بشأن تعديل المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 فى شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو 1986م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاة،
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل والشؤون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه النص التالي:
(تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.)
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت