تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1و3و4و5و12و16و18و19و21و24و25و26و28و29و33و34و35و36و37و42و43و48و53و63و66و67و68و74و75و76و77و78و79و80و83و84و85و86و87و89و90و93و96و100و101و102و103و104و106و107و110و118و119و120و122و125و127و129و139و143و146و149و156و163) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية: التعريفات مادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في القانون - المعاني المبينة قرين كل منها:- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. الهيئة: هيئة أسواق المال. المجلس: مجلس مفوضي هيئة أسواق المال. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. البورصة: بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية. أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك. شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة. ورقة مالية: أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج- القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و- الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز- أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. - التعامل في الأوراق المالية: هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها أو طرحها للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية. متداول: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. وسيط: شخص اعتباري يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. محفظة استثمارية: حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل. مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها . مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية. الحليف: الشخص الذي يتبع شخصاً أخراً أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم. المحكمة المختصة: محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون. السيطرة الفعلية: كل وضع، أو اتفاق، أو ملكية لأسهم، أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية. صانع السوق: الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. المشتقات المالية: أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى. عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. طلب الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. السوق الثانوية: هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. مراقب الاستثمار: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي. وكالة تصنيف ائتماني: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان. المعلومات الداخلية: المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية. مادة (3) تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2- تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. 7- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. مادة (4) يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:- 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها . 2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل علي الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 15- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق. مادة (5) تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها - وفقاً لأحكام هذا القانون - وعلى الأخص ما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7- للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون. 8- تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 508، 992، 1053 من القانون المدني والمواد 231، 232، 233، 237 من قانون التجارة كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9- إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات. 10- للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة. مادة (12) يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناءً على دعوة من الرئيس، أو بناءً على طلب اثنين على الأقل من المفوضين. مادة (16) مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات. كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها. مادة (18) يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها. ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه. مادة (19) تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم، التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها. مادة (21) يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص. كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40.000.000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة، ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة. مادة (24) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها. مادة (25) تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات. مادة (26) لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع. كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين. مادة (28) يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطياً لدي الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس. ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس. مادة (29) يجب على أي مفوض، أو موظف، أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة. ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه. (مادة 33) تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:- 1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز. 2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت. 3- نسبة خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً، محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة. ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين. مادة (34) تضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة. مادة (35) يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:- 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي. 3- أن يكون حسن السمعة. 4- أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. مادة (36) يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وسته أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة المجلس. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة. مادة 37 يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. مادة (42) تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:- 1- التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2- الإنذار. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف. 6- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق. وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار. مادة 43 على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها، وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه. ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب. الفصل الرابع - وكالة المقاصة مادة 48 يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية. ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة. (مادة 53) على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف. الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة (مادة 63) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص لها: 1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له. 2- مستشار استثمار أو مندوب له. 3- مراقب استثمار. 4- مدير محفظة الاستثمار. 5- مدير نظام استثمار جماعي. 6- أمين حفظ. 7- صانع السوق. 8- وكالة تصنيف ائتماني. 9- أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون. ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك. (مادة 66) يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة ، وعلى الأخص ما يلي: 1- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى. 2- الاحتفاظ برأسمال كاف. 3- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يسئ إدارتها. 4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها. 5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل. 6- عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك. 7- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل. 8- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات. 9- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما. 10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم. 11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها. 12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية. 13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، وأنظمة وقواعد لضبط العمل بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال. (مادة 67) للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:- 1- ارتكابه خطأ جسيمآ، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون أخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4- إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. الفصل السادس مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم (مادة 68) على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة. وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، أو لحين الفصل بأن نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل. على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض. (مادة 74) يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية: 1- الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوبآ ومسببآ. 2- الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتئاب . 3- الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين. 4- الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنيتن من أيلولة هذه الزيادة. 5- الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة. (مادة 75) يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة أيام عمل من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين. الفصل الثامن أنظمة الاستثمار الجماعي (مادة 76) يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي. وتضع الهيئة أحكام مواد هذا الفصل من القانون. (مادة 77) لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، واعتمادها من الهيئة وينشرها للجمهور في الجريدة الرسمية. (مادة 78) تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وأشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها. وتصدر الهيئة القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الأنظمة، وضوابط تسعيرها. (مادة 79) يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا للنظام الأساسي أو التعاقدي. (مادة 80) يجوز لصندوق الاستتثمار - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة. ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة. (مادة 83) لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي، إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطلب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. (مادة 84) لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي، إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة - إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات - أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من (50%) من حملة الوحدات على هذه التعديلات. (مادة 85) للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين. (مادة 86) للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام. (مادة 87) على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام. أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ - النظام فوراً وكتابة - بالإجراء الذي اتخذته. وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي (مادة 89) للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، في أي من الأحوال التالية:- 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. (مادة 90) للهيئة - إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له - أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات. (مادة 93) لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص، ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو التريج لها أو تسويقها، إلا بترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة. (مادة 96) يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة - عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار إليه، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية:- أ- سابقة أعمال الشركة. ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم. ج- أسماء حاملي الأسهم الأسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. د- موجز للقوائم والبيانات المالية المتعمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة - أيهما أقل - طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة. الفصل العاشر الإفصاح عن المصالح (مادة 100) يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين. وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح. (مادة 101) يجب على الشخص المستفيد - خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة - إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم (5%) أو أكثر من رأس مالها أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح. (مادة 102) يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة - محل الإفصاح - يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير. ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال. (مادة 103) تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات. (مادة 104) تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية. (مادة 106) يتعين على البورصة - المدرجة بها الورقة المالية - أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة. (مادة 107) يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً، لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة. (مادة 110) استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس والبريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة. (مادة 118) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار - أيهما أعلى - ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار - أيهما أعلى - أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر. كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات، بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره. (مادة 119) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة. (مادة 120) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري - أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة - بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية. (مادة 122) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية: 1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:- أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:- أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها. ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها. ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع. وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين (1/أ، 2/ج)، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة. (مادة 125) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى - على خلاف الحقيقة - بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع. (مادة 127) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:- 1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها. 2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة. 3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة. (مادة 129) يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرماناً مؤقتاً أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود. ثالثاً: المخالفات والتأديب (مادة 139) تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون. (مادة 143) إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة. (مادة 146) لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية: 1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2- الإنذار. 3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة. 5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 7- إلغاء الترخيص. 8- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود. 9- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 10- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة. 11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة. 12- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون. 13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. 15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات. الفصل الثاني عشر أحكام عامة (مادة 149) يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها. كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور. (مادة 156) تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وتقوم الهيئة - خلال السنة الأولى من سريان القانون - بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية. (مادة 163) أولاً:- بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:- 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986. 3- القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. 4- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار. 5- القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة. ثانياً:- لا تسري أحكام المواد من (323 إلى 328) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون. ثالثاً:- تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه مادة جديدة برقم (150 مكررا) نصها التالي: (مادة 150 مكررا) "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة، أيا كانت الجهة المصدرة لها".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن