تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية صدرت عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة. ولقد نجحت تلك التشريعات في أن تكون حجر الأساس في تأسيس سوق للأوراق المالية بدولة الكويت كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت خلال السنوات القليلة الماضية سوقا إقليمية رائدة ومجالا محط أنظار المستثمرين في الأسواق الناشئة. وفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال، وعلى رأسها سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الأنظار المختلفة، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة وإكمالا للإطار القانوني والتنظيمي له تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية. وكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من أسهمها للقطاع الخاص وما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد أعداد المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية من أفراد وأشخاص اعتبارية، وانتشار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها. وأخيرا في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة من بعض أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفير قدر أكبر من المرونة في التعامل والسهولة في الإجراءات ومن إضفاء حماية قانونية على المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع. لكل ذلك فقد رؤى تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأسواق المال تعديلا جذريا عن طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية ومحلية ومن أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة، مع الحرص على أن يتضمن أبرز القواعد التنظيمية مع منح اللائحة التنفيذية مجالا واسعا لتضمن التفصيلات العديدة لمواجهة المشكلات العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم المحتواة في القانون. واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية والأجنبية، فإنه من المناسب إنشاء هيئة لأسواق المال في دولة الكويت، وهي ركن رئيسي من أركان أسواق المال بل هي مركزا حيث تمثل عنصر التوازن بين أركان أسواق رأس المال تضبط إيقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة أدائها، حيث تفتقر أسواق المال بدولة الكويت إلى وجود تلك الهيئة، حيث لا تقوم أي جهة بوظائفها في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف. خاصة وأن الكثير من الدراسات التي تناولت إصلاح وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية قد طالبت بهذا النهج كما أوصت به الدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق النقد الدولي. وتتضح أهمية إنشاء هيئة لأسواق المال في دولة الكويت بالنظر إلى الاعتبارات التالية: أ- أن وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية وإنما تتجاوزه من خلال الإشراف والرقابة على جميع عناصر أسواق المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في هذه الأسواق. ب- أنه بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى، إلا أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى. كما أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لأخر. ج- أن عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية قابلة للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلا عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال إنتاج السلع الوسيطة والنهائية. ونظرا لشمول دور هيئة أسواق المال واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق أن أوضحنا فسوف يترتب على إنشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت، ومن ثم فقد رؤى أن من الأسلم ومن الأنسب نظرا لكثرة التعديلات على أحكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح إضافتها إليها، إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملا لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم بموجبه: أ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال. ب- إنشاء هيئة أسواق المال. ج- تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم أسواق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال المختلفة وتفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للشريعات السارية، وترك المشروع المجال أمام الهيئة لوضع الضوابط الخاصة بعمل الأسواق سواء بالنسبة لإجراءات منح التراخيص وفقا للشروط التي حددها القانون، أو بالنسبة للنظم التي يتعين على البورصة إتباعها للتداول، أو بالنسبة لضمان مشاركة التخصصات المتنوعة والخبرات الكافية لدى أعضاء مجالس الإدارة في مجموعهم، على الأخص الخبرات في الشئون المالية والقانونية والاقتصادية، فضلا عن ممارسة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على نشاط هذه الأسواق وبما يحقق لها الكفاءة الشاملة. د- تحقيق المرونة اللازم لعمل الهيئة وذلك بإتاحة المجال فسيحا أمام اللائحة التنفيذية كي تتضمن العديد من التفصيلات سواء في مجال الإجراءات أو الضوابط التنظيمية بما يحقق الأهداف في المجالات الآتية: 1) توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول) من خلال تولي إدارة السوق وضع كافة القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد، التي تضمن في اللائحة التنفيذية، على ما يلي: - قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق. - قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية. - قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج. - قواعد شراء وبيع أسهم الخزينة. - القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ أعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق. قواعد تجزئة السهم. - قواعد حظر وكشف التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية. 2- كما يراعى أن يكون للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل من شأنه قيام الشركات المدرجة بالإسراع في الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وذلك بأن تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الأمر وأن تخطر كل من الهيئة والبورصة أن وتنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة. 3- توضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والإجراءات التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية والواجب الإفصاح عنها. 4- كما يحرص القانون على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل من أهم ما يجب أن تضمنه اللائحة التنفيذية أن تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز جملة أوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد أوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك أنظمة الاستثمار الجماعي أن تقدم للهيئة والسوق تقريرا سنويا بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها. هـ- تضمين المشروع بقانون الأحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلا من تضمينها قانون الشركات التجارية. و- إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون. وقد حرص هذا القانون على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضع هذا النص تقديرا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. وفي ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون إلى عدة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: يتناول التعريفات بما يشمل أبرز المصطلحات المتداولة في القانون أو في أسواق المال. الفصل الثاني: هيئة أسواق المال ويشمل إنشاء الهيئة وتشكيلها وأهدافها واختصاصاتها. الفصل الثالث: بورصات الأوراق المالية. الفصل الرابع: وكالة المقاصة. الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة. الفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم. الفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية. الفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي. الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات. الفصل العاشر: الإفصاح عن المصالح. الفصل الحادي عشر: العقوبات والجزاءات التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة، وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم. الفصل الثاني عشر: أحكام عامة. الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية.
المادة () : - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، - وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة، - وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له، - وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986، - وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 27 ديسمبر 1986، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة: هيئة أسواق المال. - المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. - البورصة: بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية. - أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. - وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية. - شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. - مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. - شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة. - ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و- الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. - وسيط: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. - متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. - مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. - مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. - نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. - أمين الاستثمار أو أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه. - وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. - المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. - الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. - الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. - الحليف: الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم. - المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون. - السيطرة الفعلية: كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية. - صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. - عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. - عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. - عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. - شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. - السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. - السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق. - السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. 3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
المادة (4) : يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (5) : تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
المادة (7) : يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (8) : يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
المادة (9) : إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
المادة (10) : مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية: أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ( 6 ) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. د- إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
المادة (11) : يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (12) : يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
المادة (13) : يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 9 ). وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة (14) : يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
المادة (15) : تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
المادة (17) : يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المادة (18) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
المادة (20) : تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة (21) : على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل. ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (22) : تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر. وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.
المادة (24) : يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
المادة (25) : تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة (26) : لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
المادة (27) : يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة (28) : يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة (29) : يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
المادة (30) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (31) : يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.
المادة (32) : لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: 1- 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت. 2- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 3- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم ( 1 ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. 4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. 5- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب. 6- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة. 7- وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (34) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.
المادة (35) : يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن يكون حسن السمعة. 4- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (36) : يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
المادة (37) : يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقاً لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.
المادة (38) : يجب على البورصة ما يلي: 1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. 2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها. 3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها. 4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة. 5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك. 7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها. 8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي. 9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة (39) : تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية. 2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد عضو أو عامل معه أو تابع له.
المادة (40) : لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
المادة (41) : لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
المادة (42) : تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف. 6- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك. 7- وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
المادة (43) : على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة (44) : في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية: 1- إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4- تعديل أيام وساعات التداول. 5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.
المادة (45) : في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.
المادة (46) : يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3- إذا تم إقفالها. 4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة (47) : يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
المادة (48) : يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.
المادة (49) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
المادة (50) : لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة. وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية. وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (51) : يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة ويكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية. 2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية. 3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة. 5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية. 6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
المادة (52) : يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.
المادة (53) : للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
المادة (54) : لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.
المادة (55) : يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
المادة (56) : للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (57) : في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
المادة (58) : في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
المادة (59) : يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3- تصفية الوكالة. 4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون. 5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة (60) : يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.
المادة (61) : يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (62) : عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.
المادة (63) : لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها: 1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له. 2- مستشار استثمار أو مندوب له. 3- مدير محفظة الاستثمار. 4- مدير لنظام استثمار جماعي. 5- أمين استثمار. 6- أي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون. ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
المادة (64) : ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
المادة (65) : للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة. وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.
المادة (66) : يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 1- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى. 2- الاحتفاظ برأسمال كاف. 3- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يسيء إدارتها. 4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها. 5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل. 6- عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة. 7- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل. 8- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات. 9- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما. 10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم. 11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها. 12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية. 13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.
المادة (67) : للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1- ارتكابه خطأ جسيماً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4- إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (68) : على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة. وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض.
المادة (69) : يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية: 1- تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 2- حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 3- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية. 4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
المادة (70) : يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو وموظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.
المادة (71) : يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك: 1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض. 2- كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة. وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة (72) : يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ. وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية: 1- كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة. 3- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 4- انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.
المادة (73) : يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة. ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له.
المادة (74) : يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
المادة (75) : يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة أيام من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.
المادة (76) : يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
المادة (77) : لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
المادة (78) : يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.
المادة (79) : يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي.
المادة (80) : يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة. ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.
المادة (81) : يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
المادة (82) : يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
المادة (83) : لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (84) : لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
المادة (85) : للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
المادة (86) : للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
المادة (87) : للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.
المادة (88) : للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
المادة (89) : للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
المادة (90) : للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك - أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة (91) : للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (92) : تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.
المادة (93) : لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (94) : تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
المادة (95) : للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
المادة (96) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لستة 1960 وتعديلاته في المادة ( 70 ) بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلاً عن الإفصاح عن البيانات التالية: أ- سابقة أعمال الشركة. ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم. ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة (97) : تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
المادة (98) : للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
المادة (99) : يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.
المادة (100) : يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( 5% ) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين. وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
المادة (101) : يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهميها 5% أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة (102) : يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال.
المادة (103) : على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.
المادة (104) : يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية: 1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقاً للمادة السابقة. 2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة. 3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.
المادة (105) : يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
المادة (106) : يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (107) : يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (108) : تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى (( محكمة أسواق المال )) يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي: 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. 3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
المادة (109) : تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
المادة (110) : استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (111) : استثناء من نص المواد 49 ، 59 ، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي: 1- يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي. 2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه. 3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة (112) : ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المادة (113) : يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
المادة (114) : تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
المادة (115) : على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (116) : تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.
المادة (117) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (118) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
المادة (119) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر.
المادة (120) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.
المادة (121) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.
المادة (122) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها. ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
المادة (123) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
المادة (124) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
المادة (125) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
المادة (126) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من: 1) زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. 2) قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3) امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
المادة (127) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة: 1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها. 1- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
المادة (128) : في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.
المادة (129) : يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود.
المادة (130) : يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء. كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.
المادة (131) : يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122 ، 124 ، 126 ، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
المادة (132) : يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
المادة (133) : للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة, في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره
المادة (134) : على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
المادة (135) : لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
المادة (136) : يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
المادة (137) : في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
المادة (138) : لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
المادة (139) : تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
المادة (140) : ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: 1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. 2- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.
المادة (141) : يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.
المادة (142) : تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية: 1- حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة. 2- حق سماع شهادة الشهود. 3- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 4- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
المادة (143) : إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.
المادة (144) : لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.
المادة (145) : يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
المادة (146) : لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة أن يوقع أي من الجزاءات التالية: 1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2- الإنذار. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 5- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 6- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 7- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8- إلغاء الترخيص. 9- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود. 10- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع الإضرار بحقوق الغير حسن النية. 11- إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 12- طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية. 13- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفاً للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. 14- إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام. 15- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون. 16- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 17- عزل مدير أو أمين استثمار نظام جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
المادة (147) : يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
المادة (148) : يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
المادة (149) : يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (150) : تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.
المادة (150) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية, تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة, أياً كانت الجهة المصدرة لها.
المادة (151) : يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة (152) : على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (153) : استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.
المادة (154) : بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (155) : تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
المادة (156) : تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
المادة (157) : دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية و وكلات المقاصة.
المادة (158) : بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة (159) : بموجب أحكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة (160) : بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.
المادة (161) : تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة (162) : تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة (163) : بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 . 3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. 4- المادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) والمواد من ( 6 ) إلى ( 13 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين ( 3 ) ، ( 5 ) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة. 5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.
المادة (164) : يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
المادة (165) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن