بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
المادة (1) : تستبدل المادة العاشرة من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ويصبح نصها على النحو التالي:
"مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ج- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من هذا القانون.
هـ- إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين".
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت