تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يخلو قانون الشركات التجارية من نص يجيز للشركاء الكويتيين طلب إخراج شركائهم غير الكويتيين من الشركات إذا تغيبوا عن البلاد أو أصبحت إقامتهم فيها غير مشروعة الأمر الذي أضر بالشركاء الكويتيين كثيرا عقب ظروف العدوان على الكويت وبعد أن تم تحريرها، حيث غادر البلاد كثير من الشركاء غير الكويتيين ولم يعودوا إليها وانقطعت صلتهم بها مما ترتب عليه الإضرار بالشركاء الكويتيين وتهديد نشاط هذه الشركات ومصالحها بالخطر فضلا عما أسفر عنه من نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، ولمعالجة هذا الأمر فقد أعد المشروع المرافق بإيجاد حل قانوني وعادل لكل من الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين. وتضمن المشروع في المادة الأولى نصا يجيز للشريك الكويت في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها التي تم تأسيسها قبل التحرير أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج شريكه أو شركائه غير الكويتيين الذين يتغيبون عن البلاد لمدة متصلة تجاوز ستة أشهر أو إذا أصبحت إقامة الشريك غير الكويتي غير مشروعة في البلاد بسبب إخلاله بقوانين البلاد ويشمل ذلك قانون الإقامة مما يهدد نشاط الشركة بالخطر، على أن يقدم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، باعتباره قانونا استثنائيا، وإلا ترتب على تقديم هذا الطلب بعد هذا الميعاد الحكم بعدم قبول الدعوى، كما نصت المادة الأولى على وجوب أن يتضمن طلب إخراج الشريك غير الكويتي طلب تقييم حصته ونظرا لأنه قد يترتب على طلب إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى لعدد الشركاء، لذلك يجب على الشريك الكويتي أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لضم شريك جديد ممن تتوافر فيه شروط المشاركة في تأسيس شركات الأشخاص والشركات ذات الطبيعة المختلطة، ومن ثم أن يرفق موافقة الوزارة بطلب إخراج الشريك وقبول هذا الشريك الدخول في الشركة، على ألا يعطل ذلك رفع الدعوى، حيث نصت المادة الثانية من المشروع على أن المحكمة تمهل الشريك المدعي أو باقي الشركاء للحصول على هذه الموافقة واختبار الشريك الجديد حتى لا يترتب على تأخر الشريك أو باقي الشركاء في ذلك انقضاء الميعاد المحدد في رفع الدعوى، كما نصت المادة الثانية كذلك على أن تأمر المحكمة بإدخال باقي الشركاء، حتى لا ينفرد شريك واحد بهذا الأمر، وربما يكون لباقي الشركاء مصلحة في الحلول محل الشريك غير الكويتي، وأكد المشروع على أن إخراج الشريك غير الكويتي لا يعني إعفاءه من المسئولية الناشئة عن الإخلال بالتزامه التعاقدي أو القانوني سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير، ولذلك يجوز لأي من هؤلاء أن يلاحقه قضائيا، بما في ذلك الحجز والتنفيذ على قيمة حصته والتي تودع لحساب الشريك في خزانة المحكمة، وهو الحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من المشروع. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تفصل المحكمة أولا في طلب إخراج الشريك غير الكويتي، وتحدد جلسة لنظر طلب تقييم حصته، تقييما مناسبا، والهدف من ذلك ألا يعطل الفصل في الطلب الأول، حتى يتم الفصل في الطلب الثاني، لذلك جاء نص المادة الرابعة في البند (4) مكملا لذلك بأن نص على أن الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف استقلالا عن الحكم الصادر بتقييم حصته، بل وقبل صدور هذا الحكم. كما نصت المادة الثالثة على أن تلزم المحكمة الشريك المستفيد من إخراج الشريك غير الكويتي بإيداع قيمة حصته إدارة التنفيذ لحسابه وذلك في الحكم الصادر بتقييم حصته، مع إلزامه كذلك بمصروفات الدعوى التي يدخل فيها أتعاب المحاماة بطبيعة الحال ورسم الدعوى التي نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز أن يزيد على رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل باعتبار أن إخراج الشريك غير الكويتي يتم بالظروف الاستثنائية السابق الإشارة إليها، وليس بسبب إخلاله بعقد الشركة هذا من ناحية، ولأن قانون المرافعات يسمح في المادة (121) بأن تقضي المحكمة بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات، فليس في الأمر غرابة. وقد نص في ذات المادة على ألا يجاوز الرسم المقرر للدعوى رسما ثابتا يحدد من وزير العدل، حتى لا يترتب على تطبيق الرسوم النسبية الكبيرة الواردة في قانون الرسوم قعود الشركاء عن المطالبة بإخراج شريك غير كويتي أو إرهاقهم بهذه الرسوم، وخاصة حين يكون نصيب الشريك كبيرا وتكون الشركة في الوقت ذاته مفلسة. ولإعلام كل ذي شأن بالحكم النهائي بإخراج الشريك غير الكويتي أوجب المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على قلم كتاب المحكمة المختصة أن يرسل نسخة من الحكم إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وقيده في صحيفة السجل التجاري مع إجراء التعديلات اللازمة في سجلاتها وفقا لأحكام القانون، على ألا يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع قيمة حصة الشريك غير الكويتي، خزانة إدارة التنفيذ، لضمان وصول حق الشريك الذي يتم إخراجه إليه، ولو كان الحكم الصادر بتقييمها لم يصبح نهائيا بعد. وجاءت المادة الرابعة من المشروع، فنصت على الأصل العام وهو اتباع قانون المرافعات وقانون الإثبات، فيما عدا المسائل التي اقتضت الظروف الاستثنائية الخروج عليها، وهي ما وردت في بنود هذه المادة حيث نص البند الأول منها على أن إعلان صحيفة الدعوى، وإعلان الأحكام الصادرة فيها يعتبر منتجا لأثره بتسليم الإعلان للنيابة العامة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين بشرط أن يتم ذلك، بالنسبة إلى صحيفة الدعوى، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل. كما نصت المادة الرابعة من المشروع في البند الثاني على اعتبار مهلة الشهر شاملة لميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت، حتى لا ينطبق ميعاد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى الموعد المشار إليه. وراعى المشروع، أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة بتمام الإعلان على النحو المشار إليه، فإن على المدعى عليه أن يتابع دعواه فتصت المادة الرابعة في البند (3) على أن جميع الإعلانات تتم بطريق اللصق في مقر الشركة وفي فروعها، أسوة بما اتبع في المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن إخلاء العقارات المؤجرة. وأوردت المادة الرابعة من المشروع المعدل في البند الخامس منها استثناء من أحكام المادة (12) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي تنص على أن يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة من الأوراق الرسمية بأن نص الاستثناء المشار إليه، على أن تكون للبيانات الواردة في الشهادات التي تعطيها إدارة الجوازات والهجرة عن إقامة الأجانب وغيابهم حجيتها، وأنه على هذه الإدارة إعطاء هذه الشهادات بعد أداء الرسم المستحق عليها، لكل من يطلبها، حتى لا تتذرع هذه الإدارة بضرورة حصول طالبها على تصريح من المحكمة فيتعطل الفصل في الدعوى، وقد أوجب النص تضمين هذه الشهادات بيانا عن الكفيل ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها حتى تبسط المحكمة رقابتها في هذه المسألة، إذ قد يكون الكفيل الكويتي هو الشريك الكويتي الذي يلجأ إلى إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها ليتخذ من ذلك ذريعة لرفع دعواه بطلب إخراج الشريك غير الكويتي. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يترتب على الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو وفقا للقانون سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير. وجاءت المادة السادسة لتنص على تاريخ العمل بالقانون، فأوجبت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.
المادة (2) : تأمر المحكمة بإدخال باقي الشركاء في الدعوى. وإذا كان يترتب على إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة الكافية للحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة، بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة، وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا. وعلى المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى على رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل. فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائيا وجب على قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائيا.
المادة (4) : تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية: 1- يعتبر إعلان صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها منتجا لأثره، بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة سواء كان المدعى عليه له موطن معلوم في الخارج، أو لم يكن له موطن معلوم، بشرط أن يتم نشر ملخص هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بالكويت. 2- يجب لصحة إعلان صحيفة الدعوى أن يتم النشر وإعلان النيابة العامة المشار إليهما في البند السابق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، شاملا ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. 3- مع مراعاة أحكام البندين السابقين يكون إعلان المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى أو تدخله فيها أو تجديدها من الشطب أو بأي إجراء من إجراءاتها باللصق على باب المقر الرئيسي للشركة وعلى فروعها إن وجدت أو على حائط هذا المقر والفروع وفي مكان ظاهر بمداخلها، بحضور ضابط مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مقر الشركة أو فروعها، ويحرر محضرا بذلك، تقدم صورة رسمية منه إلى المحكمة. 4- يكون الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي، قابلا للطعن بالاستئناف ولو كان طلب تقييم حصته لا يزال مطروحا على المحكمة. 5- يكون لما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية والمثبتة لإقامة غير الكويتي في البلاد أو فقده الإقامة فيها وأسباب ذلك، والمدد التي غاب فيها عن الكويت حجيتها أمام المحكمة ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير، على أن يبين في هذه الشهادات اسم الكفيل الكويتي، ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها، وتعطى هذه الشهادات لمن يطلبها فور طلبها وبعد أداء الرسوم المقررة لذلك.
المادة (5) : لا يترتب على الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو وفقا للقانون سواء قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن