بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه فيما ورد فيها بشأن تعريف النشاط الزراعي وفقا لما يلي:-
النشاط الزراعي: نشاط يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة، مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988 المشار إليه.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه وفقا لما يلي:
1- يستمر العمل في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم (98) لسنة 2013 والمستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1988 في شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة.
2- تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997، وتسري أوضاعها وفقا لأحكامه.
ويتم نقل العاملين في المحفظة المشار إليها في البند رقم (1) إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة، ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه في البند رقم (2) إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.
ويلغى القانون رقم (10) لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التي ينظمها، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويسري من تاريخ العمل بالقانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت