بشأن الترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يرخص في تأسيس شركات مساهمة للإجارة والاستثمار برأس مال كويتي أو أجنبي كله أو بعضه. ويكون مركزها الرئيسي في دولة الكويت.
المادة (2) : يقوم المؤسسون بتحرير عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة، توافق عليهما وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي.
المادة (3) : لا تخضع الحصص المملوكة لغير الكويتيين من المؤسسين والمساهمين لضريبة الدخل الكويتية لمدة الخمس سنوات الأولى من تاريخ تأسيس الشركة نهائيا.
المادة (4) : لا يترتب على الترخيص للشركة أي امتياز أو احتكار في دولة الكويت أو أي مسئولية على الدولة.
المادة (5) : يجوز بعد موافقة بنك الكويت المركزي استثناء الشركة من أحكام المواد (68)، (98)، (99)، (118)، (119) من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار إليه.
المادة (6) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت