بشأن تنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء, وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه.
المادة () : وزير العدل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظامها الصادر بتاريخ ...
المادة (1) : ينشأ في كل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العن ...
المادة (2) : يكون لكل مركز رئيس ونائبه يتم اختيارهما من بين الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاج ...
المادة (3) : في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر ا ...
المادة (4) : يقدم ذوو الشأن طلب التسوية أو الحماية إلى المركز بغير رسوم، ويتم قيده في السجل المعد لذلك ويعطى صاح ...
المادة (5) : يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا تتج ...
المادة (6) : يفتح ملف لكل حالة وتسجل بياناتها في السجل ...
المادة (7) : يخصص باحث أو أكثر لاستقبال ما يرد للمركز من استفسارات أيا كانت وسي ...
المادة (8) : يرفع رئيس المركز إلى مدير إدارة الاستشارات الأسرية تقريرا دوريا كل ستة أشهر يتضمن بيانا إحصائيا بال ...
المادة (9) : تعتبر كافة ما يقف عليه القائمون على شئون المركز والعاملون به والمست ...
المادة (10) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بال ...
التوقيع : يعقوب عبد المحسن الصانع - وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية