تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس 1976م، بتنقيح الدستور، وعلى المواد 163 و165 و166 من الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية درجت بعض التشريعات على توزيع قواعد الإثبات بين تقنين المرافعات والتقنين المدني، فيختص أولها بشقها الإجرائي وينفرد الثاني بالشق الموضوعي. بينما اتجهت تشريعات أخرى ـ ومنها التشريع الكويتي القائم ـ على وضعها جميعاً في تقنين المرافعات. ولا يخلو هذا الوضع أو ذاك من النقد. ومن هنا رئي ـ أخذاً بما اتجهت إليه بعض التشريعات العربية والأجنبية- إفراد قانون مستقل للإثبات يضم قواعده الإجرائية والموضوعية جميعاً، وذلك حتى تجتمع ـ في صعيد موحد ومستقل ـ هذه الأحكام مع تلك مما يكون أقرب إلى المنطق، وأدعى لتسهيل مهمة المتقاضي والقاضي والباحث، وأبعث على رعاية قواعد الإثبات ـ بشقيها ـ بحسبانها الطريقة التي يتوصل بها صاحب الحق إلى التدليل على حقه وعرضه على القضاء لتمكينه منه. وأخذاً بهذا النظر جاء مشروع قانون المرافعات الجديد خلواً مما يتضمنه قانون المرافعات القائم من قواعد الإثبات، إذ نقلت إلى مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بعد إدخال تعديلات كثيرة وقواعد مستحدثة عليها. ويضم مشروع قانون الإثبات سبعة أبواب: باب في الأحكام العامة التي تسري على طرق الإثبات المختلفة، وآخر في الأدلة الكتابية، وثالث في شهادة الشهود، ورابع في القرائن وحجية الأمر المقضي، أما الباب الخامس فقد خصص للإقرار واستجواب الخصوم، بينما أفرد الباب السادس لليمين، وجاء الكلام عن المعاينة ودعوى إثبات الحالة في الباب السابع والأخير. وقد انقسمت بعض هذه الأبواب إلى فصول: فانقسم الباب الثاني (المتعلق بالأدلة الكتابية) إلى أربعة فصول، فصل في الأوراق الرسمية، وثان في الأوراق العرفية، وثالث في طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده، ورابع في إثبات صحة الأوراق. وهذا الفصل الأخير يتفرع بدوره إلى أربعة فروع: فرع أول في الأحكام العامة، وثان في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط، وثالث في الطعن بالتزوير، والرابع في دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية. ومن ناحية أخرى فإن الباب الخامس ينقسم إلى فصلين: فصل في الإقرار، وآخر في استجواب الخصوم. وقبل الكلام عما تتضمنه هذه الأبواب وتلك الفصول من قواعد معدلة لما تتضمنه مثيلتها في قانون المرافعات القائم أو ما استحدثته من أحكام عليها تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء خلواً من القواعد الخاصة بالخبرة، لأنه قد تم إعداد مشروع مستقل للخبرة تضمن فيما تضمن تلك القواعد التي كان يمكن أن ينتظمها مشروع قانون الإثبات. الباب الأول أحكام عامة تقرر المادة الأولى أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس، وليس المقصود بالمدعي في هذا المقام رافع الدعوى وبالمدعى عليه المرفوعة ضده الدعوى، وإنما ينصرف اللفظ الأول إلى أي من الطرفين يدعي أمراً على خلاف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى، وينصرف اللفظ الثاني إلى الخصم المقابل في ذلك الأمر. سواء كان هو من رفع الدعوى أو من رفعت ضده في الأصل. وتبسيطاً للإجراءات، وتحرياً للإسراع في تنفيذها، وتخفيفاً للعبء عن القاضي، رئي ـ في المادة الثالثة من المشروع ـ إعفاء الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من التسبيب بحيث يكفي في شأنها منطوق الحكم وحده. إذ من شأن الإعفاء من تسبيب هذه الأحكام توفير جهد القضاة ووقتهم ووقت المتقاضين، مما يعين على سرعة إصدار الحكم في إجراء الإثبات ـ في كثير من الأحيان ـ دون حاجة لحجز الدعوى للحكم للتمكن من تحرير الأسباب. ونظراً لأن الأحكام القطعية لها أهمية خاصة تقتضي تعرف الأسباب التي دفعت القاضي إلى إصدارها، فقد أوجب المشروع تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إذا تضمنت قضاء قطعياً: كالبت في الجدل المثار أمام المحكمة حول جواز أو عدم جواز الإثبات بطريق معين، أو الفصل في تكييف عقد على نحو معين، أو في تقرير مسئولية المدعى عليه ... إلخ. يستوي في ذلك أن يكون القضاء القطعي مشاراً إليه في الأسباب دون المنطوق أو وارداً في المنطوق. والفقرة الأولى من هذا النص مأخوذة عن قانون الإثبات المصري (المادة 5 /1 منه). وحتى لا يثور جدل حول تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى إثبات الحالة المستعجلة أو الدعاوى المستعجلة بسماع شاهد، عمد المشروع إلى النص صراحة في الفقرة الثانية من هذه المادة على وجوب تسبيب الأحكام سالفة الذكر. ورغبة في تبسيط الإجراءات أيضاً والإسراع في نظر القضايا ترسم المشروع نهجاً يتمثل في تقليل الالتجاء ـ ما أمكن ـ إلى الإعلانات عند انتفاء المقتضى الجدي، فكان أن نص في المادة الرابعة منه على قاعدة تسري ـ كأصل عام ـ على كافة إجراءات الإثبات، مقتضاها أنه يجب على المحكمة ـ سواء باشرت إجراء الإثبات بنفسها أو ندبت لمباشرته أحد قضاتها ـ أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، كما نصت على أن النطق بهذا الحكم يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة، سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم، إذ المفروض فيه ـ حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعني بأموره ـ أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده. وإذ وردت هذه المادة في الباب الأول المخصص للأحكام العامة ـ لتسري كأصل عام، على كافة إجراءات الإثبات ـ فلم يجد المشروع حاجة لإعادة ترديدها في الفصول التالية التي تتعرض لكل إجراء من إجراءات الإثبات على حدة، وذلك لانطباقها عليها بغير حاجة إلى نص خاص. من ذلك مثلا الحكم الذي يصدر بالإثبات بشهادة الشهود، والحكم الذي يصدر باستجواب الخصم، وذاك الذي يصدر بانتقال المحكمة ـ أو أحد قضاتها ـ للمعاينة ... إلخ. ونظراً لأن بعض إجراءات الإثبات قد يكون لها من ظروفها ما يحسن معه إعلان منطوق الحكم إلى الخصم الغائب ـ كما في اليمين الحاسمة مثلا، أو غيرها مما يرى القانون استثناءه ـ فقد تحوط المشروع لتلك الاستثناءات بالنص على أن القاعدة العامة سالفة الذكر لا تسري في "حالة اليمين الحاسمة أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى". هذا وقد نصت المادة الرابعة أيضاً على قاعدة عامة أخرى تنطبق ـ كأصل عام ـ على كافة الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات المختلفة، وهي أن المحكمة حين تأمر بإجراء إثبات يباشر عن طريقها فيجوز لها أن تأمر إما بمباشرته بنفسها أو أن تندب لمباشرته أحد قضاتها، وفي الحالة الأخيرة يقوم رئيس الدائرة ـ عند الاقتضاء ـ بتعيين من يخلف القاضي المنتدب. ولم يجد المشروع ـ إزاء ورود هذا النص في باب الأحكام العامة ـ ثمة حاجة لإعادة ترديد هذه القاعدة في المواد التي تتعرض لكل إجراء من إجراءات الإثبات على حدة، لانطباقها عليها بغير نص خاص، هذا ويلاحظ أنه إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليه أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له اليوم الذي يحدده لإعادة الدعوى إلى المحكمة بهيئتها الكاملة، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في إجراء الإثبات، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المشروع. وصياغة الفقرة واضحة في الدلالة على أن النطق بهذا القرار لا يعتبر بمثابة إعلان لكل الخصوم في الدعوى، بل للخصوم "ذوي الشأن في إجراء الإثبات"، بحيث إذا تضمنت الدعوى خصوماً لا شأن لهم فيه، تعين إعلانهم ـ بمعرفة إدارة الكتاب ـ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة بهيئتها الكاملة. إذ مادام إجراء الإثبات غير متصل بهم، فطبيعي أن تتوقف متابعتهم لجلساته، مما يستوجب إعادة إعلانهم بتاريخ الجلسة الجديدة التي تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بعد انتهاء إجراء الإثبات سالف الذكر. وتعالج المادة السادسة من المشروع كيفية تقديم المسائل العارضة المتعلقة بإجراء الإثبات المنتدب لمباشرته أحد قضاة المحكمة، فتوجب على الخصم أن يبديها أمام القاضي المذكور وإلا سقط حقه في إبدائها بعد ذلك أمام المحكمة بهيئتها الكاملة (ولو كانت تلك المسألة العارضة من اختصاص المحكمة الأخيرة)، يستوي في ذلك أن تكون المسألة العارضة متعلقة بموضوع الدليل (ككونه مقبولاً أو غير مقبول) أو بإجراءات تقديمه (كالإجراءات التي قد يرسمها القانون لتحقيق الدليل أو مواعيد تقديمه). والحكمة من إيراد هذا النص هي التبسيط ومنع تعطيل إجراءات الإثبات، عن طريق تمكين هذا القاضي المنتدب من إصدار قرار مؤقت في المسألة العارضة ييسر له الاستمرار في إجراء الإثبات فيما لو انتهى إلى عدم جدية المسألة العارضة، ويلاحظ أنه متى أثار الخصم المسألة العارضة أمام القاضي المنتدب حق له إعادة إثارتها أمام المحكمة بهيئتها الكاملة بعد انتهاء القاضي المذكور من إجراء الإثبات. (وهذه المادة مأخوذة عن المادة السابعة من قانون الإثبات المصري). وتعرضت الفقرة الأولى من المادة السابعة من المشروع لما كان يعالج في صدر المادة 57 من قانون المرافعات القائم من عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. إلا أن المادة الجديدة أضافت عبارة مفادها أن المحكمة غير ملزمة ببيان أسباب عدولها إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم، وذلك منعاً لأي جدل قد يثور في هذا المنحى. الباب الثاني الأدلة الكتابية الفصل الأول ـ الأوراق الرسمية أخذ المشروع في مادته الثامنة بذات الضوابط التي تشكلها الورقة الرسمية طبقاً للمادة (77) من قانون المرافعات القائم، وأضاف إلى ذلك حكماً جديداً يقضي بأن الورقة الرسمية التي لا تتوفر بها تلك الضوابط تنزل في الإثبات بمنزلة الورقة العرفية متى كانت موقعة من أصحاب الشأن فيها، وعلى ذلك فإذا لم يكن القانون يضفي الصفة الوظيفية على محرر الورقة، أو قامت به هذه الصفة ولكنه حرر الورقة خارج سلطته واختصاصه، أو لم يراع في تحريرها الأوضاع والقواعد التي يوجبها القانون، فإنه يترتب على ذلك بطلان الورقة بصفتها ورقة رسمية، وهذا لا يحول دون صحتها كورقة عرفية ما دامت موقعة من أصحاب الشأن لأن كل ما هو مشروط لصحة الورقة العرفية توقيعها ممن نسبت إليه. وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة، ذلك أن الورقة الرسمية إذا كانت باطلة لعيب في الشكل فليس من شأن ذلك بطلان التصرف المدون بها إذا كان من التصرفات التي تكفي الورقة العرفية لإثباته. ويختلف الأمر بداهة إذا كانت الورقة الرسمية لازمة لانعقاد التصرف فإن بطلانها يؤدي إلى بطلان التصرف نفسه لتخلف أحد الأركان القانونية فيه، ومن ثم تتجرد الورقة من كل قيمة لها في الإثبات. وقد أورد المشروع في المواد (9 و10 و11) منه مدى ما للأوراق الرسمية وصورها الرسمية من حجية، فجعل أصل الورقة الرسمية حجة قبل الكافة على نحو ما تجري به المادة 78 من قانون المرافعات القائم، وأضاف المشروع أحكاماً أخرى بتحديد دقيق لمقدار الحجة في الصور الرسمية، وهي الصور التي ينقلها موظف عام مختص من أصول الأوراق الرسمية، وحذا في ذلك الخصوص حذو كثير من التشريعات العربية والأجنبية المقارنة، ففرق بين الصور التي تكون أصولها موجودة وتلك التي فقدت أصولها أو زالت بسبب من الأسباب، وجعل للأخيرة حظاً من الحجية أدنى من الأولى، اعتباراً بأن الأساس في الأدلة المكتوبة عامة أنها تستمد قوتها الملزمة في الإثبات من توقيعها ممن صدرت منهم، ولا تنتقل قوة الإثبات إلى صورة الورقة الرسمية إلا على افتراض مطابقتها التامة للأصل الموقع من أصحاب الشأن، وهو افتراض يقبل التحقيق في حالة وجود الأصل ولكنه لا يكون في المتناول في حالة فقد الأصل أو هلاكه. وعلى أساس من هذه الاعتبارات تنص المادة 10 من المشروع على أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمية المطابقة لها تكون بنفس المرتبة من الحجية، فإذا نوزع في هذه المطابقة تعين مراجعة الصورة على الأصل، وتبقى للصورة قوة الأصل إذا ثبتت مطابقتها له. وتنص المادة (11) من المشروع على أنه في حالة عدم وجود أصل الورقة الرسمية فإن الصورة الرسمية المأخوذة مباشرة من هذا الأصل تثبت لها الحجية إذا لم يتطرق أي شك في مطابقتها لذلك الأصل. والمقصود بالصورة في هذا الحكم هي كل صورة تؤخذ من الأصل بطريق مباشر، ويستوي في ذلك أن تكون هي الصورة الأولى أو ما يليها من الصور المأخوذة بذات الطريق. أما الصور الرسمية التي تؤخذ من الصور الأصلية السابقة فإنها تكسب ابتداء حجية تلك الصور المنقولة منها وبذات حدودها، فإذا قام نزاع في مطابقتها لها سقطت عنها هذه الحجية حتى تطابق بالصور الأصلية التي أخذت منها. أما ما يؤخذ من صور رسمية لصور أخرى مأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها في سبيل الإثبات إلا لمجرد الاستئناس. ولا يعتبر من قبيل صور الأوراق الرسمية في مجال الإثبات. الشهادات والمستخرجات التي تقدمها الدوائر الحكومية إلى ذوي الشأن متضمنة بعض البيانات أو الملخصات من واقع الدفاتر والأوراق الرسمية، وقد نصت المادة 12 من المشروع على أن القاضي يقدر دلالة تلك الشهادات والمستخرجات في الإثبات على هدي الظروف المعروضة في الدعوى. الفصل الثاني ـ الأوراق العرفية تطابق الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حكم المادة (90) من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشروع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه. وقد عددت المادة (14) من المشروع الأحوال التي يثبت بها تاريخ الورقة العرفية ثبوتاً يحتج به على الغير وما يجوز استثناءه من أصل القاعدة، وذلك على النحو الوارد بالمادة (97) من قانون المرافعات القائم. على أن المشروع لم ينهج منهج هذا القانون في اعتبار التاريخ ثابتاً من يوم وفاة واحد ممن لهم توقيع مسلم على الورقة العرفية بغير تفريق بين أنواع التوقيع، إذ يستوي في حكمه أن يكون مما يرتبط حتما بوجود صاحبه فيعتبر بالتالي دلالة قاطعة على حياته لدى التوقيع على الورقة كالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع، أو أن يكون بطبعه شيئاً منفصلاً عن صاحبه وهو التوقيع بالختم فلا يتصور أن ترتفع دلالة التوقيع به إلى الجزم واليقين على وجود صاحبه إذ لا يستعصى في واقع الأمر أن يوجد الختم باقياً بعد وفاة من هو منسوب إليه، ولذلك فقد أدخل المشروع التعديل المناسب على ذلك الحكم فخول القاضي سلطة التقدير والرأي في اعتبار المحرر ثابت التاريخ من يوم وفاة من وقع عليه بالختم وذلك على هدي من ظروف الدعوى المطروحة عليه. وقد أجرى المشروع أيضاً تعديلات في الصياغة والتنسيق بين الأحوال المنصوص عليها لاعتبار التاريخ ثابتاً مما يجعل الحكم فيها أدنى إلى الوضوح والدقة. واستحدث المشروع في المادة (15) منه حكماً خاصاً بحجية الصور التي تأخذها إدارة التسجيل العقاري للأوراق العرفية والرسمية التي تقوم بتسجيلها عملاً بأحكام قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959، فجعل لتلك الصور حجية الأصل ما دام أن مظهرها العام ينبئ بمطابقتها لأصلها، ويستوي في ذلك أن يكون الأصل موجوداً أو يتبين أنه قد ضاع أو هلك ـ وهو فرض قلما يقع ـ وقد روعي في سن هذا الحكم أن القانون اختص جهة معينة بذاتها بتسجيل تلك الأوراق وأناط بموظفيها حفظ الأصول واستخراج الصور منها وتسليمها إلى ذوي الشأن وفقاً لقواعد وإجراءات دقيقة ومنضبطة حتى ألف المتعاملون الاعتداد بتلك الصور اعتدادهم بأصولها. ويؤخذ بمفهوم العكس من ذلك الحكم أنه إذا كان مظهر الصورة مريباً ويرد الشك في إنها مطابقة للأصل، فإن الصورة في هذه الحالة تتجرد من قيمتها في الإثبات، ويتعين الرجوع إلى الأصل ما دام موجوداً، فإن لم يوجد الأصل ـ فرضاً ـ وقع على صاحب الشأن التماس الإثبات بأدلة أخرى في حدود القواعد العامة. وتناولت المادة (16) من المشروع قيمة الرسائل والبرقيات في الإثبات بما يتفق مع الحكم المقرر في شأنها بالمادة 99 من قانون المرافعات القائم. وحدد المشروع في المواد (17) فقرة أولى و(18 و 19) منه مدى ما للدفاتر التجارية من حجية على غرمائهم التجار وغير التجار وأحوال تلك الحجية وذلك كله على النحو الذي تنص عليه المادة (100) فقرة أولى من قانون المرافعات القائم والمادتان (37 و39) من قانون التجارة القائم، إلا أنه قد لوحظ أن المادة (100) فقرة ثانية من قانون المرافعات المشار إليه تنص على أنه: "وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه"، ودلالة ذلك أنه في مقام الاحتجاج على التاجر بدفاتره فإن خصمه يلتزم بعدم تجزئة القيود المدونة فيها إذا ما كانت تلك الدفاتر منتظمة فإن لم تكن منتظمة حق للخصم أن يفيد من القيود التي في صالحه وأن يطرح ما عداها، وأياً كانت صفة هذا الخصم تاجراً أو غير تاجر. وخلافاً لذلك فإن المادة (38) من قانون التجارة القائم لا تسمح للتاجر أن يجزئ القيود الثابتة بدفاتر خصمه التاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة. وقد أخذ المشروع بهذا الحكم الأخير في الفقرة الثانية من المادة (17) وأطلقه كقاعدة عامة بصرف النظر عن نوع العلاقة، تجارية كانت أو مدنية، وعن توصيف الدفاتر منتظمة كانت أو غير منتظمة، وذلك على اعتبار أن القيود التي يدونها التجار بدفاترهم هي من قبيل الإقرارات التي لا ينبغي أن تجزأ على أصحابها وليس هناك مسوغ لاختلاف الحكم بشأن عدم التجزئة فيها على أساس من أن الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة أو من أن الطرف الآخر الذي يحتج بها تاجر أو غير تاجر. وقد سبقت بعض التشريعات العربية إلى الأخذ بهذا الحكم (المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمادة 14 من قانون البينات السوري). وقد سايرت المادة (20) من المشروع ما تجري به المادة (101)، من قانون المرافعات القائم من حصر لما يحتج به من مدونات الدفاتر والأوراق المنزلية على من صدرت منهم، وقد أضاف المشروع حكماً جديداً ينص على أنه إذا كان ما دونه أصحاب تلك الدفاتر والأوراق غير موقع منهم فإنه يجوز لهم إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات للدلالة على أنه إذا كان البيان المدون مما يحتج به على صاحبه طبقاً للأصل، وموقعاً منه، فإنه يصبح بمثابة الدليل الثابت بالكتابة، ويكون إثبات عكسه مقيداً بقاعدة عدم جواز إثبات الكتابة بغير الكتابة، وهو ما تأخذ به بعض التشريعات العربية (المادة 468 الالتزامات والعقود التونسي، المادة 438 الالتزامات والعقود المغربي). وبالنظر إلى أنه يقع كثيراً في العمل وبخاصة في حالة الوفاء بجزء من الدين، أن يؤشر الدائن على السند بكل دفعة أو قسط يستأديه من المدين، ويستبقي التوقيع حتى سداد الدين بكامله، كما يحدث أن المدين إذا كان بيده نسخة من السند أو مخالصة بقسط سابق من الدين فإنه يكتفي بتأشير الدائن على تلك النسخة أو المخالصة بقبض جزء أو قسط آخر من الدين دون أن يتطلب توقيع الدائن انتظاراً إلى حين الوفاء بباقي الدين، ولذلك وتحقيقاً للغاية المقصودة عادة من التعامل على ذلك الوجه فقد جاء المشروع بحكم جديد في المادة (21) منه استمده من بعض التشريعات العربية، ويقضي بأن تأشير الدائن ببراءة ذمة المدين في مثل تلك الأحوال ولو لم يكن مذيلاً بتوقيعه يعتبر قرينة بسيطة على الوفاء متى توفرت ظروف معينة تحمل على الاعتقاد بصحة الوفاء المؤشر به. وقد أخذ المشروع بتلك القرينة في الحالتين: الحالة الأولى: وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على سنده الأصلي وبغير أن يوقع على ذلك التأشير، وهنا تقوم القرينة إذا توفر أحد شرطين أولهما ـ أن يؤشر الدائن بخطه على السند سواء كان هذا السند في يده أو في يد غيره، وثانيهما ـ أن يبقى السند دائماً بعد التأشير عليه في حيازة الدائن ويستوي بعد ذلك أن يكون التأشير بخط الدائن أو بغير خطه. وقد أخذ المشروع بحكم القرينة في الصورة الأولى من القانون التونسي (المادة 469) والقانون المغربي (المادة 439) وبحكمها في الصورة الثانية من قانون الإثبات المصري والتشريعات العربية التي حذت حذوه. والحالة الثانية: وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على نسخة أصلية أخرى للسند أو على مخالصة إذا ما كانت تلك النسخة أو المخالصة في يد المدين، وشرط قيام القرينة في هذه الحالة هو أن يكون التأشير مكتوباً بخط الدائن. وقد نقل المشروع حكم تلك القرينة من قانون الإثبات المصري أيضاً، وكذلك من التشريعات العربية التي أخذت منه. الفصل الثالث ـ طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده استحدث المشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني منه (المواد 22 حتى 25) أحكاماً تتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم أوراق موجودة تحت يده، وهي أحكام مستمدة في جوهرها من قانون الإثبات المصري (ويراجع في ذلك أيضاً القانون التركي والقانون الألماني) فتكفلت المادة (22) من المشروع ببيان الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم الورقة المنتجة في الدعوى والموجودة تحت يده. من ذلك: أن يجيز القانون مطالبته بتسليمها أو بتقديمها، ومنه أن تكون الورقة مشتركة بين الخصمين، أو أن يكون حائزها قد استند إليها في مرحلة من مراحل الدعوى. وقد أشارت الفقرة الأخيرة من هذه المادة إلى البيانات التي يتعين أن يتضمنها طلب إلزام الخصم بتقديم الورقة، وهي بيانات يقصد بها تحري جدية الطلب والتعرف على أوصاف المحرر وفحواه، إذ أوجبت هذه الفقرة عليه أن يبين في الطلب أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي يجوز فيها قانوناً إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده، مع سرد الأدلة التي تفيد أن الورقة في حيازة الخصم، وإيضاح أوصاف هذه الورقة، وتفصيل ما تتضمنه من أمور، والواقعة التي يستدل بها عليها. ومتى أثبت الطالب طلبه على الوجه سالف الذكر، أمرت المحكمة بتقديم الورقة، يستوي في ذلك أن يكون الخصم قد أنكر أمرها أو التزم الصمت. وغني عن البيان أن المحكمة تأمر بتقديم الورقة أيضاً إذا ثبتت صحة الطلب أمامها بوجه آخر (كإقرار الحائز لها). أما إذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب (كما لو عجز الطالب عن تقديم الدليل على صحة طلبه ولم يقر الخصم بصحته، بأن أنكر ذلك أو التزم الصمت) وجب على المحكمة أن توجه إلى المقدم ضده الطلب يميناً بأن الورقة لا وجود لها، أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم الطالب من الاستدلال بها. فإذا لم يقم الحائز بتقديم الورقة بعد أن قضت المحكمة بإلزامه بتقديمها (في حالة ثبوت صحة الطلب) أو امتنع عن حلف اليمين الموجهة إليه (في حالة عدم كفاية الدليل على ثبوت صحة الطلب) اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب مطابقة لأصلها إن كان قد قدم صورة، أما إذا لم يكن قد تقدم بصورة للمحكمة، جاز لها الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها (المادة 23 من المشروع). واستكمالاً للقواعد سالفة الذكر ولكي لا يحرم خصم من ورقة في حيازة شخص خارج عن الخصومة، أجاز المشروع للمحكمة ـ أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة ـ أن تأذن بإدخال هذا الغير، وذلك في الأحوال السابقة الإشارة إليها، ومع مراعاة الأوضاع السابق بيانها. وإلى ذلك أشارت المادة (24) من المشروع. وقد عالج عجز هذه المادة حالة ما إذا كان الغير المراد إدخاله في الخصومة هو جهة الإدارة لكي تقدم ما لديها من معلومات أو ما تحت يدها من أوراق لازمة لسير الدعوى، فأجازت تقديم هذه المعلومات وتلك الأوراق بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة. واستكمالاً للغرض الذي تستهدفه المادة (22) من المشروع (وهو عدم حرمان الخصم من ورقة في حيازة خصمه) نصت المادة (25) منه على أن الخصم إذا قدم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي (أو رئيس الدائرة) بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل. الفصل الرابع ـ إثبات صحة الأوراق الفرع الأول ـ أحكام عامة قد تعتري الورقة عيوب مادية كالكشط أو المحو أو التحشير أو غيرها تدخل الشك في صدر القاضي، ذلك الشك الذي قد يصل إلى حد عدم اطمئنانه إلى صحة الورقة كلية وقد يقتصر على إنقاص قيمتها لديه في الإثبات، ولهذا رئي ـ في المادة 26 من المشروع ـ تمكين القاضي من الإفصاح عما اعتمل في صدره من شك سواء طعن الخصوم في الورقة أو لم يطعنوا. وأشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى حق المحكمة ـ من تلقاء نفسها ـ حين تشك في صحة الورقة في أن تستدعي الموظف الذي صدرت عنه (أو الشخص الذي حررها) لتستوضح منه جلية الأمر فيها. (والنص مأخوذ عن المادة 28 من قانون الإثبات المصري، وهو بدوره مستمد أصلاً من القانون الألماني). ومن المسائل التي أثارت خلافاً في القضاء والفقه، الحالة التي يعترف فيها الشخص بصحة ختمه الممهور به على الورقة العرفية وينكر أنه وقع به على تلك الورقة، كأن يقرر أنه سرق منه أو أنه كان مودعاً عند آخر ثم جرى التوقيع به على تلك الورقة في غفلة منه. فذهب رأي إلى القول بأن المتمسك بالورقة هو الذي يقع عليه ـ في هذه الحالة ـ عبء إثبات صحتها، وذلك على تقدير أن مثل هذه الورقة تستمد قوتها من أمرين: أولهما أن الختم المبصوم به عليها هو ختم صاحبه، وثانيهما أن صاحب هذا الختم وقع به عليها. فإذا أنكر هذا الأخير أحد هذين الأمرين فقدت الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها إثبات صحتها. أما الرأي الثاني فقد ذهب إلى أن صاحب الختم هو الذي يقع عليه عبء الإثبات وذلك عن طريق الطعن بتزوير الورقة، لأن ما يقرره في هذا المنحى يعتبر في الواقع من الأمر ادعاء بالتزوير. وإذ كان هذا الرأي الأخير هو الذي رجح عملاً، فقد آثر المشروع أن يعتمده، فنص عليه صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة (27)، حسماً لأي خلاف في هذا المجال. الفرع الثاني ـ إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط يعالج قانون المرافعات القائم قواعد هذا الفرع في المواد (83 و84 و92 و94 و95) منه. وقد أعاد المشروع صياغتها في المواد التي وردت في هذا الفرع بما لا يخرج في جوهره عما نصت عليه مواد القانون القائم. الفرع الثالث ـ الطعن بالتزوير لم يشأ المشروع أن يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه، وذلك رغبة في التبسيط والبعد عن التعقيد، تقديراً منه بأن هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تبدى أثناء سير الدعوى. واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وقد رتب المشروع ـ في المادة 34 منه ـ على صدور الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير أثراً هاماً ومفيداً وهو إيقاف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ (فيما لو كانت هذه الورقة صالحة للتنفيذ بمقتضاها). إذ أن صدور الحكم بالتحقيق معناه أن الطعن بالتزوير منتج في النزاع وأن إجراء هذا التحقيق الذي طلبه منتج وجائز في إثباته. (والنص مأخوذ عن المادة 55 من قانون الإثبات المصري). ورغم أن المشروع ـ ومن قبله قانون المرافعات القائم ـ لم يأخذ بما أخذت به بعض التشريعات من وجوب إعلان أدلة التزوير في موعد معين وإلا سقط الحق في الطعن بالتزوير، إلا أن المشروع قد نص في المادة (36) منه على تغريم الطاعن بالتزوير ليس فقط في حالة الحكم برفض طعنه، بل كذلك إذا حكم بسقوط حقه في الإثبات، كما لو توافرت حالة السقوط المنصوص عليها في المادة (29) من المشروع. الفرع الرابع ـ دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية يعالج قانون المرافعات القائم قواعد هذا الفرع في المادتين (89 و97) منه، ولم يخرج المشروع في جوهره عما تضمنه القانون القائم في هذا المنحى. الباب الثالث-شهادة الشهود شهادة الشهود من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة، ولا تجيزها الأصول التشريعية إلا في نطاق معين، فهي تقبل في إثبات التصرفات القانونية التي لا تجاوز قيمة محددة وذلك تيسيراً للمعاملات قليلة الخطر، كما تقبل في إثبات الوقائع القانونية بوجه عام لدواعي الضرورة فيها، لأنها وقائع مادية لا يعد لها عادة بالأدلة المهيأة. وفي مجال إثبات التصرفات القانونية رئي تعديل نصاب الشهادة المنصوص عليه في قانون المرافعات تبعاً لانخفاض القوة الشرائية للنقود، فزيد ذلك النصاب في المادة (39) من المشروع إلى مبلغ خمسمائة دينار. وقد كان من اللازم وضع الضوابط التي يجرى على أساسها التقدير فأضيف إلى النص حكم جديد يقضي بعدم ضم الملحقات إلى أصل الدين على اعتبار أن وجوب الإثبات بالدليل المهيأ كتابة ينبغي أن يكون مناطه قيمة التصرف وقت انعقاده، كما أضيف حكم جديد آخر يقضي بأن وحدة المصدر القانوني للتصرف هي الأساس في تقدير قيمته بقطع النظر عن تعدد الطلبات في الدعوى تبعاً لتعدد مصادرها حتى وإن كانت هذه المصادر من طبيعة واحدة وانعقدت التصرفات بين ذات الخصوم، فإذا نشأت بين الطرفين ديون متعددة من مصادر متعددة فإنه يجب أن يستقل كل دين منها بدليل إثباته تبعاً لقيمته، فإذا كانت القيمة خمسمائة دينار فأقل جاز الإثبات بشهادة الشهود وإلا وجب الإثبات بالكتابة (أو ما يقوم مقامها)، كما رئي النص أيضاً على التقيد في إثبات الوفاء بأي جزء من الدين بقيمة الالتزام الأصلي توقياً من تحايل المدين على قواعد الإثبات بطريق التمسك بوفاء الدين مجزئاً إلى أجزاء تدخل في نصاب الشهادة، وحماية له أيضاً من دعاوى الدائن بامتداد أجزاء من الدين في حدود ذلك النصاب لإثباتها بشهادة الشهود وصولاً إلى قطع التقادم. على أن تعيين نصاب للشهادة لا يجري مجرى القاعدة المطلقة، بل إنه يوجد من الاعتبارات ما يوجب الإثبات بالكتابة (أو ما يقوم مقامها) ولو كانت قيمة التصرف تدخل في نصاب الشهادة، كما توجد اعتبارات عكسية تستدعي الإثبات بشهادة الشهود بصرف النظر عن قيمة التصرف، وقد أخذ المشروع بحكم الاعتبارات الأولى في ثلاث أحوال نص عليها بالمادة (40) وهي: أولاً: في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة، ذلك أن الالتزام إذا كان ثابتاً بالكتابة فمؤدى هذا أن الطرفين قد قصدا استبعاد الإثبات في وجوده أو في تغييره أو في عدمه بدليل أقل قوة في الإثبات من الكتابة كشهادة الشهود ونحوها. وثانياً: إذا كان المطلوب هو الباقي من حق أو جزء من حق لا يجوز إثباته بغير الكتابة. ذلك أن الدائن يؤسس طلبه في هذه الصورة على تصرف قانوني تتجاوز قيمته نصاب الشهادة أو يمنع القانون إثباته بطريق شهادة الشهود. وثالثاً: إذا طالب الخصم بما تزيد قيمته على نصاب الشهادة ثم عدل طلبه إلى ما يدخل في حدود تلك القيمة لأن العبرة ليست بما يطلبه بل بقيمة التصرف القانوني الذي اتخذه أساساً لطلبه، وينبني على ذلك أنه إذا ترك دعواه الأولى ورفع دعوى جديدة بطلب مبلغ يدخل في نصاب الشهادة فإنه يجوز له الإثبات بشهادة الشهود. وقد استمد المشروع حكم تلك الأحوال من قانون الإثبات المصري بالمادة 61 والتشريعات العربية التي حذت حذوه (52 البينات السوري وما بعدها، 241 أصول المحاكمات المدنية اللبناني وما بعدها، 489 مدني عراقي وما بعدها). أما حكم النوع الآخر من الاعتبارات فقد حصرته المادة (41) من المشروع في الأحوال التي يوجد فيها مبدأ ثبوت بالكتابة، أو يقوم فيها مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الكتابة، أو يتبين بها أن الدائن فقد سنده لسبب أجنبي لا يد له فيه. وهي ذات الأحوال التي ينص عليها قانون المرافعات القائم في المادة (76) منه. وقد نص قانون المرافعات القائم في المادة (102) منه على أن المحكمة حين تأمر بالتحقيق يتعين أن تحدد ميعادا لإتمامه. وقد أثبت العمل أن تحديد موعد للتحقيق يثير بعض الصعوبات، إذ يؤدي في بعض الأحيان إلى التعقيد وزيادة الإجراءات لا إلى تسهيلها، فكثيراً ما لا يتيسر إتمام التحقيق في الموعد المرسوم بما يقتضي الرجوع إلى المحكمة لتحديد ميعاد جديد، فضلاً عما قد يثيره من صعوبات وخلاف في الرأي عند مخالفة الميعاد المحدد لإجراء التحقيق. ولذلك رئي العدول عن فكرة تحديد موعد معين لإتمام التحقيق، فجاءت المادة (42) من المشروع خلوا من النص على ذلك. ورغبة من المشروع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي أتاح له- حين يقضي بالإثبات بشهادة الشهود ـ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، أن يستدعي من تلقاء نفسه من يرى مصلحة في سماع شهادته ولو لم يستشهده أي من الخصوم. وهكذا يتيسر له تحري الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم. وإلى هذا أشار عجز المادة (42) سالفة الذكر. (وهذا الشق من المادة مأخوذ عن المادة 70 من قانون الإثبات المصري). ورغبة في تبسيط الأوضاع الخاصة بحضور الشاهد أمام المحكمة لسماع شهادته، أباح المشروع للخصم في المادة (45) منه أن يحضر شاهده يوم الجلسة بغير إعلان، وذلك بغية التيسير عليه في هذا المجال، خصوصاً إذا وضع في الاعتبار أن بعض القضايا قد تكون بسيطة القيمة أو قد تتأذى من فوات الوقت. وحتى لا يتخذ الخصوم هذه الرخصة سبيلاً إلى تعويق التحقيق أوضح النص أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور قررت المحكمة إلزامه بذلك لجلسة أخرى، فإن هو لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد بالشاهد، وذلك مع عدم الإخلال بأي جزاء آخر يرتبه القانون، كالغرامة التي يجوز للمحكمة أن تلزم بها من يتخلف من الخصوم عن تنفيذ إجراء في الميعاد الذي حددته له، وذلك إعمالاً لنص المادة (70) من مشروع قانون المرافعات. وقد نص المشروع ـ في المادة 47 منه ـ على أنه إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً. وطبيعي أن الغرامة توقع من المحكمة أو من القاضي المنتدب للتحقيق حسب الأحوال، إذ أنها من سلطة القاضي الذي يباشر التحقيق. وقد راعى المشروع، في المادة (51) منه المقابلة للمادة (117) من قانون المرافعات القائم (في شأن دعوى التحقيق الأصلية المستعجلة) أن قاضي الأمور المستعجلة قد يطلب منه أثناء نظر هذه الدعوى سماع شهود نفي على الواقعة محل التداعي وقد يكون تحقيق النفي مرتبطاً بذات الاستعجال الذي أجيز من أجله رفع دعوى التحقيق الأصلية المستعجلة بحيث إذا لم يسمح به في حينه فقد تفوت فرصة الوصول إلى جلية الأمر فيه على الوجه الأكمل. كأن يبين من الظروف مثلاً أن الأمر يستلزم مواجهة شهود النفي بشاهد الإثبات الذي رفعت الدعوى للمبادرة إلى سماعه قبل وفاته المرجحة الحدوث أو قبل سفره سفراً لا عودة معه. ولذلك نص في المادة على أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة "سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى". الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي أفرد المشروع الباب الرابع للقرائن وحجية الأمر المقضي، وقد أورد في المادة (52) حكم كل من القرائن القانونية والقرائن القضائية في الإثبات ومدى ما لها من حجية وذلك على النحو المقرر في المادتين (139 و140) من قانون المرافعات القائم. وكذلك أخذ المشروع في المادة (53) ـ وفي مقام تعيين نطاق حجية الأحكام ـ بالضوابط المقررة بالمادة (141) من ذلك القانون، مع تعديل في عبارة النص أدنى إلى الدقة، بالإفصاح عن شمول الحجية "للأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي"، توقينا من اللبس الذي تثيره الصياغة في القانون القائم حيث استعمل ـ في ذلك المجال ـ عبارة "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي" لأنه من المسلمات في فقه القانون أن حجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم قطعي فصل في خصومة معروضة على جهة القضاء، حتى وإن كان حكماً ابتدائياً أو حكماً غيابياً، إذ تبقى الحجية ملازمة له إلى أن يصدر حكم بإلغائه لدى الطعن فيه بالطريقة المقررة في القانون، أما قوة الأمر المقضي فإنها مرتبة تتجاوز درجة الحجية ولا يبلغها إلا الحكم النهائي الذي لا يكون قابلاً للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، وإن كان قابلاً للطعن فيه بطريق غير عادي من طرق الطعن. وإذ كانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة، وهو فرض تبليه المصلحة العامة لضمان حسن سير العدالة، ولتأمين استقرار الحقوق لأصحابها وللحيلولة من تجديد المنازعات بشأنها دون طائل، فإنه وعلى أساس من هذا النظر أوجب المشروع على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها. وهو ذات الحكم الذي اعتنقه مشروع قانون المرافعات في المادة 82 منه، ونبذ بذلك حكم القانون القائم الذي يمنع من الأخذ بالحجية إلا إذا تمسك بها الخصوم. وتبعاً لما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية لها حجية مطلقة وملزمة للكافة وأنها مع ذلك حجية قاصرة بتحديد نطاقها في حدود ما فصل فيه الحكم الجنائي فصلاً لازماً، فقد أخذ المشروع في المادة (54) بما تنص عليه المادة (142) من قانون المرافعات القائم من ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي ومن تحديد لمدى هذا الارتباط، وبما تنص عليه المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع من عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا كان مؤسساً على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم انتظم المشروع شروط الإقرار القضائي وأحكامه في المواد (55 و56 و57) نقلاً عن الوارد بشأنها في قانون المرافعات القائم بالمواد (63 و64 و65) مع تعديل ما دعت الحاجة إلى تعديل صياغته تبعا لإعادة ترتيب المواد وتحديد مضمون كل منها. وقد أضاف المشروع إلى نص المادة (59) منه المقابلة للمادة (62) من قانون المرافعات القائم فقرة تشترط لتوجيه الاستجواب إلى من ينوب عن الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، (كالولي أو الوصي أو القيم) وإلى الصبي المميز أو من يمثل الشخص الاعتباري أن يكون المستجوب أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه، وذلك على تقدير أن الغرض من الاستجواب هو الحصول على إقرار، والإقرار لا يصح إلا ممن هو أهل للتصرف في الحق المقر به. ورئي النص صراحة ـ في المادة 60 من المشروع ـ على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني فيجوز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك، فضلاً عما يكون لها من حق في أن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، كأن تتخذ منه مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة. الباب السادس اليمين وبالنسبة للإثبات باليمين، فإنه لوحظ أن قانون المرافعات القائم وزع القواعد الموضوعية بشأن اليمين الحاسمة بين المواد (66 و67 و72 و73) وأفرد لليمين المتممة المادة (74)، وقد اعتمد المشروع تلك القواعد دون تغيير في أصولها، فجمع ما يختص منها باليمين الحاسمة في المواد من (61 إلى 65) بعد أن أعاد ترتيبها والتنسيق بينها مع ما اقتضاه ذلك من تعديلات في الصياغة، وأضاف إليها حكماً جديداً يقضي بأن للوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب توجيه تلك اليمين أو ردها بشأن ما يدخل في سلطته قانوناً وذلك منعاً من اختلاف الرأي حول تلك المسألة وبذلك يثبت لكل من هؤلاء أن يقوم مقام من يمثله في توجيه اليمين أو ردها في كافة ما يملكه بموجب القانون وهو أعمال الإدارة ولكن لا يكون له ذلك في أعمال التصرف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق باليمين المتممة أورد المشروع حكمها العام وأثرها بالمادة (66)، وأضاف بالمادة (67) حكماً جديداً خاصاً بيمين التقويم وهي اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدعي لتحديد قيمة ما يحكم به في الدعوى، اعتباراً بأن هذه اليمين وإن كانت من قبيل اليمين المتممة إلا أنها تتميز عنها بأنها لا توجه إلا إلى المدعي لتكون وسيلة تهدي القاضي إلى تعيين المحكوم به، ولذلك فإنه يشترط في توجيهها أن يكون تحديد القيمة بطريقة أخرى غير مقدور، كما لو هلكت الوديعة أو العارية التي لم يسبق تحديد قيمتها مما لا يجعل مناصاً من الرجوع إلى المدعي لتقدير القيمة. كما يشترط أن يحدد القاضي حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي اعتباراً بأنه يركن إلى ذمة المدعي لتقدير قيمة مصلحته الذاتية. وغني عن البيان أن يمين التقويم ليس لها من الحجية أكثر مما لليمين المتممة فللقاضي أن يقضي بمبلغ أقل من المحلوف عليه إذا آنس أن به مجاوزة للحد المقبول، وقد نقل المشروع الأحكام الخاصة بتلك اليمين من التشريعات العربية (المادة 121 إثبات مصري، والمادة 122 البينات السوري، والمادة 483 المدني العراقي والمادة 240 أصول المحاكمات المدنية اللبناني). وقد خرجت المادة (68) من المشروع ـ في شأن اليمين الحاسمة ـ على القاعدة العامة التي قررتها المادة الرابعة منه والتي تتمثل في اعتبار النطق بالحكم الصادر بأي إجراء من إجراءات الإثبات بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة لإجرائه ولو لم يحضروا جلسة النطق به. فقد رئي أن تطبيق هذه القاعدة على اليمين الحاسمة قد يمس حقوق الخصم الغائب لما تنطوي عليه تلك اليمين من أثر حاسم على حقوق الخصم، ولذلك نصت المادة (68) على أنه صدر حكم توجيه اليمين الحاسمة في غيبة من وجهت إليه اليمين وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة للحلف. كما أشارت المادة أيضاً إلى أن من وجهت إليه اليمين إذا نازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه فإنه يتعين إعلان منطوق هذا الحكم للخصم إن لم يكن حاضراً. هذا وقد تعرضت المادة (70) لكيفية تأدية اليمين وحرصت على تبيان كيفية أدائها إذا كان المكلف بالحلف أخرساً موضحة أنه إذا كان يعرف الكتابة فحلفه ونكوله يكون بالكتابة أما إذا كان يجهلها فيعتمد في حلفه ونكوله على إشاراته المعهودة. الباب السابع المعاينة ودعوى إثبات الحالة تعالج المادة (71) من المشروع قيام المحكمة بالمعاينة، وهو ما يتناوله قانون المرافعات القائم في المادة (134) منه، ولم ينص المشروع على إعلان الخصم الغائب بموعد ومكان المعاينة اكتفاء بالنص على هذا الموعد والمكان في القرار، وذلك أخذاً بالقاعدة العامة التي قررها من اعتبار النطق بالحكم أو القرار بإجراء الإثبات بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة ولو لم يحضروا النطق به.
المادة (1) : على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
المادة (2) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
المادة (3) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً. وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة (4) : إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة، أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
المادة (5) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في إجراء الإثبات.
المادة (6) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ، وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (7) : للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (8) : الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة الأوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (9) : الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (10) : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.
المادة (11) : إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية: أـ تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب ـ ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها. جـ - أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
المادة (12) : يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية.
المادة (13) : تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة (14) : لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتاً: أولاًـ من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانياًـ أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثاًـ أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. ويجوز أيضاً وتبعاً لمقتضى الحال أن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعاًـ أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامساًـ أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
المادة (15) : يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
المادة (16) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
المادة (17) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة. والدفاتر التجارية الإلزامية ـ منتظمة كانت أو غير منتظمة ـ حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
المادة (18) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
المادة (19) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه، وسلم مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة (20) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ثانياً: إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة (21) : تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
المادة (22) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده: أـ إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. جـ - إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلاً، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة (23) : إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوب منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.
المادة (24) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضاً أن تأمر ـ ولو من تلقاء نفسها ـ بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة.
المادة (25) : إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل.
المادة (26) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة (27) : يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على الأوراق العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه. أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه. وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.
المادة (28) : إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكاً بالورقة، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. وتجرى المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في إعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضي تحقيقها ممن نسبت إليه.
المادة (29) : تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة. فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضي تحقيقها، التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة. كما يحرر محضرا يبين فيه وأوراق المضاهاة، وأوراق الاستكتاب إدارة الكتاب بعد حالة الورقة المقتضي تحقيقها وأوصافها ويوقع على هذا المحضر أيضاً منه ومن كاتب الجلسة.
المادة (30) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضي تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع. ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي: أـ الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. ب ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضي تحقيقها. جـ- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
المادة (31) : إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار.
المادة (32) : يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (33) : على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب، وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فوراً إلى إدارة الكتاب، وإلا أمر بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.
المادة (34) : الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (35) : يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة (36) : إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تجاوز مائة وخمسين ديناراً، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. وإذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.
المادة (37) : يجوز لمن بيده ورقة عرفية أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه وأقر وأثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي، وتعتبر الورقة معترفاً بها إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكرها أو لم ينسبها لسواه. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق وفق القواعد المتقدمة. وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
المادة (38) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (39) : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة (40) : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة دينار: أولاً: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانياً: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ثالثاً: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (41) : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:- أولاً: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. ثانياً: إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ثالثاً: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (42) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهاً في الجلسة. ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة ـ من تلقاء نفسها ـ أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة (43) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر. وتسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس. ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. والموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة (44) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.
المادة (45) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة (46) : إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو إدارة الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة. وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمراً بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، فإذا تخلف جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
المادة (47) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً. وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (48) : توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. ولرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. وتؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه، ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا كان مما يزيده علماً.
المادة (49) : تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (50) : إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زوراً تحرر المحكمة محضراً بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.
المادة (51) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (52) : القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
المادة (53) : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة (54) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
المادة (55) : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة (56) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
المادة (57) : الإقرار حجة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة (58) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار.
المادة (59) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانوناً. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة (60) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.
المادة (61) : يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (62) : لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقاً للقانون.
المادة (63) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
المادة (64) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة (65) : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة (66) : للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة (67) : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.
المادة (68) : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ـ إن كان حاضراً بنفسه ـ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك. وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (69) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (70) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك. ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.
المادة (71) : للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه. وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة (72) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.
المادة (73) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن