بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/فقرة2)، (3)، (5)، (32 فقرة/2)، (37بند/2)، (42فقرة/2)، (79)، (95 فقرة/1)، (104) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (1/فقرة2)
ويسرى على الموظفين المدنين العاملين بوزارة الداخلية أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام المواد (8فقرة/2، 15، 16) من هذا القانون.
مادة (3)
تتألف قوة الشرطة من:
أ- ضابط الشرطة.
ب- ضباط الصف وأفراد الشرطة.
ج- الخفراء.
د- أفراد الهيئات - أو غيرها - التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من قوة الشرطة.
مادة (5)
الرتب العسكرية لضابط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:
1- الضباط الأعوان:
ملازم - ملازم أول - نقيب.
2- الضباط القادة:
رائد - مقدم - عقيد.
3- الضباط الأمراء:
عميد - لواء - فريق - فريق أول.
مادة (32/فقرة 2)
ويقضي الضباط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها أو خلال شهر من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة وإلا اعتبر مثبتا فيها، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته.
مادة (37 بند/2)
أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى.
مادة (42/فقرة 2)
ويقضي ضباط الصف والأفراد والخفراء فترة تجربة مدتها سنة منذ تعيينهم، يسرح خلالها أو خلال شهر من انتهائها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة وإلا اعتبر مثبتأ فيها، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته.
مادة (79)
الإجازات التي يجوز منحها لأعضاء قوة الشرطة هي:
1- الإجازة الدورية.
2- الإجازة المرضية.
3- الإجازة الإدارية.
4- إجازة الحج.
5- الإجازة الطارئة.
6- إجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على سنة ولا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية.
7- إجازة دراسية.
8- إجازة خاصة للعلاج.
9- إجازة مرافقة مريض.
10- إجازة التفرغ العلمي.
11-إجازة التفرغ الرياضي.
12- إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة.
13- الإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفقا لأحكامه وذلك للإناث الاتي يعملن في قوة الشرطة.
ويجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة، وينظم القرار إجراءات منحها مع مراعاة أحكام المواد التالية.
مادة (95فقرة/1)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (79/ بند6) يعتبر عضو قوة الشرطة في الخدمة متى كان قائما بعمله أو مجازآ أو مكلفآ بمهمة رسمية أو موفدآ أو محالا للمحاكمة أو أسيرا.
مادة (104)
يسرح عضو قوة الشرطة من الخدمة لأحد الأسباب الأتية:
1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.
2- إذا قرر الوزير ذلك وفقا لأحكام المادة (55) من هذا القانون أو لأسباب أخرى يحددها.
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بتلك الجهة.
4- إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
ويكون التسريح في الحالات السابقة بمرسوم بالنسبة إلى من يعينون بمرسوم، وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط، وبقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد والخفراء.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (80)، ومادة جديدة برقم (109مكررا) إلى القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه، على النحو الآتي:
مادة (80/ فقرة أخيرة)
ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية خلال الإجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة.
مادة (109 مكررا)
يجوز الإستعانة بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو للصالح العام، وذلك في مقابل مكافأة تنظم إجراءاتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية، ويجوز الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.
المادة (3) : تستبدل عبارتا: (عضو قوة الشرطة أو أعضاء قوة الشرطة)
بعبارات: (رجل قوة الشرطة ورجال قوة الشرطة ورجل الشرطة ورجال الشرطة) أينما وردت في القانون رقم (23) لسنة 1968 المشار إليه.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت