تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1972 في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني، وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 9 فقرة (4)، 10 بند (أ) وبند (ب)، 12، 14 فقرة ثانية، 55 فقرة أولى، 59، 60، 69 فقرة أولى، 70، 80، 89 فقرة أولى، 91 فقرة ثانية، 98، 137 فقرة ثانية، 150 فقرة ثانية، 159 فقرة ثالثة، 163 فقرة أولى وثانية، 183 فقرة أولى، 187 فقرة ثالثة، 211 فقرة ثانية، والبند (هـ) من المادة 294، 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية: (مادة 9 فقرة 4): وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. مادة 10 بند (أ) وبند (ب): بند (أ): ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. بند (ب): ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك. وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ, ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. مادة (12): يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. مادة (14) فقرة ثانية: وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط. مادة (55) فقرة أولى: بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. مادة (59): إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه. مادة (60): في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. وإذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة 11/ 2 من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى. مادة (69) فقرة أولى: إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار. ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها. مادة (70): يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة ديناراً وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. مادة (80): بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه. مادة (89) فقرة أولى: لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة. مادة (91) فقرة ثانية: وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل أياً كانت مدة الوقف - أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. مادة (98): تنقضي الخصومة - في جميع الأحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. مادة (137) فقرة ثانية: ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية ولا تقبل إدارة الكتّاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. مادة (150) فقرة ثانية: ويتعين على رافع الالتماس أن يودع - عند تقديم صحيفته - على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتّاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. مادة (159) فقرة ثالثة: وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المعترض صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتّاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه. مادة (163) فقرة أولى وثانية: في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها. ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر. مادة (183) فقرة أولى: يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناء من نص المادة (175). مادة (187) فقرة ثالثة: ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين ديناراً ولا تقبل إدارة الكتّاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بها ما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. مادة (211) فقرة ثانية: ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. مادة (294) البند (هـ): هـ- إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته. مادة (297): للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناءً على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو آمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293). ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائماً. مادة (298): يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذياً قبله بما قضى به هذا الحكم. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و- إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
المادة (2) : يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة (والطلبات المسلم بها) كما تضاف الفقرات التالية إلى المواد 5, 117, 130, 212, 232 بالنص التالي: مادة (5) فقرة أخيرة: ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ. مادة (117) فقرة أخيرة: وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته، ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم. مادة (130) فقرة أخيرة: وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام أمتد إلى عشرة أيام امتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن. مادة (212) فقرة أخيرة: ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. مادة (232) فقرة أخيرة: ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.
المادة (3) : يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً, 119 مكرر, 135 مكرراً, 183 مكرراً بالنص التالي: مادة (89) مكرراً: إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناءً على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه. مادة (119) مكرر: تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناءً على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. مادة (135) مكرراً: إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها. مادة (183) مكرراً: يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتغيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124, 125, 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن