تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1995, - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996, - وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنياتها من كل ما يهددها أو يعصف بها، وقد عنى الدستور الكويتي بالنص في مادته التاسعة على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما كرمت الشريعة الإسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، مصدقا لقولة عز وجل "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون" سورة النحل آية (72)، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها امتثالا للحديث الشريف "كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول" كذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوقها، وذلك بحسبان أن المرأة شريك في بناء الأسرة أما كانت أم بنتا، وزوجة كانت أو أختا. ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملائمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد، فإن الأمر يقتضي ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع. وتحقيقا لهذه الأهداف فقد أعد القانون المرافق، حيث قضت المادة الأولى من قانون الإصدار بالعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق وإلغاء ما يخالفه من أحكام، ونظمت المادة الثانية منه إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي صارت من اختصاص محكمة الأسرة طبقا للقانون المرافق إلى المحكمة المختصة محليا بها طبقا لهذا القانون، وعالجت المادة الثالثة حالة الطعون بالتمييز المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة. وقد أكدت المادة (1) من القانون المرافق على إنشاء محكمة بكل محافظة تسمى "محكمة الأسرة" يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل، ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء، ويلزم بطبيعة الحال، أن يكون مقر محكمة الأسرة مجهزا بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية، وأن تلحق به قاعات لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة مناظرتهم أو سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إلى ذلك. وعرضت المادة (2) لتشكيل محكمة الأسرة فنصت على أن تتألف الدائرة الكلية بها من قاضي واحد، أما الدائرة الاستئنافية فتشكل من ثلاثة مستشارين، وقد أجازت للمجلس الأعلى للقضاء أن يندب مستشار من محكمة الاستئناف لرئاسة كل أو بعض الدوائر الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك لرفع مستوى كفاءة أعضاء الدوائر الكلية بالاستفادة من خبرة المستشارين المنتدبين. فضلا عن ما يترتب على ذلك من حسن أداء العمل، وصدور أحكام موافقة لأحكام القانون، خاصة وأن القانون قد قصر نظر دعاوى الأحوال الشخصية على مرحلتين ولم يجز الطعن بالتمييز إلا في الأحوال التي حددها بالمادة (13). وحددت المادة (3) اختصاص محكمة الأسرة بالنظر في منازعات الأحوال الشخصية المذكورة بالفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن اختصاصها على هذا النحو يعد اختصاصا نوعيا يتعلق بالنظام العام، كما نصت ذات المادة على أن الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة تكون إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت هذه المادة بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم، مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يحول ذلك من وجود دوائر للأحوال الشخصية الجعفرية إلى جانب دوائر الأحوال الشخصية السنية، ولكن في إطار تنظيم العمل الإداري بمحكمة الأسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائم. ولما كان القانون قد احترم شريعة الطرفين المتنازعين فقد أكد القانون في المادة (4) على أن تطبق محكمة الأسرة قواعد الأحوال الشخصية التي تحكم المنازعات المطروحة عليها طبقا للمادة (346) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، والتي تقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو مذهبا فتسري عليهم أحكام هذا القانون. وأوجبت المادة على المحكمة إتباع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وأن تطبق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. كما أجازت للمحكمة - كلما وجدت ضرورة لذلك - الاستعانة برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون. ونظمت المادة (5) الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة، فنصت في فقرتها الأولى على أن تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن أو المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة - بحسب الأحوال - في بعض المواد المبينة بالمادة على سبيل الحصر منها النفقات والأجور والحضانة الرؤية والمهر والجهاز والتطليق والخلع، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن في هذه النوعية من القضايا، وفيما عدا ذلك نصت المادة في فقرتها الثانية على أن تكون محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه - أو أحد المدعى عليهم - إذا تعددوا مختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي. ولأن كان الأصل أن الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه نص في المادة (6) من القانون على أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة، كما أوجبت على إدارة الكتاب بمحكمة الأسرة، والتي ترفع إليها أول دعوى، إنشاء ملف للأسرة توضع به كل الأوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبكافة دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة، وذلك ليتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين من واقع الدعاوى السابقة، وحتى لا يصدر حكم مناقض لأحكام سابقة بين الطرفين. ونظرا لاتصال التوثيقات الشرعية بالأحوال الأسرية عامة فقد نصت المادة على أن يلحق بكل محكمة أسرة مكتب للتوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل وذلك تيسيرا على جمهور المتقاضين. وتحقيقا للصالح العام نصت المادة (7) على إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة في مقر كل محكمة أسرة تتولى طبقا للمواد من (337-241) من قانون الأحوال الشخصية رفع الدعاوى أو التدخل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها، إذا كان موضوعها يتعلق بالنظام العام مثل الزواج بالمحرمات وفسخ عقد الزواج ودعاوى النسب وغير ذلك من المسائل المنصوص عليها في المادة (338) من هذا القانون. وتضمنت المادة (8) إنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة، ويتولى تسوية منازعات الأسرة، وذلك ببذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها، في سرية تامة، هذا فضلا عن اختصاص المركز بحماية أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والنساء في حالة وقوع أعمال عنف أو اعتداء عليهم من أحد أفراد الأسرة، وهذا يقتضي أن يتبع المركز إدارة أو جهة ذات صلة لتلقي بلاغات العنف الموجهة من أحد أفراد الأسرة ضد أي من أفرادها الآخرين والاهتمام بقضاياهم ورعايتهم وعلاجهم بدنيا ونفسيا وإعادة تأهيلهم والتواصل معهم لإرشادهم ومساعدتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، مع تزويد المركز بمرشدين نفسيين وتربويين وأطباء شرعيين ومختصين في مجال العلاقات الأسرية، وإعداد رجال أمن مختصين ومدربين للتعامل مع جرائم العنف الأسري وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. ويصدر بتنظيم ذلك المركز وتحديد مهامه وإجراءات العمل به قرار من وزير العدل بالتنسيق مع كل من وزير الصحة العامة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم، وقد أجازت المادة (9) للمركز لدى تسوية المنازعات الأسرية الاستعانة برأي أحد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيديين بجدول خاص يعد لهذا بالمحكمة الكلية، على غرار جدول المحكمين الخاص بمسائل التحكيم في منازعات الطلاق للضرر، ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار الاختصاصيين وقيدهم في الجداول وذلك بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل كما أجازت المادة للمركز الاستعانة بعلماء الدين حسب ديانته أو مذهب كل من الطرفين، وذلك لما يتمتعون به من ثقة وما يقدمونه من نصح وموعظة قد يكون لها أثر في تهدئة النفوس وإصلاح ذات البين. ومن أهم الغايات التي يرمي إليها القانون، والتي تتفق مع مقاصد شريعتنا السمحاء، تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول إلى حل ودي للنزاع دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وقف تنامي البغضاء بين الأطراف المتنازعة من ناحية ويقلل عدد المنازعات التي تنظرها محاكم الأسرة من ناحية أخرى، ولذلك أسند للمركز تسوية المنازعات الأسرية - بصفة إلزامية أو اختيارية بحسب الأحوال - بكافة أنواعها من طلاق وحضانة ورؤية وغيرها. وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، ويعد هذا النظام الأمثل لمواجهة حالات التصدع الأسري والحد من حالات الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وذلك بمحاولة تسوية الخلاف قبل استحكامه بما ينعكس سلبا على الأسرة والأولاد على وجه الخصوص. وغنى عن البيان أن إجراء التسوية الودية على النحو المتقدم يطبق على كافة المواطنين والمقيمين بمختلف ديانتهم ومذاهبهم، والأصل أن هذا الإجراء اختياري لذوي الشأن، إذ باستطاعتهم اللجوء أولا إلى المركز لتسوية منازعاتهم الأسرية وديا أو إقامة دعواهم مباشرة أمام محكمة الأسرة وذلك فيما عدا المنازعات السابق الإشارة إليها، إلا أنه بالنظر إلى أهمية منازعات الطلاق والتطليق وفسخ وبطلان عقد الزواج واتصالها بكيان الأسرة، فقد صرحت المادة (9) من القانون بأن إتباع طريق التسوية الودية أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى التي ترفع في هذه المنازعات ابتداء أمام محكمة الأسرة وذلك قبل البت في هذا الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص محليا لتسوية النزاع وديا. كما نصت المادة (10) على أن مساعي التسوية الودية لا تغني عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر التفريق للضرر، من تعيين محكمين طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من (127-132) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحسبان أن الغرض من التسوية الودية هو السعي لإنهاء الخلاف وديا بين الطرفين، بينما الغاية من تعيين المحكمين هي بحث أسباب الشقاق أما للتوفيق أو التفريق وتحديد الطرف المسيء لبيان ما إذا كان التفريق بعوض أو بدون عوض أو كانت الإساءة مشتركة بينهما. وقد نظمت المادتان (9 و10) إجراءات التسوية، وذلك تسهيلا للإجراءات، على أن إخطار أصحاب الشأن للحضور أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية يكون بأي طريق يحقق الغرض، مثل إتباع وسائل التقنية الحديثة للاتصال كالفاكس والبريد الإلكتروني حيث حددت المادة (10) موعدا لتسوية أمام المركز وهو خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد الموعد باتفاق الطرفين لمدد أخرى مماثلة بحيث لا تجاوز الستين يوما، فإذا تم الصلح حرر رئيس المركز، أو من يعاونه من العاملين بالمركز محضرا به يذيل بالصيغة التنفيذية ويقوم مقام الأحكام القضائية، أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع حرر محضرا بذلك وترسل الأوراق في موعد غايته سبعة أيام إلى محكمة الأسرة تمهيدا للسير في إجراءات التقاضي. وأناطت المادة (11) بقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص إصدار أمر على عريضة في عدة مسائل من بينها الأحقية في مؤجر الصداق، والنفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة، ومنازعات رؤية المحضون، وتعيين المساعد القضائي، كما قضت المادة (12) من القانون بأن تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر للفصل بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في الأمور التالية: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وحتى تحقق الفائدة العلمية من القانون وهي سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار اللازم لأطراف تلك المنازعات، فقد اتجه القانون في المادة (13) إلى إلغاء الطعن بطريق التمييز في الأحكام والأوامر الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية من محكمة الأسرة، وذلك بالنظر إلى أن محكمة التمييز قد أرست الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظم تلك المنازعات، بما لم تعد ثمة حاجة للطعن بطريق التمييز، إلا أن القانون أجاز للنائب العام - استثناء من ذلك الأصل - الطعن بالتمييز في الأحكام التي تمس أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظرا لأهمية هذه النوعية من المنازعات وخطورتها. ودرءا للآثار الوخيمة التي قد تترتب على تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما أو ببطلان عقد الزواج أو فسخه، خاصة إذا ما تزوجت المطلقة بآخر، وذلك قبل الفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن هذه الأحكام، نصت المادة في فقرتها الأخيرة على عدم جواز تنفيذ تلك الأحكام، إلا بعد استقرار الأوضاع القانونية بين الطرفين، وذلك باستنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله. ونص القانون في المادة (14) على تخصيص دائرة مدنية في مقر محكمة الأسرة للنظر في التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية في المسائل المحددة بالبنود من (هـ) إلى (ط) والمبينة بالفقرة الثانية من المادة (11) ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، وكذلك دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع به وتكاليف بنائه أو ترميمه، باعتبار أن تلك المنازعات وإن لم تكن من مسائل الأحوال الشخصية إلا إنها تتعلق بشؤون الأسرة مما يتعين معه نظرها أمام دائرة مدنية خاصة في مقر محكمة الأسرة، وتحقيقا لهذا الغرض أيضا نص القانون على إنشاء دائرة مدنية استئنافية بمقر محكمة الأسرة للفصل في الطعون الاستئنافية التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من دائرة المدنية سالفة الذكر وأوضحت المادة أن الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية تكون قابلة للطعن فيها بالتمييز طبقا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية لصدورها في الأصل في منازعات مدنية. وبذلك يكون القانون قد جمع منازعات الأحوال الشخصية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وكذلك المنازعات المدنية المتعلقة بشؤون الأسرة للفصل فيها في ذات مقر محكمة الأسرة المختصة محليا، بعيدا عن أجواء المنازعات الأخرى بما يحقق مصلحة الخصوم. وأنشأت المادة (15) إدارة خاصة بمقر محكمة الأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، ويشمل ذلك الأحكام والأوامر الخاصة بالمنازعات المدنية الأسرية التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية والدائرة المدنية المبينة بالمادة (14) وذلك لحسن سير العدالة وللتيسير على أصحاب الشأن في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم بمقر المحكمة ذاتها، ولأهمية هذه الإدارة قضت المادة بأن يندب لرئاستها أحد رجال القضاء من لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. وأوجبت المادة (16) إنشاء مركز أو أكثر بكل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وأن يتم تجهيز تلك المراكز وتزويدها بما يلزم لتحقيق الغاية منها وبما يوفر للمحضون وذويه الراحة والهدوء والسكينة، كما يلحق بتلك المراكز عدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة، ويصدر وزير العدل القرار المنظم لشؤون تلك المراكز ونظام العمل بها وذلك بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة - سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة - أو الأولاد أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المعتادة، ويتبع هذا الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة العدل، والتبرعات والهبات غير المشروطة، ويتم التنفيذ عن طريق ذلك الصندوق وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة المذكورة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن والتي تبين كيفية رجوع الصندوق على المحكوم عليهم بالمبالغ التي يتم صرفها مع الأعباء والتكاليف.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (1) : تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى " محكمة الأسرة " يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. ويتولى الأشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (2) : تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد ، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف. وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية ، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس .
المادة (2) : على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة, وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم, وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى. وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون, وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون. وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
المادة (3) : تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
المادة (4) : تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة ( 346 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. - ويجوز لمحكمة الأسرة كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( 9 ) من هذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها، ( ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما ، ( ج ) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها ، ( د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية ( ه ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه ، ( و ) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما ، ( ز ) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
المادة (6) : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل
المادة (7) : تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من ( 337 ) إلى ( 341 ) من قانو الأحوال الشخصية ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة (8) : ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
المادة (9) : في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص. ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ،ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (10) : يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوما ، فإذا تم الصلاح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز ، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً وبوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت ، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقا للقانون. ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة ، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ( 127 ) إلى( 132 ) من قانون الأحوال الشخصية .
المادة (11) : يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ – الأحقية في مؤخر الصداق. ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج – منازعات رؤية المحضون. د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. هـ - الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و – الاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( 107 ) من القانون المدني. ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني. مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( 146 ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة (12) : تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب – منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
المادة (13) : تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة ( 338 ) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ،وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
المادة (14) : - تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي: أ – التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من هذا القانون. ب – دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه. ج – منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة (15) : تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة ، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون ، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة ( 189 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
المادة (16) : ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز ، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام ، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة ، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (17) : ينشأ ( صندوق تأمين الأسرة ) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي: أ – مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل. ب – التبرعات والهبات غير المشروطة. وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء ، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام ، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن