تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 34، 62، 63، 68، 71، 98 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة النصوص التالية: مادة (5) الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق أول مادة (6) الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي: شرطي وكيل عريف عريف رقيب رقيب أول وكيل ضابط وكيل أول ضابط مادة (34) يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم بأول مربوطها. ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير. ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير. ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون. مادة (62) تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بمرسوم. مادة (63) يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويرقى الضابط خريج كلية الشرطة أو ما يعادلها من كليات عسكرية إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنتين في الرتبة. ويرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة. مادة (68) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم، إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة. 2- أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة منها أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط. 3- أن يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط الاختبار والالتحاق بها بقرار من الوزير. ويجوز للوزير إضافة أية شروط أخرى. مادة (71) يجوز الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة رقيب أول بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية. ويجوز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط إلى الرتبة التالية بعد قضاء مدة لا تقل عن أربع سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية. وتحدد مدد الدورات وشروط اجتياز والتحاق المرشح للترقية بها بقرار من وكيل الوزارة. مادة (98) تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة وبلغ عمره في رتبته السنين الآتية: في رتبة ملازم 47 سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة باقي الرتب 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه مادتان جديدتان بالنص التالي:- مادة (33) مكرر يجوز لوكيل الوزارة أن يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام قوة الشرطة بالإضافة إلى الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة. 2- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي. 3- أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق بها بقرار من وكيل الوزارة. مادة (71) مكرر يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول. ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط. ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم. ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف عشر سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
المادة (3) : تعادل رتبة رئيس العرفاء الواردة في المادة (6) من قانون نظام قوة الشرطة قبل العمل بهذا التعديل رتبة رقيب. وتستبدل التسمية الجديدة لهذه الرتبة بالتسمية السابقة أينما وردت في نصوص قانون نظام قوة الشرطة.
المادة (4) : يستبدل بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بقانون نظام قوة الشرطة بشأن الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية، الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (6) : تلغى المادة (33) من قانون نظام قوة الشرطة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. واستثناء من ذلك تقام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون دورة تدريبية للعسكريين الكويتيين الحاصلين على رتبة رئيس عرفاء وعلى شهادة الثانوية العامة بحيث يعين من يجتاز منهم هذه الدورة بنجاح في رتبة ملازم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن