بشأن تنظيم شئون مراكز تسليم المحضون ورؤيته ونظام العمل بها.
المادة () : وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون المرافعات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين ا ...
المادة () : جدول بمواقع تسليم المحضون ورؤيته بالمحافظات
م الموقع الدور المبنى أو القاعة العنوان
1 محافظة الع ...
المادة (1) : ينشأ في كل محافظة مركز أو اكثر يخصص لتسليم المحضون ور ...
المادة (2) : يكون لكل مركز رئيس ونائب رئيس يتم اختيارهما من الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاج ...
المادة (3) : في الحالات التي يكون فيها التسليم والرؤية بالمركز تقوم إدارة التنفيذ المختصة بإخطار المركز بصورة من ...
المادة (4) : يتولى المركز التنسيق مع المحكوم له والحاض "المحكوم ضده"، لإحضار المحضون في الموعد ...
المادة (5) : يجب على الحاضن المحكوم ضده بالتسليم أو الرؤية أن يحضر – بنفسه أو من يمثله- المحضون إلى المركز بحالة ...
المادة (6) : يتولى المركز استلام المحضون من الحاضن ومتعلقاته على نموذج يثبت في حالته العامة وكافة متعلقاته وتاري ...
المادة (7) : يقوم المركز بتدبير كل ما يلزم لسلامة المحضون ط ...
المادة (8) : يباشر المركز العمل طوال أيام الأسبوع في المواعيد التالية:
أ- الأيام من الأحد حتى الخميس خلال الساع ...
المادة (9) : يجهز المركز بما يلزم من استراحات، وسرائر، ومكتبة، وصالة ألعاب، وأجهزة تلفزة، وحاسب آلي وما يجب من إ ...
المادة (10) : على المركز أن يعقد لقاءات دورية أو عند الحاجة مع أولياء الأمور للتوعية بالأسلوب الأمثل للتعامل مع ا ...
المادة (11) : على كافة العاملين بالمركز بذل العناية الواجبة في تيسير تسليم المحضون أو رؤيته لذوي الشأن، والتعامل ...
المادة (12) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر ب ...
التوقيع : يعقوب عبد المحسن الصانع - وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية