تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، - وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت، - وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية تولى دول العالم أهمية متزايدة لتأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، مما يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية والتخلص من الأغذية الملوثة والفاسدة، ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولأجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة، إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وسارت على ذلك النهج معظم دول مجلس التعاون الخليجي. أما في دولة الكويت، فإن مسئولية مراقبة الغذاء تقع على عاتق بلدية الكويت التي أصدرت مجموعة من القرارات، والتي لم تعد قادرة على التصدي لمشكلة انتشار الأغذية الفاسدة وردع مرتكبيها، وجاءت العقوبات خلواً من العقوبات الرادعة كالحبس والاكتفاء بتقرير الغرامة التي لا تتناسب في أغلب الأحيان مع فداحة الجريمة ولذلك فإن هذه القرارات الوزارية الصادرة من البلدية لم تحقق الهدف الرئيسي للقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي بسبب قصور ما تصدره الحكومة من لوائح، ومن ثم فإن كل السلطتين التشريعية والتنفيذية رأت ضرورة الإسراع بتقديم القانون المرافق لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تجمع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية مما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه. وقد أوضحت المادة الأولى من هذا القانون تعريف للمفردات الواردة فيه. ونصت المادة الثانية منه على أن تنشأ هيئة تعني بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها الوزير المختص وتسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وأوضحت المادة الثالثة اختصاصات الهيئة. وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية. كما تضمنت المادة الخامسة اختصاصات هذا المجلس. وأوضحت المادة السادسة صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات والمستندات إلى يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء. وأوضحت المادة السابعة عدد اجتماعات المجلس في كل سنة وكيفية الدعوة إليها. وأوضحت المادة الثامنة أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بها. ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون. أما المادة العاشرة قد نصت على أن يكون للهيئة رئيس لمجلس الإدارة مديراً عاماً بدرجة وكيل وزارة، يعاونه نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. أما المادة الحادية عشر فقد أوضحت اختصاصات مدير عام الهيئة. وقد حظرت المادة الثانية عشر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومطابقتها للمواصفات. وأوضحت المادة الثالثة عشر العقوبات التي توقع على الجرائم المبنية بهذا القانون، وأجازت الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية إذا تكررت المخالفة على النحو الموضح بتلك المادة. ونصت المادة الرابعة عشر بأن تأمر المحكمة، في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر، ينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. أما المادة الخامسة عشر فقد نصت على أن تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي بشرط أن يدفع المخالف خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح الحد الأدنى المقرر للغرامة، ويترتب على قبول الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها. أما المادة السادسة عشر فقد خولت الوزير المختص، بقرار منه، تحديد الموظفين الذين يتولون تحديداً أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، والسلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفين للتأكيد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء. وإذا توافرت دلائل قرية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فعلى موظف الضبط القضائي أن يحرر محضراً بما أسفرت عنه تحرياته، وأن يطلب الأذن بتفتيش السكن الخاص من النيابة العامة، للجهة الأخيرة أن تأذن كتابة في إجرائه إذا تأكد لها أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، وعلى موظف الضبط القضائي ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، وأن يحرر محضراً بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش لعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة. وقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، مع إحالة محاضر الضبط، التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون، إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها. أما المادة الثامنة عشر فقد قررت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. أما المادة التاسعة عشر فقد قررت باستمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة. أما المادة العشرون فقد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الغذاء: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئيا أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا. التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو محرما شرعاً. الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية أثناء الإنتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل. المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء. التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان لتحويل الغذاء إلى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في إنتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة. تغذية المجتمع: الإجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض. تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.
المادة (3) : تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء: - أربعة من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص. - ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس. - وتحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة. - ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لإنجاز بعض المهام، كما يجوز أن يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. كما يجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه أو لنائب الرئيس.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:- 1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة مع مراعاة أحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية. 2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها. 4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. 5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها. 6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة. 7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية. 8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الإجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الإفراج والتداول والتصدير والإتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. 9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف إلى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية. 10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية. 11- تقرير اللوائح الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم. 12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وإدارتها. 13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية. 14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية. 15- إعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين. 16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة. 17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة. 18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم. 19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة. 20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية. 21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة أو تدخل في اختصاصاتها. 22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة أو الانتفاع بمرافقها أو تعديل تلك الرسوم أو إلغائها. 23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة. ويصدر مجلس الإدارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.
المادة (6) : لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة حكومية أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقا للاختصاصات المقررة لها في القانون.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة تسع مرات كل سنة علـى الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال. ويجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه علـى المجلس من أعمال.
المادة (8) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها كتابة. وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الإشارة إليها إذا لم يصدق أو يعترض عليها.
المادة (9) : يصدر الوزير المختص - بعد موافقة مجلس الإدارة - القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : يكون للهيئة رئيس مجلس إدارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
المادة (11) : يتولى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية، وإصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة أقسام الهيئة المختلفة. 3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية. 6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية: أ- بمراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك. ب- التفتيش على المواد الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها. ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها. د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالإفراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. هـ- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة. 7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الهيئة. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
المادة (12) : يحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط بصورة نهائية أو إلغاء الترخيص. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية، إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو غير مباحة شرعا. 5- للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك إذا تصرف في المواد الغذائية أو جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.
المادة (14) : تأمر المحكمة - في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر - بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي. وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : يحدد الوزير المختص - بقرار منه - الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء وإثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة. ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة - في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق - أن يصدر أمرا كتابيا بذلك. وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه تحرياته وأن يعرضه على النيابة العامة بطلب الإذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن تأذن له كتابة في إجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش وأن يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
المادة (17) : تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه - إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
المادة (18) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون - وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (19) : تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت إشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن