بشأن تعديل المادة رقم (8) من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : لقد صدر القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ثم لحقت أحكامه بعض التعديلات التي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.
وعملاً على تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الإدارة وتتمشى مع ظروف العمل بقوة الشرطة، فقد أعد القانون المرافق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون بحيث تجعل تحديد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم أسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.
المادة (1) : تستبدل الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه النص التالي:
مادة (8) فقرة أولى:-
"تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم".
ويصدر بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة - قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح/ أمير الكويت