تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 65 و79 و109 و133 و142 و148 و156 و178 منه وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 112 لسنة 1976 في شأن الحجر الزراعي وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية" يشرف عليها وزير الأشغال العامة.
المادة (2) : الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص: 1- الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها. 2- الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية. 3- توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات. 4- القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية. 5- تقديم الإرشاد في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات. 6- تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها. 7- تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها. 8- المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها. 9- توطيد العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً. 10- العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها. 11- تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته. 12- يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية المدير العام للهيئة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه. وتكون العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمثل هذه المدة. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس. وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (4) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويضع الوزير نظام العمل في المجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وأمانة سره. ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وذلك لدراسة ما يعهد به إليها من موضوعات.
المادة (5) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع خطط وبرامج التنمية للثروات النباتية والحيوانية والسمكية والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية. 4- وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها. 5- تحديد فئات الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك وشروط استحقاقه وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء. 6- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة. 7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
المادة (5) : عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات, يجب الالتزام بالأحكام التالية:- أولاً: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانياً: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع, ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات, وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة. ثالثاً: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص, وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات, وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الانتاج. وتسري بنود المادة (5مكرراً) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال, لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
المادة (5) : يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراضٍ وحيازات زراعية وحظائر الماشية, والمصائد البحرية والمناحل, وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون, كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق, إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة. وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة, خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت, يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي:- 1. كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2. كل من ثبت - بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع - عدم تحقيقه انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات, وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3. كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو جزء منها - مع الغير قبل مضي الخمسة أعوام المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (5 مكرراً) دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. 4. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة, دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
المادة (5) : يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات - قبل تاريخ العمل بهذا القانون - بتوفيق أوضاعه وفقاً لما تنص عليه المادة (5 مكرراً), وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض - أياً كان سببه - وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكرراً).
المادة (6) : يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم. ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالية التالية.
المادة (8) : تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء الإنتاج، كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها، وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.
المادة (9) : يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
المادة (10) : يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها. كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك المعمول بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (5) من هذا القانون. ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن