تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لقانون في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع تنص المادة السادسة من الدستور علي أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور، ووردت الأحكام المتعلقة بممارسة هذه السيادة والسلطات التي تمارسها في الباب الرابع من الدستور، حيث نص في الفصل الأول من هذا الباب علي أن يقوم نظام الحكم علي أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور،( مادة 50 ) وأن هذه السلطة هي السلطة التشريعية (مادة 51) والسلطة التنفيذية ( مادة 52) والسلطة القضائية (مادة 53). وجاء الفصل الثالث من هذا الباب في بيان الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية؛ وبين الفصل الرابع من نفس الباب الهيئات التي تمارس السلطة التنفيذية، وأخيراً ورد الفصل الخامس منه في بيان الهيئات التي تمارس السلطة القضائية. وقد أخذ الدستور الكويتي في الفصل الخامس من الباب الرابع منه بسنة التدرج فنص على الهيئات التي تمارس السلطة القضائية والقائمة فعلاً عند صدوره، والهيئات التي ستنشأ في المستقبل عندما تدعو الحاجة إليها. وهذه الهيئات هي المحاكم على اختلاف أنواعها ( مادة 164) والنيابة العامة (مادة 167) ومحكمة القضاء الإداري وهي الشق القضائي من مجلس الدولة (مادة 169) وإدارة الفتوى والتشريع وهي الشق الاستشاري من مجلس الدولة ( مادة 170) مجلس الدولة (171) ومحكمة تنازع الاختصاص ( مادة 182). والمحكمة الدستورية (مادة 173). وإذا كانت السلطة القضائية سلطة مستقلة متميزة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد لزم أن تنظم أوضاع القائمين عليها علي أسس تختلف عن أوضاع العاملين في السلطة التنفيذية لاختلاف طبيعة اختصاص كل من هاتين السلطتين، وذلك أن السلطة القضائية تضطلع بأدق وأخطر مسئوليات الحفاظ على الجماعة بدوام استقرار المجتمع واستمراره برقابتها لمشروعية ما تسنه الدولة من تشريعات وما تتخذه من قرارات وتصرفات وبحفاظها على حريات الأفراد وحقوقهم. وقد كان من الطبيعي أن يحيط النظام القانوني في أغلب الدول المتحضرة من يتولون هذه السلطة بسياج حصين من الحماية ويضفي عليهم ما يكفل لهم الاستقرار والاستقلال ويهيئ لهم الاحترام الأدبي واستثمار الأمن النفسي والمادي حتى يشعرون بالعلمانية وهم يؤدون أقدس وظائف الحياة. وقد صدر قبل العمل بالدستور، المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بتنظيم القضاء والنيابة العامة والمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع وطبق المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 على العاملين بالقضاء والنيابة نفس الرواتب المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية، ولم تعدل أوضاع القائمين على هذه الهيئات منذ صدور الدستور بما يتفق مع طبيعة السلطة التي يتولونها بل إن كثيراً من المزايا المادية والبدلات تقررت لبعض طوائف العاملين المدنيين وحرم منها القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، لذلك فإن واقع الحال ومتطلبات المصلحة العامة تقتضي الإسراع بتحسين الأوضاع المالية لهم ورفع مستواهم المادي بالشكل الذي يليق بهيئة السلطة القضائية ومكانتها مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة في الأجور والبدلات ومن ثم أعد القانون المرافق لتحقيق أهداف الإصلاح للعاملين في القضاء والنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. وقد نصت المادة الأولى علي أن تكون درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع طبقاً للجدولين المرافقين لهذا القانون ابتداء من أدنى وظائفهم وهي وظيفة وكيل نيابة (ج) في النيابة العامة أو محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، وتليها وظيفة وكيل نيابة (ب) أو محام (أ) ويلي ذلك وظيفة قاض من الدرجة الثانية المعادلة لوظيفة وكيل نيابة (أ) ووظيفة نائب من الدرجة الثانية. ومن ثم كان من الملائم إفراد جدول خاص للقضاة والنيابة العامة ينتهي بأدنى وظائف هاتين الفئتين وهي وظيفة وكيل نيابة (ج) ويبدأ بأعلى وظائفها وهي وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا. ويخصص جدول آخر لإدارة الفتوى والتشريع ينتهي كذلك بأدنى وظائفها وهي وظيفة محام (ب) ويبدأ بأعلى وظائفها وهي وظيفة رئيس الإدارة. وغني عن البيان أن هذين الجدولين ينطبقان على الكويتيين وغير الكويتيين وأن الوظيفة التي يشغلها كل منهم تعتبر في نفس الوقت درجته المالية أسوة بما اتبع في القانون رقم 3 لسنة 1973 بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم التعليم العالي. كما روعي أيضاً في الجدول تحديد حد أدنى للبقاء في الدرجة ولا يجوز الترقية منها إلي الدرجة الأعلى إلا بقضاء هذا الحد على الأقل وذلك حتى يكتسبوا خبرة ودراية تمكنهم من قيامهم بعملهم وأداء رسالتهم في تحقيق العدالة على خير وجه. وقد بينت المادة الثانية أن تولية القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وظائفهم تكون بمرسوم فيما عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض إذ أن المعين في درجة وكيل نيابة (ج) أو محام (ب) يكون تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا ما ثبت صلاحيته للاستمرار في تولي منصبه استصدر مرسوم بتوليته لها. وقد نصت المادة 3 على عدم جواز الترقية إلا إلي وظيفة شاغرة تعلوها مباشرة ضماناً لارتقاء سلم هذه الوظائف درجة فدرجة بعد قضاء مدة كافية في الدرجة الأدنى وقد راعت هذه المادة ما تقضي به الضرورة القصوى من شغل أحد الوظائف الأعلى بمن لم يتم المدة المقررة في الوظيفة الأدنى فأجازت ذلك في هذه الحالة فقط وعلى سبيل الندب. كما نصت المادة 4 على منح القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من أول ربط الدرجة المالية التي يشغلها كل منهم وذلك تقديراً لما يبذلونه في عملهم من جهد وما يتحملونه من عناء في أداء رسالتهم وبما يتفق مع سياسة الدولة في منح مثل هذا البدل للوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وقد روعي أن يكون البدل لجميع هؤلاء بنسبة واحدة في جميع الوظائف وذلك لتشابه ظروفهم وطبيعتها. وقد أحالت المادة 5 في خصوص مختلف العلاوات والبدلات كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية وبدل الانتقال إلي الأحكام المطبقة لنظرائهم الخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية ويلاحظ في ذلك أن القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ينتظمهم جميعها جدول درجات ومرتبات واحد وبالتالي يطبق في شأنهم ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 23/7/1974 بشأن قواعد وشروط منح علاوة غلاء المعيشة. كذلك أحالت المادة 6 إلي قانون الوظائف العامة المدنية في خصوص الإجازات بجميع أنواعها فيما عدا الإجازة الدورية فإنها تتحدد طبقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة وبما يتفق مع نظام العمل بها. وتناولت المادة 7 أحكام العقود الخاصة التي تبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع غير الكويتيين فنصت على أن تراعي في هذه العقود أحكام هذا القانون وتحدد مدة الخدمة بالنسبة لهم ووفقاً للعقد الذي يبرم معهم بحيث لا تزيد مدته على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ونصت المادة 8 بإعطاء القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع سكناً خاصاً يتناسب مع وظيفة كل منهم، ونظراً لأن بعضهم قد يفضل الحصول على الإعانة الاجتماعية أو تكون قد خصصت له قسيمة أو غير ذلك من الأحوال التي تستدعي صرف الإعانة الاجتماعية المقررة بدلاً من تخصيص سكن فقد نص علي أن يكون إعطاء السكن لهم طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. حددت المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه سن التقاعد للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بسن الخامسة والستين. ونظراً لما تتطلبه الوظائف القضائية من خبرة قانونية متميزة تزداد بمرور الوقت ويصعب إيجاد البديل الكفء لشاغلي هذه الوظائف الأمر الذي يتطلب الاحتفاظ بهذه العناصر طالما كانت قادرة على العطاء مما جعل العديد من الأنظمة القضائية في الدول المختلفة تترك الباب مفتوحاً للاستمرار في شغل الوظائف القضائية للقادر عليها دون التقيد بالسن المحدد لنهاية الخدمة في الوظائف العامة. وتخفيفاً لهذه الأغراض فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق وهو يتضمن تعديل المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه بحيث يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين. ونصت المادة 10 على حكم عام بأن يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في هذا الشأن وفي ذلك غناء عن إيراد كثير من التفاصيل في هذا القانون الخاص. وتضمن بعد ذلك المادة 11 حكماً وقتياً يقضي بأن ينقل القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم والمنصوص عليها في الجدولين المرافقين لهذا القانون مع احتفاظهم بأقدمياتهم في هذه الدرجات علي أن يتقاضى كل منهم مرتب الدرجة الجديدة المنقول إليها مع العلاوات المقررة لها بحسب أقدميته فيها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر مراعاة لأوضاع بعض المعارين قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 مايو سنة 1968 بشأن التضخم الوظيفي والمستعارين وبعض ذوي العقود الخاصة وذلك حفاظاً علي حقوقهم المكتسبة وهو الأمر المسلم به في هذه الأحوال أسوة بما اتبعه المشرع في القانون رقم 3 لسنة 1973 بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم التعليم العالي، وبداهة فإن ذلك يقتضي استصدار قانون بتعديل قانون ربط ميزانية السنة الحالية 1976/1977 بإنشاء الدرجات التي استخدمها هذا القانون وفصل الدرجات القضائية الخاصة بالقضاء والنيابة العامة في ميزانية وزارة العدل والدرجات القضائية في ميزانية إدارة الفتوى والتشريع عن غيرها من الدرجات. ونظراً لأن أعضاء إدارة الفتوى والتشريع لم يسبق صدور مرسوم بتوليتهم مناصبهم فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة حكماً خاصاً بهم مقتضاه صدور مرسوم بنقلهم إلى الدرجات التي استحدثها هذا القانون، ومن لا يصدر مرسوم بنقله ينقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بشرط ألا تقل درجتها عن الدرجة التي كان يشغلها قبل نقله. كما تضمنت هذه المادة حكماً خاصاً بالنسبة للموجودين في أدنى الدرجات عند العمل بهذا القانون لأنه لما كان الكادر الخاص بهم قبل العمل بهذا القانون يبدأ بدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثانية، أو محام المقرر لها الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية في قانون الوظائف العامة المدنية حتى مستشار المقرر لها درجة وكيل وزارة مساعد، وإذا كان هذا القانون قد جعل الدرجة المعادلة لوظيفة مستشار هي وكيل وزارة ومسلسل الدرجات المعادلة للوظائف القضائية في قانون الوظائف العامة المدنية علي هذا الأساس بحيث قرر لكل وظيفة الدرجة التي تلي الدرجة التي كانت مقررة لها قبل العمل به، وكان مقتضي ذلك أن يبدأ هذا الكادر بالوظيفة المعادلة للدرجة الثالثة من الحلقة الثانية إلا أن القانون استحدث وظيفة وكيل نيابة (ج) ومحام (ب) وعائلها بالدرجة الرابعة من الحلقة الثانية واعتبرها درجة اختبار للتعيين في هذا الكادر فلا يكون التعيين فيها بمرسوم وتجوز الترقية منها بعد مضي سنتين وتنظيماً لأوضاع الموجودين بالخدمة في أدني درجات هذا الكادر المعينين على وظائف تعادل الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية نصت الفقرة الثالثة من المادة 16 على نقل من أمضى منهم سنتين على الأقل عند العمل به إلى درجة وكيل نيابة (ب) أو محام (أ) وذلك بشرط صلاحيته للترقية، أما من لم يمض هذه المدة فيبقى في هذه الدرجة المستحدثة حتى يتمها. وعند ذلك ينظر في ترقيته إلى الدرجة الأعلى، وعلى هذا الأساس قسم القانون الموجودين بالخدمة عند العمل به من المعينين في وظائف تعادل الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية. وتضمنت المادة 12 نصاً يقضى بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 1960 بجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة. ونصت المادة الثالثة عشر علي أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من الشهر التالي لصدور وتصرف الفروق المالية المترتبة على أحكامه اعتباراً من بداية السنة القضائية الحالية في أول أكتوبر سنة 1976.
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 61 و163 و168 و170 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1960 بشأن إنشاء إدارة الفتوى والتشريع، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1960 بجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة وقواعد توظيفهم، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971 في شأن العلاوات السنوية ومدد البقاء في الدرجات بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام للدولة لمواجهة زيادة نفقات المعيشة، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تكون درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع طبقاً للجدولين المرافقين لهذا القانون.
المادة (2) : يتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وظائفهم بمرسوم، عدا التعيين في أدني الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكيل بقرار منه لهذا الغرض.
المادة (3) : لا تجوز الترقية إلا إلي وظيفة شاغرة تعلوها مباشرة. كما لا يجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في الجدولين المرافقين لهذا القانون، ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب.
المادة (4) : يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من أول ربط الوظيفة التي يشغلها كل منهم.
المادة (5) : تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع القواعد المقررة في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة للعلاوات والبدلات المختلفة.
المادة (6) : يخضع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع لقانون الوظائف العامة المدنية في الإجازات بمختلف أنواعها فيما عدا الإجازات الدورية فتحدد طبقاً للأنظمة الخاصة بهم.
المادة (7) : يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع غير الكويتيين عقود خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد علي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمنحون مكافأة عند تركهم الخدمة وفقاً للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين علي وظائف دائمة.
المادة (8) : يعطي كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع سكناً خاصاً يتناسب مع وظيفته، وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
المادة (10) : يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشئونهم، ولا ينقل القضاة وأعضاء النيابة العامة الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات، ويتقاضى كل منهم مرتب الدرجة الجديدة المنقول إليها مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون، أيهما أكبر.
المادة (11) : وينقل بمرسوم أعضاء إدارة الفتوى التشريع الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا القانون وفقاً للضوابط المبينة في الو بالنسبة لوكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون، فينقل منهم بمرسوم من أمضى في الخدمة سنتين أو أكثر حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى درجة وكيل نيابة من الفئة (ب) أو محام من الفئة (أ)، متى كانوا قد استوفوا شروط الترقية الأخرى، أما من لم يمض هذه المدة أو لم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل إلي درجة وكيل نيابة من الفئة (ج) أو محام من الفئة (ب). فقرة السابقة، أما من لا يصدر مرسوم بتعيينه منهم في تلك الدرجات فينقل إلي وظيفة أخرى لا تقل درجتها عن درجته.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لصدوره. وتصرف الفروق المالية المترتبة علي أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 وذلك مع عدم صرف هذه الفروق لمن انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل به.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن