تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة ايضاحية لقانون انشاء المؤسسة العامة للموانئ كان البحر هو الرئة التي تنفست منها الكويت منذ القدم فأعطاها الحياة حين ضمنت الطبيعة عليها بذلك لحقبة طويلة، وبقدر ما كانت الصعوبات والاخطار تكتنف صلة اجدادنا وابائنا بالبحر بقدر ما كان العزم منهم ماضيا. وفي بداية الخمسينات، ومع تزايد الدخل القومي، وتحرك عجلة التعمير بدأ التفكير في انشاء أرسفة ترسو بجانبها البواخر وتفرغ عليها حمولاتها وحتى سنة 1953 ظلت اعمال الميناء تدار من قبل شركة أهلية الى ان حولتها الدولة الى ادارة حكومية. ومع سير خطط الاعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد فقط باتت المهمة الملقاة على عاتق الموانئ تفرض عليها مسئوليات كبيرة تتطلب منها الاستجابة لأغراض تلك الخطط باعتبارها البوابة الواسعة التي تعبر من خلالها النسبة الكبرى من مشتريات البلاد. ولكي تدار المواني وفقا للاسس الحديثة وبكثير من المرونة، اعد هذا القانون ناصا في مادته الاولى على انشاء المؤسسة العامة للموانئ على ان يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بوزير الممواصلات. وحددت المادة الثانية اغراض هذه المؤسسة وبينت بعض الوسائل الاساسية التي يجوز لها ان تقوم بها في سبيل تحقيق اغراضها. وأوضحت المادة الثالثة منه تعاون هذه المؤسسة مع الجهات الأخرى في اداء مهمتها. ولم يشأ المشرع ان يعهد الى هذه المؤسسة بادارة وتشغيل كافة الموانئ الكويتية دفعة واحدة بل رؤى ان يكون ذلك على خطوات حتى اذا ما حققت المؤسسة اغراضها في ادارة ميناء ما، عهد اليها بعد ذلك بغيره، ومن ثم نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يعهد الى المؤسسة فور انشائها بادارة وتشغيل ميناءى الشويخ والدوحة على ان يجوز ان يعهد اليها بعد ذلك بمرسوم بادارة وتشغيل موانئ أخرى. وببينت المادة الخامسة العناصر التي يتكون منها رأس مال المؤسسة. ثم تحدثت المادة السادسة عن اللائحة الداخلية للمؤسسة وبينت المسائل الأساسية التي تنظمها هذه اللائحة. ثم بينت المادة السابعة التشريعات السارية على الجهات الحكومية التي تستثنى المؤسسة من سريانها عليها. وجاءت المادة الثامنة في بيان تشكيل مجلس ادارة المؤسسة. كما جاءت المادة التاسعة في بيان سلطاته. ونصت المادة العاشرة على ان يكون للمؤسسة مدير عام يعاونة عدد من المساعدين وبينت اجراءات تعيينهم. ونصت المادة الحادية عشر على الاعمال المحرمة على اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه. كما قضت المادة الثانية عشر بأن للمؤسسة أن تشارك في تأسيس شركات مساهمة متى كان انشاء هذه الشركات من شأنه تحقيق أغراضها او المساعدة على تحقيقها. ونصت المادة الثالثة عشر على ان يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة. وبينت المادة الرابعة عشر موارد المؤسسة. ونصت المادة الخامسة عشر على ان يؤول صافي ارباح المؤسسة سنويا الى الخزانة العامة. ثم بينت المادة السادسة عشر نظام مراجعة حسابات المؤسسة. ونصت المادة السابعة عشر على ان تعامل ديون المؤسسة معاملة ديون الحكومة. كما نظمت المادة الثامنة عشر الفترة الانتقالية من تاريخ العهود بادارة ميناء الى المؤسسة حتى تاريخ مباشرة المؤسسة لادارته وتشغيله فعلا. كما بينت الوضع بالنسبة لموظفي هذا الميناء.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 20 و133 و148 و156 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1959 بالقانون البحري الكويتي، وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976، وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون ميناء الأحمدي وعبد الله، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقوانين رقم 18 لسنة 1970 و81 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 16 من مارس سنة 1970 بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة، وبناء على عرض وزير المواصلات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى "المؤسسة العامة للموانئ" وتلحق بوزير المواصلات. ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت.
المادة (2) : أغراض المؤسسة هي إدارة وتشغيل الموانئ المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم على الأخص بما يلي: 1 - إنشاء الأرصفة الثابتة أو العائمة وإقامة أو تملك أو استئجار المرافق والوسائل المكملة لذلك. 2 - شراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال الموانئ. 3 - إنشاء أو امتلاك أو استئجار المرافق والمنشآت الضرورية لجهازها الإداري والفني ولأغراض التخزين. 4 - التعاقد مع هيئات أو شركات أو مقاولين محليين أو خارجيين للقيام بما تعهد به إليهم من أعمالها. 5 - الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير أجهزتها التنفيذية وطرق وأساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل على تربية وتنمية كوادر وطنية في شتى قطاعات الخدمات البحرية والموانئ.
المادة (3) : للمؤسسة أن تتعاون مع الموانئ الأجنبية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية والأهلية فيما يتصل بالتنسيق والتنظيم لحسن أداء مهامها.
المادة (4) : يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءي الشويخ والدوحة. ويجوز بمرسوم أن يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانئ أخرى.
المادة (5) : يتكون رأس مال المؤسسة من: أ - الموجودات المنقولة وغير المنقولة للموانئ التي يعهد إليها بإدارتها ومما يتبعها من مرافق خارجية أخرى. ويجرى تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزارة المالية ووزارة المواصلات. ب - الأموال التي تخصص لها من أموال الدولة. وتدفع لها على دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير المواصلات. ويحدد أو يعدل رأس مال المؤسسة بمرسوم.
المادة (6) : يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي: أ - اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه. ب - اختصاصات المدير العام للمؤسسة ومساعديه. ج - القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. د - قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم. هـ - قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.
المادة (7) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية للمؤسسة من أحكام. ولا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ولا تسري على المؤسسة أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية وتطبق على حسابات المؤسسة وميزانيتها وحسابها الختامي الأحكام المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام الدستورية التجارية في شأن المؤسسات العامة وحسابها الختامي. كما لا تلتزم المؤسسة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون الموانئ والخدمات البحرية يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائبا للرئيس. ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها. ويصدر قرار من وزير المواصلات بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.
المادة (9) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (10) : ويكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها ويعاونه عدد من المساعدين ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلية في اختصاصه طبقا للائحة الداخلية. ويعين المدير العام ومساعده بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويجوز إنهاء خدماتهم بمرسوم.
المادة (11) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي من أعمال أو خدمات الموانئ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركات. ولمجلس الوزراء متى تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وأن يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أو فوائد خلال فترة عضويته.
المادة (12) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أو الأغراض المرتبطة بها المشاركة في تأسيس شركات مساهمة.
المادة (13) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير من كل عام إلى آخر ديسمبر. واستثناء من حكم هذه المادة تعتبر السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر ديسمبر السنة التالية.
المادة (14) : تتكون موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والأثمان المحصلة طبقا لأحكام القوانين والقرارات السارية على الميناء الذي يعهد إليها بإدارته وتشغيله، وكذلك من حصيلة مقابل الخدمات والأثمان التي يقررها مجلس إدارتها عن الأعمال التي تقوم بها وما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تساهم فيها. وتخضع لوائح الأجور والأثمان التي تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء وموافقته قبل العمل بها.
المادة (15) : يؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
المادة (16) : يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة. ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من المراقب المالي.
المادة (17) : يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة (18) : يستمر موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذي يعهد بإدارته وتشغيله إلى المؤسسة في عملهم لحين مباشرة المؤسسة لإدارته وتشغيله بمعرفتها. ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العهود إليها بإدارة وتشغيل الميناء بنقل من ترى نقلهم إليها من موظفين ومستخدمين وعمال. وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذين لم يصدر قرار بنقلهم إلى المؤسسة خلال هذه الفترة.
المادة (19) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن