % من راتبه شهريا إلى زوجته أو من يعول أقاربه وذلك قياسا على حالة رجال الجيش. وفي حالة وفاته أو الحكم بإثبات غيبته المنقطعة تدفع جميع استحقاقاته إلى ورثته كل ذلك دون إخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري. ثم جاءت المادة 49 فبينت ما يسري على رواتب من يحال من رجال قوة الشرطة إلى المحاكمة. ثم حددت المادة 50 مقدار ما يجوز حجزه أو خصمه من رواتب رجال قوة الشرطة. أما الفصل الثاني من الباب الثالث فيتناول التقارير السرية للضباط حيث نصت المادة 53 على وجوب تقديم تقرير سري في شهر يناير من كل عام عن كل ضابط حتى رتبة العقيد يبين فيه كفاءته وسلوكه. ثم بينت المادة 54 وضع الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف، كما بينت المادة 55 وضعه في حالة تقديم تقريرين متواليين عنه بتقدير ضعيف، أما المادة 57 فتنص على وجوب إعداد صحيفة أحوال بالنسبة لضباط الصف والأفراد والخفراء. ويبحث الفصل الثالث عن الترقية وتنظيمها ونصت المادة 61 على جواز تخفيض المدد المقررة في الجداول المرفقة كحد أدنى للترقية وذلك في حالة الحرب وبقرار من الوزير. ويلاحظ أن الترقية حتى رتبة العقيد تكون بقرار من الوزير أما الترقية إلى رتبة العميد واللواء فتكون بمرسوم "مادة 62". ويرقى الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الخدمة "مادة 63" كما نصت المادة 64 أن تكون الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وما زاد عن رتبة المقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة. ونصت المادة 65 على جواز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته استثناء من الأحكام السابقة إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك بناء على اقتراح اللجنة العامة لشئون الشرطة. كما أجازت المادة 67 ترقية الملازم الحاصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي جامعي أو عال إلى رتبة رئيس أو ملازم أول وذلك وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذه المادة. أما بالنسبة لضباط الصف والأفراد فتكون ترقيتهم بقرار من وكيل الوزارة على تزكية رؤسائهم "مادة 68". واشترطت المادة 70 في ترقية الشرطي إلى رتبة وكيل عريف اجتيازه للدورة المقررة للترقية والتي يوقف شرط اجتيازها في حالة إعلان الحكم العرفي أو الطوارئ. وتكون الترقية إلى رتبة عريف بترتيب أقدمية وكلاء العرفاء الذين يزكيهم رؤساؤهم أما الترقية إلى رتبة رئيس عرفاء فتكون بالاختيار "مادة 71". وكما هو الحال في شأن الضباط أجازت المادة 72 بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف أو الشرطي ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. أما الفصل الرابع فبحث في المادتين 73 و74 منه موضوع النقل والندب، أما المادة 75 فقد نصت على جواز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات أو المؤسسات المحلية وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. في حين أجازت المادة 76 للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة إيفاد رجال قوة الشرطة في بعثات دراسية، حسبما هو وارد في نص هذه المادة. أما موضوع الإجازات فقد خصص له الفصل الخامس حيث عددت المادة 79 الإجازات التي يجوز منحها لرجال قوة الشرطة وهي: 1 - الإجازة الدورية 2 - الإجازة المرضية 3 - الإجازة الإدارية 4 - إجازة الحج 5 - الإجازة الطارئة، ثم تمضي بقية مواد هذا الفصل فتنص على أحكام كل إجازة من هذه الإجازات. ويشرح الباب الرابع أحوال انتهاء الخدمة والآثار المترتبة على ذلك فتنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الواردة في المادة 96 كما تنتهي خدمة ضباط الصف والفرد والخفير لأحد الأسباب الواردة في المادة 97 وتناولت المواد التالية حتى المادة 106 بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. ولقد اعتبرت المادة 107 رجال قوة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم في عداد الاحتياط . حيث يجوز بقرار من الوزير استدعائهم في حالة الحرب أو الحكم العرفي والطوارئ. وأخيرا خصص الباب الخامس للأحكام الانتقالية فنصت المادة 109 على أن كل رجل من رجال الشرطة كويتي الجنسية يكون موجودا في الخدمة عند العمل بهذا القانون. يثبت في رتبته الحالية، كما تستمر خدمة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون وذلك حسبما هو وارد في المادة 110. وحتى لا تكون هناك فجوة تشريعية نص في المادة 111 على أن تظل سارية جميع النظم المعمول بها حاليا في الشرطة إلا ما كان منها مخالفا لأحكام مشروع هذا القانون وذلك إلى حين صدور المراسيم والقرارات واللوائح التنفيذية له. أما الجداول الملحقة بمشروع القانون والمكملة له فهي على التفصيل الآتي: - الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط. الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب صف الضباط والأفراد. الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب المهنيين. الجدول رقم (4) ويتضمن رواتب الخفراء النظاميين.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 8 و25 و26 و159 من الدستور وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 في شأن قانون الوظائف العامة المدنية. وعلى القانون رقم 27 لسنة 1962 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم. أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
المادة (2) : الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.
المادة (3) : تتألف قوة الشرطة من: أ- ضباط الشرطة وخفر السواحل والحدود. ب- ضباط الصف وأفراد الشرطة وخفر السواحل والحدود. ج- الخفراء النظاميين. د- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء، بسبب طبيعة عملها، اعتبارها من قوة الشرطة.
المادة (4) : يكون الالتحاق بقوة الشرطة عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
المادة (5) : الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:- ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء
المادة (6) : الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:- شرطي وكيل عريف عريف وهم ضباط الصف رئيس عرفاء
المادة (7) : تحدد علامات الرتب للضباط الصف وأفراد الشرطة والخفراء النظاميين، وزيهم، بقرار من الوزير.
المادة (8) : تحدد مرتبات الشرطة حسب الجداول المرافقة وهي: الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط. الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد. الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب المهنيين. الجدول رقم (4) ويتضمن رواتب الخفراء النظاميين.
المادة (9) : تحدد اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الأمن ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير.
المادة (10) : تتولى قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل جهات الاختصاص، كل ذلك في حدود القانون.
المادة (11) : لرجال الشرطة حق حمل السلاح المسلم لهم من الحكومة ولهم في سبيل تنفيذ واجباتهم استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (12) : تنظم اللائحة التنفيذية السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه. ولا يجوز بحال أن تستعمل قوة الشرطة السلاح الناري إلا في الأحوال الآتية: أولا: للقبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانيا: للقبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول الهرب. ثالثا: للقبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. رابعا: للقبض على مسجون حاول الهرب. خامسا: لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.
المادة (13) : يؤدي ضباط الشرطة أمام الوزير قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المعظم، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظا على شرفي وسلاحي، مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس". ويؤدي أفراد وضباط صف الشرطة ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام وكيل الوزارة أو من ينيبه. وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.
المادة (14) : يحظر على رجال قوة الشرطة الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للشرطة إلا بأذن كتابي من الوزير.
المادة (15) : يحظر على رجل قوة الشرطة: 1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة. 2- أن يحفظ لديه نسخة من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يكتب في الصحف أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما، إلا بإذن من وكيل الوزارة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر. 4- أن يشتري أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال لقوة الشرطة أو للوزارة ولو عن طريق المزاد العلني. 5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية. 6- أن يشتغل فعليا بالتجارة. 7- أن يؤدي عملا للغير بأجر، ويستثنى من هذا، الوصاية أو القوامة بأجر على أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة. ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.
المادة (16) : تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها أحد أعضاء قوة الشرطة أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة. ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير. ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.
المادة (17) : يخضع رجال الشرطة ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحداث في الرتبة للأقدم فيها.
المادة (18) : يحظر على رجال الشرطة أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من الوزارة، ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الشرطة. كما يمنع رجال الشرطة بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص بذلك من الوزارة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية. ويجوز للوزارة في جميع الأحوال أن تجيز الزواج بعد عقده. وتصدر قواعد وإجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (19) : يكون إنشاء كليات الشرطة بمرسوم أميري. ويكون إنشاء مدارس الشرطة بقرار من الوزير. ولا يقبل غير الكويتيين في كليات ومدارس الشرطة إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : تكون محاكمة رجال الشرطة عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (21) : تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.
المادة (22) : يجوز بقرار من الوزير منح رجل قوة الشرطة تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله. ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة رجل قوة الشرطة وحياة عائلته. ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.
المادة (23) : يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب تدابير الأمن الاستثنائية وفق الأحكام التي يصدر بها من الوزير، بشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.
المادة (24) : تحدد بقرار من الوزير، كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة، وكيفية إلزام من يتسبب في فقدها أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائه من ذلك.
المادة (25) : دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها في المادة 46 من هذا القانون، تتحمل الدولة نفقات كسوة رجال الشرطة وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك، كل هذا وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا فنيين أو خبراء في الشرطة مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (27) : تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "اللجنة العامة لشؤون الشرطة" وتشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وثلاثة من كبار ضباط الشرطة وأحد رجال القانون يختارهم الوزير. وعند غياب وكيل الوزارة أو قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة أقدم وكلاء الوزارة المساعدين. وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما نص القانون على عرضه عليها وكذلك في كل ما يرى الوزير أخذ رأيها فيه.
المادة (28) : لا تكون اجتماعات اللجنة العامة لشؤون الشرطة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق الوزير عليها. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أعضاء اللجنة، وجب عليه التنحي عند نظرها.
المادة (29) : يكون تعيين الضباط وتسريحهم حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة، وبمرسوم فيما يلي ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.
المادة (30) : الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، أو إذا خفضت رتبته وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة (31) : يشترط فيمن يعين ضابطا: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية أو كليات ومدارس الشرطة التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهل جامعي أو عال المشار إليهم في المادة (34). وذلك مع مراعاة أحكام المادة (33).
المادة (32) : يكون تعيين الضباط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت في الوظيفة التي عين فيها، وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته. ويجوز بقرار من الوزير مد فترة التجربة سنة أخرى.
المادة (33) : رؤساء العرفاء غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يجوز تعيينهم في رتبة ملازم بمدى نجاحهم في دورة تدريبية. وتحدد مدة الدورة التدريبية بشروط اختيار وإلتحاق رؤساء العرفاء بها بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة. ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من تجوز ترقيتهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة. أما رؤساء العرفاء الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة فيعتبرون في حكم المتخرج من إحدى كليات الشرطة إذا اجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة (33) : يجوز لوكيل الوزارة أن يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام قوة الشرطة بالإضافة إلى الشروط الآتية:- 1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة. 2- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي. 3- أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق بها بقرار من وكيل الوزارة.
المادة (34) : يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم أول بأول مربوطها. أما إذا كانت هذه المدة سنتين فقط فيكون تعيينه في رتبة ملازم بأول مربوطها. ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائدة مباشرة بأول مربوطها. وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير . ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير. ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون.
المادة (35) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم أو القرار الصادر بتعينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم أو القرار الأقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.
المادة (36) : يجوز – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة - إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية، وأن لا يكون قد انقضى على تركه خدمة الشرطة أكثر من ثلاث سنوات. وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد الضابط الذي أعيد إلى الخدمة.
المادة (37) : يشترط في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط والخفراء ما يأتي: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ثلاثين سنة ميلادية، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير بعد أخذ رأى وزير الصحة العامة. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (38) : يتم تعيين ضباط الصف والأفراد والخفراء بقرار من وكيل الوزارة وتبرم معهم، بعد فترة التدريب المشار إليها في المادة (39)، عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ السن القانونية. ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم.
المادة (39) : يخضع المتطوع لأحكام ونظم قوة الشرطة بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المتطوع أثناءها قرار من الوزير. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة خدمة من يعين من المتطوعين.
المادة (40) : يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية أو مدارس الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (41) : يتقاضى ضباط الصف والأفراد أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة. ويمنح الشرطي علاوة من علاوات رتبته إذا كان حاصلا أو حصل أثناء الخدمة على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية على الأقل. ويجوز منحه علاوة أخرى من علاواتها. وتحتسب العلاوة في جميع الأحوال في أقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.
المادة (42) : تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم. ويقضي ضباط الصف والأفراد فترة تجربة مدتها سنة عند تعيينهم لأول مرة يسرح خلالها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة، وإلا اعتبر مثبتا وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
المادة (43) : يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون غير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.
المادة (44) : يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد والخفراء رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم. ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.
المادة (45) : يمنح رجال قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا.
المادة (46) : تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العاملون في قوة الشرطة والوزارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.
المادة (47) : يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة لمن يقوم من رجال الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة (48) : يستحق الأسير من رجال قوة الشرطة كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد. ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا. وإذا توفي الأسير وحكم بإثبات غيبته المنقطعة، دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.
المادة (49) : تسري على رواتب من يحال من رجال قوة الشرطة إلى المحاكمة الأحكام الآتية: أ– إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها. ب- إذا كان موقوفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته، صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. ج- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده استمر صرف نصف راتبه طوال تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه. د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته، سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا، فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (50) : لا يجوز الحجز على رواتب رجال قوة الشرطة أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الإخلال بإحكام المادة (51) من هذا القانون. وتكون الأولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
المادة (51) : يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب رجال قوة الشرطة نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة من هذا الخصم في صندوق الشرطة الذي تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (52) : يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه، والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.
المادة (53) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
المادة (54) : الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.
المادة (55) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على اللجنة العامة لشؤون الشرطة للنظر في خفض رتبته أو تسريحه بعد سماع أقواله. ويكون خفض الرتبة أو التسريح بقرار من الوزير.
المادة (56) : في حالة خفض رتبة الضابط طبقا للمادة السابقة لا يجوز النظر في ترقيته قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.
المادة (57) : تعد لكل من ضباط الصف والأفراد والخفراء صحيفة أحوال تثبت فيها أراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية أو تأديبية أو ما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
المادة (58) : تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.
المادة (59) : يستحق المرقى من رجال قوة الشرطة الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة (60) : يكون الترشيح للترقية وفق لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (61) : يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة الحرب.
المادة (62) : تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير، وتكون الترقية إلى رتبة العميد واللواء بمرسوم.
المادة (63) : يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويرقي الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.
المادة (64) : تكون الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة. وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها.
المادة (65) : استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة، إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (66) : لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائيا.
المادة (67) : تجوز ترقية الملازم إلى رتبة نقيب إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة. فإذا كانت مدة الدراسة سنتين جازت ترقيته إلى رتبة ملازم أول، كل ذلك بشرط أن يكون الضابط قد قضى فترة التجربة بنجاح.
المادة (68) : تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بقرار من وكيل الوزارة بناء على تزكية رؤسائهم.
المادة (69) : يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الفرد أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة (70) : يشترط في ترقية الشرطي إلى رتبة وكيل عريف أن يجتاز الدورة المقررة للترقية. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة إعلان الحكم العرفي أو في حالة الطوارئ.
المادة (71) : تكون الترقية إلى رتبة عريف بترتيب أقدمية وكلاء العرفاء الذين يزكيهم رؤساؤهم وتكون الترقية إلى رتبة رئيس عرفاء بالاختيار.
المادة (71) : يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول. ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط. ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم. ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف عشر سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
المادة (72) : استثناء من الأحكام السابقة، تجوز بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف أو الشرطي إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (73) : لا يجوز نقل أحد من رجال قوة الشرطة إلى وظيفة خارج وزارتي الداخلية والدفاع إلا بموافقة الوزير. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى قوة الشرطة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميته السابقة بينهم.
المادة (74) : يجوز بقرار من الوزير، ندب أحد رجال قوة الشرطة للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.
المادة (75) : يجوز بقرار من الوزير، إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات المحلية، بشرط موافقة الضابط عليها كتابة، وتكون الإعارة بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة (76) : يجوز للوزير – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – إيفاد الكويتيين من رجال قوة الشرطة في بعثات دراسية ومهام رسمية. ويجوز عند الضرورة القصوى إيفاد غير الكويتيين من رجال قوة الشرطة الاختصاصيين أو الفنيين. وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.
المادة (77) : تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه رجال قوة الشرطة لتأدية مهمة رسمية.
المادة (78) : لا يجوز لأي من رجال قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.
المادة (79) : الإجازات التي يجوز منحها لرجال قوة الشرطة هي:- 1- الأجازة الدورية. 2- الأجازة المرضية. 3- الأجازة الإدارية. 4- أجازة الحج. 5- الأجازة الطارئة. ويصدر بنظام هذه الإجازات وإجراءات منحها قرار من الوزير مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (80) : يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة. ويستحق ضابط الصف والشرطي والخفير أجازة دورية لمدة أربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق خمسة وأربعين يوما في السنة. وتستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة (81) : يجوز استدعاء المجاز من رجال قوة الشرطة، قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (82) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، جاز بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
المادة (83) : يحتفظ رجل الشرطة برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. وصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المادة (84) : لا يستحق رجل الشرطة أجازة دورية عن المدد التي يقضيها في بعثة علمية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان رجل الشرطة معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.
المادة (85) : يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته فيما عدا بدل الانتقال.
المادة (86) : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب. ويجوز بقرار من الوزير منح رجل الشرطة أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها أو أن رجل الشرطة مريض بالسل، منح هذه المدة جميعا براتب كامل.
المادة (87) : يجوز لرجل قوة الشرطة في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.
المادة (88) : يكون التصريح بالأجازة المرضية والإذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب أو دار من دور العلاج. ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.
المادة (89) : لا يجوز تسريح رجل قوة الشرطة لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابة على ذلك. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة، إنهاء خدمات رجل قوة الشرطة لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه عنها.
المادة (90) : يجوز منح رجل قوة الشرطة أجازة إدارية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من أجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
المادة (91) : يجوز منح رجل قوة الشرطة – إذا سمحت ظروف العمل بذلك – أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.
المادة (92) : الأجازة الطارئة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع رجل قوة الشرطة معه إبلاغ رؤسائه مقدما للتصريح له بها. ولا يجوز لرجل قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة تجاوز يومين في المرة الواحدة ولا أكثر من أربع مرات في العام الواحد. ويجب على رجل قوة الشرطة أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الأجازة الطارئة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان منه.
المادة (93) : يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته المرضية والإدارية والطارئة وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.
المادة (94) : كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عند انتهاء أجازته مباشرة حرم من راتبه مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبيا أو عسكريا. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرارا.
المادة (95) : يعتبر رجل قوة الشرطة في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا. ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.
المادة (96) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – وبشرط موافقة الضابط – مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون. 6- التسريح. 7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 8- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة (97) : تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير لأحد الأسباب الآتية: 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون. 6- التسريح. 7- عدم تجديد تطوعه. 8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة (98) : تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية: في رتبة ملازم 47 سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة في رتبة لواء 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.
المادة (99) : تجوز إحالة ضابط الصف والفرد والخفير إلى التقاعد بقرار من وكيل الوزارة إذا أتم الخامسة والخمسين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة (100) : لرجل قوة الشرطة أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطا ومن وكيل الوزارة إذا كان من ضباط الصف أو الأفراد أو الخفراء.
المادة (101) : إذا أحيل أحد رجال قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.
المادة (102) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة المستقيل إلا بالقرار الصادر بقبولها. ولا تجوز الاستقالة من الشرطة في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة (103) : لا تجوز استقالة رجل قوة الشرطة أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى حين البت نهائيا فيما هو منسوب إليه.
المادة (104) : يسرح رجل قوة الشرطة من الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. 2- إذا قرر الوزير ذلك وفقا لأحكام الفقرة (55) من هذا القانون. 3- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة إلى من يعينون بمرسوم وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط، وبقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد والخفراء.
المادة (105) : تنتهي خدمة ضباط الصف والأفراد والخفراء بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.
المادة (106) : إذا حكم على رجل قوة الشرطة بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم بترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.
المادة (107) : تسري على رجل قوة الشرطة الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة (108) : يعتبر من الاحتياط رجال الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم. ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياط في حالة الحرب والحكم العرفي والطوارئ. ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.
المادة (109) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة إبقاء رجل الشرطة بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته، ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين، وتصرف عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.
المادة (110) : يثبت في رتبته الحالية كل رجل من رجال قوة الشرطة كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.
المادة (111) : تستمر خدمة رجال قوة الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم – حسب رتبته – أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة (26) من هذا القانون، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
المادة (112) : إلى حين صدور المراسيم والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.
المادة (113) : يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز أن ينيب عنه وكيل الوزارة في إصدارها.
المادة (114) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن